الإخوة الفضلاء
موضوع ختان الإناث من المواضيع الراسخة في موروثات الكثير من الشعوب ومنها شعب مصر ويحرص على التمسك بهذه العادة معظم المصريين وخاصة في الريف والصعيد بمصرمسلميهم ومسيحيوهم وهذا الموضوع ليس إختراعا إسلاميا كما يحاول البعض أن يوحي بذلك ويتخذها ذريعة لمهاجمة الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام من خلاله,فهذا الموضوع قديم قدم الحضارات القديمة وكان يُمارس قبل ظهور الإسلام بآلاف السنين وليس له أصل راسخ في الدين الإسلامي, فلا ذكر له بالقرآن الكريم وجميع الأحاديث الواردة فيه ضعيفة ولا يُعتد بها في جعله واجب الإلزام وسنة واجبة والأهم من ذلك أنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن قام فعليا بختان بناته وهذه العادة لاتعرفها معظم الشعوب الإسلامية بما فيها الشعب السعودي...وفي إعتقادي الشخصي أن المصريين المسلمين قاموا بتقوية هذه الأحاديث الضعيفة لتتناسب مع عاداتهم الراسخة المتوارثة على مر العصور منذ عهود الفراعنة ,وهذا يُعتبر في رأيي محاولة لعبادة العادات والموروثات بدليل أن الإخوة المسيحيين بالصعيد والأرياف يتمسكون بهذه العادات أيضا ويعتبرونها مسألة تتعلق بشرف البنت ولا يجب النقاش فيها وهناك فتوى أحب أن أقتبسها لكم :
السؤال : امرأة تسأل عن حكم الختان بالنسبة للمرأة لأنها قرأت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المرأة كيف تفعل الختان … فهل الختان للمرأة واجب أم سنة وإذا كان واجباً ما كيفيته وما هو الجزء الذي يقطع ؟
الجواب:
الجواب: الحمد لله قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني : فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حقّ النساء وليس بواجب عليهن ، هذا قول كثير من أهل العلم . قال ( الإمام ) أحمد : الرّجل أشدّ .. والمرأة أهون . المغني 1/70 ويكون ختان الأنثى بقطع شيء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول ، والسنّة أن لا تُقطع كلّها بل جزء منها . الموسوعة الفقهية 19/28 ومن الحكمة أن يُتبع في ذلك المصلحة فإن كانت القطعة كبيرة أُخذ منها وإلا تُركت ولعل ذلك يختلف باختلاف خِلقة النّساء وهذا يتفاوت بين البلاد الحارّة والباردة . وقد ورد في موضوع ختان النساء حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم : " الختان سنّة للرجال ، مكرمة للنساء " ولكنه مختلف في صحته : انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم 1935 وورد في كيفية الختان حديث عن أمّ عطية رضي الله عنها أنّ امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم : " لا تنهكي ( أي لا تستأصلي وتبالغي في الختان ) فإنّ ذلك أحظى للمرأة وأحبّ إلى البعل " . رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه وقال : هذا الحديث ضعيف . ولعلّ فيما تقدّم من كلام أهل العلم كفاية . والله تعالى أعلم
ويكمنكم الدخول على هذا الرابط والذي ستجدون فيه بعض المعلومات :
http://www.baniamer.net/cgi-bin/stor...ry.cgi?id=1404
وأهم ما جاء به هذا القياس الفقهي:
ثالثا : القياس الفقهاء قد نصوا على انه فى قطع الشفرين (هما الاعضاء التاثلية الخارجية للمراة ) الدية الكاملة والدية عقوبة لمن يدفعها تعويض لمن استحقها وعللوا ذلك بانه لهذين الشفرين لا يقع الالتذاذ بالجماع فكل نقصان لهذه الالتذاذ او بعضا منه يوجب هذه العقوبة التفويضية ومنع سببه جاز قطعا بل اولى من انتظار وقوعه ثم محاولة تقايله او تحليله .)
وشكرا لكم