ثانيآ- التشريعات المقيدة للحريات الدينية في مصر
هناك عدة تشريعات (علاوة علي القرارات الوزارية والإدارية ) تعطي تميزا لفئة من المواطنين علي فئة أخرى علي أساس ديني
اولا_قوانين سارية العمل
1- قانون الموشح بالخط الهمايوني :
وهو مرسوم عثماني صادر من السلطان عبد المجيد خان المعروف بعبد المجيد النظامي في 18 فبراير عام 1856 وذلك بغرض الإصلاحيات الدينية في الولايات العثمانية وتعد أول وثيقة منذ دخول العرب مصر تعطي غير المسلمين الحق في التعبد وعدم الاذراء بهم
وتجدر الإشارة إلى أن كلمة (همايون) كلمة فارسية معناها طائر وصل إلى أعلي المراتب لذا أطلقوه علي السلطان العثماني وأطلقوا كلمة بـاب همايوني علي باب السلطان وخط همايوني أي خط أو طريق أو مرسوم إمبراطوري وكانت تطلق المراسيم أو القرارات التي يصدرها السلطان العثماني وجاء في هذا الخــط أو المرسوم :-( ولا ينبغي أن يقع موانع في تعمير وترميم الأبنية المختصة بإجراء العبادات في المداين والقصبات والقرى التي جمع أهاليها من مذهب واحد ولا في باقي محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصلية لكن إذ لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عندما يستصوبها البطرك أو رؤساء الملة أن تعرض صورة رسمها وإنشائها من جانب بابنا العالي فتصدر رخصتنا عندما لا توجد في ذلك موانع ملكية من طرف دولتنا العلية
تعليـــق :- ظلت تلك العبارات السابقة رغم ركاكة أسلوبها سارية العمل علي مدار ( 145 سنة فلا تعطي رخصة بأي كنيسة أو دير أو حتى مدفن لأي طائفة غير مسلمة ألا بموافقة السلطان شخصيا وبترخيص منه ثم استمر هذا الحال حتى بعد زوال الدولة العثمانية فأصبح الترخيص من اختصاص الملك وحاليا أصبح من اختصاص رئيس الجمهورية وذلك بعد استيفاء عدة شروط سنذكرها فيما بعد
وهذا القانون أو المرسوم يدل علي منتهى العنصرية في التعامل بين أفراد الشعب الواحد من حيث حرية بناء دور العبادة فبينما أمر بناء المساجد لا يتطلب أية شروط أو أية تراخيص من أي جهة فان مجرد بناء كنيسة أو حتى ترميم جزء منها يتطلب موافقة رئيس الجمهورية شخصيا وذلك بعد سلسلة طويلة من الإجراءات المعقدة
2-المرسوم رقم 14 لسنة 1931 الخاص بإلحاق المتحف القبطي بأملاك الدولة
النص : مادة (1) :-
يلحق بأملاك الدولة العامة المتحف القبطي التابع لكنيسة العذراء بمصر القديمة للأقباط الأرثوذكس المعروفة بالمعلقة مع جميع الأشياء الموجودة حالا بالمتحف أو التي ستوجد في المستقبل وذلك دون المساس بما للكنائس من حق الوقف علي المتحف والأشياء المذكورة
تعلـــيق :- رغم أن أرض المتحف ومبانيه تابعة لبطر كية الأقباط الأرثوذكس وتحديدا للكنيسة المعلقة بمصر القديمة علاوة علي إن الأشياء الموجودة بها هي من تراث الكنائس سواء كانت ( كتب مخطوطة أو أيقونات أو تماثيل أو صلبان ) علي الرغم من ذلك فان يدرة المتحف من دخل يؤل إلى ميزانية الدولة ولا تستفيد منه الكنائس مطلقا وهو استيلاء علي مال خاص بدون وجه حق بالإضافة إلى الدولة لم تعوض الكنيسة المعلقة عن هذا الاستيلاء بالمخالفة للمادة 34، 35 من الدستور المصري وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بل اكثر من هذا أن الدولة لم تعوض الكنيسة بأي مبالغ سواء عن قيمة الأرض أو المباني أو الأشياء الموجودة بالمتحف وقت الاستيلاء والتي تقدر بأكثر من مليون جنيه في ذلك الوقت
ويؤكد الخبراء الأثريين إن التحف النفيسة وبعض المخطوطات التي يرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي والتي لا تقدر قيمتها الأثرية بأي ثمن قد اختفت تماما من المتحف وان مايتبقي منها النذر القليل وبعضها مزيف ومقلد مما أضاع التراث القبطي ولم تعد الكنيسة قادرة علي المطالبة بها لغل أيديها عن إدارة المتحف منــذ عام 1931 وحتى الآن لذا فإننا نطالب بعودة إشراف الكنيسة المعلقة علي المتحف وتتولى تحصيل إيراداته للأنفاق علي شئون المتحف أو علي الأقل تعويض الكنيسة تعويضا عادلا عن هذا الاستيلاء غير المبرر
3- قانون الأحوال الشخصية :-المادة 6،7 من القانون رقم 462 لسنة 1955
النصوص :مادة 6 /2 :-
( تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة - في نطاق القانون العام - طبقا لشريعتهم )
مادة 7 (لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغير إلى الإسلام ).
تعليـــــق : يعترف القانون المصري بوجود ديانات أخرى غير الإسلام ويطبق أحكام هذه الديانات في حالة اتحاد الخصوم في الدين والملة والطائفة أما إذا اختلفا في واحدة منها فتطبق علي النزاع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يحدث كثير من الناحية العملية هو زواج اثنين من المسيحيين مختلف الملة أو الطائفة كزواج مسيحي أرثوذكسي من مسيحية كاثوليكية أو بروتستاتينية أو حتى زواج مسيحي أرثوذكسي طائفته القبطية ) من مسيحية أرثوذكسية أيضا ولكن تنتمي للطائفة( الرومية أو السريانية) مثلا فرغم ان الدين المسيحيين علي اختلاف ملله وطوائفه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة أو تعدد زوجات ولا يؤمن بأحكام الشريعة الإسلامية إلا انه يتم تطبيقها في شان النزاع القائم بين الزوجين في الفرض ( المثال) السابق رغم أن شريعة كلا الزوجين لاتقر تلك المبادئ الإسلامية علاوة علي ان القانون يعتد بملة الشخص أو ديانته وقت رفع الدعوى ولا يترتب علي تغير هذه الملة أو الديانة أي أثر بعد رفع الدعوى إلا انه استثني التغير إلى الإسلام فيجوز للفرد الذي غير ديانته إلى الإسلام أن يستفيد من أحكامه في أي وقت سواء بعد رفع الدعوى أو أثناء انعقاد الخصومة أو حتى أمام محكمة الاستئناف التي تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي الخصوم بغض النظر عن الطرف الذي بقي علي شريعته أو الطرف الذي غير ديانته بارداته المنفردة لمجرد الاستفادة من أحكام هذا الدين الجديد حتى وان لم يكن قد اعتنق هذا الدين عن عقيدة راسخة منه بحجة ان مسألة العقيدة مسألة شخصية لا يجوز البحث فيها بينما لو حدث العكس وارتد المسلم عن دين الإسلام فلم يعترف بهذا التغير ويسرى في حقه أحكام الشريعة الإسلامية والتي تقضي في هذه الحالة بالتفريق وتطبيق حد الردة
__________________
لم اكتم عدلك في وسط قلبي تكلمت بامانتك وخلاصك لم اخف رحمتك وحقك عن الجماعة العظيمة اما انت يا رب فلا تمنع رأفتك عني تنصرني رحمتك وحقك دائما
|