الرخصة فيه إلا ما استثناه الشرع كما جاء في الحديث: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. رواه مسلم.
فهذه استثناء الكذب فقط
قال الطبري : لا يجوز في شيء أصلا، قالوا: وما جاء من الإباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب....... وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه مات إمامكم الأعظم وينوى إمامهم في الأزمان الماضية، أو غداً يأتينا مدد أي طعام ونحو هذا من المعاريض المباحة. 16/158
وليس الكذب حلال كما تزعم وتقول
والأسلام دين اعز واجل ونظرته للأمور نظره مستقبليه وليست محدوده فهذه الأموار التي ذكرتها بها نظره مستقلبيه وكذب لأصلاح وليس لافسـاد وخراب ودمـــــار
نعم هذه اخلاقنـــا أمه محمد صلي الله عليه وسلم
ولو كان الكذب حلال علي حد زعمك لماذا يحلف الشاهد بالمحكمه ؟؟
فاذا كان الكذب حلال فالايحلف الشاهد ويأخذ بشهدته بعد حلفه
ولما تسمي اليمين الكذابه والشاهده الكاذبه زور اي كذب وانظر معي
قال تعالى:( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله)
صدق الله تعــالي
هذه دليل علي اننا امه صادقه بقول الله تبارك وتعالي
قال عمر رضي الله عنه أتدرون لم سمي المزاح مزاحا؟ قالوا: لا , قال: لأنه أزاح صاحبه عن الحق
ارجـو ان أكون ابطلت كلامك وحجتك الباطله
أمـا قولك ضلال فاأعلم انك تتنتظر الزله علي وعلي جميع المسلمين
|