منتدي منظمة أقباط الولايات المتحدة

منتدي منظمة أقباط الولايات المتحدة (http://www.copts.net/forum/index.php)
-   المنتدى العام (http://www.copts.net/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   الارهاب وحقوق اهل الذمة (http://www.copts.net/forum/showthread.php?t=11208)

رسول الله 09-03-2006 09:33 AM

[SIZE="5"]مفاتيح كنيسة القيامة لليوم في أيادي المسلمين .
سؤال : هل يقبل المسلمين بان يسلموا لنا مفاتيح المسجد الأقصى للمسيحيين أو لليهود وذلك لكي نتساوى في التقليد ؟.
في فترة خلافة عمر بن الخطاب دمر الغزاة الفاتحون أربعة آلاف كنيسة ومعبد للكافرين" راجع. الاستشراق أدور السعيد ص 102
من هنا وبناءٍ على هذه الأحكام والتشريعات الإسلامية أغلقت كنائس الله ، ونهبت ، وأحرقت، ودمرت وذلك عملاً بتعاليم شريعة الإسلام السمح والمسالم الذي لا إكراه فيه!. [/SIZE]
[CENTER]و الي لقاء في استخدام اهل الذمة في شيء من ولايات المسلمين[/CENTER]

رسول الله 10-03-2006 08:38 AM

[SIZE="4"][COLOR="Red"]المنع من استعمال اليهود وال***** في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم[/COLOR]
قال ابو طالب: سالت ابا عبد الله: يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟.قال: لا يستعان بهم في شئ. عن انس بن مالك قال: ان رسول الله قال: لا تستضيئوا بنار المشركين، ولا تنقشوا على خواتيمكم عربياً.
وفسر قوله (لا تستضيئوا بنار المشركين ) يعني لا تستنصحوهم ولا تستضيئوا برأيهم . والصحيح ان معناه: مباعدتهم وعدم مسا كنتهم، كما جاء في حديث الرسول( لن استعين بمشرك) رواه مسلم. ومن أدلة منع استخدام الذميين ما ورد عن عمر بن الخطاب في منعه لآبي موسى ألا شعري من استكتاب نصراني قي الحيرة، وعندما قال ابو موسى لا يقوم أمر الحيرة الا به قال عمر مات النصراني والسلام.راجع : أحكام اهل الذمة في الإسلام لابن القيم الجوزى 1/211 وتفسير الرازي 3/414
كان لعمر بن الخطاب عبد نصراني فقال له:اسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين فانه لا ينبغي ان نستعين على أمرهم بمن ليس منهم، فأبى، فأعتقه ، وقال له اذهب حيث شئت راجع أحكام اهل الذمة لابن الجوزي 1، 114 عن عمر بن الخطاب فال: لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله) راجع: سنن البيهقي 10/، 127 و9/204 والمغني 1/ 453 و6/425 لا و8/ 532 .[/SIZE]

[CENTER][B]والي لقاء في الأوامر السلطانية [/B][/CENTER]

رسول الله 11-03-2006 08:37 AM

[SIZE="5"][COLOR="Blue"][B]الأوامر السلطانية بإلزام الغيار[/B][/COLOR]
( سنة 235- 849) أمر المتوكل اهل الذمة ان يتميزوا عن المسلمين في لباسهم وعمائمهم وثيابهم وان يتطليسوا بالمصبوغ بالقالى وان يكون على عمائمهم رقاع مخالفة للون ثيابهم من خلفهم ومن بين أياديهم وان يلزموا بالزنانير الخاصرة لثيابهم وان يحملوا في رقابهم كرات خشب كبيرة وان لا يركبوا خيلا ولتكن ركبهم من خشب الى غير ذلك من الأمور المذلة لهم والمهينة لنفوسهم وان لا يستعملوا في شئ من الدواوين التي يكون له م فيها حكم عل ى مسلم وامر بتخريب كنائسهم المحدث ة وتضييق منازلهم المتسعة فيؤخذ منها العشر وان يعمل ما كان متسعاً من منازلهم مسجدا وامر بتسوية قبورهم بالأرض وكتب بذلك الى سائر الأقاليم والآفاق والى كل بلد. راجع: البداية والنهاية 10/313- 314.
من جملة الشروط العمرية ان لا يتشبه الذميون بالمسلمين في شيء من لباسهم في قلنسوة… ولا نعل ذات عذبة… وعلق الفراء في ذلك التفسير آلاتي: اما النعلان فقد قيل انه تجعل شرك نعالهم مثنية وان يحذوها حذو المسلمين لان هذا كان عادة لهم في لباسهم فأمروا بالبقاء عليه ليقع الفرق والتمييز بينهم وبين المسلم وانما اعتبر ذلك في النعال لان المتأمل منا ينظر إلى قدم الماشي والذاهب في الطرقات فإذا وجد هيئته على هيئة - راجعة للذمي- حكم له بحكمهم. راجع: بيان ما يلزم اهل الذمة فعله ص10 . [/SIZE]
[B][CENTER]و للموضوع بقية في شهادة اهل الذمة[/CENTER][/B]

رسول الله 13-03-2006 10:39 AM

[SIZE="5"][COLOR="Blue"]شهادة اهل الذمة[/COLOR]
قالوا: لا تقبل شهادة الكافر على المسلم لقوله تعالى
( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وقال عمر بن الخطاب:المسلمون عدول بعضهم على بعض- اي ان غير المسلم ليس عدلاً، فلا تقبل شهادته على المسلم، قال عمر بن الخطاب: العبد والذمي اذا شهدا ردت شهادتهما .راجع: موسوعة فقه عمر بن الخطاب 402 وسنن البيهقي 10/ 197 والمحلى 9/ 293 وأخبار القضاة 1/ 70و 283 .[/SIZE]

رسول الله 14-03-2006 09:55 AM

[SIZE="4"][B][CENTER]ولا يقتل مسلم بكافر[/CENTER][/B]
قال : ( ولا يقتل مسلم بكافر ) أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر , أي كافر كان .روي ذلك عن عمر , وعثمان , وعلي , وزيد بن ثابت , ومعاوية , , وبه قال عمر بن عبد العزيز , وعطاء , والحسن , وعكرمة , والزهري , وابن شبرمة , ومالك , والثوري , والأوزاعي , والشافعي , وإسحاق , وأبو عبيد , وأبو ثور , وابن المنذر , وقال النخعي , والشعبي , وأصحاب الرأي : يقتل المسلم بالذمي خاصة ./50 قال أحمد : الشعبي والنخعي قالا : دية المجوسي واليهودي والنصراني , مثل دية المسلم , وإن قتله يقتل به . هذا عجب , يصير المجوسي مثل المسلم , سبحان الله , ما هذا القول ! واستبشعه . وقال : النبي يقول : " لا يقتل مسلم بكافر " . وهو يقول : يقتل بكافر. " . رواه الإمام أحمد وأبو داود ./85 وفي لفظ : " لا يقتل مسلم بكافر " . رواه البخاري , وأبو داود ./85 .


[CENTER][B]الأماكن التي يمنع اهل الذمة من دخولها.[/B][/CENTER]
قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) .
عن عمر بن الخطاب انه سمع رسول الله يقول: لاخرجن اليهود وال***** من جزيرة العرب حتى لا ادع فيها الا مسلماً.رواه مسلم. وعن عائشة قالت: آخر ما عهد رسول الله قال( لا يترك في جزيرة العري دينان.رواه احمد. وفي مسنده أيضا عن على قال:قال رسول الله( يا على ان أنت وليت الأمر بعدي فاخرج اهل نجران من جزيرة العرب).
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قبلتان في بلد واحد - أبو داود 2636.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود وال***** من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما - أحمد 196.

عن جابر عن عمر رضي الله عنه قال لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود وال***** من جزيرة العرب - أحمد 210 . [/SIZE]

رسول الله 15-03-2006 09:37 AM

[SIZE="4"][CENTER][B]عقل الذمي نصف عقل المؤمن[/B][/CENTER]
عن رسول الله: ان عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين، ذكره النسائي. وعند الترمذي: عقل الكافر نصف عقل. وعند ابو داود، كانت قيمة الدية - دية الذمي - على عهد رسول الله ثمانمائة دينار، وثمانية آلاف درهم ، ودية اهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، فلما كان عمر رفع دية المسلمين وترك دية اهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من إلية. راجع: فتأوي رسول الله 307

هذه كانت بعض أحكام أهل الذمة في الإسلام . من أراد المزيد عليه مراجعة كتاب ابن القيم (أحكام أهل الذمة في إسلام) وكتب الفقه . وقد ذكر الشروط العمرية ابن كثير في تفسيره لآية سو رة التوبة 29. راجع أيضا : العماد الاصبهاني في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لابى شامة 2/134.والجهاد لابن تيمية 2/223 والخراج لابو يوسف ص 140 -153 .وأحكام الماوردي ص 14.
سؤال : لو افترضنا جدلا ان الدول الغربية قررت العمل (تطبيق) أحكام أهل الذمة في الإسلام على راعياها المسلمين . ولكن مع تعديل بسيط في التسمية وليس في الأحكام . فبدل ان يطلق عليها (أحكام أهل الذمة في الإسلام) يطلق عليها (أحكام أهل الإسلام في الغرب) . ماذا سيكون موقفكم من تلك الأحكام ؟ هل ستتقبلونها ؟
الغريب في أمة الإسلام هو : انهم يصفون بعض اعتراض الغربيين على الحجاب بالعنصرية . لكن أحكام الغيار (أي أحكام لباس أهل الذمة) ليست عنصرية .
والأغرب من هذا وذاك انهم يتهمون الغرب بالكيل بمكيالين . حقا ان لم تستحي افعل ما شئت وقول ما شئت .
سؤال : هل تتماشى تلك الأحكام مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948؟. والتي نصت مواده على :

المادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. وهل من تساوي في الكرامة والحقوق في ل أحكام كهذه ؟. الا تخالف تلك الأحكام هذا الإعلان ؟.

المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4
لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11
( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15
( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16
( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. [/SIZE]

رسول الله 15-03-2006 09:43 AM

[SIZE="4"]المادة 17
( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
المادة 18
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
المادة 19
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20
( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21
( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23
( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

المادة 24
لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25
( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

المادة 26
( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة 27
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة 28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

المادة 29
( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه

سؤال : هل تتماشى المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على : ( لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد) .
مع المنع من استعمال اليهود وال***** في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم ؟. [/SIZE]

رسول الله 15-03-2006 09:46 AM

[SIZE="4"]سؤال : هل تتماشى المسالة الثانية من المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والتي تنص على : ( لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
مع ما جاءت به تلك الأحكام من حكم : لا يشارك أحد منهم مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة؟.
سؤال : هل تتماشى المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص عل : ( لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة).
مع ما جاءت به تلك الأحكام من :
1) لا نظهر عليها صليبا
2) ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا
3) ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في
كنائسنا مما يحضره المسلمون
4) ولا نخرج صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين ؟.
سؤال : هل تتماشى المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
مع ما جاءت به تلك الأحكام فيما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس ونحوه؟.
انها العنصرية بابشع أنواعها وابشع أشكالها .
عنصرية الإسلام ألغت كل القيم الإنسانية وتجاوزت كل الحدود حين حرمت المسلم من ان يتخذ من اليهود والمسيحيين أصدقاء له . [/SIZE]
[CENTER][B]و للموضوع بقية في المولاة في اللغة[/B][/CENTER]

رسول الله 16-03-2006 08:55 AM

[SIZE="4"][B]الموالاة في اللغــة:[/B]
أصـل المـوالاة من الوَلْى ــ بسكــون اللام ــ وهو القُرْب والدُّنُوْ، ومنه قول النبي لل****** (كـُلْ مما يليك) أي مما يقاربك، ووالى بين شيئين: تابَعَ بينهما بلا تفرقة ومنه الموالاة في أعمال الوضوء أي المتابعة بينها بلا تفرقة. فأصل الموالاة: القرب والمتابعة.
قال الزبيدي في : تاج العروس : هي المحبة بغض النظر عن درجة هذا الحب ومرتبته، فكل من أحببته وأعطيته ابتداءً من غير مكافأة فقد أوليته، وواليته، والمعنى أي أدنيته إلى نفسك ". تاج العروس 10/401
وتأت أيضاً بمعنى النصرة، وتأت كلمة ( أولياء ) بمعنى الخاصة والبطانة، وأيضاً بمعنى الاتحاد والتجانس.
وقال الفرّاء: الوَلِيّ والمَوْلى واحد في كـلام العـرب، (لسـان العـرب) 15/408، وكلاهمـا يستعمـل فـي الفاعل (الموالِي، بكسر اللام) والمفعول (الموالَي، بفتح اللام). (المفردات) للراغب الأصفهاني صـ 533.
وتـولّى فلانٌُ فلاناً: أي اتبعه وأطاعه وتقرَّب منه ونصره.
وتولّى عنه: أي أعرَضَ وذهب وانصرف، فمعناها عكس (تولّى) التي تعنى اقترب، ومنه قوله تعالى (فأعرض عن من تولى عن ذكرنا) النجم 29، وقوله تعالى (فتولّعنهم) القمر 6، وإذا جاءت تولى بمعنى أعرض وانصرف كما في قوله تعالى (لايصلاها إلا الأشقى الذي كذّب وتولى) الليل 15 ــ 16، فيُقَدَّر فيها (عن) محذوفة بعد (تولّى). انظر: (لسـان العـرب) لابن منظور، ط دار صادر، 15/406 ــ 415، و(النهاية) لابن الأثير 5/ 227 ــ 230، و (المفردات) للراغب الأصفهاني 533ــ
535، و (مختار الصحاح) للرازي صـ 736، و (المعجم الوسيط) لمجمع اللغة العربية بمصر 2/1057 ــ 1058، و (مجموع فتاوى ابن تيمية) 20/ 499.

أما التولي : قال الجوهري في ( الصحاح ) 6/2530 " هو تقديم كامل المحبة والنصرة للمتولى بحيث يكون المتولِي مع المتولَى كالظل مع الجسم ". فالتولي بمعنى الاتخاذ والاتباع المطلق، وبمعنى الانقطاع الكامل في نصرة المتبع وتقريبه وتأييده، ويأتي بمعنى الاتباع، وبمعنى التفويض.
وكل تولي موالاة وليس العكس، والتولي أخص من الموالاة فكل تولي كفر والموالاة منها ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك، على اختلاف بين العلماء في التفريق.
وضد الموالاة: المعاداة، وهى المباعدة والمخالفة.
والوَليّ ضــد العــدو، والوَلِيّ هو: الناصــر والمعــين والحليف والمحـب والصديق والقريب في النسب، والمعِتق، والمعتَق، والعَبْد، وكل من قام بأمر فهو وَلِيُّه: كولي الأمر، وولي المرأة في النكاح وولي اليتيم ونحوه.
قال بطرس البستاني في ( محيط المحيط ) 2/1353 " هي مصدر عادى يعادي وعداءً، والعداء مصدر عادى أي خاصمه، وصار له عدواً، والعداوة : اسم بمعنى الخصومة والمباعدة، والعدو والعداوة، أخص من البغضاء لأن كل عدو مبغض، وقد يبغض من ليس بعدو "
والعدو : ضد الولي، والجمع أعداء وجمع الجمع آعادي، وهو ضد الصديق أيضاً، والعدو، والعداوة، والأعداء، والعدوان، كلها ورد استعمالها في القرآن، وتأت المعاداة في أغلب استعمالاتها، ويراد بها البغض والكراهية وحب الانتقام، عكس الموالاة تماماً، والتي تدل في أغلب استعمالاتها على المحبة والمودة والمتابعة والنصرة والقربة، وبذلك فالموالاة والمعاداة بهذا المعنى المتقدم ضدان لا يجتمعان، فوجود أحدهما ينفي الآخر لزوماً في حق ذات معينة.
ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ( الرسائل الشخصية ) ص232 " أبلغوهم أن المعاداة ملة إبراهيم عليه السلام، ونحن مأمورون في متابعته، قال تعالى { قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه } إلى قوله { حتى تؤمنوا بالله وحده}. ثم قال " واذكروا لهم، أن الواجب على الرجل، أن يعلّم عياله وأهل بيته، الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله، مثل تعليم الوضوء والصلاة، لأنه لا صحة لإسلام المرء، إلا بصحة الصلاة، ولا صحة لإسلامه أيضاً إلا بصحة الموالاة والمعاداة في الله ". [/SIZE]
[CENTER][B]والي لقاء في الموالاه في الشرع[/B][/CENTER]

رسول الله 17-03-2006 11:05 AM

[SIZE="5"]
[CENTER][COLOR="Magenta"]أما المولاة في الشرع :[/COLOR][/CENTER]
فتطلق الموالاة على عدد من المعاني، يُعرف المراد منها بحسب السياق، وجميع المعاني الشرعية للموالاة ترجع إلى أصلها اللغوي وهو القُرب والدُّنُوْ،
والمـوالاة المحـرمة شرعاً هى صـرف المسلـم شيـئا من هـذه الخصـال إلى الكافرين، كما جاء في القران: (ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) الممتحنة 1. فإن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يعادوا الكفار ويبغضوهم ويقاتلوهم ما استطاعوا .
كما جاء في القران (قد كانت لكم أسوة ٌُ حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده) الممتحنة 4، وقال أيضا: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير) التوبة 73 والتحريم 9.
فمن قام بخلاف هذا فأطاع الكافرين أو أحبهــم أو نصــرهم فقــد تولاّهم، ومن تولاهم فــقد كفــر لقوله ــ في الآيات موضع الاستدلال ــ (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) المائدة 51، ويتأكد كفره إذا ما أطاع الكافرين أو نصرهم فيما يضر الإسلام والمسلمين كما يفعله أنصار الحكام المرتدين لأن هذه مشايعة لهم فيما هم عليه من الكفر وإعانة على ظهور الكفر على الإسلام قال ابن جرير الطبري في تفسيره : 6/160 " { ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين } من تولاهم ونصرهم على المؤمنين من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه، فقد عادى ما خالفه وسخطه، وصار حكمه حكمه ".
وبيَّن ابن جرير العموم الذي تدل عليه الآية بقوله (والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود وال***** أنصاراً وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم نصيراً وحليفا وولياً من دون الله ورسوله والمؤمنين، فإنه منهم في التحزّب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان ــ إلى أن قال : «ومن يتولهم منكم فإنه منهم » ومن يتول اليهود وال***** دون المؤمنين فإنه منهم، يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين، فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متولّ ٍ أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه، وصار حكمه حكمه) (تفسير الطبري) 6/ 276 ــ 277.
وقال القرطبي في قوله : «ومن يتولهم منكم» أي يعضدهم على المسلمين «فإنه منهم» بيّن تعالى أن حُكمه كحكمهم، وهو يمنع اثبات الميراث للمسلم من المرتد، وكان الذي تولاّهم ابن أُبَيّ، ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة، وقد قال تعالى «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار»، وقال تعالى في آل عمران «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين»، وقال تعالى «لا تتخذوا بطانة من دونكم» وقد مضى القول فيه. وقيل: إن معنى «بعضهم أولياء بعض» أي في النصرة. «ومن يتولهم منكم فإنه منهم» شرط وجوابه، أي لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالفوا، ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم، ووجبت له النار كما وجبت لهم، فصار منهم أي من أصحابهم) (تفسير القرطبي) 6/ 217.
ويقول ابن حزم في ( المحلى ) 13/35 " صح أن قوله تعالى { ومن يتولهم منكم فإنه منهم } إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا لا يختلف فيه اثنان من المسلمين".
يقول ابن القيم في ( أحكام أهل الذمة ) 1/67 " إنه سبحانه قد حكم، ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود وال***** فهو منهم، { ومن يتولهم منكم فإنه منهم } فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم ".
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز في ( فتاوى ابن باز ) 1/274 " وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم، كما قال سبحانه وتعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود وال***** أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم }.
يقول البيضاوي نقلاً عن ( الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ) ص56 وص39 " قال تعالى { لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء } { ومن يفعل ذلك } أي اتخاذهم أولياء، { فليس من الله في شيء } أي من ولايته في شيء يصح أن يسمى ولاية، فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان ".
وقال الشوكاني في تفسير قوله «ومـن يتـولهـم منكــم فإنــه منهـم» أي فإنـه من جمـلتهـم وفـي عدادهم، وهو وعيد شديد فإن المعصية الموجبة للكفر هى التي قد بلغت إلى غاية ليس وراءها غاية. ــ إلى أن قال في قوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه» ــ وهذا شروع في بيان أحكام المرتدين بعد بيان أن موالاة الكافرين من المسلم كفر، وذلك نوع من أنواع الردة.) (فتح القدير) للشوكاني، 2/ 50 ــ 51.
يقول شمس الحق العظيم آبادي في ( عون المعبود ) 7/337 " عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله ( من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله )، قال أصحاب اللغة جامعه على كذا اجتمع معه ووافقه انتهى المشرك بالله والمراد الكفار ونص على المشرك لأنه الأغلب حينئذ، والمعنى من اجتمع مع المشرك ووافقه ورافقه ومشى معه وسكن معه أي في ديار الكفر فإنه مثله، أي من بعض الوجوه ؛ لأن الإقبال على عدو الله وموالاته توجب إعراضه عن الله ومن أعرض عنه تولاه الشيطان ونقله إلى الكفر، قال الزمخشري وهذا أمر معقول فإن موالاة الولي وموالاة العدو متنافيان وفيه إبرام وإلزام بالقلب في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم والتحرز عن مخالطتهم ومعاشرتهم { لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين } والمؤمن أولى بموالاة المؤمن وإذا والى الكافر جره ذلك إلى تداعي ضعف إيمانه فزجر الشارع عن مخالطته بهذا التغليظ العظيم حسما لمادة الفساد {ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين } وقوله { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود وال***** أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين }، فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود وال***** وذكر أن من والاهم فهو منهم أي من تولى اليهود فهو يهودي ومن تولى ال***** فهو نصراني. [/SIZE]

رسول الله 17-03-2006 11:08 AM

[SIZE="4"]وقد روى ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال، قال عبدالله بن عتبة : ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر، قال فظنناه يريد هذه الآية : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود وال***** أولياء } إلى قوله { فإنه منهم }.. الآية.
(لا تتخــذوا اليهــود والنصــارى أوليـاء، بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم). فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمناً، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، فالقرآن يصدِّق بعضُه بعضا) (مجموع الفتاوى) 7/ 17 ــ 18.
وقال ابن تيميـة أيـضا (يبـين ذلك أنـه ذكــر هـذا في ســياق النهي عن مــوالاة الكفــار، فـقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخــذوا اليهــود والنصــارى أوليـاء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنـه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر ٍ من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ــ إلى قوله ــ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه). فالمخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود وال***** هم المخاطبون بآية الردة. ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة.
وهو لما نهـي عن مــوالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم بين أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئا.) (مجموع الفتاوى) 18/ 300، وله مثله في جـ 28/ 193.
وقال ابن تيمية أيضا (قال تعالى (يا أيها الـذين آمــنوا لا تتخــذوا اليهـود والنصـارى أوليـاء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم) فيوافقهم ويعينهم (فإنه منهم) أهـ (مجموع الفتاوى) 25/ 326.
وكذلك من تولى المشرك فهو مشرك ومن تولى الأعاجم فهو أعجمي، فلا فرق بين من تولى أهل الكتابين وغيرهم من الكفار، ثم أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض أي شك في الدين وشبهة يسارعون في الكفر قائلين (... نخشى أن تصيبنا دائرة... } الآية، أي إذا أنكرت عليهم موالاة الكافرين قالوا : نخشى أن تكون الدولة لهم في المستقبل، فيتسلطون علينا، فيأخذون أموالنا ويشردوننا من بلداننا، وهذا هو ظن السوء بالله الذي قال الله فيه { الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً }.
قد أفادت آيات سورة المائدة موضع الاستدلال بأن من تولى الكفار فقد كَفَر، وقد تأكد كفره بعدة مؤكدات من نفس الآيات ومن غيرها، ومن ذلك: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) (المائدة 51) وأكّد أنه منهم بحرف التوكيد (إنَّ). وقوله (حبطـت أعمالهـم فأصبحوا خاسرين) (المائدة 5)، وحبوط العمل والخسران بسبب الكفر. وقوله (من يرتـد منكـم عن دينه) (المائدة 54) فإنها خطاب لنفس المخاطبين بالنهي عن موالاة الكافرين كما قال ابن تيمية والشوكاني فيما نقلته عنهما آنفا: إن الموالاة نوع من الردة. وقوله (لا يتخــذ المؤمنــون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء) آل عمران 28، قال ابن جرير الطبري في تفسيرها (ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهراً وأنصاراً توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلونهم على عوراتهم فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر) (تفسير الطبري) 6/ 313.
وقد أفـادت أيضا آيات سـورة المائــدة موضع الاسـتــدلال أن هذا الحكـم بالكفر عام، يجري على كل مسلم تولى الكافرين، وذلك لأن الآية المشتملة على هذا الحكم هى من صيغ العموم، لأنها مُصدَّرة بـ (مَنْ) الشرطية، قال (ومَنْ يتولهم منكم فإنه منهم)، وقال ابن تيمية (ولفظ «مَنْ» أبلغ صيغ العموم، لاسيما إذا كانت شرطاً أو استفهاماً) (مجموع الفتاوى) جـ 15/ 82، وله مثله في جـ 24/ 346.
موقف القران من علاقة المسلمين بغير المسلمين بشكل عام ومن اليهود والمسيحيين بشكل خاص واضح وصريح : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود وال***** أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين)) (المائدة\51).
يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا} الممتحنة 1-2 .
وهذا نهي عام للمسلمين من أن يتخلقوا بأخلاق المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين, فيكونوا مثلهم في دروب ما نهاهم عنه من موالاة أعدائه. يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله, لا توالوا الكفار فتؤازروهم من دون أهل ملتكم ودينكم من المؤمنين, فتكونوا كمن أوجب له النار من المنافقين.
(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم !!) .عمران:118،119.
(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم، أن تؤمنوا بالله ربكم) الممتحنة.:7.
(بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا) سورة النساء:138،139.
لم تقف أوامر القران عند حد مطالبة المسلمين بعدم اتخاذ اليهود والمسيحيين أصدقاء : ((يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود وال***** أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين)) (المائدة\51).
بل اخذ القران أبعادا اكثر واخطر من ذلك بكثير . أبعادا وصلت لحد مطالبته بملاحقتهم والتضييق عليهم وقتالهم أينما وجدوهم حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية (الإتاوة) .
‏قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ‏‏. التوبة 29. [/SIZE]

رسول الله 17-03-2006 11:13 AM

[SIZE="4"]{قاتلوا} أيها المؤمنون القوم {الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} يقول: ولا يصدقون بجنة ولا نار. {ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق} يقول: ولا يطيعون الله طاعة الحق. يعني: أنهم لا يطيعون طاعة أهل الإسلام. {من الذين أوتوا الكتاب} وهم اليهود وال***** .{من الذين أوتوا الكتاب}. هم أهل التوراة والإنجيل.
{حتى يعطوا الجزية} . ومعنى الكلام: حتى يعطوا الخراج عن رقابهم الذي يبذلونه للمسلمين دفعا عنها. وأما قوله: {عن يد وهم صاغرون} اي يدفعوا الجزية بايديهم للمسلمين دون إنابة وهم أذلاء مقهورون, يقال للذليل الحقير: صاغرا .
قال القرطبي في تفسيره للآية : ‏ " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر" الخ. أمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار, وخص أهل الكتاب بالذكر. وسبب قتالهم يرجع لنكرانهم نبوة محمد .
‏فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ‏‏. التوبة 5
يعني بقوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} فإذا انقضى ومضى اشهر الحرم، وهي بعض الأشهر العربية : ذا القعدة, وذا الحجة, والمحرم. {فاقتلوا المشركين} يقول: فاقتلوهم {حيث وجدتموهم} حيث لقيتوهم من الأرض في الحرم وغير الحرم. {وخذوهم} يقول: وأسروهم {واحصروهم} يقو وامنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام . {واقعدوا لهم كل مرصد} يقول: واقعدوا لهم بالطلب لقتلهم أو أسرهم كل مرصد. يعني: كل طريق ومرقب, وهو مفعل من قول القائل رصدت فلانا أرصده رصدا, بمعنى: رقبته. {فإن تابوا} اي ان اسلموا واقروا بنبوة محمد. {فخلوا سبيلهم}. راجع : تفسير الطبري شرح آية سورة التوبة 5 . وتفسير القرطبي . وابن كثير . وصفوة التفاسير.
{وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله} البقرة 193.
يقول للمؤمنين به فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له, {ويكون الدين كله لله} يقول: حتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره. لكي لا يكون مع دينكم كفر وحتى يقال: لا إله إلا الله, عليها قاتل النبي, وإليها دعا.
‏‏عن الربيع: {ويكون الدين لله} يقول: حتى لا يعبد إلا الله, وذلك لا إله إلا الله; عليه قاتل النبي وإليه دعا, فقال النبي : "إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, ويقيموا الصلاة, ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله".
‏‏{فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين} يعني بقوله: {فإن انتهوا} فإن انتهى الذين يقاتلونكم من الكفار عن قتالكم, ودخلوا في ملتكم, وأقروا بما ألزمكم الله من فرائضه, وتركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان, فدعوا الاعتداء علهم وقتالهم وجهادهم, فإنه لا ينبغي أن يعتدى إلا على الظالمين وهم المشركون بالله, والذين تركوا عبادته وعبدوا غير خالقهم.
عن قتادة قوله: {فلا عدوان إلا على الظالمين} والظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. راجع : تفسير الطبري في شرحه للآية سورة البقرة 193.
{وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل} أنفال 70.
وأعدوا لهؤلاء الذين كفروا بربهم، {ما استطعتم من قوة} يقول: ما أطقتم أن تعدوه لهم من الآلات التي تكون قوة لكم عليهم من السلاح والخيل.
{ترهبون به عدو الله وعدوكم} يقول: تخيفون بإعدادكم ذلك عدو الله وعدوكم من المشركين.
‏{سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق}أنفال 1.
يقول : سأرعب قلوب الذين كفروا بي أيها المؤمنون منكم, وأملؤها فرقا حتى ينهزموا عنكم, فاضربوا فوق الأعناق! اي اضربوا الرقاب. رقاب الكفار اي الغير مسلمين . راجع جميع تفاسير القران في شرحهم للآية.
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض}الم\ائدة 33. [/SIZE]

smile 17-03-2006 11:18 AM

[B][COLOR="blue"]حياك الله يا رسول الات
ومتابع لموضوعك [/COLOR][/B]

abomeret 31-03-2006 06:02 PM

شكرا شكرا شكرا يارسول اللة..ولكن هل الموضوع انتهى او لة بقية..من فضلك اخبرنى
ربنا معاك

رسول الله 01-04-2006 11:25 AM

[COLOR="Red"][B]لأ يا سيدي الموضوع لسه ما انتهاش و هنكمل ان شاء الله بس ربنا يدينا الوقت[/B][/COLOR]

[SIZE="4"][COLOR="Blue"]خرافه مقولة
(لهم ما لنا وعليهم ما علينا)[/COLOR]
من أين جاءونا بقانون المعاملة بالمثل وبمقولة ( لهم ما لنا وعليهم ما علينا) ؟.
سؤال: هل لكم أن تدلونا على آية أو حديث يقرر هذا المبدأ ؟
أن هذا المبدأ مبدأ باطل مخالف للقران وللسنة ، رغم شيوعه على ألسنة الكثيرين.
لقد نسوا أصحاب الفضيلة المنادين بمقولة ( لهم ما لنا وعليهم ما علينا) قوله تعالى :
] أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون [ (القلم : 35-3)
فهذا النص يدل على أنه لا يمكن أن يساوى المسلم بالكافر ؛ لا في الدنيا ولا في الآخرة ، فكيف يكون لغير المسلم ما للمسلم وعليه ما عليه؟

ثــم إني أسـأل المسلم ومن قال بقوله : إن للمسلم أن يتزوج بالكتابية فهل للكتابي أن يتزوج بالمسلمة ؟ وإذا كانت الإجابة ﺑ لا وهي كذلك قطعاً فكيف يكون لهم ما لكم ؟! وإن على المسلم أن يدفع زكاة ماله فهل على الذمي وإن كان من أغنى الأغنياء- أن يدفع الزكاة ؟ لا شك أنه ليس عليه زكاة فإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون عليهم ما على المسلمين ؟!.
والعجيب أن الكثيرين ممن يذكرون هذا المبدأ ينسبونه إلى النبي ، وهذا باطل فإن هذا القول لا أصل له في شيء من كتب السنة إذا كان المقصود به أهل الذمة ، وإلا فهو وارد في شأن من أسلم من الكفار والمشركين ، كما في حديث أنس مرفوعاً : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ) اخرجه الو داود 2641 والترمذي 2608(1).
وقد بين الشـيخ الألباني في السـلسلة الضعيفة ( 1103 ) (2176) بطلان هذا الحـديث إذا قصد به أهـل الذمـة ثم قال : (( وإنَّ مما يؤكد بطلانه مـخالفته لنصوص أخرى قطعية ؛ كقوله تعالى : ] أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون [ وقوله : (لا يقتل مسلم بكافر ) ، وقوله : ( لا تبدؤوا اليهود وال***** بالسلام ... ) ، وكل هذه الأحاديث مما اتفق العلماء على صحتها ))(2) .

[COLOR="blue"]ومن مظاهر العنصرية في الإسلام أيضا (أحكام الديار ) [/COLOR]
فكما قسمت شريعة الإسلام العباد إلى مؤمنا وكافر . هكذا أيضا قسمت شريعة الإسلام البلاد إلى قسمين بلاد الإسلام او دار السلم . وبلاد الكفر او دار الحرب . فما هو الأساس الشرعي لهذا التقسيم ؟.

أ[COLOR="blue"]حكــــام الديـــــار[/COLOR]
قال صاحب كتاب (الجامع في طلب العلم الشريف) الشيخ الدكتور : عبد القادر بن عبد العزيز : اعلـم أن أسـاس تقسيـم العالـم إلى داريــن ــ دار الإسـلام ودار الكفـر ــ هو عمـوم بعثـة النـبي إلى الناس كافة: عموماً مكانياً لجميع أهل الأرض، وعموماً زمانياً من وقت بعثته وإلى يوم القيامة، ومع عموم بعثته وصَدْعِهِ بدعوته انقسم الخلق إلى مؤمن به وكافر، ثم فرض الله تعالى على المؤمنين الهجرة من بين الكافرين، وقيض الله لهم أنصاراً بالمدينة فكانت هى دار الهجرة ومجتمع المهاجرين وبها أنشأ رسول دولة الإسلام، وظل فرض الهجرة إلى المدينة قائما حتى فتح مكة، ثم ظلت فريضة الهجرة على كل مسلم يقيم بين الكافرين، فتميزت الديار بذلك إلى دار الإسلام وهى مجتمع المسلمين وموضع سلطانهم وحكمهم، ودار الكفر وهى مجتمع الكافرين وموضع
سلطانهم وحكمهم، ثم فرض الله على المؤمنين قتال الكفار إلى قيام الساعة فسميت دارهم أيضا دار الحرب.
الأ[COLOR="blue"]دلة على هذا التقسيم.[/COLOR]
ذهب بعض المعاصرين ــ مثل د. وهبة الزحيلي في كتابه (آثار الحرب في الفقه الإسلامي) ــ إلى أن تقسيم العالم إلى دارين لا أساس له من الكتاب والسنة وإنما هو اجتهاد من الفقهاء بعد عصر النبوة وعصر الصحابة.
ويجب أن يكون معلومــاً أن هذا التقسيـم مجمع عليه بين علماء الأمة من السلف والخلف. وأن الإجماع لابد أن يستند إلى دليل من الكتاب أوالسنة كما قال ابن تيمية، انظر (مجموع الفتاوى) 7/ 39، ونحن نذكر هنا بعض الأدلة على هذا التقسيم:
1 ــ فمن القران قوله :(وقال الذين كفـروا لرسلهـم لنخرجنكـم من أرضـنا أو لتعودن في ملتنا) إبراهيم 13،
وقوله (قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا) الأعراف 88.
فالإضافة في كلمتي (أرضنا) و (قريتنا) ــ وهى إضافة الأرض والقرية إلى ضمير المتكلمين (نا) ــ هى إضافة تملك، فأرضنا وقريتنا تعني أرض الكافرين وقرية الكافرين التي يملكها الكفـار ويتحكمـون فيها بالأمر والنهي والسلطان ولهذا هدّدوا رسلهم، وهذه هى صفة دار الكفر.
وقوله (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) الممتحنة 10،
وقوله (والذين آمنـوا ولم يهاجـروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) الأنفال 72،
فهذه النصوص الخاصة بالهجرة تدل دلالة واضحة على الدارين دار الإسلام ودار الكفر إذ الهجرة إذا أطلقت في نصوص الشرع تعني الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.
ومن النصــوص في هــذا أيضــا قولــه (سأوريكــم دار الفاسقـين) الأعراف 145. [/SIZE]

رسول الله 01-04-2006 11:30 AM

[SIZE="4"]
[COLOR="Blue"]ومن السنــة:[/COLOR]
الأحــاديث الــواردة في وجوب الهجرة وهى تدل على تقسيم العالم إلى دارين، ومنها الأحاديث المذكورة في المسألة الأولى ومنها أيضا قوله(كلُ مسلمٍ على مسلم ٍ محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل من مُشرك ٍ بعدما أسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين) رواه النسائي بإسناد حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

وبالإضافة إلى أحاديث وجوب الهجرة، فمن النصوص الدالة على هذا التقسيم: عن ابن عمر (أن رسـول الله نهــى أن يُسافــر بالقــرآن إلى أرض العـدو) متفق عليه.
ومنها حديث ابن عباس الطــويل في الرجم وفيه أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب بمنى (فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة) الحديث رواه البخاري (6830).
ومنها ما رواه النســائي بإســناد صحيــح عن ابن عباس قال (إن رسـول الله وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا المشركين وكان من الأنصار مهاجرون، لأن المدينة كانت دار شرك، فجاؤا إلى رسول الله ليلة العقبة).أهـ.

قال ابن منظور (والدارة: لغة في الدار) (لسان العرب) 4/ 298، ط دار صادر.
وبلدة الكفر هى دار الكفر كما قال ابن حجر في شرحه (وفيه فضل الهجرة من دار الكفر) (فتح الباري) 1/ 535.
فهــذه النصــوص تدل على أن تقسيــم العــالم إلى دارين دار الإســلام ودار الكفــر ثابت بالكتاب والسنة ومنقول عن الصحابة. وأن الهجرة واجبة من الثانية إلى الأولى.

بل قد وردت المصطلحات الخاصة بهذه الديار في الكتاب والسنة ــ في النصوص السابقة ــ بألفاظ مختلفة مثل: دار الفاسقين ــ أرض العدو ــ دار الهجرة والسنة ــ دار شرك ــ دارة الكفر ــ بلدة الكفر. وهذا كله في الرد على من زعم إن تقسيم العالم إلى دارين أمر أحدثه الفقهاء باجتهادهم.

[COLOR="blue"][CENTER]تعريف دار الإسلام ودار الكفر[/CENTER][/COLOR]
يظهر من الأدلــة المذكــورة في المسألتين السابقتين أن دار الإسلام هى البلاد الخاضعة لسلطان المسلمين وحكمهم، وأن دار الكفر هى البلاد الخاضعة لسلطان الكافرين وحكمهم، وإليك أقوال العلماء في هذا:
قال ابن القيم (قال الجمهــور: دار الإسـلام هى التي نزلها المسلمــون وجــرت عليـها أحكــام الإسلام، وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها، فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداً ولم تصر دار إسلام بفتح مكة) (أحكام أهل الذمة) لابن القيم، 1/ 366، ط دار العلم للملاي ين 1983.

وقال الإمــام السَّـرَخْسي الحنفي (عند أبي حنيفة إنما تصــير دارهــم دار الحرب بثلاث شرائط، أحدها: أن تكون متاخمة أرض الترك ليس بينها وبين أرض الحرب دار للمسلمين،
والثاني: أن لايبقى فيها مسلم آمن بإيمانه ولا ذمي آمن بأمانه،
والثالث: أن يُظهروا أحكام الشرك فيها.
ولم يعتبــر العلمـاء الشـروط التي ذكـرها أبو حنيفة ، حتى خالفـه صاحبـاه: القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني كما ذكر السرخسي، وذكره أيضا علاء الدين الكاساني وعلل قولهما بقوله (إن كل دار مضافة إما إلى الإسلام وإما إلى الكفر، وإنما تضاف الدار إلى الإسلام إذا طُبقت فيها أحكامه، وتضاف إلى الكفر إذا طبقت فيها أحكامه، كما تقول الجنة دار السلام والنار دار البوار، لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار، ولأن ظهور الإسلام أو الكفر بظهور أحكامهما) (بدائع الصنائع) للكاساني، 9/ 4375، ط زكريا علي يوسف.
فجعل الكاساني مناط الحكم على الدار هو نوع الأحكام المطبقة فيها.
وانتقــد ابن قدامة الحنبلي أيضا شــروط أبي حنيفة فقال (ومتــى ارتد أهــل بلد وجــرت فيه أحكامـهم صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم الحادثين بعد الردة، وعلى الإمام قتالهم فإن أبا بكر الصديق قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة، ولأن الله تعالى قد أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه وهؤلاء أحقهم بالقتال لأن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه بهم والارتداد معهم فيكثر الضرر بهم، وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه ويُتبع مدبرهم ويُجاز على جريحهم وتغنم أموالهم، وبهذا قال الشافعي.
وعن أبي يوسف ومحمد إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب، لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين) (المبسوط) للسرخسي، جـ 10 صـ 114، ط دار المعرفة.
فجعل الصاحبان المناط: هو الغلبة والأحكام.
قال ابن قدامة ــ ولنا أنها دار كفار فيها أحكامهم فكانت دار حرب) (المغني مع الشرح الكبير) 10/ 95.
ابن قدامة مناط الحكم على الدار نوع الأحكام الجارية فيها.
وقال السرخسي في شرحه لكتاب (السير الكبير) (والدار تصير دار المسلمين بإجراء أحكام الإسلام) (السير الكبير) 5/ 2197.
وللقاضي أبي يعلى الحنبلي (كل دار كانـت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهى دار الكفر) (المعتمد في أصول الدين) لأبي يعلى صـ 276، ط دار المشرق ببيروت 1974.
ولعبد القاهر البغدادي مثله في (أصــول الــدين) له، صـ 270، ط دار الكتب العلمية ط 2
وقال الشيخ منصور البهوتي (وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب وهى ما يغلب فيها حكم الكفر) (كشاف القناع) له، 3/ 43.

[B]هذه هي شريعة الإسلام التي قسمت البلاد والعباد [/B]
[B]هذا هو الإسلام دين الصدق والرحمة والتسامح والسلام ! . وهذه هي حقيقته، دون زيادة بل نقصان .[/B]
على أهل الاقليات الدينية في المنطقة ان يعملوا جاهدين لإظهار حقيقة الإسلام أمام الذين يجهلون حقيقة الإسلام ، بشكل مدروس ومنسق واكثر فعالية .
كشف حقيقة الإسلام وحقيقة موقفه من غير المسلمين واجب إنساني وواجب حضاري وواجب ديني . على جميع الذين يؤمنون بقيمة وكرامة وحرية الإنسان ان يظهروا تلك الحقائق للآخرين بشكل مجرد وبعيدا عن أي انفعالات عاطفية . [/SIZE]

رسول الله 02-04-2006 09:30 AM

[SIZE="5"]
[CENTER][COLOR="Red"]التقية[/COLOR][/CENTER]
[COLOR="Blue"]جوازها في الزنا :[/COLOR]
إذا أكره الرجل على ارتكاب هذه الجريمة ، واتقى على نفسه بارتكابها فهل يسقط الحد عليه أو لا ؟
اختلفوا على قولين :أحدهما : سقوط الحد عنه ، وهو قول القرطبي المالكي . راجع : الجامع لاَحكام القرآن 10 : 180 . وابن العربي المالكي ، أحكام القرآن لابن العربي 3 : 1177 و 1182 . والفرغاني الحنفي ، بدائع الصنائع 7 : 175 ـ 191 . وابن قدامة الحنبلي ، المغني لابن قدامة 5 : 412 مسألة: 3971 . وابن حزم ، المحلّى 8 : 331
مسألة 1405.
وقال أبو حنيفة : يسقط الحد إن كان الإكراه من السلطان ، وإلاّ حُدّ استحساناً . راجع : بدائع الصنائع 7 : 175 ـ 191 .
والآخر : إقامة الحد على الزاني تقية ويغرّم مهرها ، وهو قول مالك بن
أنس ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يجب المهر. المغني لابن قدامة :
155 مسألة 7167.
[COLOR="blue"]جواز الإفطار في شهر رمضان تقية :[/COLOR]
صرّح المالكية والحنفية والشافعية بعدم ترتب الآثم على من أفطر في شهر رمضان تقية بسبب ضغط الإكراه عليه. الجامع لاَحكام القرآن 10:180. والمبسوط للسرخسي24 : 48 . وفتاوى قاضيخان الفرغاني الحنفي 5 : 487 . والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي : 207 ـ 208
جوازها في اليمين الكاذبة :
لو حلف إنسان بالله كاذباً ، فلا كفارة عليه إن كان مكرهاً على اليمين ، وله ذلك تقية على نفسه ، وتكون يمينه غير ملزمة عند مالك والشافعي وأبي ثور ، وأكثر العلماء على حد تعبير النووي الشافعي ، واستدل بحديث : «ليس على مقهور يمين» . راحع : المجموع شرح المهذب للنووي الشافعي 18 : 3، دار الفكر بيروت. وأحكام القرآن لمحمد بن ادريس الشافعي 2 : 114 ـ 115 .
ونقل القرطبي عن ابن الماجشون : إنّه لا فرق في ذلك بين ان تكون اليمين طاعة لله ، أو معصية ، وإنه لا حنث عند الإكراه على اليمين الكاذبة. راجع : الجامع لاحكام القرآن للقرطبي المالكي 10: 191.
وقد افتى به غير واحد من فقهاء المالكية . راجع : أحكام القرآن لابن العربي المالكي 3 : 1177 و 1182 وتفسير ابن جزي المالكي : 36.
وقد كان مالك بن أنس يقول لاَهل المدينة في شأن بيعتهم المنصور العباسي : إنكم بايعتم مكرهين ، وليس على مكره يمين . تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين لمحمد رشيد الرافعي 2 : 278 ، ط3، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
يحثهم بهذه الفتيا على الخروج مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن للثورة على المنصور. راجع: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5: ، ط2 ، دار احياء التراث العربي، بيروت . شرح فتح الغدير لابن همام هذا هو محل اتفاق فقهاء الاَحناف . بدائع الصنائع 7 : 175. راجع أيضا تفصيل فتاوى الحنفية بشأن موارد التقية في اليمين الكاذبة وغيرها في مصادرهم التالية : البحر الرائق لابن نجيم 8 : 70 . تحفة الفقهاء للسمرقندي 3 : 273 ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت.

[COLOR="blue"]جواز التقية في حكم الأطعمة والاَشربة المحرمة[/COLOR]
أفتى القرطبي المالكي بجواز التقية في شرب الخمر . راجع : الجامع لاَحكام القرآن 10 : 180 .
وقالت الحنفية : تجوز التقية إذا كان الاقدام على الفعل أولى من الترك، وقد تجب إذا صار بالترك آثماً ، كما لو أُكرِه على أكل لحم الميتة أو أكل لحم الخنزير ، أو شرب الخمرة . فتاوى قاضيخان 5 : 489 . واُنظر : أحكام القرآن للجصاص الحنفي 1 : 127. والمبسوط للسرخسي 24 : 48. وبدائع الصنائع 7 : 7: 175. التفسير الكبير للفخر الرازي الشافعي 20 : 12.
وقال ابن حزم الظاهري : فمن أكره على شرب الخمر أو أكل الخنزير أو الميتة أو الدم أو بعض المحرمات ، أو أكل مال مسلم أو ذمي ، فمباح له أن يأكل ويشرب ولا شيء عليه لاَحد ولا ضمان . المحلّى لابن حزم 8 : 330 مسألة : 1404 . [/SIZE]

رسول الله 02-04-2006 09:46 AM

[SIZE="5"][COLOR="RED"][CENTER]جوازها في شهادة الزور :[/CENTER][/COLOR]صرّح السيوطي الشافعي بجواز شهادة الزور عند الإكراه عليها ، فيما لو كانت تلك الشهادة في أتلاف الأموال . الأشباه والنظائر للسيوطي 207-208.
ملاحظة : لقد تركنا الكثير جداً من المسائل التي جوّز فيها فقهاء المسلمين التقية بغية للاختصار ، كتجويزهم التقية مثلاً في : الصدقة ، والاقرار ، والنكاح ، والاجارة ، والمباراة ، والكفالة ، والشفقة ، والعهود ، والتدبير ، والرجعة ـ بعد الطلاق ـ والظهار ، والنذر ، والايلاء ، والسرقة ، وغيرها من الفروع الشرعية . راجع في ذلك بدائع الصنائع 7 : 175 ـ 191 . والمحلّى 8 : 331 ـ 335 مسألة : 1406 وغيرهما مما ذكرناه من مصادر الفقه .
ولقد أجازت شريعة الإسلام للمسلمين الخداع والكذب في أحوال وحالات كثيرة مختلفة عما ذكرنا. حالات وقع فيها الإكراه وأخرى لم يقع الإكراه فيها . من بين تلك الحالات حالة الحرب . قال رسول الله: «الحرب خُدْعة» متفق عليه.
قال النووي: اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل) صيح مسلم بشرح النووي 12/45.
وقال ابن حجر: وأصل الخداع إظهار أمر وإضمار خلافه. وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب، والندب إلى خداع الكفار، وأن من لم يَتَيَقَّظ لذلك لم يأمن أن ينعكس عليه.
قال ابن المنير: معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظَّفَر مع المخادعة بغير خطر) فتح الباري 6/58.
قال النووي: صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء أحدها في الحرب، قال الطبري إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب فإنه لا يحل، هذا كلامه، والظاهر، إباحة حقيقة نفس الكذب لكن الاقتصار على التعريض أفضل والله أعلم) صحيح مسلم بشرح النووي 12/45.
عن أمّ كلثوم بنت عقبة قالت: ”لم أسمع رسول الله يرخّص في شيء من الكذب مما تقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وروى الترمذي مثله عن أسماء بنت يزيد.
وقال ابن حجر: قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى.
وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه وليس للعقل فيه مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا) فتح باري 6/159.
وأما الكذب على العدو في غير حالة الحرب فيجوز لأسباب منها ما فيه مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية للمؤمن أو تخلص من أذى الكافرين ودليله: قصة الحجاج بن عِلاَط حين استأذن النبي أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة وأَذِنَ له النبي . فتح الباري 6/159. والبداية والنهاية لابن كثير 4/215 .
قال ابن حجر في شرحه: وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز، وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا لأعظمهما، وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنها تُذَم، فإن الكذب وإن كان قبيحا مُخِلاَّ لكنّه قد يحسن في مواضع ) فتح الباري 6/392.
الخلاصة : يجوز للمسلم الكذب على الكافر لأجل مصلحة دينية أو دنيوية. عامة كانت أم خاصة في حالة الحرب وفي غير حالة الحرب.
من بين تلك الحالات التي أبيح فيها للمسلم ان يكذب :
إذا كان المسلمون أفراد أو مجموعات في حالة ضعف ، ناتجة عن قلة في العدد والعتاد، أو ضعف في القوة والإمكانيات ، أو ضعف ناتج عن غربة وابتعاد عن دار الإسلام ، بحسب المصطلح الإسلامي . رخص لهم بالكذب.
يقول ابن تيمية في الصارم والمسلول في شاتم الرسول ص 223:
{ ان كان المؤمن بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فالعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، واما اهل القوة فإنما يعملون بآية
قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب}. راجع الصارم والمسلول في شاتم الرسول 223. وله مثله في مجموع الفتاوى) 19/ 224 ــ 225، ومنهاج السنة) 5/ 121 ــ 12.
لقد بنى ابن تيمية رأيه هذا على الواقع القرآني:( لَا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. سورة ال عمران والآية 28 .
قال الرازي في تفسيره لآية سورة ال عمران 28 :{الا ان تتقوا منهم تقاة} : ان التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار ، يخاف منهم على نفسه، وماله فيداريهم باللسان ، بان لا يظهر العداوة باللسان بل يجوز أيضا ان يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة، ولكن بشرط ان يضمر خلافه وان يعرض في كل ما يقول ، فإن للتقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب . راجع تفسير الرازي 8/13 .
وقال الزمخشري في تفسيره لآية سورة ال عمران 28: { الا ان تتقوا منهم تقاة} : رخص لهم في موالاتهم إذا أخافوهم، والمراد بتلك المولاة محالفة ، ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة، والبغضاء، وانتظار زوال المانع من قصر العصا، وإظهار الطرية. راجع تفسير الكشاف 1/422 وتفسير غريب القران للنيسابوري بهامش تفسير الطبري 1/277
وقال النسفي في تفسيره لآية{ ان تتقوا منهم تقاة} الا ان تخافون جهتهم أمرا يحب اتقاؤه . اي ان يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ، ومالك فحينئذ يجوز لك إظهار الموالاة، وإبطان المعاداة. راجع تفسير النسفي بهامش تفسير الخازن 1/277.
يقول الشيخ المراغي : «ويدخل في التقية مداراة الكفرة ، والظلمة ، والفسقة ، وإلانة الكلام لهم ، والتبسم في وجوههم ، وبذل المال لهم لكف أذاهم ، وصيانة العرض منهم ، ولا يُعد هذا من الموالاة المنهي عنها ، بل هو مشروع» . تفسير المراغي 3 : 136 ـ 137 .[/SIZE]


جميع الأوقات بتوقيت امريكا. الساعة الآن » 06:52 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.

تـعـريب » منتدي الاقباط