عرض مشاركة مفردة
  #1  
قديم 28-08-2006
honeyweill honeyweill غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
الإقامة: EGYPT
المشاركات: 7,419
honeyweill is on a distinguished road
زمن الفتاوي الاسلاميه

ربما هي المره الاولي التي تقوم فيها منظمه حقوقيه باخراج دراسه تتعلق بالتفاصيل الشرعي والديني لموضوع يتعلق بحقوق الانسان فقد اصدرت جمعيه حقوقيه الانسان لمساعده السجناء كتابا بعنوان حكم التعذيب للاقرار بالتهمه في الفقه الاسلامي ومؤلفه هو الدكتور عبد الله مبروك النجار الاستاذ بكليه الشريعه والقانون بجامعه الازهر عضو مجمع البحوث الاسلاميه وما دفع جمعيه مساعده السجناء لاصدار هذا الكتاب واقعه غريبه تعرض لها المحامي ايهاب سلام احد النشطاء في الجمعيه حنما تلقي اتصالا تليفونيا من احد الضباط من محافظه قنا كان متهما في قضيه تعذيب لاحد المواطنين حيث قام بتعذيب المواطن بالضرب والقاء الماء الساخن علي جسده لدفعه للاعتراف بارتكاب لجريمه سرقه فقام الضباط بعد تدخل الجمعيه بتقديم شكوي التعذيب للنيابه بالاتصال بمحامي الجمعيه واعتراف بكل بساطه بواقعه التعذيب وبانه غير نادم بالمره علي قيامه بتعذيب المواطن استنادا الي فتوي دينيه قال انه حصل عليها من احد المشايخ بجواز تعذيب المتهم للحصول علي اعترافه لذلك فقد استعانت الجمعيه الحقوقيه بالدكتور مبروك النجار لاستجلاء وبيان حكم الشريعه الاسلاميه في مدي مشروعيه تعذيب المتهم للحصول علي اعترافه ويعترف لامؤلف بان هذا الموضوع يعاني من الخلط الذي شاب حكمه الشرعي بسبب الاختلاف من فهم الادله الشرعيه المتعلقه به ولكن القدر المؤكد اذا ارتفاعنا فوق الخلافات الفقهيه هي هذه المساله ان تعذيب المتهم للحصول علي اعترافاته بالتهمه الموجهه اليه يعد عملا مجافيا لحقوق الانسان واقل حقوق المتهم ان يتاح له قدر الكافي من الاختيار فيما يقر به علي نفسه من تهمه قد تكون حياته او حريته ثمنا لهذه الاعترافات لاسيما ان الاتهام وضع استثنائي وطاريء علي البراءه الاصليه الثابته يقينيا لكل انسان وبمقتضاها يكون ابيض الصفحه نفي السريره بريء الساحه وليس مستساغا ان نرمي شخصا بالاتهام ثم نحمله قصدا علي الاعتراف بالضرب والتعزيب وهذا الاامر فضلا عن مجافاته للاصول المقرره ينطوي علي اساءه بالغه لجهله الشرطه وللقانون الذي يبيح ذلك وذلك بعد ان عمت البلوي واصبح التعزيب سمه من سمات الانظمه الاستبداديه التي لاتحترم القيم الانسانيه ولا تابه بالاحكام الشرعيه او المبادي القانونيه

ولا سيما ان التعذيب وعلي النحو المنتشر في مراكز الشرطه يندرج ضمن الوسائل والادوات التي يتحقق بها الاكراه ويتعرض المؤلف لما ورد عن فقهاء من اقوال في هذا الموضوع وبعد ان ينتهي من عرض هذه النقول الفقهيه يقول انه يبدو من هذه النقول الفقهيه من مساله الاكراه علي الاقرار بالتهمه ان الفقهاء يفرقون بين حالتين
الاولي حاله الاتهام المجرد دون دليل يؤكد صحه الاتهام المجرد دون دليل يؤكد صحه الاتهام او تعذيبه لاجبار علي الاعتراف قصدا وتحت التهديد
الرد مع إقتباس