![]() |
مشاركة: سوال
[center][size="5"]ياشباب ...
وكيل النيابة عنده حق لأنه ينفذ شرع الشيطان المحمدى... وبالتالى لايرى خطأً فيما فعله الزوج من زواج عرفى أو حتى رهط أو مسيار أو متعة ... المهم هنا أن تثبت هذه الزوجة زنا هذا الزوج عن طريق شهود... ثم تطلب الطلاق فى الكنيسة عن طريق الأنبا بولا ... وبالتأكيد ستحصل عليه ومن ثم تتقدم للشهر العقارى لتسجيل طلاقها ... وبالتالى يمكنها الزواج مرة أخرى كنسيا إن أرادت... أما إن وافقت على الإستمرار معه على هذه الحالة فستعتبر زانية هى الأخرى ... [/size][/center] |
مشاركة: سوال
شكرا يا الباشا على سؤالك اللى هو سؤالى من الاول بس حضرتك اختصرتة و ياريت نلاقى اجابة للسؤال دا
|
مشاركة: سوال
شكرا يا نو جيسس على مشاركتك لكن معنى كلامك ان الزوجة تقدر تاخد حقها كنسيا لكن السؤال هل تقدر تاخد حقها قانونيا او بطريقة اخرى السؤال هل الزوج يحاكم على انة زانى؟
|
مشاركة: سوال
[quote=hanyamengad;318665]شكرا يا نو جيسس على مشاركتك لكن معنى كلامك ان الزوجة تقدر تاخد حقها كنسيا لكن السؤال هل تقدر تاخد حقها قانونيا او بطريقة اخرى السؤال هل الزوج يحاكم على انة زانى؟[/quote]
[size="6"]لا أعتقد أن الزوجة المتضررة تستطيع أثبات واقعة الزنا بحسب حدود الشريعة الأسلامية - الكل يعرف ليه - ال 4 شهود و الفتلة أياها - فكيف سيحاكم بتهمة الزنا - سيقول أنه متزوج عرفى .. و ماذا لو أشهر أسلامه؟ حتى و لو فرض هناك شئ فى القانون على أساسه تقيم الزوجة المتضررة دعوى ضد زوجها ... فكم من السنين ستقضيها فى المحاكم حتى تأخذ حكم ؟ و كم ستكون التكلفة؟ و ما الذى ستجنيه من وراء هذا الحكم؟ و لو ماذا بعد أ صدار الحكم عليه أشهر أسلامه نكاية بزوجته كما ذكرت - سيضيع كل شئ هباء الريح - عزيزى مسالك الشر كثيرة. حقيقةَُ كم من الزوجات المسلمات يعانوا الأمرين لأخذ أبسط الحقوق مثل الشقة و النفقة من أزواجهم فى محاكم الأحوال الشخصية بدون جدوى - هذه المجتمعات العفنة الأسلامية مجتعات ذكورية و لا تنصف المرأة أبداً. حقيقى نصيحتى للزوجة المتضررة أن تتطلب الطلاق "كنيسياً" من زوجها - و تسلم أمرها لعدالة السماء - فهى عدالة عادلة. الرب عادل[/size] |
مشاركة: سوال
الأخوة الأفاضل [COLOR="Red"]Pharo Of Egypt ،hanyamengad ،knowjesus_knowlove ،El-Basha[/COLOR]
[COLOR="Blue"]سلام ونعمة [/COLOR]، [COLOR="Blue"]يتسائل الأخ hanyamengad قائلا[/COLOR] :"[COLOR="Green"]السيدة اللى جوزها اتجوز عليها قبطية ارثوذوكسية و جوزها كمان قبطى ارثوذوكسى يبقى لية وكيل النيابة رفض اعتبار زواجة الثانى جريمة ولا هى بس زنا من وجهة نظر الكنيسة و ملهاش عقوبة قانونية من وجهة نظر الدولة ؟[/COLOR] " [U][COLOR="Red"]والأجابة هى :[/COLOR][/U] [COLOR="Magenta"]1-ربما يكون الزوج قد غير طائفته دون علم الزوجة وفى هذه الحالة تطبق الشريعة الأسلامية. 2-ربما يكون الزوج قد غير ملته (ديانته) دون علم الزوجة وفى هذه الحالة تطبق الشريعة الأسلامية.[/COLOR] [U][COLOR="Red"]كما أريد ان أوضح شيئاً هاما جداً ألا وهو :-[/COLOR][/U] [COLOR="Blue"]لقد قلت فى مشاركتى السابقة التالى [/COLOR]:"[COLOR="Magenta"]وكقاعدة عامة تطبق شريعة غير المسلمين على المتخاصمين إذا أتحدا فى الديانة والطائفة والملة ،وكان النزاع متصلا بالزواج وما يرتبط به . وتطبق الشريعة الأسلامية على المسلمين وعلى غير المسلمين إذا تخلفت شروط تطبيق شريعتهم . فإذا كان الزوجان مثلاً من الأقباط الأرثوذكس طُبقت شريعتهم ،اما إن كان أحدهما مثلاً من السريان والأخر من الروم طُبقت الشريعة الأسلامية.[/COLOR] " [COLOR="Blue"]لاحظ أننى قلت[/COLOR][U][COLOR="Red"][B] قاعدة عامة[/B][/COLOR][/U][COLOR="Blue"] وليس[/COLOR] [U][COLOR="Red"][B]قانونا عاما[/B][/COLOR][/U] [COLOR="Blue"]والفارق هنا هو ان القاعدة العامة ما هى إلا قاعدة توافقية لتقنين بعض الأوضاع التى ليس لها نص قانونى صريح وهى غير مُلزمة للقاضى فى المُحاكمة ليأخذ بها على عكس القانون الصريح الذى به نص فلا يستطيع القاضى تجنبه أو التغاضى عنه لذلك إذا طالب أحد المُتخاصمين فى نزاعات الأحوال الشخصية اللجوء الى الشريعة الأسلامية والأخر رفض يتم تطبيقها فى النزاع القانونى إستنادا الى المادة الثانية من الدستور والتى تقول أن مصر دولة إسلامية. والشريعة الأسلامية تبيح تعدد الزوجات على عكس الشريعة المسيحية التى لا تبيح هذا الأمر كما أن الزواج العرفى له أُصول إسلامية تعترف به شرط أن يشهر الزوجان الزواج حيث أن الشرط الأساسى للزواج فى الأسلام هو الأشهار وليس التوثيق ولهذا السبب ينتشر الزواج العرفى فى الدول الأسلامية وتعترف به المحاكم المصرية فى بعض المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية[/COLOR] . [COLOR="Blue"]الأن نأتى لسؤال أخونا العزيز El-Basha وهو[/COLOR]:"[COLOR="Green"]السؤال للحقوقين ماذا تفعل الزوجه الأولي لتحريك حفظ الدعوي من النيابه في "قضية زنا لمتحدي المله"؟[/COLOR]" [U][COLOR="Red"]وللأجابة على هذا السؤال نقول:-[/COLOR][/U] [U][COLOR="Sienna"]يجب على هذه السيدة أن تسير فى إتجاهين مُختلفين فى نفس الوقت وهما :[/COLOR][/U] 1-[COLOR="Red"]كنسيا [/COLOR]:[COLOR="Blue"]يجب عليها التوجه الى الأنبا بولا رئيس لجنة الأحوال الشخصية فى الكنيسة ومعها كل المستندات التى تُثبت قيام زوجها بالزواج العرفى -الزنا-من إمرأه اخرى وتطلب تطليقها منه [/COLOR]. 2-[COLOR="Red"]مدنيا[/COLOR] : [COLOR="Blue"]تتوجه الى مُحامى لتطلب رفع قضية طلاق ضد زوجها إستنادا الى القاعدة العامة إذا كان لايزال أُرثوذوكس أو الى الشريعة الإسلامية كما سيخبرُها المحامى فى حالة تغيير زوجها لطائفته او لملته[/COLOR] . |
مشاركة: أسئلة عن الزواج العرفي ......(مدموج)
اشكرك يا موركو على اهتمامك بالموضوع و مشاركاتك بس انا سؤالى من الناحية القانونية هل الزوجة تستطيع اتهام الزوج بالزنا فيحاكم و يسجن؟
|
مشاركة: أسئلة عن الزواج العرفي ......(مدموج)
[SIZE="5"][COLOR="Navy"]شكرا يا خال KK أنت و الفرعون المصري علي الأجابه ...برغم أنكم قلتم الخلاصه... لكن [B]الأستاذ موركو رد من الناحيه القانونيه بحرفيه[/B]...ربنا يبارك تعبكم جميعا ...[/COLOR][/SIZE]
[QUOTE=hanyamengad;318710]اشكرك يا موركو على اهتمامك بالموضوع و مشاركاتك بس انا سؤالى من الناحية القانونية هل الزوجة تستطيع اتهام الزوج بالزنا فيحاكم و يسجن؟[/QUOTE] [COLOR="navy"][SIZE="5"]للأسف يا hanyamengad لا يوجد شئ من الناحيه القانونيه و وكيل النيابه لم يخطئ ... أقصي ما يمكن أن تأخذه الزوجه هو الطلاق ... لا جرم علي الرجل من الناحية القانونية ...هذه هي قوانين المحروسه ...[/SIZE][/COLOR] |
مشاركة: أسئلة عن الزواج العرفي ......(مدموج)
شكرا يا الباشا على اهتمامك وردك و مشاركتك وربنا يسترها ان شاء الله
|
جميع الأوقات بتوقيت امريكا. الساعة الآن » 08:10 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
تـعـريب » منتدي الاقباط