|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
|
|||
|
|||
عادل حموده طلب من الرئيس تعديل الماده الثانيه ورد عليه الرئيس
طلبت من الرئيس في حوار مباشر معه تعديل مادة الشريعة الإسلامية فقال: انتظر تعديل مادة المواطنة حل مجلس الشعب في نهاية العام الجديد بعد الطعن بعدم دستورية فوز نواب الإخوان بشعارات دينية تحرمها المواد الجديدة ثلث المواد المطلوب تغييرها تحصيل حاصل سبق أن ألغتها المحكمة الدستورية ومنذ أيام قريبة سمعت هذه الآلة تعزف لحنا مختلفا في مبني رئاسة الجمهورية.. لكن.. الصوت وصل إليَّ بصعوبة.. فهل كان العزف خافتا أم أن سمعي أصبح ثقيلا؟ كانت القاعة المستديرة في القصر الرئاسي مريحة بزخارفها الإسلامية الهادئة والسجاجيد المنسوجة بأنامل أطفال الفلاحين والمعلقة علي جدرانها بنعومة فائقة.. وأغلب الظن أن الشخصيات السياسية والبرلمانية والحكومية والصحفية التي جلست في انتظار الرئيس لم تهتم بتلك التفاصيل فقد كانت مشغولة بتفاصيل أهم.. التعديلات الدستورية. كان ديكور المسرح يجسد علم مصر بألوانه الثلاثة (الأحمر والأبيض والأسود) وقد تكررت عليه عبارة: " التعديلات الدستورية ـــ المواطنة والديمقراطية ".. وتحته وضع منبر ألقي عليه الرئيس خطابه.. ومكتبا وقع عليه رسالة التعديلات الدستورية التي وجهها إلي مجلسي الشعب والشوري.. واستلم كل من فتحي سرور وصفوت الشريف نسخته منها في الحال.. قبل مغادرة المكان ليعرضا الأمر علي النواب.. وفي اليوم التالي سافر فتحي سرور إلي الأراضي المقدسة لتأدية فريضة الحج.. ليدعو الله أن يخرجه من تلك الفترة الحرجة علي خير. كانت التعديلات تخص (34) مادة في الدستور.. منها (11) مادة تزيل كل ما هو اشتراكي.. بمن في ذلك المدعي الاشتراكي.. وتشطب كل ما يتصل بتحالف قوي الشعب العاملة.. وهو تحصيل حاصل.. فقد سبق أن حكمت المحكمة الدستورية العليا بدستورية الخصخصة وبيع القطاع العام.. ومن ثم فإن نحو ثلث التعديلات لا تقدم ولا تؤخر. ولم تمس التعديلات المادة الثانية التي تعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. وهي مادة أضافها الرئيس أنور السادات وهو يعدل الدستور في عام 1980.. نفاقا للتيارات والتنظيمات والجماعات الدينية التي لم تتردد في اغتياله.. وتصفيته.. والتشهير به.. ورغبة منه في إطلاق قنبلة دخان تخفي تعديل المادة (77) التي كانت تنص علي عدم بقاء الرئيس في الحكم أكثر من مدتين (2 في 6 سنوات) ليخلد في السلطة " مددا غير محددة ".. وليبقي فيها حتي آخر نفس.. ومن سوء حظ أنور السادات أنه لم يتمتع بتعديل هذه المادة.. فقد قتل قبل أن يكمل مدته الثانية.. وقد توقعت المعارضة أن تعيد التعديلات تلك المادة إلي ما كانت عليه.. لكن.. ذلك لم يحدث.. وبقيت كما هي لقمة في زور التغيير.. فاضعفت من صوته.. وخففت من عزف آلته.. وقوة نغماته. والحقيقة أن الموافقة علي المادة الثانية رفعت من درجة سخونة التيارات الإسلامية المغطاة بخمار العنف السياسي والطائفي.. وبدت الدولة وكأنها متحيزة ضد الأقباط الذين شعروا بالغربة في بلادهم رغم كل محاولات تأكيد أن الدستور مثله مثل غيره يمكن أن يكون مجرد حبر علي ورق.. لكن.. خروج جماعة الإخوان المسلمين من تحت الأرض وفوز ثمانية وثمانين منهم في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بشعار " الإسلام هو الحل " جعل الفزع من هذه المادة مضاعفا.. وسيطرت الخشية من أن تنقلب مصر إلي إيران أخري.. وهو ما جعل الاستثمار الأجنبي يقدم رجلا ويؤخر رجلا. وقد عبرت عن مخاوفي مباشرة للرئيس وأنا اصافحه مثلي مثل غيري ممن حضروا الحفل البسيط الذي أقيم بعد انتهائه من توقيع رسالة التعديلات إلي البرلمان.. قلت له: " إن شعار المواطنة الذي يعيد الثقة فيه من جديد لن يسلم من الأذي في وجود المادة الثانية ".. فتيار الإسلام السياسي الذي يصر علي تبني تفسيرات واجتهادات دينية لا تحقق سوي حلمه المزمن في الحصول علي السلطة يستغلها للوصول إلي ما يريد ".. فقال الرئيس: " سنهتم بصياغة المادة الأولي لعلها تعيد الاحترام في تعبير المواطنة وتلغي مخاوفك". المادة الأولي تتحدث عن شكل الدولة.. ليكون نظامها جمهورياً ديمقراطياً (لا اشتراكياً ديمقراطياً) يقوم علي أساس مبدأ المواطنة (لا علي أساس تحالف قوي الشعب العاملة).. وهو ما يعني أن مصر للمصريين.. وليس لطائفة أو فئة دون غيرها.. وهو ما يعني أيضا ضبط إيقاع المادة الثانية فلا يفهم منها ما يحرض علي العنصرية والطائفية.. وهو ما يعني كذلك فعالية ومصداقية للمادة (40) المستمرة التي تنص علي أن المواطنين سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. علي أن الإضافة التي أدخلت علي المادة الخامسة (التي تتحدث عن التعددية الحزبية) بمنع قيام أحزاب سياسية علي أسس دينية هي إضافة حاسمة.. قاطعة.. تسد الطريق |
#2
|
|||
|
|||
علي كل من يحاول استغلال المادة الثانية للتفرقة بين عنصري الأمة أو إعادتها إلي عهود الدولة العثمانية التي جلبت التخلف والخراب والاستعمار لكل من وقع تحت سيطرتها.
لقد جري تجنب المادة الثانية تماما.. ولكن.. جري في الوقت نفسه الالتفاف حولها.. وتفريغ شحنتها.. لتصبح في النهاية مجرد نص من النصوص الشكلية التي لا تقدم ولا تؤخر.. لتصبح وردة بلدي في عروة جاكت النظام تضاعف من أناقته الدينية دون أن تؤثر علي الدولة المدنية. |
#3
|
|||
|
|||
إن الاسم لطوبة والفعل لأمشير.. الاسم شريعة إسلامية والفعل سلطة علمانية.. حتي لو جري إنكار ذلك رسميا وإعلاميا.. والعلمانية ليست كفرا أو إلحادا كما روجت التيارات الأصولية.. العلمانية أن يعرف الناس الله بكل ما في إيمانهم من قوة.. لكن.. دون حكومة يفكر لها الكهنة والمشايخ علي طريقة العصور الأوروبية الوسطي التي كان تجاوزها بداية النهضة العقلية والفكرية والصناعية هناك.. وقد طاروا هم في الفضاء.. وبقينا نحن في عصر الخيمة والجمال نتساءل عن مدي شرعية إرضاع المرأة لخدمها (سبع رضعات مشبعات) حتي تحرم عليهم.. فيدخلون ويخرجون عليها بحرية.
أكثر من ذلك قد يضاف إلي تعديل المادة (56) ما ينص علي عدم خلط الدين بالسياسة أيضا في النقابات المهنية والاتحادات العمالية ليصفع الباب نهائيا في وجه جماعة الإخوان المسلمين التي تسللت مثل النمل تحت جلد تلك التنظيمات فأخرجتها عن طبيعتها ورسالتها. لكن.. لا القانون ولا الدستور وحدهما يكفيان لمواجهة هذه الجماعة التي تصر علي تغيير قواعد اللعبة السياسية في مصر.. فمرة تلعب بالكلمة ومرة تهدد باللكمة.. مرة ترسم نفسها علي أوراق قرنفلة ومرة تفوح منها رائحة شياط القنبلة. إن النشاط السياسي المخلوط بالدين لم يعد مسموحا به دستوريا.. ومن ثم لن يجرؤ مرشح في أية انتخابات تشريعية أو نقابية أو طلابية أن يجاهر بأنه ينتمي إلي تنظيم الجهاد.. أو جماعة الإخوان.. أو غيرها.. ومن ثم فإنه يمكن الطعن بعدم دستورية فوز نواب هذه الجماعة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة لأنهم فازوا بها علي أسس دينية.. وقد يؤخذ بالطعن ويحل المجلس.. لتجري انتخابات جديدة علي النظام الانتخابي الجديد الذي لم يحدد بعد.. فلا يزال الرئيس مترددا بين نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة.. ولم ينحز لواحد منهما بعد.. ومن ثم فإن النص الخاص بنظام الانتخابات لن يكون نصا محددا في الدستور.. لتصبح كل الاحتمالات ممكنة. وحسب نص المادة (74) يحق لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أن يتخذ إجراءات سريعة لمواجهته.. لكن.. هذه المادة ستعدل.. ليكون وضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب هو البديل لتلك الإجراءات الاستثنائية هي وحالة الطوارئ التي تجددها الحكومة بموافقة مجلس الشعب من فترة إلي أخري. وقانون الإرهاب سيبيح للسلطة التنفيذية التصرف كما يحلو لها مع من تصفهم بالإرهابيين.. ولن يجرؤ أحد علي الاعتراض علي ذلك أو الادعاء بأنه غير دستوري ويتناقض مع باقي المواد التي تتحدث عن الحريات الخاصة والضمانات العامة. سيكون من حق الشرطة القبض والاعتقال والمراقبة دون شروط قضائية طالما أنها وصفت من تتجاوز معه بالإرهابي.. وهو وصف يصعب الاطمئنان إليه.. وتعريف يختلف الكل عليه.. فنحن مثلا نعتبر الفلسطيني مناضلا والعالم الغربي كله يعتبره إرهابيا.. لقد تعبنا سنوات طويلة ولم نتوصل إلي تعريف محدد للعامل والفلاح.. ومنذ مائة قرن والمنظمات الصهيونية عاجزة عن التوصل إلي تعريف قاطع لليهودي.. فكيف يمكن أن نتوصل بسهولة إلي تعريف الإرهابي.. إن الضمانات والتعريفات يجب أن تكون شديدة الوضوح في هذا القانون الذي سيصبح جزءا من الدستور.. فلن نستطيع بسهولة تغييره.. أو تعديله.. ولو كنت من المعارضة لوافقت علي استمرار حالة الطوارئ ولرفضت تحصين قانون الإرهاب بالدستور.. قضاء أخف من قضاء.. قضاء مؤقت مهما طال أفضل من قضاء مزمن لا أمل في إيقافه.. وقد لاحظت أن وزير الداخلية قد صفق بشدة عندما قال الرئيس في خطابه: " إن أمن مصر هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه ".. وعندما نقلت له ما لاحظت قال: " طبعا ولن نسكت علي كل من يقترب من هذا الخط ".. ولو كانت هناك تجاوزات من بعض ضباط الشرطة فإن من المؤكد أن التفتيش الداخلي في وزارة الداخلية لا يترك الأمر يمر دون حساب وعقاب.. وفي كل المؤتمرات الداخلية للوزارة يشدد الوزير علي ذلك بصورة واضحة.. وربما كانت تلك السياسة تطمئننا ولو قليلا علي سلامة تنفيذ قانون الإرهاب. |
#4
|
|||
|
|||
وقد كنا أول من توقع منح مجلس الشوري حق التشريع ونشرنا ذلك قبل خمس شهور علي الأقل.. سيكون مجلس الشوري مثل مجلس الشيوخ.. وسيكون له الحق في الموافقة علي نوع معين من القوانين هي القوانين المكملة للدستور ونوع معين من المعاهدات التي يترتب عليها المساس بحدود الدولة.. لكن.. ما الذي سيحدث لو اختلف المجلسان حول قانون ما؟.. أتصور أننا في هذه الحالة سنأخذ بالأسلوب الفرنسي الذي يدعو إلي تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين يمثل فيها كل منهما بعدد متساو من الأعضاء.. فإذا عجزت اللجنة عن التوصل إلي حل أعادوا المشكلة للمجلسين اللذين يعقدان مؤتمرا مشتركا في هذه الحالة.
ولو كانت المادة (88) قد نصت علي أن تكون الانتخابات " تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية " فإن هذا النص سيعدل ليحل محله نص يتحدث عن إنشاء لجنة عليا تتمتع بالحياد والاستقلال.. وهو ما يعني أنه لن يكون هناك قاضٍ علي كل صندوق كما كان من قبل.. وقد تسبب النص القديم في حل المجلس وإعادة انتخاب مجلس جديد.. كما تسبب في جدل شديد حوله خاصة بعد أن تعرض أعضاء الهيئات القضائية للبهدلة والإهانة في الانتخابات التشريعية الأخيرة. ويثور تساؤل حول المادة الخاصة بالمجلس الأعلي للقضاء.. لقد اشار البرنامج الانتخابي للرئيس إلي إلغاء ذلك المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية حرصا علي استقلال القضاء.. لكن.. التعديل الدستوري أبقي علي هذه المادة (173) بصياغة جديدة وهي أن يتولي إدارة شئون القضاة هيئة ستسمي هيئة الهيئات القضائية.. فهل تغيير الاسم هو كل ما سيأتي به التعديل؟ وحسب التعديلات الجديدة ستمنح المحافظات حقوقا في فرض رسوم مالية تمنحها موارد إضافية تغنيها عن سؤال السلطة المركزية.. بل ستعود إليها نسبة من الضرائب التي تجنيها من مشروعاتها الصناعية المقامة علي أرضها تشجيعا للاستثمارات التي تجتذبها.. وهو ما طالب به وزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد متأثرا بتجربة المحليات في الصين. لكن.. كل ذلك في كوم وأسرار التعديلات التي تخص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في كوم آخر.. ما الذي حدث بالضبط؟.. ماهي حقيقة السلطات التي سيتنازل عنها الرئيس لغيره في السلطة التنفيذية والتشريعية؟.. وكيف يمكن لمجلس الشعب إسقاط الحكومة دون الحاجة لاستفتاءات شعبية؟ اسئلة مثيرة.. وما نملك من إجابات عنها أكثر إثارة.. لكن.. لا مفر من الانتظار إلي العدد المقبل. |
#5
|
|||
|
|||
وقد كنا أول من توقع منح مجلس الشوري حق التشريع ونشرنا ذلك قبل خمس شهور علي الأقل.. سيكون مجلس الشوري مثل مجلس الشيوخ.. وسيكون له الحق في الموافقة علي نوع معين من القوانين هي القوانين المكملة للدستور ونوع معين من المعاهدات التي يترتب عليها المساس بحدود الدولة.. لكن.. ما الذي سيحدث لو اختلف المجلسان حول قانون ما؟.. أتصور أننا في هذه الحالة سنأخذ بالأسلوب الفرنسي الذي يدعو إلي تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين يمثل فيها كل منهما بعدد متساو من الأعضاء.. فإذا عجزت اللجنة عن التوصل إلي حل أعادوا المشكلة للمجلسين اللذين يعقدان مؤتمرا مشتركا في هذه الحالة. ولو كانت المادة (88) قد نصت علي أن تكون الانتخابات " تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية " فإن هذا النص سيعدل ليحل محله نص يتحدث عن إنشاء لجنة عليا تتمتع بالحياد والاستقلال.. وهو ما يعني أنه لن يكون هناك قاضٍ علي كل صندوق كما كان من قبل.. وقد تسبب النص القديم في حل المجلس وإعادة انتخاب مجلس جديد.. كما تسبب في جدل شديد حوله خاصة بعد أن تعرض أعضاء الهيئات القضائية للبهدلة والإهانة في الانتخابات التشريعية الأخيرة. ويثور تساؤل حول المادة الخاصة بالمجلس الأعلي للقضاء.. لقد اشار البرنامج الانتخابي للرئيس إلي إلغاء ذلك المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية حرصا علي استقلال القضاء.. لكن.. التعديل الدستوري أبقي علي هذه المادة (173) بصياغة جديدة وهي أن يتولي إدارة شئون القضاة هيئة ستسمي هيئة الهيئات القضائية.. فهل تغيير الاسم هو كل ما سيأتي به التعديل؟ وحسب التعديلات الجديدة ستمنح المحافظات حقوقا في فرض رسوم مالية تمنحها موارد إضافية تغنيها عن سؤال السلطة المركزية.. بل ستعود إليها نسبة من الضرائب التي تجنيها من مشروعاتها الصناعية المقامة علي أرضها تشجيعا للاستثمارات التي تجتذبها.. وهو ما طالب به وزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد متأثرا بتجربة المحليات في الصين. لكن.. كل ذلك في كوم وأسرار التعديلات التي تخص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في كوم آخر.. ما الذي حدث بالضبط؟.. ماهي حقيقة السلطات التي سيتنازل عنها الرئيس لغيره في السلطة التنفيذية والتشريعية؟.. وكيف يمكن لمجلس الشعب إسقاط الحكومة دون الحاجة لاستفتاءات شعبية؟ اسئلة مثيرة.. وما نملك من إجابات عنها أكثر إثارة.. لكن.. لا مفر من الانتظار إلي العدد المقبل. http://www.elfagr.org/Elfagr_L_Detai...on_related=645 لقاء جريده الفجر المصريه مع الرئيس مبارك |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|