
15-03-2006
|
 |
Registered User
|
|
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 995
|
|
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أوريجانوس
قاضٍ جاهل يستحق أن يجلد ثمانون جلدة - حدُ الغباء - !!
ومحامٍ غشيمٍ أخضر العود !! ببعض من الحنكة كان يمكنه أن يجعله تدخلاً سافراً في الدستور المصري، وفي أحكام القرآن ذاته، ويمكنه أن يطالب يعزل القاضي الذي إستصدر القرار من ولاية القضاء نهائياً!!
هذا الحكم مخالفة دستورية من الدرجة الأولى يا سيادة المحامي !!
نص الدستور المصري الدائم الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 في المادة الثانية على ما يلي:
"الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"
وباعتبار القرآن، هو المصدر الأوّل للشريعة الإسلامية والذي نصّ في سورة المائدة 47 على:
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
وبناء عليه، تم وضع المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 للأحوال الشخصية والذي نصّها:
مادة 6: "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة - في نطاق القانون العام - طبقا لشريعتهم"
ثم يأتي هذا القاضي ليستصدر قراراً ضد الدستور والمحامي يكتفي بقوله: "غير قابل للتنفيذ لانه يتصادم مع العقيدة المسيحية" !!
هذا المحامي الذي لا طعم له، يستطيع أن يرفع الدعوى بالطعن ضد القاضي نفسه بالـ"فسق" كما نصّ القرآن الذي بناء عليه وُضعت المادة 6 أحوال شخصية.
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
و"لا ولاية لفاسق"
يمكنه أن يلقي بالقاضي خارج ولاية القضاء بكاملها، بحكم القرآن، ليتعلّم جهلة القضاة أن المسيحيون "نابٌ أزرقٌ" وليسو "عظمة زرقاء" كما يدّعون!
بئس القضاء، وبئس الدفاع!
|
أوريجانوس مختلف معاك تماما هذه المرة..
الدستور واضح و صريح و يتكلم عن مبادئ الشريعة الأسلامية وليس الشريعة الأسلامية..
ثانيا علي ضوء هذا فأن الحكم قضائي - ليس ديني و يجب ألا يتعارض مع الشريعة في جوهرها- و عليه يجب أستعمال حق الاستئناف فيه.
القرأن ليس من مصادر التشريع بل يدخل في أطار التطبيق الجوهري لشريعة و أي حكم قضائي ليس له أساس قانوني و حتي لو له أساس في القرأن فهو باطل..
كلامك كان صح و كان مطبق قبل حل المجلس الملي المنوط ب قضايا الأحوال الشخصية للأقباط و إداراج القضايا الخاصة بهم لمحكمة الاحوال الشخصية التي تطبق القانون العام للأحوال الشخصية و للأسف لا أتذكر تاريخ القانون ولا سنة الاصدار بس هحاول أدور..
سلام
|