اتفق الفقهاء على عدم جواز التعامل باستخدام العملات المشفرة غير الرسمية والتي لا تعترف بها حكومات الدول. وذلك بسبب اعتمادها على خلق النقود من اللاشيء. وهو الأمر الذي يعتبر من أوجه الربا. حيث أن التقابض هو من شروط الصرف في الشريعة الإسلامية.
حكم تجارة العملات الرقمية
وهو يمنع عملية خلق النقود التي تقوم عليها العملات المشفرة. فقد ورد في حديث نبوي صحيح أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير. إلى آخره من الحديث النبوي الذي يؤكد على شرط التقابض بالمماثلة والتي تمنع الربا. فالربا وخلق النقود محرمان في الشريعة الإسلامية.
كذلك لأن العملات الرقمية هي أموال متوهمة غير حقيقية. فتتكون ثروة هائلة في يد عدد محدود من الأشخاص الذين يمكنهم فقط إيجاد تلك العملات. وهو ما يعني تحقق الثراء الفاحش لعدد من الناس وفقر كبير لدى البقية. وهو أيضا من الأمور المحرمة في الشريعة كالربا تماما.