الأقباط يُحكَمون بالشريعة الإسلامية بينما المسلمين بالقانون
26/04/2007
بقــلم: د. نجيب جبرائيل - رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
يوم أسود وحزين في تاريخ الأقباط - أحكاماً خطيرة تنتهك الدستور - وترفض حرية العقيدة
تخوف الأقباط من المادة الثانية أصبح في محله
في أول انتهاك للمادة الأولى من الدستور بعد تعديلاته وأيضاً في أول انتهاك للمواد 40 الخاصة بالمساواة، 46 المتعلقة بحرية العقيدة وحتى المادة الثانية التي ارتدينا بها رغم أنفنا حكمت محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء 24/4/2007 الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد الحسيني في أكثر من سبعين قضية بالرفض كان قد رفعها مسيحيون أشهروا إسلامهم لأسباب معينة ثم عادوا إلى ديانتهم الأصلية المسيحية بموجب شهادات رسمية انضمام أعطيت لهم من البطريركية وأسست المحكمة حكمها كما هو منشور أيضاً بصحيفة الأهرام بتاريخ 26/4/2006 "أن المحكمة تؤيد قرار جهة الإدارة لمصلحة الأحوال المدنية " بعدم السماح للمرتدين " مسيحي الأصل" معتنق الديانة الإسلامية من إثبات تغيير ديانتهم بالبطاقة الشخصية وقضت المحكمة بعدم إلزام وزارة الداخلية بإعطاء المسيحي الذي اعتنق الإسلام ما يفيد أن ديانته مسيحي مرتد عن الإسلام وأوضحت المحكمة في أسبابها أن حرية الدين مكفولة ابتداء فهي ليست مكفولة عند التلاعب بالإسلام والمسلمين فالمسلمين لا يسمحون للمسيحي الذي اعتنق الإسلام بإعلان الردة والخروج عن هذا الدين
والمفهوم من سياق هذه الأحكام التي صدرت أنها أخذت بمبدأ الردة عن الإسلام واعتبرت أن حرية العقيدة هو ارتداد عن الإسلام لمن دخل فيه من المسيحية لأسباب خاصة به ثم أراد العودة إلى ديانته الأصلية ومن ثم طبقت المحكمة أحكام الشريعة الإسلامية خاصة المادة الثانية عندما قالت المحكمة "أن هذا يعد خروجاً على الدستور والنظام العام" وفي هذا إشارة واضحة لا تقبل اللبس ومرجعية قاطعة إلى ما جاء بالمادة الثانية من الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وإشارة مؤكدة أن النظام العام في مصر ذات نظام ديني ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشريعة الإسلامية بمعنى أن نصوص الدستور الخاصة بحرية العقيدة والمساواة بين المواطنين أصبحت عديمة الجدوى ولا يمكن تطبيقها إذا كان المعروض يخالف الشريعة الإسلامية.
ومن ثم أصبح تخوف توجس الأقباط حينما صرخ الكثير وناضل من أجل ألا يكون للدستور أى مرجعية دينية كان هذا التوجس في محله وأصبح الآن واقع
هذا الحكم الذي ابتنى على الشريعة الإسلامية خالف القواعد والمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا التي صدرت منذ ثلاثة أسابيع
"من حق من شهر إسلامه أن يعود إلى ديانته المسيحية" وكذا هذا الحكم قد خالف فكر وفلسفة وزارة الداخلية من عدم الطعن على عشرات الأحكام التي صدرت في العام الماضي من هيئة أخرى برئاسة المستشار فاروق عبد القادر الذي كان يرأس نفس الدائرة حينما اصدر أحكاماً لعودة المسيحيين إلى ديانتهم قبل إشهار إسلامهم واستند أيضاً إلى أن الشريعة الإسلامية لا تختلف مع الدستور وأنها قد سبقت دساتير العالم في إعلاء مبدأ حرية العقيدة وأن الدستور في مادته السادسة والأربعون قد كفل حرية العقيدة وأن مصر قد وقَّعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العقيدة.
لماذا يُحكَم الأقباط بالشريعة بينما المسلمين بالقانون؟
والغريب والمثير للجدل والمناهض للدستور والقانون أن نفس الدائرة قد حكمت في أحكام سابقة أنه لا يستلزم توثيق الشهادة والصادرة من الأزهر عن إشهار الإسلام وأن لا يجوز لجهة الإدارة (مصلحة الأحوال المدنية) أن تمتنع عن استخراج بطاقة الرقم القومي لمن دخل الإسلام استناداً إلى عدم التوثيق شهادة إشهار الإسلام وأن يكفي فقط الشهادة الصادرة من الأزهر حتى لو كانت غير موثقة (لأن الإسلام يكفي فيه النطق بالشهادتين) بينما خرج الحكم عن هذه القاعدة بالنسبة لمن كانوا مسحيين ودخلوا الإسلام ثم عادوا إلى ديانتهم الأصلية.
آخر تعديل بواسطة makakola ، 27-04-2007 الساعة 07:21 AM
|