|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
|
||||
|
||||
أول حكــم قضـائي ضد «البـابا شنـودة».. يمنـع «الحرمان الكنسي»
أول حكــم قضـائي ضد «البـابا شنـودة».. يمنـع «الحرمان الكنسي»
كتب وفاء شعيرة - روز اليوسف «البابا وأسرار الكنيسة».. كانت آخر قضية نظرتها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث تناولت هذه القضية القوانين والدستور المصري وعلاقته بممارسة العقائد وكيف تكون إحدي القضايا أو المشاكل سببا وراء منع أحد من ممارسة طقوس دينية.. وجاءت هذه القضية عندما أقامت إيفلين فهمي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا يؤانس الأسقف العام وسكرتير البابا طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء الشهادة الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة بحرمانها من ممارسة الأسرار الكنسية. وقالت إيفلين في دعواها إنها فوجئت بقيام السيدة عفيفة فهمي باستخدام شهادة منسوبة إلي البابا شنودة والأنبا يؤانس تضمنت أنه تم حرمانها - إيفلين - من ممارسة الأسرار الكنسية علي سند أنها خانت الأمانة وارتكبت مخالفات قانونية ومصرفية مع عفيفة. ونظرت المحكمة القضية وتقدم كل من البابا شنودة والأنبا يؤانس بمذكرات قانونية طالب فيها المحكمة برفض هذه الدعوي لأن المحاكم ليس لها الحق في نظر مثل هذه القضايا لأنها تتعلق بأمور العقيدة المسيحية عند طائفة الأقباط الأرثوذكس. وظلت المحكمة تنظر هذه القضية قرابة السنوات الثلاث وأصدرت حكمها الأسبوع الماضي بقبول دعوي إيفلين وإلغاء قرار البابا شنودة والأنبا يؤانس، وأكدت علي أحقية إيفلين في ممارسة الأسرار الكنسية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن بطريركية الأقباط الأرثوذكس هي شخص من أشخاص القانون العام يتولي إدارة مرفق عام من مرافق الدولة مستعينا في ذلك بقسط من اختصاصات السلطة العامة، ويقوم البطريرك والكهنة بخدمة عامة تتمثل في رعاية المرافق الدينية للطائفة، ومنها تيسير أداء أبناء الطائفة لشعائرهم الدينية.. ونصت المادة 46 من الدستور الصادر عام 1971 علي أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. كما نصت المادة 67 من الدستور علي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بأنه طبقا لمواد الدستور السابق ذكرها فيجب علي الوزارات والمحافظات وجميع الجهات الحكومية والدينية أن تكفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، فلا يجوز للجهة الدينية. ولا يجوز لتلك الجهات عند ممارسة نشاطها الديني أن تخالف أحكام الدستور.. فلا يحق لرجال الدين في الديانات التي تقوم علي هذا النظام عند مباشرة الشئون الدينية علي تابعي الديانة أن يتخذوا ضدهم من الإجراءات أو العقوبات ما يترتب عليه حرمانهم من ممارسة شعائر دياناتهم تحصنًا خلف سلطة دينية أو قراراتها باحترام أحكام الدستور وكل خروج علي أحكامه - ومنها حرية ممارسة الشعائر الدينية - غير جائز وغير مشروع.
__________________
(( افتحي يا كنيسه زراعك لكل متنصر جذبه المسيح اليه .. احتضنيه و اعترفي به فهو ابن لك و انت ام له ))
((فأنت الصدر الحنون له في محيط المخاطر و الكراهيه و الظلم و الارهاب الذي يتربص به )) |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|