عرض مشاركة مفردة
  #1  
قديم 18-01-2010
princepino princepino غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2005
المشاركات: 174
princepino is on a distinguished road
اللجوء الدينى للاقباط

سلام ونعمه ربنا يسوع المسيح مع جميعكم

ان الاوان ان نفتح ملف اللجوء الدينى
نبدا اول شى بتعريف ما هو اللجوء الدينى
وبعد ذلك كيف تقدم وما هى الدول التى تقبل
انامعلوماتى قليله كتير
يا ريت من الاعضاء والمشرفين على المنتدى المساعده لايصال لبمعلومات والمساعده لاى قبطى يريد ان يقدم على لجوء فى اوربا امريكا او كندا او استراليا او نيوزيلندا


فى مصر لا تستطيع للاسف ان تسال لان كل الموظفيين او اغلبهم اللى يقابلونك لاعطائك فيزا او رد على استفسار مصريين مسلميين
*****
**** رجاء اللى يقدر يجبلنا عناوين البريد الالكترونى لوزارت الخارجيه فى الدول الاوربيه وكناد وامريكا واستراليا لنشتكى تعنت الموظفين المسلميين فى السفرات هنا واعطاء المسحيين رفض بتعنت شديد وتسهيل الاجراات للمسلميين

على سبيل المثال سفاره كندا

ممثلى القسم:

كريستوفر هل: المستشار السياسى
يوسف رشيد: سكرتير ثانى
نيفين عثمان: مستشار الشئون السياسية والاقتصادية
باسم حافظ: مسئول الشئون العامة
كريستيان براسار: مساعد إداري
نادين مدحت: مساعد الشئون العامة
--------------

المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ( Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) ) هو أحد أجهزة الأمم المتحدة تأسس بموجب قرار الجمعية العامة رقم 319(4) للعام 1949 و تتخذ من جنيف مقرا له. وتعتبر المفوضية الجسم الدولي الأساسي المفوّض بتوفير الحماية للاجئين في كافة أرجاء العالم. تحصل على جائزة نوبل للسلام سنة 1954.

تهدف المنظمة إلى توفير الحماية الدولية للاجئين و إيجاد الحلول الدائمة لقضاياهم. بحسب الفقرة السابعة من ميثاق المفوضية للعام 1950، لا يملك مكتب المفوضية التفويض بتوفير الحماية للاجئين الذين يتلقون حماية أو مساعدات من منظمات أو هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة

--------
اعادة التوطين هي لفئة معينة من اللاجئين والذين استوفوا الشروط التي تحدد تعريف اللاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين للامم المتحدة التي ابرمت عام 1951 وهذه الاتفاقية تحدد معايير معاملة اللاجئين بأن اللاجئ هو الشخص الموجود خارج بلده الاصلي لان لديه خوفا ما يبرره من الاضطهاد بسبب خمسة عناصر مختلفة هي «الدين ـ العرق ـ الجنسية ـ الانتماء الى فئة اجتماعية معينة ـ الرأي السياسي».
--------------------

اللجوء فى فرنسا
******

في عام 2005 سجل في المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين و عدمي الجنسية الاوفبرا OFPRA 59221 طلب لجوء جعل فرنسا البلد الأول في أوروبا المستقبل لطلاب اللجوء, متقدمة على ألمانيا 42910 طلبا وبريطانيا 30460 طلبا (مصدر اوفبرا 2006 ).
وقد أعطت الأوضاع الجديدة أسماء جديدة للجوء. فالي جانب اللجوء الذي نظمته اتفاقية جنيف 1951 , يوجد اللجوء الإنساني asile humanitaire واللجوء الإقليمي asile territorial , والحماية الاحتياطية أو المؤقتة protection subsidiaire التي أ دخلها القانون الفرنسي لتطبق على أشخاص لا تتوفر بهم شروط اللاجئ. وهم من المعرضين في بلدانهم لتهديدات خطيرة تتطلب منحهم حماية ضمن الشروط التي نصت عليه المادة 2 من قانون 10 ديسمبر 2003 .
ولم تعد وزارة الداخلية الفرنسية, بعد عام 2003 , مختصة بقبول طلبات اللجوء الإقليمي, الذي حل محله نظام الحماية الاحتياطية أو المؤقتة , والبت فيها. فقد تم حصر اختصاص استقبال جميع طلبات اللجوء والحماية, والنظر فيها, في الاوفبرا وحدها.
منذ دخول معاهدة أمستردام لعام 1999 حيز التنفيذ أصبح حق اللجوء اختصاص المجموعة الأوروبية كمجوعة ــ وقد وُضع عام 2004 نظام للجوء يقوم على إجراءات معمول بها في كل دول الاتحاد الأوروبي. فتحددت التوجيهات حول شروط اللجوء, والاعتراف به, وتبادل المعلومات عن طالبيه, والحقوق المترتبة على منحه ــ ففي فرنسا يصنف اللجوء في فئتين:
ــ اللجوء الاتفاقي Asile conventionnel
حسب المادة 2 من قانون 25/7/ 1952 المتعلق بقانون اللجوء يعترف المكتب الفرنسي للاجئين وعدمي الجنسية بحق اللجوء :
ـ لكل شخص تُمارس عليه اللجنة العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة انتدابا بمعنى المادتين 6 و 7 من نظامها الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1950.
ـ لكل شخص ينطبق عليه تعريف المادة الأولى آ.2 من اتفاقية جنيف 28/7/1951 , أي كل شخص يخشى, بحق, بأنه سيخضع للاضطهاد بسبب أصله race , أو دينه , أو قوميته, أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة, أو بسبب آرائه السياسية .
ـ اللجوء الدستوري Asile conventionnel
لقد دخل حق اللجوء للمرة الأولى الدستور الفرنسي عام 1793 " الشعب الفرنسي يمنح كل أجنبي يُنفى من بلده بسبب قضية الحرية" حق اللجوء. و أدخلت مقدمة دستور عام 1946 , هذا الحق في فقرتها الرابعة , فاعترفت به :
ـ لكل شخص اضطهد بسبب نشاطه من اجل " قضية الحرية". و ينطبق هذا بشكل خاص على المناضلين السياسيين والنقابيين والفنانين والمثقفين, وكل المضطهدين بسبب نشاطهم من اجل بناء نظام ديمقراطي وقيم متعلقة بالحريات والحقوق الأساسية. وهذا الحق محدود جدا منحه.
ــ للأشخاص الذين يمكنهم طلب حماية احتياطية protection subsidiaire . بإثبات أنهم معرضون لعقوبة الإعدام أو للتعذيب أو مهددون شخصيا خلال حروب أهلية أو دولية. ونظام الحماية الاحتياطية أو المؤقتة حل محل ما كان يعرف باللجوء الإقليمي. فللمكتب الفرنسي المذكور منح , بموجب المادة 12 مكرر من أمر 1945 او المادة 712 ـ 1 من قانون دخول وإقامة الأجانب و حق اللجوء: تمنح الحماية الاحتياطية لكل شخص لا تتوفر فيه شروط منح اللجوء .. والذي" يثبت انه معرض في بلده للتهديدات التالية : عقوبة الإعدام, التعذيب, أو لعقوبات ومعاملات غير إنسانية" .وفيما يتعلق بالشخص المدني ثبوت تعرضه " لتهديد خطير ومباشر, وشخصي, ضد حياته, أو شخصه, بسبب العنف المعمم الناتج عن نزاع مسلح داخلي أو دولي".
الرد مع إقتباس