عرض مشاركة مفردة
  #5  
قديم 04-06-2006
KARAM KARAM غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2004
المشاركات: 876
KARAM is on a distinguished road
أستاذي الحبيب بيتر أبيلارد أنا لي تعليق بسيط علي جزئية واحدة من كلام هدا الدكتور المزيف للتاريخ والكاذب

وبصرف النظر عن أساس الموضوع الذي أراه وهو صحة هدا الحديث أو عدم صحته ( من أدي دمياً --- إلخ )

لقد قرأت مقال الدكتور هنا


http://www.aawsat.com/details.asp?se...95&issue=10047



إقتباس:
ومن الأمور التي تجتر في مثل هذا المقام الربط بين مفهوم «أهل الذمة»، و«الجزية»، فليس بينهما تلازم، وذلك أن الجزية ضريبة وطنية، ارتبطت بظرف سياسي، فلما زال الظرف، زال الحكم، وقد أسقط الصحابة رضوان الله عنهم «الجزية» منذ بدايات الإسلام عام 20 من الهجرة، وما بعدها، وذلك ليس إلغاء لها، ولكن تطبيقا لعلتها التي تناط بها، من أن يبقى أهل الكتاب في بيوتهم لا يشتركون في الدفاع عن الوطن، فتؤخذ منهم الجزية لأجل حمايتهم، أما وقد حققوا مدلولات المواطنة، واعتبروا أنفسهم مواطنين في البلد الواحد، فلا عبرة للجزية، لا شرعا ولا عرفا ولا قانونا، وكأنه اختيار لهم.
وإذا كان المسلمون يدفعون الزكاة والصدقات، وهي ضريبة دائمة، فإن أهل الكتاب كانوا يدفعون ضريبة مؤقتة، تسقط باشتراكهم.
ولكن تبقى الضرائب التي يدفعها الجميع مما يقرره الحاكم في الدولة الإسلامية بناء على مفهوم المواطنة الذي يجعل الجميع تحت قبة واحدة.
فوجدت به أكاذيب ؛ أهمها هو أن الجزية أُسقطَت من الصحابة عام عشرين هجرية ؛ بينما في هدا العام وبشهادة باحث أخر تم فتح مصر ؛
ملحوظة :
فتح مصر تم عام عشرين هجرية ؛ ولاية عمر بن العاص الثانية بدأت سنة ثمانية وثلاثين هجرية إلي وفاته سنة ثلاثة وأربعين هجرية


إقتباس:
وقد فُتحت مصر سنة عشرين الهجرية، كما ذكرنا، والتعرّض بالنوبة الأول بقيادة عقبة بن نافع، لابد أن يكون بعد فتح الصعيد، فمن الواضح أن التعرض الإسلامي بالنوبة كان سنة إحدى وعشرين الهجرية، لأن عقبة بعد ذلك أصبح ميدان جهاده في ليبيا، كما ذكرنا، ولم يعد إلى مصر قائدًا، بل تولّى إفريقية، واقتصر نشاطه العسكري على تلك المناطق والأصقاع. وهكذا كان عمرو أول من فكّر في فتح النوبة، ومهد لفتحها
http://islamweb.net/ver2/library/umm...d=201&startno=



ما الذي جري من أحداث بين هده التواريخ ؟؟؟

والكلام عن الجزية المفروضة علي أهل الذمة في مصر وحدها والتي يقول الدكتور مسعود صبري هدا أن الصحابة أسقطوها عام عشرين هجرية ؛ وسوف أورد شهادة الباحث الأخر كما هي ولنري لا كيف كانت تجمع الجزية ولكن مقدار أو قيمة الجزية المجموعة من أقباط مصر وحدهم ؛

هده الجزية كانت توزع كرواتب علي المسلمين في المدينة المنورة بدءً من أهل بيت الرسول إلي أخر المسلمين ؛ غير ما كان يودع في خزائن بيت المال ؛ هدا أيضاً غير الرواتب التي كانت تدفع للجنود وقادة الجيوش وهده كانت مضاعفة بالنسبة لبقية المسلمين ؛ ولم تكن الغنائم والسلائب التي يحصل عليها الجنود في الغزوات تحد أو تمنع من أخدهم لرواتب تُدفَع لهم من الجزية .

وكانت جباية الجزية من مصر وحدها تكفي لكل دلك ويفيض ما يملئ به خزائن بيت المال في المدينة .


http://islamweb.net/ver2/library/umm...Id=201&startno
=


إقتباس:
أما العطاء، فقد فرض عمر بن الخطاب العطاء من بيت مال المسلمين، لكل مسلم، ومسلمة، وصبي، من المسلمين، وذلك سنة خمس عشرة الهجرية، فبدأ بالعباس بن عبد المطلب عمّ النبي صلى الله عليه و سلم، ثم فرض لأهل بَدر خمسة آلاف، ثم فرض لمن بعد بَدْر إلى الحُديبية أربعة آلاف، أربعة آلاف، ثم فرض لمن بعد الحُديبية إلى أن أقلع أبو بكر عن أهل الردة، ثلاثة آلاف، ثلاثة آلاف، في ذلك مَن شهد الفتح، وقاتل عن أبي بكر، ومَن ولِيَ الأيام قبل القادسية، كل هؤلاء ثلاثة آلاف، ثلاثة آلاف، ثم فرض لأهل القادسية وأهل الشام ألفين ألفين، وفرض لأهل البلاء النازع منهم، ألفين وخمسمائة، ألفين وخمسمائة، وفرض لمن بعد القادسية واليرموك، ألفًا، ألفًا، ثم جعل مَن بقي من المسلمين طبقات، ففرض لقسم منهم خمسمائة، خمسمائة، ومنهم ثلاثمائة، ثلاثمائة، ومنهم مائتين وخمسين، مائتين وخمسين، ومنهم مائتين، مائتين، وسوّى كل طبقة في العطاء، قويّهم وضعيفهم، وعربيهم وعجميهم.

وألحق بأهل بدر أربعة من غير أهلها: الحسن، والحسين، وأبا ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وكان فرض للعباس خمسة وعشرين ألفًا، وقيل اثني عشر ألفًا، وأعطى نساء النبي صلى الله عليه و سلم، عشرة آلاف، عشرة آلاف، وفضّل عائشة بألفين لمحبة رسول الله صلى الله عليه و سلم إياها، فلم تأخذ، وجعل نساء أهل بدر في خمسمائة، خمسمائة، ونساء مَن بعدهم إلى الحُديبية على أربعمائة، أربعمائة، ونساء مَن بعد ذلك إلى الأيام، ثلاثمائة، ثلاثمائة، ونساء أهل القادسية مائتين، مائتين،، ثم سوّى بين النساء بعد ذلك، وجعل الصبيان سواء على مائة، مائة، وقال عمر قبل موته: (لقد هممتُ أن أجعل العطاء أربعة آلاف، أربعة آلاف، ألفاً يجعلها الرجل في أهله، وألفًا يزوّدها معه، وألفًا يتجهّز بها، وألفًا يترفّق بها)، فمات قبل أن يفعل.

والمبالغ المذكورة بالدراهم، يوم كانت الشاة بنصف درهم، ويُعطى' العطاء سنويًا من بيت المال.. وَدَوَّن عمر بن الخطاب الديوان، الذي يضمّ أسماء المستحقين للعطاء من المسلمين، ومقدار استحقاقهم، والجهة المسؤولة عن دفع العطاء لهم، ومكان الدفع الذي يكون اعتياديًا في البلد الذي يعيش فيه المسلم.

والعطاء هو الراتب، كما يُطلق عليه في العراق، والمرتّب كما يطلق عليه في مصر، ولكن العطاء يدفع لمستحقه سنويًا، والراتب أو المرتّب يدفع لمستحقه شهريًا.

وقد كان عمرو يدفع عطاء رجاله من بيت مال المسلمين، فيعيش به المقاتل، ويعيش به أهله، أسوة بالمسلمين جميعًا.

ولكن المقاتل له مورد آخر غير العطاء، فهو يأخذ نصيبه من الغنائم: سهم للراجل، وسهمان للفَرَس، أي أن الراجل يتقاضى سهمًا واحدًا، بينما يتقاضى الفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه.

وللمقاتل أيضًا سَلَبُ مَنْ يقتله من الأعداء: سلاحه، وتجهيزاته، ورَكوبه، وكان الذين يقتلون رجــــلاً مــن الأعــــداء يستحـوذون علـى ما خَلفه في ساحة المعركة، ويتصرفون به بيعًا وشراء.

وكان عمرو، يطبّق تعاليم العطاء، والغنائم، والسَّلَب، وكانت موارد بيت مال المسلمين في مصر، تغطي تكاليف العطاء، وتفيض عنه، فيرسل عمرو ما يفيض من الأموال إلى عاصمة الدولة الإسلامية: المدينة المنورة.

آخر تعديل بواسطة KARAM ، 04-06-2006 الساعة 07:11 PM
الرد مع إقتباس