عرض مشاركة مفردة
  #11  
قديم 25-08-2007
honeyweill honeyweill غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
الإقامة: EGYPT
المشاركات: 7,419
honeyweill is on a distinguished road
عرف القضاء السب بأنه
الشتم سواء باطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بإستعمال المعاريض التى تومئ اليه وهو المعنى الملحوظ فى اصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره و قد عاقب الشارعكذلك على السب غير العلنى طبقاً لنص الفقرة التاسعة من المادة 378 من قانون العقوبات.
كما نصت المادة 171 من قانون العقوبات على ان:-
" كل من اغرى واحداً أو اكثر ....,و تعتبر الكتابه و الرسوم و الصور الشمسية الرموز و غيرها من طرق التمثيل علانية اذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس او اذا عرضت بحيث يستطيع ان يراها من يكون فى الطريق العام أو اى مكان مطروق ....الخ"
و بانزال ما تقدم من نصوص قانوية نجد ان المشكو فى حقهم قد ازاعا و نشرا بواسطة الصحيفه (الاسبوع) بياناتاً خاطئة عن الشاكى اذا صحت مثل هذه البيانات لعوقب بالعقوبات المقررة لها أو لاحتقر من بنى وطنه.
هذا وان ما دون بمعرفة المشكو فى حقهم تتوافر فيه اركان جريمتى القذف و السب العلنى كما حددها القانون كالاتى:-
اولاً:- الركن المادى لجريمة القذف
1- فعل الاسناد:-
و المقصود به نسبة الامر الى شخص المقذوف على سبيل التأكيد و لا يشترط ان يكون الاسناد على سبيل الجزم و يستوى ان يكون مباشراً أو غير مباشراً
(راجع فى ذلك القذف و السب للمستشار /معوض عبد التواب طبعة 1988 ص 15)

2- موضوع الاسناد:-
لابد أن يتحقق امران فى موضوع الاسناد و حيث ان الاسناد لا يكفى فلابد من توافر امرين
الاول- ان تكون الواقعة المسندة محددة و معينة
ثانيا - ان تكون الواقعة مستوجبة العقاب أو الاحتقار عند بنى وطنه
( راجع فى ذلك د/ محمود مصطفى شرح قانون العقوبات القسم الخاص ص 350-د/فوزية عبد الستار ص 538 )
وفى ذلك قضت محكمة النقض بان:-
" ان القانون اذ نص فى جريمة القذف على ان تكون الواقعة المسندة مما يوجب عقاب من اسندت اليه أو احتقاره عند اهل وطنه فانه لم يحتم ان تكون الواقعة جريمة معاقباً عليها بل لقد اكتفى بان يكون من شأنها تحقير المجنى عليه عند أهل وطنه"
(طعن رقم 744 س 13 ق – جلسة 22/3/1943)
كما قررت محكمة النقض بان الاسناد فى القذف يتحقق ولوكان بصيغة تشكيكية متى كان من شأنها ان تلقى فى اذهان عقيدة ولو وقتية فى صحة الامور المدعاه.
حيث قضت بأن:-
" متى كانت العبارات المنشورة – كما يكشف عنوانها و ألفاظها و ما احاط بها من علامات و صور- دالة على أن الناشر أنما رمى بها الى الاسناد وقائع مهينة الى المدعية بالحقوق المدنية هى أنها تشتغل بالجاسوسية لمآرب خاصه .......فإن إيراد تلك العبارات بما اشتملت عليه من وقائع مقنعة يتضمن بذاته الدليل على توافر القصد الجنائى"
( طعن رقم 1168 س 19 ق جلسة 16/1/1950)
3- ركن العلانية:-
يتوافر ركن العلانيه فى شكوانا هذه لان جميع ما اسند للشاكى قد نشر بجريدة الاسبوع الصادرة بمعرفة المشكو فى حقه الاول بوصفه رئيس مجلس ادارة الجريدة و رئيس تحريرها اى المسئول الاول عن كل ما ينشربها وقد حرر المقال الثانى و الثالثه.
ولقد نص المشرع فى المادة 171 من قانون العقوبات على ان العلانية تتوافر فى الكتابة حيث قررت انه "و....,و تعتبر الكتابه و الرسوم و الصور الشمسية الرموز و غيرها من طرق التمثيل علانية اذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس او اذا عرضت بحيث يستطيع ان يراها من يكون فى الطريق العام أو اى مكان مطروق أو اذا بيعت أو عرضت للبيع"
بمعنى ادق عملية التوزيع لهذه المكاتبات تحقق ركن العلانية ولابد من توافر شرطين
1- التوزيع و يقصد به تسليم الماده المدون عليها الكتابه الى الغير.
2- ان يكون التوزيع لعدد من الناس بغير تمييز.
الركن الثانى:- القصد الجنائى
"لا يتطلب القانون مقصداً جنائياً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد الجنائى العام الذى يتحقق فيها متى نشر القاذف أو اذاع الأمور المتضمنه للقذف و هو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو احتقاره عند الناس . ولا يؤثر فى توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقداً صحة ما رمى المجنى عليه به من وقائع القذف."
(راجع طعن 1227 س 9 ق – جلسة 22/5/1929)
و بانزال كل هذه المبادئ السابقة على شكوانا هذه نجد ان المشكو فى حقهم جميعاً قد اشتركا فى قذف الشاكى بشخصه و بصفته رئيساً لمنظمة مسيحى الشرق الاوسط و هى منظمة حقوقية كنديه حيث انها مسجلة طبقاً للقانون الكندى . و لقد تشكلت فى مزاعمهم المنشوره بجريدتهم جميع اركان الجريمه
هذا و ما قلناه انفا على توافر اركان جريمة القذف نجده نمتوافرا فى اركان جريمة السب طبقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات
و لقد قضت محكمة النقض بان:-
" القصد الجنائى فى جرائم القذف و السب و الاهانة يتحقق متى كانت الالفاظ الموجهة الى المجنى عليه شا ئنة بذاتها و لا حاجه فى هذه الحالة الى الاستدلال عليه باكثر من ذلك"
(نقض جلسة 4/1/1988 طعن رقم 52 س 57 ق)
و من جماع ما تقدم نجد ان جميع اركانم جريمتى القذف و السب متوافره و كذلك توافر ايضاً ما ورد بنص المادة 171 من قانون العقوبات
لذلك
نلتمس من معاليكم تحقيق شكوانا و اسناد جريمتى السب و القذف ضد المشكو فى حقهم جميعاً
ولسيادتكم وافر الشكر
(نقلا عن منظمة مسيحي الشرق الأوسط)


http://www.copts.com/arabic/index.ph...=1198&Itemid=1

اخت مدام انا حر لازم تعرفي ان صوتنا عالي واهه الي انتي عايزاه حصل والاتصالات لاتتوقف من اجل حمايه المجتمع القبطي المظلوم من الارهابييين
امثال مصطفي بكري والاء حمزه الاخوانيه

آخر تعديل بواسطة Servant5 ، 22-10-2007 الساعة 10:20 AM السبب: no red font please
الرد مع إقتباس