عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 30-12-2007
honeyweill honeyweill غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
الإقامة: EGYPT
المشاركات: 7,419
honeyweill is on a distinguished road
evil الماده الثانيه تأسلم سوزان القاصر وتضرب عائلتها ..وفي المقابل منع المتنصريين.

الحكومة تتمسك بالمادة الثانية في قضية تَمس حرية العقيدة



29/12/2007

في سابقة خطيرة قدمت وزارة الداخلية ردها في الدعوى رقم 29512 لسنة 60ق المرفوعة من ممدوح نخلة المحامي بصفته وكيلاً عن صابر سبع جاد الله والذي يطالب فيها ببطلان إشهار إسلام ابنته القاصر سوزان (17 عام) لصغر سنها ومخالفة ذلك للقانون المدني ومواثيق حقوق الإنسان وذلك منذ 1/9/2006، وقالت الحكومة في ردها القانوني أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/12/2007 ما يلي:

(تنص المادة الثانية من الدستور على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، كما تنص المادة 46 من الدستور على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحيث أن المادة 17 من لائحة نظام العمل بلجان الفتوى وإشهار الإسلام الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 394 لسنة 2005 تنص على أن تعد نسختان من وثيقة إشهار الإسلام للمصريين وفق نموذج رقم 5 المرفق بهذه اللائحة ويقوم بالتوقيع عليها رئيس لجنة الفتوى وأمين اللجنة اللذان يستمعا إلى إشهار الإسلام وسكرتير اللجنة وتسليم نسخة من المشهر إسلامه، بعد توقيعه بتسليمها إلى السجل المُعَد لذلك كما تنص المادة 24 من ذات اللائحة على أن تتعامل لجان الفتوى ومكتب إشهار الإسلام مع مَن لم يبلغ سنه ثامنة عشر سنة وبلغ من الحلم ويطلب الإفتاء أو يرغب في اعتناق الدين الإسلامي وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية طبقاً لِما اتفق عليه جمهور فقهاء المسلمين أن من شروط التكليف بلوغ الحلم. وحيث أن مفاد ما تقدم نجد أن الدستور جعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما ألزم الدولة بتوفير حرية العقيدة للمواطنين، كما نَظّمت لائحة العمل بلجان الفتوى بالأزهر إليه إشهار الإسلام، وجعلت من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف هي المختص بإشهار إسلام المصريين غير المسلمين، وذلك من خلال إصدارها وثيقة أو شهادة تفيد إشهار إسلام الشخص الذي تَقدَّم بالطلب بعد استيفاء أوراقه، وفي حالة عدم بلوغ مُقدَّم الطلب سن الثمانية عشر عاماً تصدر له لجنة الفتوى شهادة إشهار الإسلام بشرط بلوغ سن الحلم وفقاً لِما اتفق عليه جمهور فقهاء المسلمين.

وانتهت مذكرة الحكومة إلى القول بأنه تطبيقاً على ما تَقدّم وطبقاً للثابت بالأوراق المُقدّمة في الدعوى نجد أن نجله المُدعىَ سوزان صابر سبع قد اعتنقت الإسلام بكامل إرادتها وحريتها وقامت بإشهار إسلامها وفقاً للشهادة التي صدرت من لجنة الأزهر من تاريخ 19/2/2006 وعلى إثر ذلك قامت بإثبات ذلك في مصلحة الأحوال المدنية وصدر علة ذلك بطاقة الرقم القومي بهذه البيانات.

إلى هنا انتهت مذكرة الحكومة عن إشهار إسلام فتاة قاصر، ونوضح أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 قد نص في مادته الأولى على أنه يعتبر طفلاً كل مَن لم يبلغ سن 18 سنة ميلادية.

وقد علّق ممدوح نخلة المحامي على هذه المذكرة قائلاً:

إذا كان الطفل في التعريف القانوني الدولي هو كل من لم يبلغ سن 18 سنة ويترتب على ذلك عدم جواز سفره للخارج إلا بموافقة ولي أمره، وكذلك عدم استطاعته تزويج نفسه أو شراء العقارات أو الأموال السائلة أو السندات والأسهم، إلا بمعرفة ولي أمره فمن باب أولىَ عدم استطاعته تغيير ديانته التي تعتبر من أهم أركان حقه في الإنسانية، والحكمة في ذلك أن الصغير في هذا السن يكون مُعرّضاً للهوىَ والطيش ولا يستطيع التحكم في قراراته التي يصيبها التهور والاندفاع وعدم الرؤية وقلة الخبرة مما يجعل ولاية والده إجبارية حتى ولو لم يقبلها الصغير وفي حالة وفاة والده يكون الجد ثم الأم ثم الأخ إلى أخره، وهو ما جاء بقانون الولاية على المال الصادر عام1952.

والجدير بالذكر هنا أنه تم تأجيل الدعوىَ إلى يوم 19/2/2008 للنطق بالحُكم.

ريمون يوسف

http://www.copts-united.com/gnewss/m...from=&ucat=12&

آخر تعديل بواسطة honeyweill ، 30-12-2007 الساعة 09:03 AM
الرد مع إقتباس