
12-02-2005
|
Gold User
|
|
تاريخ التّسجيل: Dec 2004
الإقامة: Cyber Space
المشاركات: 274
|
|
أجاب د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب علي العديد من التساؤلات المهمة المثارة لدي الرأي العام بخصوص الاستفتاء علي منصب رئيس الجمهورية وذلك بصفحة اهتمامات الناس بأهرام الجمعة2005/2/4 فقد قال إنه وفقا للدستور لا يكون الاستفتاء إلا علي مرشح واحد هو الذي يصدر باسمه قرار الترشيح من مجلس الشعب, وان كل مرشح لرئاسة الجمهورية عليه أولا أن يتقدم لمجلس الشعب بطلب الترشيح موقعا عليه من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل(152 عضوا) وإلا كان الترشيح باطلا.. ولا يعرض علي المجلس. وأضاف أنه إذا تصورنا ـ جدلا ـ أن أكثر من مرشح حظي بهذه النسبة من التأييد فإن مجلس الشعب يجري انتخابا داخل المجلس بين المرشحين, والفائز منهم بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس علي الأقل(303 أعضاء) يعتبر هو مرشح المجلس ويعرض اسمه علي الاستفتاء. وختم د.سرور حديثه قائلا إن المرشح يعتبر رئيسا للجمهورية بحصوله علي الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء. ولقد اعتمل في ذهني تساؤلان وددت لو عرفت موقف الدستور منهما, أولهما ماذا لو لم يحصل المرشح علي أغلبية ثلثي أعضاء المجلس المطلوبة علي الأقل ليصدر بشأنه قرار الترشيح من المجلس, ويعرض اسمه علي الاستفتاء, وثانيهما هل اشترط الدستور حدا أدني لعدد الأصوات المشاركة في الاستفتاء؟ أم أن الاستفتاء يكون صحيحا دستوريا بحضور أي عدد من الناخبين؟
د.يحيي نور الدين طراف
أستاذ بطب القاهرة
بريد الأهرام بتاريخ 12 فبراير 2005
و هذا هو رابط المقال الأصلى:
http://www.ahram.org.eg/archive/Inde...1.htm&DID=8387
و ادى اقتباس منه:
وماذا يكون الموقف إذا تقدم أكثر من مرشح ؟.. ومتي آخر موعد لتقديم طلب للترشيح ؟.. ومن الذي تقدم بالفعل لترشيح نفسه حتي الآن ؟
* قلت للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب: هل يمكن دستوريا اجراء استفتاء علي اكثر من مرشح للرئاسة
رد رئيس مجلس الشعب مؤكدا:
* وفقا للدستور الاستفتاء يكون علي مرشح واحد هو الذي يصدر باسمه قرار الترشيح من مجلس الشعب.
وأضاف موضحا:
* و ينص الدستور علي أن كل مرشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يوقع علي طلب ترشيحه ثلث أعضاء المجلس علي الأقل. أي152 عضوا. فاذا تصورنا جدلا أن اكثر من مرشح حظي بهذه النسبة من التأييد فإن مجلس الشعب يجري انتخابا داخل المجلس لكي يختار أحد المرشحين, فاذا فاز أحدهم بأغلبية ثلثي أصوات المجلس(303) أصوات أعتبر هو مرشح المجلس, ويعرض اسمه علي الاستفتاء.
أما اذا لم يكن الترشيح مدعما بعدد152 عضوا فان الترشيح يعتبر باطلا ولايعرض علي المجلس. فاذا لم يعرض علي المجلس سوي مرشح واحد حصل علي النصاب الدستوري فان اسمه وحده هو الذي يعرض علي المجلس كمرشح وحيد ولابد لكي يصبح ترشيحه نهائيا باسم المجلس أن يحظي بتأييد ثلثي أعضاء المجلس علي الأقل.
وهل تقدم أحد بالفعل بطلب ترشيح نفسه للرئاسة حتي الآن.
* تلقينا خطابا من شخص لا أذكر أسمه يطلب الترشيح لرئاسة الجمهورية دون أن يكون طلبه مؤيدا بالنسبة الدستورية من أعضاء مجلس الشعب.
* وهل هناك تاريخ محدد لانتهاء موعد التقدم بطلبات الترشيح للرئاسة.
* نص الدستور علي وجوب أن تبدأ اجراءات الترشيح قبل انتهاء مدة رئاسة الجمهورية بـ60 يوما علي الأقل, وفي المدة الدستورية سأعلن بأسم المجلس الاجراءات القانونية والدستورية الواجب اتخاذها.
* قلت للدكتور سرور وماذا تقصد بهذه الاجراءات ؟
رد رئيس مجلس الشعب
* أقصد ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية والذي يتم وفقا للدستور علي مرحلتين
أولاهما: مرحلة الترشيح ويتولاها مجلس الشعب من خلال الإجراءات الآتية:
(1) اقتراح ثلث أعضائه علي الأقل أي152 عضوا. ويمكن نظريا أن يتم أكثر من اقتراح في هذا الشأن بشرط أن يقدم من نفس العدد من الأعضاء.
(2) يعرض الاقتراح بالترشيح الذي استوفي العدد المطلوب من مقدميه علي المجلس, فإذا أقرته أغلبية ثلثي الأعضاء علي الأقل وهو303 أعضاء صدر قرار الترشيح من المجلس.
وتبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئيس بستين يوما علي الأقل.
وثانيتهما: مرحلة الاستفتاء:
ويعرض فيها مرشح مجلس الشعب للاستفتاء الشعبي. ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله علي الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء
|