عرض مشاركة مفردة
  #10  
قديم 25-08-2007
honeyweill honeyweill غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
الإقامة: EGYPT
المشاركات: 7,419
honeyweill is on a distinguished road
و اسند المحرران ايضا الى الشاكى و منظمته انها " و توالت افعال المنظمة التحريضية ضد النظام فى مصر ....... بدأت تتفنن فى ممارسة دورها "بالنبش فى الماضى" عبر مقاضاة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية المصرية أمام محكمة شمال القاهرة بالعباسية و مطالبتهم بالتعويض المادى لأهالى ضحايا احداث "الكشح" من الاقباط رغم مرور سبع سنوات على هذه الاحداث و اغلاق ملف القضية فى فبراير 2003 إلا انهم زعموا أن أسر الضحايا حرروا توكيلات للمنظمة التى قامت برفع القضية رقم 1931لسنة 2007 " .
و يراودنا تساؤل هل فى المطالبه للاخرين بحقوقهم التى طمسها الزمن يشكل اعمالاً تحريضيه ضد النظام الذى نجله و نحترمه و هل هذا يشكل نبشاً فى الماضى ؟
و اذ تفرسنا فى هذا المقطع من المقال نجد ان المحرران قد اسندا للشاكى انه ياتى بافعال تحريضيه ضد النظام ...اين هذه الافعال التى لابد ان تتمثل فى اقوال تعلن جهارا ضد النظام المصرى ؟
وهل فى رفع دعوى تويضات لضحايا الكشح نبشا فى الماضى؟ لقد اسسنا دعوى التعويض هذه على سند من ص المادة 174 من القانون المدنى و التى تتحدث عن مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه و ليس هذا من عندياتنا و انا قد لمسناه من الحكم الصادر من محكمة جنايات دار السلام بسوهاج الذى قررت فيه عدالة المحكمه ان جميع محاضر التحريات قد جاءت متناقضه باطله و لم تقدم وزارة الداخليه الفعله الحقيقيين فى الجرائم التى ارتكبت و على هذا فقد قرر الحكم ان وزارة الداخلية قد اخطات فى عدم تقديم الفعله الحقيقين او ادوات الجرائم من هذا المنطلق رفعنا الدعوى على اساس ان كل فعل سبب ضررا للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض هذا و ان الخطأ يتمثل فى خطا الاداره الامنيه كما اسلفنا القول طبقا لنص المادة 174 م نالقانون المدنى (مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه)
كما ورد بهذه القطعه من المقال ان المنظمة قد زعمت بان اسر الضحايا قد حرروا توكيلات لها
و هذا اتهام اخر يعد قذفاً فى حق الشاكى بشخصه و صفته و مردود عليه بانه اذا طالعنا محضر جلسة 26/7/2007 امام محكمة شمال القاهرهخ لوجدنا ارقام التوكيلات الصادره من اسربعض الضحايا ..اليس هذا يعطى الحق لنا فى تمثيلهم امام القضاء؟

كما ورد فى هذه القطعه ايضاً مطالبتهم بالتعويض المادى لأهالى ضحايا احداث "الكشح" من الاقباط
هذه الجمله تتهم الشاكى بالطائفيه و تحيزه للاقباط فقط ولكن اذا طالعتم معاليكم صحيفة الدعوى ستجدون ان من اسماء المصابين من هو من الاخوه المسلمين الذين اصيبوا فى الاحداث مثله مثل الاقباط و ان المنظمه تطالب له ايضا بالتعويض اليس هذا دليلاً اخر على ان كل ما ورد بهذا المقال يعد سباً و قذفاً فى شخص الشاكى و منظمته.؟

ثانيا :- التكييف القانونى للوقائع:-
نصت المادة 302 من قانون العقوبات على انه:-
" يعد قاذفاً كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة(171) من هذا القانون اموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره من اهل وطنه"
عرف القضاء القذف بانه:-
" القذف الذى يستوجب عقوبه هو الذى يتضمن اسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند اليه عند اهل وطنه"
( طعن رقم 474 لسنة 55 ق نقض جلسة 3/3/1985)
كما نصت المادة 306 من قانون العقوبات على انه:-
" كل سب لا يشتمل على اسناد واقعه معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف و الاعتبار يعاقب عليه فى الاحوال المبينة بالمادة (171) بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن الف جنيه و لا تزيد على خمسة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين"
عرف القضاء القذف بانه:-
" القذف الذى يستوجب عقوبه هو الذى يتضمن اسناد فعل بعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المستند اليه عند اهل وطنه "
( طعن رقم 474 لسنة 55ق 3/3/1985 )
كما نصت المادة 306 من قانةون العقوبات على أنه :-
" كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينه بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف والاعتبار يعاقب عليه فى الاحوال المدنية بالمادة (171) بالحبس مدة لا تجاوز سنه وبغرامه لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنية أو بإحدى هتين العقوبتين
الرد مع إقتباس