عرض مشاركة مفردة
  #38  
قديم 23-10-2009
مواطنة مواطنة غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2008
المشاركات: 26
مواطنة is on a distinguished road
star مشاركة: في ذكري أحداث الاسكندرية

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد التحية.....

عوداً حميد M/ morco

البحث عن دستور 1923,1930,1971,1952 يأخذ وقت ومجهود عموماً ..

مرحباً مرة أخرى

معذرة ستجدني كل مرة أتأخر في الرد لعودة الدراسة

لنرى بعض المواد التي بدستور 1923:-


مادة(3) :المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين.وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا فى أحوال استثنائية يعينها القانون.


مادة(12) :حرية الاعتقاد مطلقة.



مادة(13) : تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب.

الباب السادس

أحكام عامة

مادة (149: (الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

تقريباً هذه هي المادة التي تبحث عنها ؟؟؟!

الظاهر أن ليس هناك إختلاف نفس المبادئ

لنرى بعض المواد بدستور 1930:-


لباب السادس

أحكام عامة

مادة (138) : الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

ونفس المبادئ السابقة

أما بالنسبة لسنة 1952 كان هذا تاريخ الثورة (الضباط الأحرار) فمن 52إلى 55 كانت مجرد إعلانات دستورية لتعديل ما كان بالنظام الملكي - صدور ما سمى بالإعلان الدستورى فى 10 ديسمبر 1952 , وهو الإعلان الذى تم بمقتضاه إلغاء دستور عام 1923 . وقد عبر الإعلان عن ذلك بقوله : " أنه أصبح لزاماً أن تتغير الأوضاع التى كادت تودى بالبلاد , والتى كان يساندها الدستور الملئ بالثغرات , والأخذ فى تأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعى الحكومة المبادئ الدستورية العليا" .

‏- وفى 16 يناير 1956 صدر الإعلان الدستورى النهائى , وذلك على بعد انتهاء الفترة الانتقالية التى حددتها لجنة وضع مشروع الدستور بثلاث سنوات تبدأ من 15 يناير 1953 , والواقع أنه على الرغم من صدور الإعلان الدستورى النهائى , إلآ ان العمل ظل مستمراً وفقاً لأحكام الإعلان الدستورى المؤقت الصادر فى 10 فبراير 1953 .
إن لاحظت لم يكن دستور نهائي بسنة52
- الدستور الصادر بتاريخ 23 يونيه 1956 بموجب الاستفتاء الشعبى الذى أجرى فى ذلك اليوم , ويعد هذا الدستورأول دستور لجمهورية مصر, حيث أنه صدر فى أعقاب صدور القرار الخاص بإلغاء النظام الملكى فى 18 يونيه 1953
لنرى دستور 1956:-
الباب الأول الدولة المصرية
مادة 1: مصر دوله عربية مستقلة ذات سيادة، وهى جمهورية ديمقراطية، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية.
مادة 2: السيادة للأمة، وتكون ممارستها على الوجه المبين فى هذا الدستور.
مادة 3: الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.

الإعلانات الدستورية 53-54-55 ليست دساتير بل

إعلانات للشعب من الحكام والدستور المؤقت 58هو فقط الذي لم تذكر به المادة

دستور 1964:-
الدستــــــــور

الباب الأول

الدولـــــة

مادة (1)

الجمهورية العربية المتحدة دولة ديمقراطية اشتراكية ، تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة .

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية .

مادة (2)

السيادة للشعب ، وتكون ممارستها على الوجه المبين فى الدستور .

مادة (3)

أن الوحدة الوطنية التى يصنعها تحالف قوى الشعب الممثلة للشعب العامل ، وهى : الفلاحون ، والعمال ، والجنود ، والمثقفون ، والرأسمالية الوطنية ، هى التى تقيم الإتحاد الاشتراكى العربى ، ليكون السلطة الممثلة للشعب ، والدافعة لإمكانيات الثورة ، والحارسة على قيم الديمقراطية السليمة .

مادة (4)

جنسية الجمهورية العربية المتحدة يحددها القانون .

مادة (5)

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية .

دستور 1971:-

ثانيا : دستور جمهورية مصر العربية
الباب الأول : الدولة
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

المادة (3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

المادة (4)
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال.
المادة (5)
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏.‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى‏،‏ أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.

المادة (6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون .

بالتالي تنتهي التواريخ التي حددتها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرد مع إقتباس