|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
|
||||
|
||||
ماهي عقوبه القتل مع سبق الاصرارو الترصد
http://www.eltahrir.net/
غداً.. النطق بالحكم علي المتهمين بقتل راهب دير المحرق أسيوط محمود وجدي: حددت محكمة جنايات أسيوط جلسة 25 مايو للنطق بالحكم في قضية مقتل راهب الدير المحرق أغمناطيوس المحروقي المتهم فيها أحمد فرغلي أحمد نصير وشهرته نصير وشقيقه إبراهيم. عقدت المحكمة برئاسة المستشار صفاء النفوسي محمد الخطيب وعضوية المستشارين عدلي عباس والسعيد المصالحي وأمانة سر عليان أحمد عليان. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة قتل الراهب عمداً مع سبق الإصرار والترصد واطلقا عليه عدة أعيرة نارية أودت بحياته.. فاصدرت جنايات أسيوط حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات علي المتهمين في جلسة 21 سبتمير عام 1999 بعد 19 يوماً من القبض عليهما في أسرع حكم قضائي في قضايا جنائية إلا ان النيابة العامة والدفاع طعنا في الحكم بمحكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهما أمام الدائرة الجديدة. حد دارس قانون يقول ماهي العقوبه سلملي علي نزاهه القضاءالمصري و الكوسه و التعر.ص المصري
__________________
مسيحي من الارض المصريه القبطيه المحتله الي الابد قويه يامصر بالمسيح |
#2
|
|||
|
|||
El 3ekoba fi el kanon el kasry E3dam bedon tafkirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
|
#3
|
|||
|
|||
sorry i mean el quanon el masry
|
#4
|
||||
|
||||
لايقتل نازى بغير نازى بحسب شريعة وقانون النبى هتلر صلى اللات عليه وسلم
__________________
معجزة محمد الواحدة والوحيدة هى أنه أقنع من البشرالمغفلين مايزيد على مليار ونصف يصلون عليه آناء الليل واطراف النهار ومن المؤكد أنه لن يعترض على كلامي هذا إلا غلماانه نازفى المؤخرات وحورياته كبيرات المقعدات " كن رجلا ولا تتبع خطواتي " حمؤة بن أمونة |
#5
|
|||
|
|||
عقوبة القتل لها بنود عديدة..
قتل مع سبق الاصرار والترصد.. قتل خطأ.. قتل دفاع عن النفس.. إهمال أدى إلى قتل.. ضرب أودى إلى قتل.. إلخ إلخ.. بالطبع النيابة هى التى تحدد نوع القتل أمام المحكمة وهى فى حالتنا هذه (مفترض) أن تكون مع سبق الإصرار والترصد.. القتل مع سبق الإصرار دائما تطالب النيابة (كما هو مفترض) بتوقيع عقوبة "الاعدام شنقا" على الجانى لكن الفعلى فى القانون أن هذا لا يحدث وأقصى عقوبة هى الحكم بالسجن المؤبد.. لابد أن يكون هناك شئ ما بجوار القتل العمد حتى يحصل على اعدام.. ولو أن الجناة عدة أفراد.. فلن يتم الحكم بالسجن المؤبد من أساسه.. أقصاها 15 سنة أشغال شاقة والمحامى لو ماطل وجاب أسباب من الهوا لصنع دوافع للقتل.. الحكم ممكن ينزل ل7 سنين.. القضاء لو استطاع اعطاء قاتل الراهب براءة لفعل.. المشكلة أن الموضوع لا يصلح من أساسه للقضاء المدنى أو الجنائى لأنه متعلق برموز دينية ويمكن اعادة صياغة القضية بصورة "تحريض على الفتنة وقتل الرموز الدينية" ودى من إختصاص المحكمة العسكرية أو محكمة عليا لأمن الدولة باعتبارها فكر ينبغى القضاء عليه مش واحد قتل التانى!! ده راهب يا خلق راااااااااااااااهب.. سايب الدنيا زهداً فى الله والقاتل مسلم بدافع العصبية الدينية!! من العار أساساً عدم تدخل الحكومة زاعمة الديمقراطية فى مثل هذه المواقف.. فهى بالنسبة لى كما قال الرسول الفاضل "السكوت علامة الرضا" |
#6
|
||||
|
||||
الأخوة الأحباء
حسب ما أتذكر أليست هذه القضية التي تكلمت عنها الصحف من حوالي ستة أعوام لقد ذكرت الصحف أن القاتلين كانا يستأجران أرضا تابعة للدير و أن الراهب المسئول كان ينوي تأجيرها لغيرهم فتربصا له و أطلقا عليه النار ثم ذهبا ليطمئنا عليه في المستشفى كنوع من التضليل . يعني يقتلوا القتيل و يمشوا في جنازته
__________________
فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَكُونُ مَذْبَحٌ لِلرَّبِّ فِي وَسَطِ أَرْضِ مِصْرَ وَعَمُودٌ لِلرَّبِّ عِنْدَ تُخُمِهَا. فَيَكُونُ عَلاَمَةً وَشَهَادَةً لِرَبِّ الْجُنُودِ فِي أَرْضِ مِصْرَ. لأَنَّهُمْ يَصْرُخُونَ إِلَى الرَّبِّ بِسَبَبِ الْمُضَايِقِينَ فَيُرْسِلُ لَهُمْ مُخَلِّصاً وَمُحَامِياً وَيُنْقِذُهُمْ. فَيُعْرَفُ الرَّبُّ فِي مِصْرَ وَيَعْرِفُ الْمِصْريُّونَ الرَّبَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيُقَدِّمُونَ ذَبِيحَةً وتقدمه وَيَنْذُرُونَ لِلرَّبِّ نَذْراً وَيُوفُونَ بِهِ. وَيَضْرِبُ الرَّبُّ مِصْرَ ضَارِباً فَشَافِياً فَيَرْجِعُونَ إِلَى الرَّبِّ فَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ وَيَشْفِيهِمْ. «فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ تَكُونُ سِكَّةٌ مِنْ مِصْرَ إِلَى أَشُّورَ فَيَجِيءُ الآشوريون إِلَى مِصْرَ وَالْمِصْرِيُّونَ إِلَى أَشُّورَ وَيَعْبُدُ الْمِصْرِيُّونَ مَعَ الآشوريين. فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَكُونُ إِسْرَائِيلُ ثُلْثاً لِمِصْرَ وَلأَشُّورَ بَرَكَةً فِي الأَرْضِ بِهَا يُبَارِكُ رَبُّ الْجُنُودِ قَائِلاً: مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ وَعَمَلُ يَدَيَّ أَشُّورُ وَمِيرَاثِي إِسْرَائِيلُ». www.copts.net |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|