تم صيانة المنتدي*** لا تغير فى سياسه من سياسات المنتدى اكتب ما تريد لان هذا حقك فى الكتابه عبر عن نفسك هذه ارائك الشخصيه ونحن هنا لاظهارها
جارى تحميل صندوق البحث لمنتدى الاقباط

العودة   منتدي منظمة أقباط الولايات المتحدة > المنتدى العربى > المنتدى العام
التّسجيل الأسئلة الشائعة التقويم

المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 26-11-2009
the ghost the ghost غير متصل
Silver User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
الإقامة: لبنان يسوع، لبنان بشير جميل
المشاركات: 543
the ghost is on a distinguished road
13 فضيحة قانون الأحوال الشخصية السوري (الجديد)

فضيحة جديدة في سورية قانون أحوال شخصية طائفي أشبه بإعلان الحرب الأهلية وقد عدل مشروع القانون عدة مرات هروبا من الفضيحة ولكن هيهات فالنص الأولي كان يسمح بتعدد الزوجات عند المسيحيين ويسمح بالطلاق !!!!!

إليكم بعض ما ورد عنه في الصحف:

يجري تداول نسخة من المشروع بين بعض الأوساط الحكومية لا تطابق هذه النسخة. وذلك بعد أن قام معدو المشروع باللعب بأرقام المواد، وإجراء تغييرات سطحية (مثل استبدال كلمة "ذمي" بكلمة "كتابي")، بهدف الطعن بمصداقية هذا النص المنشور، والادعاء أنها نسخة غير صحيحة، فاقتضى التنويه. "نساء سورية"

شكلت اللجنة المكلفة بوضع هذا "القانون" بموجب قرار للسيد رئيس مجلس الوزراء السوري بتاريخ 7/6/2007، ورقم /2437/، وانتهت من وضع المشروع في 5/4/2009.
ويشكل هذا المشروع خطوة هائلة إلى الوراء، حتى قياسا بقانون الأحوال الشخصية القائم الآن، بل إن هذا القانون يتجاهل كل ما وقعت عليه سورية من اتفاقيات دولية، بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرورا باتفاقية حقوق الطفل، وليس انتهاء باتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة (سيداو).
كما أنه يطعن مباشرة في الدستور السوري، ويعتمد رؤية ظلامية تعتمد مفهوم "الانتماء الطائفي" بصفته الانتماء الأسمى، ضاربا عرض الحائط بالانتماء إلى الوطن، ويصنف المرأة على أنها مجرد وعاء إنجاب مبرر وجودها هو فقط تقديم "المتعة" للرجل بأن تكون "محل نكاح" له، و"موطوءة" له، و"مربية لأطفاله"، و"مطيعة له".. الخ.. ويرهن حياتها كليا بقبيلة الذكور التي تبدأ من أبيها، ولا تنتهي مع انتهاء كل الذكور في العائلة، إذ تنتقل تبعيتها إلى "النائب الشرعي"، في تعبير صريح مطلق الصراحة عن رفض الاعتراف بأن المرأة هي أكثر من "جارية عبدة" لا حقوق لها إلا ما يقرره ويراه مناسبا الذكور.
وكل ذلك يجري باسم "الإسلام" في الوقت الذي يتساءل فيه أصحاب هذه الرؤية الطائفية الظلامية لماذا يقال ما يقال عن الإسلام في أماكن مختلفة من العالم، فيما هم ينبشون وينكشون عن أسوأ في عقولهم المظلمة ويضعونها تحت اسم "الإسلام".
ونحن في "مرصد نساء سورية"، إذ ننشر نص المشروع الذي أعد في سرية شبه مطلقة، وفي غرف مغلقة، وبهدف قطع الطريق على الحركة من أجل مجتمع أفضل التي يقوم بها المجتمع المدني، والعديد من الاطراف في الحكومة السورية، فإننا ندعو جميع النساء والرجال الذين يشعرون أن وطننا هو أعلى من أي انتماء قبلي متخلف، إلى الرد على هذا المشروع الذي لن يؤدي إلى إعادتنا قرونا إلى الوراء، وخاصة إلى سيطرة مطلقة للكهنوت الديني في سورية، هذا الكهنوت الذي أثبت خلال السنوات الماضية استشراسه في تأكيد أن سلطته الخاصة هي فوق كل اعتبار، وبينما يوزع الاتهامات ذات اليمين وذات الشمال حول المجتمع المدني في سورية، يخفي حقيقة ظلاميته، وحقيقة ارتباطه بأبشع ما في العقل البشري من اضطهاد وتمييز ضد المرأة والطفل، بل ونقول ضد الرجل أيضا، ذلك أن الرجل الذي يصور هنا هو رجل "التابع الخادم" لأهواء وسلطات هذا الكهنوت، الذي يقدم له (للكهنوت) كل ما يجعله يعيش في رفاهية مطلقة تحت مسميات مختلفة، فيما هذا الرجل يعاني الأمرين من تأمين أقل متطلبات الحياة..
ندعوكم جميعا للتعبير عن رأيكم بهذا المشروع الظلامي حيثما كنتم/ن، وفي أية وسط اجتماعي، وفي أية منظمة أو حزب، وفي أي وسيلة إعلامية ترونها مناسبة. فصمتنا الآن هو تدمير حياة أطفالنا وتسخير حياتنا وحياة أطفالنا لخدمة ذلك العقل الظلامي الذي لم يعد يرى في الحياة إلا ما يخدم مصالحه. فقد حان الوقت لنقول له إن حياتنا أسمى من مصالحه، وإن عقائدنا، مهما كان اسم العقيدة التي نؤمن بها، هي أسمى من تصوراتها الظلامية المتخلفة.

يرجى الضغط على الرابط لقراءة الموضوع كاملا وقراءة نص القانون كاملا ايضا..

http://nesasy.org/content/view/7366/89/
__________________
" ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. " رومية 8:37

" من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله " 1 يوحنا 5:5

الرد مع إقتباس
  #2  
قديم 26-11-2009
the ghost the ghost غير متصل
Silver User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
الإقامة: لبنان يسوع، لبنان بشير جميل
المشاركات: 543
the ghost is on a distinguished road
t16 مشاركة: فضيحة قانون الأحوال الشخصية السوري (الجديد)


"لا للعودة الى الوراء ونعم لعصرنة القانون" عنوان الرسالة الموجهه لسيادة رئيس الجمهورية من مجموعة من الفنانين والمثقفين

موقع يارا صبري
2009-11-19
اليوم الخميس 19/11/2009 عبرت مجموعة من الفنانين والمثقفين السوريين برسالة موجهة الى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية د. بشار الاسد عن موقفها الرافض لمسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد و رغبتهم بايقاف هذا المشروع واصدار مشروع قانون اسرة وطني عصري, حيث تم تسليم البيان لمكتب السيد رئيس الجمهورية اليوم صباحا.
نص البيان واسماء الموقعين:
سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الاسد
بيان من مثقفي سورية "لا للعودة الى الوراء ونعم لعصرنة القانون"
منذ شهور قليلة ونحن نتابع حالات المد والجزر التي رافقت مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد بحيث يبدو المخاض عسيرا ويبدو القانون الذي سينتج عن هذا المخاض هرما بينما كان من المتوقع ان يكون نضرا جديدا يلبي حاجات العصر والاسرة السورية بمختلف مشاربها. فمسودة القانون الجديد والتي نشرت منذ أيام على بعض وسائل الإعلام لا تختلف عن القانون المعمول به الآن بشيء، وهذا يعني أننا لن نرى قانونا عصريا في وقت قريب خاصة وأن القانون نسخة عن قانون 1953، ويعني أيضا أننا نتراجع إلى الخلف ونعود إلى المدونة العثمانية بدل ان نتقدم الى الأمام بما يتناسب مع روح العصر، و إلا ما معنى اصدار نسخة باسم جديد وهي لا تزال تحمل نفس المشكلات التي كنا قد طالبنا مرارا بتغيرها.حيث بقي سن الزواج في المشروع الجديد جائزا لمن هم تحت السن القانوني "اي الأطفال"، و لا زالت نفس المشكلات التي تتعلق بالحضانة والطلاق والنفقة وسكن الحاضنة وتعدد الزوجات موجودة، كما ان القانون الجديد لا يحوي اي تعاريف لاي من المصطلحات الواردة فيه وهذا يعني إبقاء الباب مفتوحا للتـأويل .
كما إن هذا القانون ان صدر سيجهض حتما مسودة قانون حقوق الطفل التي اعدتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة ، هذا القانون "أي قانون حقوق الطفل" الذي سيشكل علامة مضيئة في التاريخ السوري وبصمة جميلة على لوحة الوطن إن صدر.
عدا أن القانون الجديد يلغي قوانين حديثة صدرت لبعض الطوائف المسيحية، وهي قوانين للروم الارثوذوكس والسريان الارثوذوكس والروم الكاثوليك، وهو أمر مستهجن وأثار الصدمة لدى المواطنين باختلاف مشاربهم، كما أثار الخوف على حقوق الاقليات في هذا الوطن الذي كان وما زال مثالا للتعايش والانسجام بين كل أطيافه (إن كان هناك مشروع قانون واحد لكل السوريين فيجب ان لا يكون على أساس ديني دون مراعاة لبقية النسيج الوطني من أقليات وطوائف أخرى، و إذا كنا نريد قانونا واحدا للجميع فإن قانون الأسرة العصري، الذي يراعي مصالحها ومصالح الافراد بما يتناسب مع الدستور والاتفاقات الدولية والحاجات المجتمعية، هو الحل)
(ويمكن اعتبار مشروع قانون الاسرة الذي كانت الهيئة السورية قد عملت به لسنوات نموذجا ايجابيا صالحا للتطوير، كما يمكن اعتبار التجربة التونسية والمغربية مثالا يمكن الاستناد إليه).
إن ما حصل من سرية في إعداد مسودة القانون هو أمر غير مقبول ولا يتفق مع المنهجية المطروحة في الدستور السوري وخطاب القسم " من أجل نصف حقيقي لا وهمي للمجتمع"، كما أنه يتناقض مع ما جاء في الخطة الخمسية العاشرة التي تعهدت بتعديل القوانين السورية التمييزية ضد المرأة، و تعهدت بالعمل من أجل تعزيز مساهمة المرأة في عملية التنمية ، كما أنه لا يتوافق مع تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الشعب،والسيد وزير العدل، التي أكدت على أن أي مشروع جديد سيجري إعداده عبر آلية وطنية تضمن تمثيل جميع الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية، في صياغته.لكن ما حدث أن مشروع القانون صدر دون أن تشارك في إعداده الجهات المعنية، مما يخالف مبدأ التشاركية في صنع القرار، الذي يجري التركيز عليه في الخطاب الحكومي، كما يتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل والسيداو ورغبة المجتمع في اصدار قانون اسرة عصري تضعه لجنة مشكلة علنيا تضم جهات حكومية واهلية وباشراف الهيئة السورية لشؤون الأسرة ،لان قانون الأحوال الشخصية هو القانون الذي يمس كل سوري وسورية على امتداد الوطن، وهذا يعطي الحق لنا ولكل مواطن بمعرفة ما يجري والمشاركة في وضع هذا القانون.
لكل ما ورد أعلاه فإننا نأمل من سيادتكم :
- إيقاف مسودة قانون الاحوال الشخصية الجديد.
- تشكيل لجنة مؤلفة من هيئات حكومية وهيئات من المجتمع الأهلي والحقوقي والثقافي وناشطين وأعضاء يمثلون كافة الطوائف الدينية وبشكل معلن وبإشراف الهيئة السورية لشؤون الأسرة.
- العمل معا على إصدار قانون أسره وطني يلبي حاجات العصر.
ودمتم لأجل رفعة وتقدم وازدهار هذا الوطن .
الموقعين أدناه:
رفيق السبيعي – دريد لحام – سليم صبري- ثناء دبسي - الاب الياس زحلاوي - خيري الذهبي
بسام كوسا – عباس النوري - حاتم علي- فارس الحلو -– د جمال شحيد – مي اسكاف – احمد كامل- ريم حنا - حنان نجمة - يارا صبري- ريما فليحان - ماهر صليبي- نضال سيجري - كاريس بشار- سمير ذكرى – ضحى الدبس- فادي عادلة – منير الشعراني – د . حسان عباس – د زهراء حاج عبيد - عبد المجيد حيدر - ديمة الجندي – فراس دهني – سلافة المعمار – نظلي الرواس – جلال شموط –مكسيم خليل – سوسن ارشيد – رامي حنا - ميسون ابو اسعد – غزوان الصفدي- ليث حجو - عمار رضوان -امين السيد- مفيدة ابو حشيش- - جهاد الزغبي- كوليت بهنا –عبد الرزاق الحوراني- د . رانيا قدورة – د. طارق الخاني – روزا ياسين حسن -نينار حسن – د حازم العظمة – أمل عمران – بيسان البني – رانية الجابري- هناء قدورة- نور السبط - غسان الدبس – صفاء احمد- بيان طربيه – نورا مراد –هشام زعويط – ناهدة محروس- عروة نيربية- خالد الاختيار- يمن ابو الحسن- زينة سالم- سوسن رسلان- ضياء الاشقر –رولا الركبي – كنانة الركبي- سارة فياض - سلافة عويشق – رواد ابراهيم – ميشيل سابا – د فيصل الغمام – د ناجي سابا -– حسن عبد الرحمن – معن عبد السلام – ثائر يوسف – هيلين تجمياني – مروان حنا – انطوانيت زغبور – موسى عيسى – بشار قسيس – سمر الحي - عقيل شعيا – محمود ادريس – مهند جرماني –مها زاعور – جهاد اسعد محمد – انتصار الجط – لميس صبح – رائد واحش – عتاب حريب – ريم موسى – ملك صهيوني – فاديا عفاش – ابراهيم يوسف- منى بارة – غسان باسم عويس – رامي حمور- - ريم خطاب – رامي فرح – رشا عمران -اميرة ابو الحسن – علا عمران – - منى اسعد- ميشلين نادر-الاخت لوليتا حسن- الاخت ماري كلود نداف-عزة البحرة-امل يونس-عبير الصالح- ثائر موسى-لويزا عيسى-علاء الدين صبري – وسام ملاحج –عروبة صبري- صباح الحلاق – دنيا شباط – لنا انطاكي –ديما احمد – رولا الشامي – نادرة ابو نصر- وفاء عربش –مشعل موسى – مها العلي –غادة العلي –د فاتن عطية –يارا الحوش – منيرة ابو ستيت – د صباح ضميراوي –انيسة صيداوي –الشريفة بهيجة ال الفضل –لميا قصاب حسن- د. ليلى الرفاعي

http://nesasy.org/content/view/8177/336/
__________________
" ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. " رومية 8:37

" من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله " 1 يوحنا 5:5

الرد مع إقتباس
  #3  
قديم 26-11-2009
the ghost the ghost غير متصل
Silver User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
الإقامة: لبنان يسوع، لبنان بشير جميل
المشاركات: 543
the ghost is on a distinguished road
مشاركة: فضيحة قانون الأحوال الشخصية السوري (الجديد)

قانون سوري يحظر زواج الصغيرات

الوطن - وكالات - ألغى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في سوريا كلمة "نكاح" واستبدلها بالزواج، كما رفع سن الزواج بالنسبة للمراهقة إلى 15 عاما بعد أن كانت 13 عاما والمراهق إلى 17 عاما بعد أن كان 15 عاما، وهو تغيير لافت على القانون المعمول به حاليا في البلاد.

أما فيما يختص بالطوائف المسيحية فنص على أن كل طائفة تطبق ما لديها من أحكام تشريعية دينية، وهذا يؤكد الموجود في القانون المعمول به حاليا، ويشير إلى التراجع عما جاء في مشروع قانون سابق تم إلغاؤه.

وإن حظيت هذه التغيرات المذكورة بترحيب حقوقي، فهناك من أطلق تحذيرات وانتقادات من داخل الأوساط الدينية، كما قالت أطراف أخرى إن المشروع حافظ على أمور موجودة في القانون الحالي وطالبت بتغييرها.

وتم تسريب المشروع الحالي إلى بعض الاعلاميين السوريين، ووسائل إعلامية محلية، وهو المشروع الجديد الذي يأتي عقب مشروع كان قد تم تسريبه منذ عدة أشهر، وانتقدته أوساط محلية عديدة، قبل أن تعيده الحكومة إلى وزارة العدل لتعديله مجددا.


تغييرات جديدة..

وقال الناشط السوري البارز ميشال شماس، في تقرير حصلت "العربية.نت" على نسخة منه: بالرغم من خلو المشروع الجديد من كلمة نكاح واستبدال كلمة زواج بها، إلا أن كلمة موطوءة ترد في أكثر من مكان في المشروع. وحسناً فعل المشروع برفع سن الزواج بالنسبة للمراهق والمراهقة في المادة 18 من المشروع (إذا ادّعى المراهق البلوغ بعد إكمال السابعة عشرة، أو المراهقة بعد إكمالها الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما). وهو تعديل جيد إذا ما قورن بنص المادة 18 من القانون الحالي التي نصت: (إذا ادّعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما). مع أننا نفضل إلغاء هذه المادة نهائياً وتحديد سن الزواج للفتى والفتاة بسن 18.

وأضاف: أما فيما يختص بالطوائف المسيحية فقد نص مشروع القانون في المادة 316 أن تطبق ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة والزواج وعقده والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاكه.. مع مراعاة عدم تعدد الزوجات.

ورغم أن هذا المشروع عاد عما ذكره سابقا بخصوص "تعدد زوجات المسيحيين"، تساءل المحامي شماس: أي من القوانين ستطبق هذه الطوائف، إذا كان المشروع الجديد قد ألغى قوانينها الخاصة؟

وفي جانب متصل، انتقد شماس أيضا في تقرير نشرته صحيفة سورية بعض الأمور في القانون من قبيل "الحافظ على التمييز القائم في القانون الحالي بين الرجل والمرأة لمصلحة الرجل. فعلى سبيل المثال ألزمت المادة 4 المتعلقة بالخطبة المرأة بإعادة المهر أو مثله سواء كان العدول منها أو من الخاطب. والمادة 27 التي تنتقص من أهلية المرأة بقيت كما هي (إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي، فإن كان الزوج كفئاً لزم العقد، وإلا فللولي طلب فسخ النكاح)" - على حد قوله.


زيجات خارج القانون

من جهته انتقد الدكتور الشيخ محمد صهيب الشامي، أحد ابرز علماء الدين في سوريا، لـ"العربية.نت" إلغاء كلمة "النكاح"، كما اشار إلى وجود حالات زواج عديدة لا تلتزم بالقانون وتحصل بعيدا عن القضاء ولايتم التسجيل رسميا إلا بعد أن تكبر الفتاة.

وقال الشيخ الشامي "التعديلات المطلوبة منها ما هو منطقي ويحتاج لتحديث بما يتفق مع الرؤية العمية والواقعية للحياة المعاصرة، ومنها ما هو غير قابل للتمرير، وهناك مواد تم رفضها لأنها تمس باستقرار الحياة الاجتماعية في سوريا".

وبخصوص تعديل سن زواج الفتيات، قال الشيخ الشامي "هذه القضية تنظيمية، وإذا تم إقرارها ستبقى في الجانب الشكلي وليس العملي لأن القضية قضية وعي، الاسلام أجاز للإنسان أن يتزوج مع سن البلوغ وهذا أمر يختلف من منطقة إلى أخرى".

وأوضح "القضية بحاجة إلى التوعية الثقافية أكثر من النص القانوني، والقابلية عند الإنسان لاتتحدد بمادة قانونية وإنما بوعي الإنسان وأسرته، وعندما كان يترك تحديد الأمر للقاضي كانت تتم زيجات خارج نطاق التسجيل الرسمي ثم يحصل التسجيل في مرحلة لاحقة بعد أن تكبر البنت بالعمر"، معتقدا أن "اللجوء إلى نصوص قانونية لضباط الحركة الاجتماعية غير مجد".

وأضاف "من تزوج ضمن السن المحدد لايمنعه الشرع كما لا يمنع وجود تنظيم إذا كانت هناك مصلحة اجتماعية ومن فعلها لايكون متجاوزا للشريعة".

وردا على سؤال: هل هناك تعارض بين مشروع القانون الجديد والشريعة؟ يجيب الشيخ الشامي ردا على هذا السؤال: لا نقول إن هناك تعارض بين القانون الجديد والشريعة. هو لايمنع وإنما ينظم وهذا أمر مقبول. لكن قناعتي أن الدخول إلى هذا الجانب غير مجد قانونيا واجتماعيا والافضل اللجوء إلى التوعية لأن الإنسان لن ينتظر إلى السن الذي يحدد وغالبا ما يتم الزواج خاصة إذا كانت هناك قرابة ويترك التسجيل في مرحلة لاحقة.


إلغاء كلمة النكاح

وبخصوص استبدال كلمة "النكاح" بـ"الزواج"، يقول الشامي "هذا دليل عدم معرفة باللغة العربية والتراث لأن كلمة نكاح استخدمها القرآن وعندما نرفعها من التعامل كأنما نلغي جزءا من تاريخنا وثقافتنا وعقيدتنا وديننا".

وعن استمرار استخدام كلمة "موطوءة" - والتي انتقدها حقوقيون- يقول الشيخ الشامي" كلمة موطوءة تشير إلى الدونية ومستوى دون مستوى الآخر، بينما النكاح في أصل اللغة معناها المشاركة والتكامل، والاعراض عنها واستخدام غيرها أقل ما يقال فيه ضعف في اللغة العربية".

وعما تضمنه مشروع القانون الجديد بخصوص أن "تطبق كل طائفة مسيحية ما لديها من أحكام تشريعية دينية"، قال الشيخ صهيب الشامي "هذا منطق صحيح، وهو الاصل، لأنه لايجوز أن يُكره الإنسان أن يخضع لخلاف معتقده وتشريعه ودينه، ونحن نؤكد أنه يجب أن يخضع لتعاليم عقيدته، وفرض ما ليس منهم هو مخالف للشريعة الاسلامية التي تؤكد على أن يتبع المسيحيون معتقداتهم".

http://www.alwatanye.net/60031.htm



واقرأ المزيد من هذا الرابط ورجاء الذي يقدر يضع الخبر من الرابط يضعه:

هل من رغبة إسلامية ببقاء المسيحية في المشرق؟
__________________
" ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. " رومية 8:37

" من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله " 1 يوحنا 5:5


آخر تعديل بواسطة the ghost ، 26-11-2009 الساعة 01:44 AM
الرد مع إقتباس
  #4  
قديم 26-11-2009
the ghost the ghost غير متصل
Silver User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
الإقامة: لبنان يسوع، لبنان بشير جميل
المشاركات: 543
the ghost is on a distinguished road
مشاركة: فضيحة قانون الأحوال الشخصية السوري (الجديد)

مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري (الجديد) مازال مرفوضاً!
بقلم: المحامي ميشال شماس

ثلاثة أشهر مضت على البيان الصادر عن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء الذي أُعلِن فيه عن إعادة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى وزارة العدل لصياغته من جديد، بعد أن أثار عاصفة من الانتقادات والردود الرافضة والشاجبة له على امتداد الوطن.
ثلاثة أشهر واللجنة السرية تعمل، بسرية تامة بعيدة عن الأضواء، على إعادة صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية، في الوقت الذي كانت فيه عيون السوريين تتطلع بشغف ولهفة إلى إحداث نقلة نوعية وحضارية، لا في صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية وحسب، بل وفي صياغة القوانين والتشريعات السورية التي مضى عليها أكثر من نصف قرن، بما ينسجم مع تطورات الحياة الاجتماعية في البلاد.
إلا أن اللجنة السرية أصرت على قتل طموحات السوريين بقانون مدني عصري للأحوال الشخصية موحد لكل السوريين على قاعدة المساواة بين السوريين والسوريات، فأصدرت مشروعاً لقانون الأحوال الشخصية وصفته بالجديد، وهو ليس كذلك، ولا يختلف كثيراً عن القانون الحالي، ضاربة عرض الحائط بكل المآخذ والانتقادات الكثيرة الموجهة أساساً إلى القانون الحالي، وكذلك المطالبات المستمرة والملحة من أوساط واسعة من السوريين بضرورة تعديل القانون الحالي وإصدار قانون عصري يحتكم إليه المواطنون السوريون في حياتهم وأمورهم وأحوالهم الشخصية، قانون يحقق العدالة والمساواة بين أبناء المجتمع السوري دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنس، وينسجم مع أحكام الدستور ومع العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة التي سبق أن وقعت عليها سورية والتزمت بتطبيقها.
فالنسخة الجديدة - القديمة - من المشروع حافظت بأمانة على التمييز القائم في القانون الحالي بين الرجل والمرأة لمصلحة الرجل. فعلى سبيل المثال ألزمت المادة 4 المتعلقة بالخطبة المرأة بإعادة المهر أو مثله سواء كان العدول منها أو من الخاطب. والمادة 27 التي تنتقص من أهلية المرأة بقيت كما هي (إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي، فإن كان الزوج كفئاً لزم العقد، وإلا فللولي طلب فسخ النكاح). وكذلك المادة 14 التي تمثل قمة الانتقاص من أهلية المرأة حين جعلت شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين، في المادة 12 خلافاً لأحكام الدستور، المادة 25/3: (المواطنوان متساوون أمام القانون).
وكذلك في المادة 73 التي نصت: (يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها، ويُعدُّ سكوته بعد علمه بعملها في أثناء الخطبة إذناً لها في العمل لا يسقط حقها في النفقة). وذلك خلافاً لما نص عليه الدستور، وخاصة المادة 36 التي تقول بأن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه. أما المادة 37 فقد شكلت إهانة بالغة للمرأة عندما أبقى المشروع على تعدد الزوجات (لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الخامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها). كما أبقى المشروع على منع زواج المسلمة بغير المسلم، خلافاً لما نص عليه الدستور السوري في المادة 35 منه التي ضمنت حرية المعتقد والعقيدة، وخلافاً لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها سورية.
وبرغم خلو المشروع الجديد من كلمة نكاح واستبدال كلمة زواج بها، إلا أن كلمة موطوءة ترد في أكثر من مكان في المشروع. وحسناً فعل المشروع برفع سن الزواج بالنسبة للمراهق والمراهقة في المادة 18 من المشروع (-إذا ادّعى المراهق البلوغ بعد إكمال السابعة عشرة، أو المراهقة بعد إكمالها الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما). وهو تعديل جيد إذا ما قورن بنص المادة 18 من القانون الحالي التي نصت : (-إذا ادّعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما). مع أننا نفضل إلغاء هذه المادة نهائياً وتحديد سن الزواج للفتى والفتاة بسن 18.
والجديد الذي تضمنه المشروع الجديد جاء في الباب الخامس تحت عنوان (كفالة الصغير والتكافل الأسري) من المادة 162 إلى المادة 169، وعرفت المادة 162 كفالة الصغير بأنها (هي الإلزام برعاية طفل وحمايته وتربيته والإنفاق عليه، كما يفعل الأب مع ولده، ولايترتب عليها حق النسب ولا في الإرث). وكفالة الصغير على ما يبدو بديلاً عن التبني، وهذا أمر كان سيكون إيجابياً لو سمح بتسجيل الصغير على نسب الكفيل وحقه في أن يرث أيضاً.
ورأى المشروع في المادة 313 منه أن (كل ما لم يرد نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي .والتي ينظمها كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الأمام أبي حنيفة النعمان لمحمد قدري باشا الملحق بقانون الأحوال الشخصية السوري، والذي تضمن فيما يتضمن أحكام اللعان والظهار وغيرها من الأحكام المتشددة خاصة لجهة التمييز في حقوق المرأة.
أما فيما يختص بالطوائف المسيحية فقد نص مشروع القانون في المادة 316 أن تطبق ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة والزواج وعقده والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاكه.. مع مراعاة عدم تعدد الزوجات، والسؤال الذي نطرحه هنا هو أي من القوانين ستطبق هذه الطوائف، إذا كان المشروع الجديد قد ألغى قوانينها الخاصة؟ فالمادة 318 منه نصت صراحة على إلغاء القانون رقم 10 الخاص بطائفة السريان الأرثوذكس، والقانون رقم 23 الخاص بطائفة الروم الأرثوذكس، والقانون31 الخاص بطائفة الروم الكاثوليك. فهل ستعود تلك الطوائف إلى تطبيق القوانين الكنسية التي كانت سائدة أيام الاحتلال العثماني لبلادنا؟. إنها سقطة كبيرة وقعت فيها اللجنة السرية ربما تكون مقصودة أو غير مقصودة، لكنها في النهاية ستثير إشكالات جديدة بلا أدنى شك.
باختصار، المشروع الجديد لم يخرج عن مفهوم الإطار الطائفي إلى الانتماء الوطني، كما لم يواكب التطوّر الكبير الذي طرأ على المجتمع وبنيته وخصائصه منذ خمسينيات القرن الماضي حتى اليوم. بل حافظ على كل المساوئ الواردة في القانون الحالي، وتجاهل المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها سورية بدءاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومروراً باتفاقية حقوق الطفل، وليس انتهاء باتفاقية مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة (سيداو).
المحامي ميشال شماس

http://www.an-nour.com/index.php?opt...9583&Itemid=32
__________________
" ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. " رومية 8:37

" من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله " 1 يوحنا 5:5

الرد مع إقتباس
  #5  
قديم 26-11-2009
the ghost the ghost غير متصل
Silver User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
الإقامة: لبنان يسوع، لبنان بشير جميل
المشاركات: 543
the ghost is on a distinguished road
مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية: استمرار الانتهاكات في ظل القوانين الوطنية والعهو

مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية: استمرار الانتهاكات في ظل القوانين الوطنية والعهود الدولية


أعدت اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس محمد ناجي عطري برقم /2437/ تاريخ 7/6/2007 مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية الجديد والذي تم في 5/4/2009 وذلك تمهيداً لإقراره. مما دفع بالعديد من النشطاء الحقوقيين الناشطين في مجال المرأة من إبراز العديد من النقاط التي تستمر في انتهاك القوانين والمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها سوريا، وتضيف المزيد من الغبن والاضطهاد بحق المرأة السورية، إضافة إلى تناقضات أخرى مع الدستور السوري.
بالرغم من أن المادة /25/ من الدستور السوري توضح أن "الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم" ولم يشر الدستور إلى جنس المواطنين لذا يكفل هذا الحق لكلا الجنسين الذكر والأنثى إلا أن المادة /130/ من القانون الجديد والتي تنص أنه "على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر" رغم أن تبديل فعل الأمر "يجب" من القانون القديم إلى حرف الجر "على" في الجديد، إلا أن ذلك يدل على التمتع بحرية منقوصة للأنثى وذلك بخلاف ما ورد في الدستور، ويأتي ذلك مخالفاً للمادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه" الأمر الذي يشير إلى انتقاص حرية المرأة، ومخالفاً للمادة /13/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة، لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده".
كما أن ذلك يعد مخالفاً المادة /33/ من الدستور في انتهاك حرية مواطن كامل كفله الدستور في التنقل واختيار المسكن "لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة". ولم يرد القانون أي إشارة إلى الصحة والسلامة العامة، بل أتبع المرأة بالرجل مباشرة.
تنص الفقرة الثالثة من المادة /25/ من الدستور السوري على أنه "المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات". إلا أن استمرار اشتراط الصحة في عقد الزواج حضور شاهدين رجلين، أو رجل وامرأتين مسلمين" بحسب المادة /38/ من القانون الجديد ينتهك هذا الحق من الدستور في التساوي أمام القانون. أما الإشارة إلى الكتابيين في زواج المسلم بالكتابية حين الضرورة، فيعد ذلك رؤية تمييزة بحق الأديان الأخرى، ويبين تناقضه من مبدأ التساوي أما القانون. في حين أن الفقرة الثالثة من نفس المادة تدل وبوضوح على انتهاك حقوق تثبيت عقد الزواج بين مسلم وكتابية "تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجية كتابية، حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية" الأمر الذي يبث التمييز بين الأديان. وهو تمييز على أساس الدين منتهكاً بذلك المادة /2/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين.."
وفي فرع المحرمات المؤقتة المادة /63/ يقول القانون أن "زواج المسلمة بغير المسلم باطل زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية، زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم". في إشارة إلى وجود تمايز بين ما يحق للرجل المسلم وما لا يحق للمرأة المسلمة، كما انه انتهاك لحقوق النساء غير الكتابيات، كما أنه ينسف تماماً النية في تثبيت أي زواج مدني خارج إطار الدين. أما في كتاب أحكام خاصة الباب الثالث الأحكام الخاصة بالطوائف المسيحية المادة /630/ الفقرة الثانية "إذا كان الزوج مسلماً جاز إثبات الزواج بشتى وسائل الإثبات الشرعية" في حين زواج المسلمة بغير المسلم باطل تماماً، و زواج المسلم بالكتابية جائز قانوناً.
أما في الفصل الثامن الزواج خارج المحكمة ووفق المادة /84/ "لا يجوز تثبيت هذا الزواج إلا بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة /76/ ما لم يكن هناك ولد، أو حمل ظاهر" الأمر الذي يقوض حق الزوجة التي لم تلد أو تحمل من هذا الزواج. كما أنه وجود أخذ موافقة إذا كان أحدهما أجنبياً فلا بد من موافقة دوائر الأمن العام، ولو كان هناك ولد أو حمل ظاهر. الأمر الذي يجيز لأجهزة الأمن التدخل في منع تثبيت زواج حقيقي وقائم، وهو ما يثير الاستغراب.
ولو كان هذا الأجنبي من الكرد المجردين من الجنسية، يعني ذلك أن الزواج لا يثبت ويضيع بذلك حق المرأة في التثبيت، حتى ولو تم أخذ الموافقة من الجهات الأمنية، كون هؤلاء المجردين من الجنسية ليست لديهم أية جنسية.
كما أن المادة /85/ من القانون تشير إلى أنه كل زواج يجري خارج المحكمة لا يترتب عليه الآثار القانونية، ويجب معاقبة الزوجين والولي والشهود ومنظم العقد بالحبس شهراً كاملاً. ووفق المادة /91/ لا يترتب على الباطل أي أثر من آثار الزواج. إذا ضياع كامل حقوق المرأة في هذا الزواج.
وفي باب الطلاق لم يتغير القانون إلا بتغيير تسمية "طلاق التعسف" بـ"الطلاق بالإرادة المنفردة" حيث أشار القانون الجديد في المادة /180/ إلى أنه إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لأمثالها فوق نفقة العدة، ومتعة الطلاق. أما في القانون القديم في المادة /117/ يحكم القاضي بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة.
أما في باب التفريق بحكم الشرع والقانون فقد استمر حق الرجل في نفي نسب الولد إليه باللعان حيث جاء في الفصل الأول المادة /218/ إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة، نفى القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا تجب نفقته عليه، ولا يرث أحدهما الأخر، وألحق الولد بأمه. الأمر الذي ينفي حق المرأة من تنسيب ابنها بمجرد اللعان.
أما في فصل التفريق لاختلاف الدين فقد جاء في المادة /230/ الفقرتين الثالثة "إذا كانت غير كتابية عُرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو اعتنقت ديناً سماوياً خلال شهر واحد فزواجهما باقٍ وإن أبت أو امتنعت عن إبداء الرأي بعد إعلامها فسخ الزواج بينهما" والرابعة " إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج إن كان أهلاً له، فإن أسلم خلال شهر واحد فزواجهما باقٍ وإن أبى أو امتنع عن إبداء الرأي بعد إعلامه فسخ الزواج بينهما" في إشارة واضحة إلى أن القضاء يفسخ الزواج بمجرد اختلاف الدين وهو أمر يناقض مبدأ الحرية في اختيار الشريك بحسب المادة /16/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله".
أما في كتاب الولادة ونتائجها الباب الثاني في حقوق الأطفال الفصل الثاني كفالة الصغير القاصر ومجهولي النسب والمهملين المادة /278/ يكون الطفل المهمل مسلماً إذا كان أحد أبويه مسلماً، في إشارة إلى حرمان الأب أو الأم غير المسلم من تتبيع الولد لدين غير الإسلام، أو إذا وجد وليداً في حي أو شارع معظم سكانه من المسلمين بموجب بيان من مختار المحلة، أو وجد ملقى على باب أحد المساجد أو الزوايا. الأمر الذي قد يكون غير صحيحاً بمجرد أن الوليد نقل من محلة إلى أخرى. كما أنه يصار إلى أسلمة وليد قبل أن يعرف ما دينه الحقيقي، والذي يخالف المادة /18/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده". فإذا سجل الوليد كمسلم وهو غير ذلك، وجب تطبيق الحد عليه في الردة عند تغييره لدينه إلى الأصل بعد علمه بطريقة ما. وهو بريء أساساً من الردة عن الإسلام.
أما في الحضانة فاشترط إن كانت الحاضنة امرأة غير مرتدة عن الإسلام الفقرة "هـ" من المادة /284/ الأمر الذي يقوض حق الأم المرتدة عن الإسلام باحتضان ولدها، وفي المادة /294/ اقتصرت الحضانة على الأم المسلمة فقط إذا خشي على المحضون أن يألف غير دين الإسلام وعاداته، أو كانت الحاضنة تستغل ضعف الطفل لتنشئته على غير دين أبيه الإسلام. الأمر الذي يسقط حق الأم المسلمة في أبنها، لمجرد أي سبب يرى أنه يحيد الطفل عن الإسلام وعاداته.
العديد من النقاط يجب الوقوف عليها في مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية الجديد، ويجب الإشارة إلى كتب الخطبة، الزواج، السكن، النفقة، التفريق، والحضانة، وغيرها. وبالرغم من أن تغيير القانون يجب أن يراعي القوانين الوطنية والدولية، بما فيها المواثيق والعهود وفق الشرعة الدولية، تستمر القوانين السورية وخاصة قانون الأحوال الشخصية بانتهاكات لهذه العهود والمواثيق، والتركيز على التبعيات الدينية يقوض تماماً النية في إصدار قوانين زواج مدنية، كما أن استمرار الانتهاكات بحق المرأة السورية بالرغم من أن سوريا وقعت على العهود والمواثيق الدولية بهذا الخصوص، مع تحفظها على نقاط عدة منها، الأمر الذي تجب على الحكومة مراعاة تطور المجتمعات وتجاوزها للتمييز على أساس الجنس أو الدين أو أي انتماءات أخرى.

http://nesasy.org/content/view/7405/336/

__________________
" ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. " رومية 8:37

" من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله " 1 يوحنا 5:5

الرد مع إقتباس
  #6  
قديم 26-11-2009
the ghost the ghost غير متصل
Silver User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
الإقامة: لبنان يسوع، لبنان بشير جميل
المشاركات: 543
the ghost is on a distinguished road
مشاركة: فضيحة قانون الأحوال الشخصية السوري (الجديد)

لقد ولد ميتاً..! المشروع الجديد لقانون الأحوال الشخصية السوري


يحيى الأوس- الثرى


7-11-2009

لا أعرف ما إذا كانت وزارة العدل مقتنعة بأن ما أسمته المشروع الجديد لقانون الأحوال الشخصية السوري الجديد هو فعلا جديد، لأنني شخصيا لم ألمس فيه هذا الوصف، ولو أنها قالت القانون المعدل ربما سيكون ذلك أكثر جدوى. فالتعديلات التي خرجت بها علينا لا تعدو أن تكون مجرد رتوش لبعض الألفاظ بعيدا عن الجوهر الحقيقي للقانون، وإن قراءة سريعة لماهية هذه التعديلات تعطينا فكرة حول ماهية هذه التعديلات التي لا يمكن القول بأنها تمثل مشروعاً وطنياً يرضي السوريين بتركيبتهم الاجتماعية والدينية والحضارية.


القانون حافظ على كافة حالات التمييز التي يحل بها القانون النافذ على الصعيدين الاجتماعي والديني فالمرأة لا تزال نصف شاهد المادة رقم المادة (12) يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
وهي غير قادرة على العمل دون إذن الزوج تحت طائلة الحرمان من النفقة المادة (73) يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون أذن زوجها. ويعد سكوته بعد علمه بعملها في أثناء الخطبة إذنا لها في العمل لا يسقط حقها في النفقة. هي غير قادرة على المحافظة على زواجها بسبب شرط كفاءة الزوج الممنوح لوليها كذريعة تمكنه من فسخ عقد زواجها لو أراد المادة (27) إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ الزواج. القانون فشل أيضا في توفير أي وسائل تحمي المرأة من الطلاق التعسفي الذي يقع عليها بإرادة منفردة من الزوج واكتفى بتجنب ذكر كلمات أثارت كثيرا من اللغط سابق ككلمة النكاح دون أن يلتفت إلى كلمات أخرى كالموطوءة والآيسة والناشز وسن اليأس والمرضعة بأجر..
وإذا كان القانون قد خص الكفالة بباب خاص أسماه "كفالة الصغير والتكافل الأسري" فإنه لم يأت بجديد فالطفل المكفول لا يزال بعيدا عن نيل اسم العائلة التي تكفله وهو محروم من الميراث علما ان دول إسلامية كثيرة تجاوزت هذه المرحلة ومنحته حق نيل اسم العائلة التي ينشأ الطفل المكفول بها. وإذا كانت الخطوة الملحوظة برفع الحد الأدنى لسن زواج الأطفال من الثالثة عشرة للفتاة إلى الخامسة عشرة وللفتى من الخامسة عشرة إلى السابعة عشرة هي النقطة الأبرز فيه فإنه من الواجب التذكير بان الاتفاقيات الدولية التي وقعنا عليها بهذا الشأن اكثر وضوحا وكان الأجدر بنا الالتزام بها وهي سن الثامنة عشرة.
صندوق تكافل أم صندوق استجداء
المشروع أيضاً استنسخ فكرة صندوق التكافل الاجتماعي من مسودة القانون البائد ولكن للأسف دون أن يجد موارد حقيقية له الأمر الذي يجعل من هذا الصندوق مفلس قبل أن ينطلق حتى فهو لم يذكر إن هناك أي دعم حكومي له من الموازنة العامة أو من موازنة وزارة العمل أو أي جهة حكومية أخرى. ولو أن هناك تلميح إلى أو إشارة إلى حد أدنى لمبلغ النفقة يجب على القضاة الحكم بع كحد أدنى لكان ذلك أكثر نفعا من صندوق يحتاج إلى من يعينه قبل أن يقدم المعونة لأحد.
ضربة قاضية
الطامة الكبرى هي أن هذا المشروع يوجه ضربة قاضية لقوانين الطوائف المسيحية الثلاث القانون رقم /10/ 2004 الخاص بطائفة السريان الأرثوذكس، والقانون رقم /23/ 2004 الخاص بطائفة الروم الأرثوذكس، والقانون/31/ 2006 الخاص بطائفة الروم الكاثوليك عندما يوقف العمل بهذه القوانين ويضرب عرض الحائط بكل الجهود التي بذلت لإعدادها، علما أنها قوانين تلائم هذه الطوائف وهم لم يشتكوا منها أو يطالبوا بتعديلها يوماً.
باختصار شديد هذا القانون لا يختلف في المضمون عن القانون الذي سبقه فهو ينسخه إلى حد بعيد ومهما حاولت اللجنة تغليفه ليصبح مقبولا فإن ذائقة السوريين واحتياجاتهم باتت أكثر تطورا لتميز بين ما يحتاجونه حقاً وما لا يحتاجونه وأبسط ما يمكن القول عنه... حقاً لقد ولد ميتاً..!

http://www.thara-sy.com/thara/module...p?storyid=1192
__________________
" ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. " رومية 8:37

" من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله " 1 يوحنا 5:5

الرد مع إقتباس
  #7  
قديم 26-11-2009
the ghost the ghost غير متصل
Silver User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
الإقامة: لبنان يسوع، لبنان بشير جميل
المشاركات: 543
the ghost is on a distinguished road
مشاركة: فضيحة قانون الأحوال الشخصية السوري (الجديد)





قراءة نقدية لمشروع قانون الأحوال الشخصية السوري / معتز حيسو

أعلنت اللجنة المكلفة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء السوري بتاريخ 7/6/2007، رقم /2437/، انتهائها من صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية في 5/4/2009.وقد وزع مشروع القانون للدراسة قبل أن يتم تصديقه في مجلس الشعب.

يلاحظ المطلع على مشروع القانون الجديد مدى التراجع، مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية المعمول به الآن. لكونه بداية يتجاهل ما وقعت عليه سورية من اتفاقيات دولية، بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرورا باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة (سيداو).

كما أنه يخالف بشكل مباشر مواد الدستور السوري ولاسيما المادة 25 منه فقرة 3 " المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. وكذلك المادة 35 فقرة 1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان"، وبما ينسجم مع العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، ويتوضح التناقض من خلال تأكيده على أولوية الانتماء الإسلامي الذي يشكل وفق منظوره القيمة الأسمى في تحديد هوية الإنسان، والتي على أساسها يتم العمل على ضبط وتحديد التشريع القانوني، والتقسيمات والتصنيفات الاجتماعية، مما ينبئ مستقبلاً بإمكانية انهيار إمكانيات التعايش الاجتماعية التي يجب الحفاظ عليها وفق معايير تحقق شروط المواطنة على اختلاف المشارب السياسية والدينية والمذهبية والعرقية..الخ. والحفاظ على التماسك الوطني المتمركز على المشاركة الديمقراطية والحريات المدنية والسياسية. على أساس الكفاءة و الاعتراف بالآخر وحق الاختلاف على أساس القبول بالآخر بكونه حقاً إنسانياً دون حدود فقهية وتشريعية…؟؟

بداية نرى إن من الصعوبة بمكان استعراض ونقاش كافة المواد القانونية التي تناولها مشروع القانون بصورته الجديدة، لذلك سوف نتناول النقاط التي تشكل من وجهة نظرنا أهمية خاصة، بالرغم من تقديرنا بضرورة عدم إهمال أو تجاوز أياً من بنوده،لأنها بصورتها العامة والكلية تحدد وتنظم وتؤطر آليات التعامل اليومي والعام.

لذلك سوف نلجأ إلى تقسيم بحثنا هذا إلى عدد من المحاور:

أولاً: في المستوى العام: من الواضح بأن مشروع القانون، لا يختلف جذرياً عن القانون المعمول به من جهة التركز على التشريع الإسلامي في تناول وحل كافة القضايا العامة والمسائل الجزئية التي تخص الإنسان السوري ومن بحكمهم ( زواج، طلاق، مخالعة، تفريق، حضانة، تبني،القوامة، تحديد النسب، وصاية، التركات، الإرث ..).

إن بحثنا هذا لا ينطلق من رفض التدين الشعبي الذي يعكس موضوعياً موضوعية التنوع المذهبي بأشكاله المجتمعية المتعددة والمتنوعة بأشكالها ومستوياتها. بل من ضرورة إعمال العقل والمنطق المدني والعلمي في بحث وحل القضايا الاجتماعية حرصاً على وحدة الوطن والمجتمع من التشظي إلى تجمعات وتكتلات مذهبية متنافرة ومتعادية، وبتقديرنا هذا ما قد يوصل مجتمعنا في حال إقرار مشروع الأحوال الشخصية الجديد، نظراً لما يتخلله من تمييز واضح للمسلم عن باقي المواطنين المختلفين معه في الانتماء الديني. وهذا ما يتوضح من خلال: المادة/63/ المحرمات المؤقتة: لا ينعقد : 1- زواج المسلمة بغير المسلم باطل.

2-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.

3-زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

المادة91:لا يترتب على الباطل أي أثر من آثار الزواج.

المادة92: يقع الزواج باطلاً:

1-زواج المسلمة بغير المسلم.

2-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.

3-زواج المرتد عن الإسلام، أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

4-إذا ……… لا تدين بدين سماوي

ـ المادة230: التفريق لاختلاف الدين.

1-إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلما معاً فالزواج باقٍ بينهما.

2-إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فزواجهما باقٍ ولها طلب الفسخ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمها بإسلامه.

3-إذا كانت غير كتابية عُرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو اعتنقت ديناً سماوياً خلال شهر واحد فزواجهما باقٍ وإن أبت أو امتنعت عن إبداء الرأي بعد إعلامها فسخ الزواج بينهما.

4-إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج إن كان أهلاً له، فإن أسلم خلال شهر واحد فزواجهما باقٍ وإن أبى أو امتنع عن إبداء الرأي بعد إعلامه فسخ الزواج بينهما.

المادة233 :إذا ارتد الزوج قبل الدخول فسخ القاضي الزواج وإذا وقعت الردة بعد الدخول وعاد إلى الإسلام خلال العدة عادت الزوجية ولها الفسخ.

المادة234 : ردة الزوجة وحدها لا توجب فسخ الزواج.

المادة 19 ــ1ـ تنظر المحكمة الشرعية في الدعاوى والمعاملات بالأحوال الشخصية بالمسلم الأجنبي ولو كان خاضعاً في بلاده لقانون مدني أو كان عديم الجنسية.

5-إن كان الزوج غير أهل للعرض فسخ القاضي الزواج بينهما دون عرض، واعتدت الزوجة، فإذا صار أهلاً وأسلم قبل انقضاء العدة، يلغى الفسخ وتعود الزوجية حكماً.

المادة232 :في جميع الأحوال التي يسلم فيها أحد الزوجين أو كلاهما أمام المحكمة الشرعية. لا يجوز البحث في صدقة في إسلامه ولا في الباعث على الإسلام.

المادة293 ــ الأم الحاضنة غير المسلمة أماً كانت، أو غيرها، تستحق حضانة ولد المسلم، حتى يعقل الولد معنى الأديان، أو يخشى أن يألف غير الإسلام وإن لم يعقل الأديان، لأنهن أحرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات.

المادة294 :1- تقتصر الحضانة على الأم المسلمة فقط إذا خشي على المحضون أن يألف غير دين الإسلام وعاداته، أو كانت الحاضنة تستغل ضعف الطفل لتنشئته على غير دين أبيه الإسلام.

2-تنتقل الحضانة بعدها إلى الأب أو إلى من يلي الأم المسلمة بالحضانة من المسلمات خلال فترة الحضانة.

المادة325 ــ 1-ابن المسلم الأصلي يكون مسلماً.

2-ابن غير المسلمين يكون على دين أبيه.

3-إذا أسلم الزوجان معاً كان القاصر من أولادهما مسلماً، سواء أكان مولوداً بعد الإسلام أم قبله.

4-إذا اسلم أحد الزوجين كان دين الصغير هو الإسلام، على أن يبقى له حق اختيار الدين عند بلوغه سن الرشد خلال شهر من بلوغه، شريطة أن لا يكون قد صدر عنه ما يدل على إسلامه قولاً أو فعلاً.

5-لا يطبق حق اختيار الدين على الصغير الذي ولد بعد إسلام أبيه.

6-يبقى المحضون أثناء فترة الحضانة على الفطرة دون تأثير من أحد أبويه.

المادة 54 :العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع.

المادة13: عند اختلاف طائفة الزوجين تكون المحكمة الروحية المختصة بالنزاع المتعلق بالحقوق المبينة في المادة السابقة هي محكمة الطائفة التي ينتمي إليها الزوج.

= إن استعراض سريع لما أوردناه من بعض المواد التي تضمنها مشروع القانون، يوضح مدى التركيز على أولوية التشريع الإسلامي، الذي من الممكن أن يكرس في سياق الممارسة اليومية للفئات الاجتماعية المتدينة بدوافع إيمانية إلى تزايد حدة التخندقات المذهبية، أي لا تبقى التقسيمات الدينية تتحدد كما ركز عليها المشروع الجديد بين ( المسلم، والكتابي، والذمي، ومرتد، وكافر… ) بل تتعداه إلى انقسامات أفقية وعمودية تصل لب المجتمع لتطال كافة الأديان و المذاهب، سواء منها المرتبط بالإسلام أو غيره، مما ينبئ بزيادة درجة التوتر الاجتماعي المستند بأشكال ارتكاسية ونكوصية على أسس دينية ومذهبية وإثنية. ويجب التنويه بأن ما تضمنه المشروع من تصنيفات للمواطن كان من المفترض أن يتم الاشتغال على تجاوزها وليس التركيز عليها ونبشها من الذاكرة التاريخية (المادة: 63/92/93//230/233/234//225//270/325//356/54)في لحظة نكاد نجزم بأنها تزول من ذاكرة المواطن في مقابل تواجد مفاهيم متطورة ومنسجمة مع اللحظة التاريخية.

ـــ يمكننا أن ننوه بأن مصدر خطورة المواد التي تحدد أشكال الزواج الباطل والصحيح .. إضافة لكونها تميز بين أبناء المجتمع على أسس دينية ومذهبية، يمكن أن يتم توظيفها بأشكال تهدد المثقفين والناشطين المدنيين والسياسيين والكوادر العلمانية بتهم التكفير والارتداد عن الدين أو الاختلاف في الانتماء الديني، مما يعني تهديد استقرار شرائح وفئات اجتماعية واسعة.

ـــ المادة/ 54/ والتي تحدد كفاءة الإنسان بصلاح الدين وعرف البلد، تتناقض بشكل صارخ مع التطورات والقفزات العلمانية التي لا علاقة لها بالدين أو بصلاحه، وأغلب المفكرين والعلماء والمبدعين هم من (الذميين أو الكتابين وأحياناً من الكفرة أو المرتدين أو مجتمعات لا تعتنق كتاباً سماوياً ..) وهذا المفاهيم التي نتحاشى استخدامها هي ما يركز عليها مشروع القانون.

ــ أما فيما يتعلق بالحضانة وفقاً للمواد التالية : المادة284 :إذا كانت الحاضنة امرأة يشترط:

هـ-أن تكون غير مرتدة عن الإسلام.

و-تسري شروط الأم الحاضنة على سائر الحاضنات من النساء ما عدا اختلاف الدين.

المادة285 :إذا كان الحاضن رجلاً يشترط:

جـ -أن يكون متحداً معه في الدين.

المادة356 : يشترط في ولي النفس:

2-أن يكون متحداً معه في الدين.

ــ نرى التركيز الواضح على هوية الحاضن الإسلامية وهذا ينعكس سلباً على من هم في سن الحضانة، إضافة إلى التمييز والتقسيم الواضح بين المواطنون على أساس الانتماء الديني مما يشكل تصدعاً وشرخاً اجتماعياً يفترض العمل على تجاوزه لنصل إلى بناء مجتمع يقوم على منظومات ثقافية و تربوية علمانية .

ــ ويمكننا أن نلاحظ بأن الاستفادة من النفقة والإرث تتحدد بموجب الانتماء الديني، أي لا يستفيد منهما من هم مختلفون في انتماءهم الديني، وهذا ما ورد في : 161ـ لا نفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع.

المادة 574: يمنع من الإرث :1-اختلاف الدين بين المسلم وغيره.

ــ ومن الضروري أيضاً التنويه إلى التمييز الواضح بين أبناء المجتمع على أساس الانتماء الديني وهذا ما نلحظه في المادة270: 3- تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجية كتابية، حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية.

المادة 625 / من أحكام الخاصة بالطوائف المسيحية

التزويج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل.

لا يجوز العقد على من انتهى زواجها إلا:

أ-بوضع الحمل المستبين.

ب-بعد سنة لغير الحامل من تاريخ انتهاء التطليق، أو وفاة الزوج.

المادة 627 لا يتم انعقاد الزواج إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موثق يعينه وزير العدل.

المادة 630 1-لا يجوز إثبات الزوجية إلا بالوثيقة، أو بالإقرار القضائي. 2-إذا كان الزوج مسلماً جاز إثبات الزواج بشتى وسائل الإثبات الشرعية

المادة 641: ( 1- تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ العلم بوقوع الزنى، أو الزواج الثاني. 2- ولا تقبل الدعوى إذا صفح الزوج عن المخطئ، أو كان الزنى والزواج الثاني برضاه). وهذا ما يتناقض مع المادة 624 التي نصت في فقرتها الأولى " 1- لا يجوز لأحد الزوجين أن يعقد زواجاً أخر مادام زواجه قائماً" بينما حافظ مشروع القانون على الأحكام الخاصة بطائفة الدروز لجهة عدم تعدد الزوجات كما جاء في المادة 619 بند 2-لا يجوز تعدد الزوجات في آن واحد..؟؟

الباب الثالث

المادة 655 1-مدة العدة سنة من تاريخ الفراق، ولو وضعت الزوجة حملها.

// في المادة 38 منه استخدم معدو المشروع كلمة ذمي بدلاً من كلمة مسيحي في الفقرة الثالثة : 3- تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجة كتابية حين الضرورة .. ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم ويثبت إذا جحدته الكتابية. وفرضت المادة 620 على المسيحيين بوجوب" 1- إشهار الخطبة . 2- يصدر وزير العدل قراراً بالتعليمات التنفيذية اللازمة لذلك 3- لا يجوز عقد الزواج إلا بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إشهار الخطبة".

ونصت المادة 325 من المشروع بند 3 – إذا اسلم الزوجان معاً كان القاصر من أولادهما مسلماً سواء أكان مولوداً بعد الإسلام، أم قبله. وأما البند الرابع منها فنص على أنه إذا أسلم أحد الزوجين كان دين الصغير هو الإسلام على أن يبقى له حق اختيار الدين عند بلوغه سن الرشد خلال شهر من بلوغه، بينما المدة في القانون الحالي هي سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. وذلك خلافاً لأحكام المادة 129 من كتاب قدري باشا المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية السوري الحالي، التي نصت حرفياً: (( إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما قبل عرض الإسلام على الأخر أو بعده يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيماً في دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو في غيرها، فإن لم يكن الولد مقيماً بدار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه)). ومعروف أن مفهوم دار الحرب والإسلام قد سقط نهائياً على يد كمال أتاتورك عندما أنهى الخلافة العثمانية .وأما المادة 293 فنزعت حضانة الأم غير المسلمة من حضانة الطفل عندما يبلغ أربع سنوات من عمره. //

وهذا يشكل خرقاً واضحاً لمبدأ المواطنة التي يجب أن تتعزز من خلال تحقيق المساواة بين المواطنين بعيداً عن انتماءاتهم الدينية، وتتقاطع هذه المادة مع مواد تمييز بشكل واضح بين الرجل والمرأة، وتضع المرأة في مكانة أدنى من الرجل، و سوف نأتي على ذكر هذه المواد في سياق البحث.

***********************************

ثانياً: قضايا المرأة:

تخضع المرأة في ظل مشروع القانون إلى التمييز والوصاية والحصار من خلال مواد قانونية تفرض وتؤكد سيادة الرجل عليها في ظل قانون يكرس بطريركية المجتمع أكثر مما هي مسيطرة في الممارسة الاجتماعية المرتكزة على ثقافة مجتمعية سائدة ومسيطرة، مما يحد من إمكانية تطور المجتمع على أسس المساواة والعدالة الاجتماعية من منطلق التكامل والتكافل الاجتماعي، يكون فيه التعامل مع المرأة قائماً على اعتبارها إنساناً متميزاً ومتمايزاً، تحمل إمكانية المساواة مع الرجل على كافة المستويات العقلية والذهنية والاجتماعية، ونعلم بأن بناء المجتمعات الحرة والمتقدمة اعتمد بشكل رئيسي على إطلاق حرية المرأة في كافة مستويات الحقول الاجتماعية.

لكن من المؤسف أنه ما زال حتى اللحظة بعض المسئولين ورجال الدين يدافعون عن المادتين: 548 و192 من قانون العقوبات السوري اللتان تمنحان القتلة بذريعة الشرف إعفاء تاما من العقوبة، أو تخفيفا إلى حد يصل إلى 6 أشهر، المادة2 .

ــ وحفاظاً على ضرورة حرية المرأة و مساواتها مع الرجل نورد بعض المواد التي تميز بينها وبين الرجل، وبين نساء المجتمع على أساس الانتماء الديني:

المادة 30 1-إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها عدل الخاطب فالمرأة بالخيار بين تسليمه أو إعادة مثل المهر. 2-إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته حين قبضه.

المادة 39 إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة الراشدة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة العقد بنفسها في المجلس صح النكاح بحضور شاهد واحد أو امرأتين.

1-في ميراث ذوي الأرحام للذكر مثل حظ الأنثيين. المادة 38 1-يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين، أو رجل وامرأتين مسلمين، أو كتابيين في زواج المسلم بالكتابية حين الضرورة، عاقلين، بالغين، سامعين الإيجاب والقبول، فاهمين المقصود بهما. المادة 53 1-إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح. المادة 75 إذا اشترطت الزوجة الثانية عدم الزواج عليها، فلها حق الفسخ عند الزواج بامرأة أخرى بعدها. المادة 41 4-وإذا اشترطن المرأة في عقد النكاح ما يفيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كاشتراطها عليه أن لا يتزوج زوجة أخرى، أو أن يطلق ضرتها أو أن تكون العصمة بيدها بشكل مؤقت أو دائم، كان الاشتراط صحيحاً ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح. المادة324 على ولي الأنثى المحرم أن يبقيها في بيته حتى تتزوج إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعة بغير حق فلا نفقة لها عليه. المادة270 1-يثبت النسب بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين. المادة129 2-يحق للزوج أن يسكن مع زوجته أبويه وأولاده من غيرها من كان مكلفاً بالإنفاق عليهم بشرط عدم الإضرار بالزوجة من ذلك. 3-ليس للزوجة إسكان أحد من أبنائها من غيره إلا إذا لم يكن له حاضنة غيرها، أو يتضرر من مفارقتها أو إذا رضي ذلك الزوج على أن يهيئ مسكناً آمناً يتناسب مع حال الزوجة. المادة131 المادة 140 يلزم الزوج بمتابعة نفقة التعليم لزوجته حتى نهاية المرحلة الجامعية تزوجها وهي طالبة جامعية بحسب حاله يسراً، ما لم تتعارض مع واجباتها الأسرية. إذا كان والد الزوجة مريضاً واحتاج لابنته المتزوجة ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب لرعايته ولو كان غير مسلم، وإن أبى زوجها ذلك، على أن لا تتعارض مع واجباتها الأسرية الأخرى. ألزم مشروع القانون المرأة المسيحية بالعدة الأمر الذي لم يكن معمولا به عند المسيحيين على ما نصت عليه المادة 626: ( لا يجوز العقد على من انتهى زواجها إلا : أ- بوضع الحمل المستبين.ب- بعد سنة لغير الحامل من تاريخ انتهاء التطليق أو وفاة الزوج). بينما نصت المادة 248 من نفس مشروع القانون أن عدة المرأة المسلمة للمتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملاً بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من يوم وفاته، وثلاثة أشهر للمرأة المطلقة..! وأبقى مشروع القانون على عدة المرأة فيما يتعلق بطائفة الدروز على حالها وهي أربعة أشهر تبدأ من تاريخ الطلاق أو التفريق أو وفاة وتنتهي عدة الزوجة بوضع حملها. المادة320 1-ليس للأم أن تسافر بولدها في أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه. 3-ولها أن تسافر داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة.

*************************************************

ثالثاً: قضايا الطفل:

أما فيما يتعلق بقضايا الطفل فإننا نسجل ملاحظتنا على المادة :45 ــ 1-إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلباً الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما. وملاحظتنا تتمحور حول ضرورة عدم قوننة وشرعنة زواج من هم في سن المراهقة ( منع زواج الأطفال). والسبب في ذلك يعود إلى عدم قدرتهم على تأسيس أسرة متوازنة لأسباب مادية وعقلية وعاطفية. إذ لا يكفي فقط أن يكون من هم في سن المراهقة قادرين من الناحية الفيزيولوجية على ممارسة العملية الجنسية، ونؤكد في هذا الإطار على خطورة زواج المراهقين لكونه ينتج أسر مشوهة وعديمة الإستفرار لكون من هم في سن المراهقة يعانون عدم استقرار واضطراب المستويات النفسية والعاطفية والمشاعرية، ويتقاطع عدم الاستقرار هذه المستويات مع عدم امتلاكهم مقدرات عقلية وذهنية تساعدهم على تسيير أمور حياتهم المعاشية ومواجهة مصاعبها وتناقضاتها المتفاقمة باستمرار. أما في المستوى الآخر فإن الزواج المبكر لمن في سن الطفولة يحد من متابعة الأطفال لتعليمهم، مما يساهم في ارتفاع معدلات الأمية. بينما المادة 82 تمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشر ويتم الفتى السابعة عشر من العمر وقت التوثيق. ولذلك يجب التأكيد على مخاطر زواج الأطفال، والتأكيد على ضرورة تشريع قوانين تمنع ليس فقط من زواج الأطفال، بل تحد من الزواج المبكر، ليكون السن الأدنى للزواج الثامنة عشر من العمر .

ــ أما فيما يتعلق بالحضانة وفقاً للمواد التالية : المادة284 :إذا كانت الحاضنة امرأة يشترط: هـ-أن تكون غير مرتدة عن الإسلام. و-تسري شروط الأم الحاضنة على سائر الحاضنات من النساء ما عدا اختلاف الدين.

المادة285 :إذا كان الحاضن رجلاً يشترط: جـ -أن يكون متحداً معه في الدين.

المادة356 : يشترط في ولي النفس: 2-أن يكون متحداً معه في الدين.

المادة293 ــ الأم الحاضنة غير المسلمة أماً كانت، أو غيرها، تستحق حضانة ولد المسلم، حتى يعقل الولد معنى الأديان، أو يخشى أن يألف غير الإسلام وإن لم يعقل الأديان، لأنهن أحرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات. المادة294 :1- تقتصر الحضانة على الأم المسلمة فقط إذا خشي على المحضون أن يألف غير دين الإسلام وعاداته، أو كانت الحاضنة تستغل ضعف الطفل لتنشئته على غير دين أبيه الإسلام.

2-تنتقل الحضانة بعدها إلى الأب أو إلى من يلي الأم المسلمة بالحضانة من المسلمات خلال فترة الحضانة.

ــ وفي الجانب المتعلق بالحضانة نرى التركيز الواضح على الهوية الدينية للحاض رجل كان أم امرأة، أماً كانت أو غير ذلك، وملاحظتنا في هذا الجانب تتمحور بشكل أساسي على ضرورة تقديم المستوى الإنساني الذي من خلاله يمكن أن نحقق تربية صالحة ومستقرة للطفل أياً كان انتماء من يقوم بدور الحضانة ، ونؤكد مرة أخرى على ضرورة احترام كافة الانتماءات الدينية والمذهبية، وضرورة المحافظة على حرية الاعتقاد والإيمان الديني، بكونها مسألة شخصية لا يجوز لأياً كان التدخل بها، لأنها تمثل شكل العلاقة بين الإنسان والله ، والله كما نعلم أعطى كامل الحرية للإنسان، أي لا يمكن لأي شخص كان أو جهة أن تحاسب الإنسان على شكل علاقته بالله أو شكل الطقوس الدينية التي يمارسها تقرباً منه إلى الله..

************************************************** *****

في نهاية هذا البحث المختصر نود التأكيد على ضرورة الابتعاد عن تكريس وتعزيز النزعات والميول الدينية والمذهبية في المجتمع، ليس لأننا ضد التدين بأشكاله الشعبية، أو ضد إبراز هوية مجتمعاتنا الدينية، بل لأن انعكاس تكريس الجانب الديني وفق أشكال تميّز بين طوائف الدين الإسلامي، وبين الدين الإسلامي وباقي الأديان السماوية والأرضية، يحد من إمكانيات التعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد، ويزيد من حدة الانقسامات الاجتماعية على أساس الانتماء الديني، مما ينذر مستقبلاً بنشوء نزاعات مذهبية و طائفية، ولنا في دول الجوار نماذج متعددة الأشكال ومتباينة المستويات. إضافة إلى التمييز بين الرجل والمرأة على أساس أنها أقل مستوى من الرجل، وهي بحاجة دائمة إلى وصايته، مما يساهم في الحد من حرية المرأة و من فاعليتها الاجتماعية، ونعلم بأن للمرأة دوراً أساسياً ومحورياً في تحرر المجتمع وتقدمه.

هذا إضافة إلى إمكانية أن تتحول بعض المواد التي ذكرناها إلى سيف مسلطاً على رقاب البشر، وتحديداً المثقفين والمفكرين والسياسيين / التكفير، الارتداد.. /، مما يفسح المجال واسعاً لرجال الدين والفقهاء السلفيين ( أتباع التيار الوهابي، وابن تيمية، والأشعري ..) للتحكم بمصير مثقفينا وعلمائنا والعلمانيين والمتنورين من أبناء مجتمعنا، لتطال حتى علماء ومفكرين وفقهاء إسلاميين معتدلين. أي أننا سنكتوي بنار جهنم على الأرض في لحظة يتحكم في مسألة الاعتقاد الديني والتشريع فقهاء سلفيين، وكما أشرنا سابقاً بأنه الله أطلق الحرية للإنسان في قضية الإيمان والاعتقاد.

ومن جانب آخر نرى أنه من الضروري التأكيد على إطلاق حرية الإنسان، لأن الإبداع والتطور مرهوناً بها. وترك حرية الاختيار في القضايا الشخصية/ الزواج، التربية / للإنسان وحده لأنه الأقدر على تحديد أشكال ومستويات حياته. وما نتناوله يتقاطع مع التأكيد على ضرورة التركيز على تكريس الثقافة العلمية المعبّرة عن العصر الراهن والمنسجمة مع ميوله التطورية، التي يمكن من خلالها وعلى أساسها تجاوز تناقضات المرحلة الراهنة، و تجاوز الغيبيات والخرافات ..، وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى تكرس نظم تربوية وتعليمية علمية تساهم في بناء الإنسان على منظومة معرفية علمية وإبداعية تعتمد التحليل والتركيب العلمي، وهذا يفترض أن تكون القوانين الناظمة والضابطة لحركة المجتمع وتطوره قائمة على أسس علمانية، دون أن يعني هذا السقوط في مطب الإلحاد والكفر… لمعرفتنا بأن العلمانية لا تعني أبداً الكفر أو الإلحاد، بل اعتماد العقل في تسيير قضايا المجتمع من أجل تجاوز تناقضاته. وهذا يعتمد على فصل الدين عن سياسة الدولة، مع الحفاظ على حرية الاعتقاد والتدين بكونها قضايا ذاتية تخص الإنسان وحده، وهذا يستدعي التأكيد على إطلاق الحريات السياسية والمدنية لكافة أبناء المجتمع بمختلف أطيافه وتلويناته الدينية والمذهبية والإثنية/ رجالاً ونساءً/ والتأكيد على أهمية تشريع قانون أحوال شخصية مدني يتناسب مع التقدم والتطور العلمي والاجتماعي العالمي، تكون فيه قضايا الزواج والطلاق والوصاية والحضانة …. خاضعة لمحاكم مدنية، مع الاحتفاظ بالمرجعيات الروحية لمن يريد أن تكون مرجعيته في قضايا الزواج والطلاق … .

وفي النهاية يجب التأكيد على أن المجتمعات الإسلامية مرت بعصر من التطور والانفتاح على كافة التيارات الفلسفية وكانت آنذاك منارة للعالم، هذا عدا أنها كانت من المجتمعات المنفتحة التي اهتمت بالفلسفة والجدل والاجتهاد وإعمال العقل الحر والمنفتح. ومن الجدير بالذكر استذكار دولة صدر الإسلام التي كانت فيها الحريات الدينية محفوظة وكانت فيها حرية المرأة مصانة، ومن الضروري التذكير بالتطور الاجتماعي والعلمي للمسلمين في الأندلس، وبابن رشد والمعتزلة وعصر النهضة العربية الذي ساهم في تجسيده وتكريسه علماء وفقهاء مسلمين ( الشيخ محمد عبدو، جمال الدين الأفغاني، علي عبد الرازق، رشيد رضا، عبد الرحمن الكواكبي، طه حسين …. ).

http://207.45.177.54/%D9%82%D8%B1%D8...%88%D8%B9.html

__________________
" ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. " رومية 8:37

" من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله " 1 يوحنا 5:5


آخر تعديل بواسطة the ghost ، 26-11-2009 الساعة 12:39 PM
الرد مع إقتباس
  #8  
قديم 26-11-2009
the ghost the ghost غير متصل
Silver User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
الإقامة: لبنان يسوع، لبنان بشير جميل
المشاركات: 543
the ghost is on a distinguished road
مشاركة: فضيحة قانون الأحوال الشخصية السوري (الجديد)

مشروع قانون "الأحوال الشخصية" الجديد: "الكهنوت الديني" يكشف وجهه الحقيقي..


لا لسورية.. لا للدستور، لا لكافة الاتفاقيات التي وقعت عليها سورية.. نعم للطوائف والطائفية!
لا للمواطنة! نعم لـ: مسلمون، دروز، مسيحيون، موسويون، مرتدون!
لا للمرأة- الإنسان! نعم لـ: منكوحة، موطوءة، ممتعة، مطلقة..
"اغتصاب الطفلات" مسموح! والمكافأة: زواج المغتصب من ضحيته!



حين اتهمنا الحكومة السورية بتواطئها مع بعض "رجال الدين" الذين لا يعشش في أذهانهم سوى سلطاتهم الدنيوية المربحة باسم "الله"، تماما كما هو الكهنوت الديني في العصور الوسطى الأوربية التي يحلو لهؤلاء انتقادها دائما مبرزين الإشعاع الحضاري للإمبراطورية العربية وقتئذ، اعترض البعض بأننا نبالغ.


ورغم أن دلائل ذلك أكثر بكثير من أن تعد وتحصى على مدى السنوات الماضية، ونقصد حصرا ما يقع ضمن نطاق اهتمامنا في "مرصد نساء سورية" (حيث أشرنا إلى بعضها في وقته)، أي مجالات المجتمع المختلفة، خاصة المرأة والطفولة، إلا أن هذا "اللوبي" أبرز اليوم حقيقته الظلامية، وحقيقة من يؤيده، بأبشع صورة بعد الصورة التي تمثلت في الاستمرار المعيب في الدفاع عن أحط ما في الإنسان، القتل، "جرائم الشرف"، عبر دفاعهم المستمر عن المواد 548 و192 من قانون العقوبات السوري، اللتان تمنحان القتلة بذريعة الشرف إعفاء تاما من العقوبة، أو تخفيفا إلى حد يصل إلى 6 أشهر، وذلك في مكافأة صريحة لكل "ذكر" تتفوق فيه غرائز الانحطاط على القيم السامية، فيستل خنجره ليقتل زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه "غسلا للعار"!
الصورة اليوم هي انتهاء "اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء" (بالقرار رقم /2437، تاريخ 7/6/2007)، من إعداد "مشروع قانون أحوال شخصية" (جديد!!)، يشكل تراجعا وانحطاطا حتى عن القانون المعمول به اليوم، بعد عامين تقريبا من الإعداد في السر، في الغرف المغلقة، حيث يمكن لأولئك أن يحصنوا أنفسهم من أي انتقاد أو فضح لنواياهم وخططهم في تطبيق النظريات الظلامية لطالبان باسم "الإسلام"!
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المنشور في "نساء سورية" اليوم، يحتاج إلى آلاف الصفحات لفضح الظلامية التي تكمن في كل كلمة فيه، وكل حرف، وكل فكرة. وخاصة في الرؤية العامة له التي يشكل الانتماء الطائفي فيها "الانتماء الأسمى" والوحيد المعترف به. ضاربا عرض الحائط بالانتماء إلى دولة حديثة اسمها "سورية"، عدا عن أية مفاهيم تتعلق بالوطن والمواطنية وحقوق الإنسان، بل والإنسان نفسه.
فهنا لا يوجد "إنسان"، ولا يوجد "سورية"، هنا يوجد مسلم ودرزي ومسيحي وموسوي ومرتد! ولا شيء آخر!
هنا لا توجد امرأة، ولا نساء! هنا توجد منكوحات، موطوءات، ممتعات، مطلقات، أرامل.. ولا شيء آخر!
هنا توجد "ظلامية ذكورية" تعبر صراحة عن أن "الذكر" هو السيد شبه المطلق على الحياة! وما عداه هو في خدمته، بل في خدمة "متعته" حصرا!، و"شبه المطلق" لأنه أخضع هو أيضا، من خلال هذا القانون، لسلطة الكهنوت الديني الذي يريد أن يسيطر على كل شهيق في العلاقة الأسرية!
فمن هؤلاء الذين يطبخون لنا في السر أن ننحط من انتماءنا الحالي إلى بلد حديث اسمه "سورية"، إلى إمارات دينية طائفية بتنا نعرف جيدا، بدلائل كثيرة عبر العالم، أي حياة سوداء تتضمنها؟
من هؤلاء سوى أولئك أنفسهم الذين برهنوا خلال السنوات الخمس الماضية (بشكل خاص) عن ظلاميتهم الذكورية المطلقة حين شرعوا يدافعون عن قتل النساء باسم "الأخلاق والفضيلة والدين"؟ وهم يرفعون ويقدسون "غريزة" الغضب ضاربين عرض الحائط ما يقولونه هم أنفسهم، في المحافل الأخرى، عن الدين "المتسامح الذي كرم المرأة أيما تكريم"؟!، وعن الأخلاق والتعاون والتشارك و...؟!
وها هو إنتاجهم الفذ اليوم، مشروع قانون "الطوائف" باسم "الأحوال الشخصية"، يشق طريقه في محاولة يائسة لإعادتنا إلى عصر الرق، لكن باسم "ديني" هذه المرة.
هذا المشروع، حافل بالانتهاكات للدستور السوري، وللاتفاقيات الدولية، وللأديان نفسها. إلا أنه، إضافة إلى ذلك، يعبر جيدا عن مدى قلق هؤلاء الظلاميين من العمل الجاري على أكثر من صعيد من أجل إقرار خطط وقوانين تواكب حياتنا الحديثة، وتجد حلا للمشاكل المتراكمة منذ قرون. هذا القلق من تراجع طغيانهم على حياة البشر. فكان هذا المشروع اعتراضا فظا على كل ذلك العمل، وقطعا للطريق على أي مشروع قانون آخر يحاول أن يساعدنا ولو خطوات قليلة بالتمتع أكثر بإنسانينا.
لكن هؤلاء قد نسوا، مثلما يفعلون عادة، أن هذا البلد ليس إمارتهم الخاصة، وأن الناس هنا ليسوا عبيدهم المطيعين الذين قبضوا "صكوك الجنة" منهم، بل هم أناس يدافعون، وسيدافعون دائما عن إنسانيتهم وعن بلدهم من أجل حياة أفضل ومستقبل أفضل لأبنائنا وبناتنا. من أجل حياة تستند أصلا إلى هذه الإنسانية، وليس إلى تصورات ظلامية ذكورية مريضة.
هذه مجرد مقدمة لسلسلة من المقالات اللاحقة التي ستتناول ما قلناه أعلاه بالتفصيل في "مشروع قانون الطوائف" الجديد، والتي ستكشف كل التصورات الحقيقية التي وضعت هذا المشروع، كما تكشف التناقض التام للمشروع، في كل فقرة منه تقريبا، مع الدستور السوري والتزامات الحكومة السورية تجاه الاتفاقيات التي وقعت عليها، بل وحتى تناقضه مع الدين نفسه الذي يدّعون استنادهم إليه.
وفي الوقت نفسه، فإننا ندعو كل المهتمين والمهتمات بأن لا تحكمنا ظلامية الطوائف وانحطاطها، أفرادا ومنظمات وقوى، إلى بذل كل جهودها في فضح هذا القانون الذي سيشكل، في حال إقراره، أساسا لحياة مطابقة لما رأيناه في العقد الأخير في مناطق مختلفة من العالم، حيث الإنسان أرخص من رصاصة تخترق رأسه، وأرخص من "حجر السن" الذي تشحذ عليه سكاكين الذبح "باسم الله"!.
ندعوكم/ن جميعا لرفع الصوت عاليا في فضح هذا المشروع، أيا كان موقعكم/ن ومكان عملكم/ن واختصاصكم/ن.
وبالطبع، كما هي العادة، صفحات "مرصد نساء سورية" مفتوحة لكم/ن دائما ضمن نطاق التزاماته المعروفة.

--------------------------------------------------------------------------------

بسام القاضي- افتتاحية "مرصد نساء سورية "، 25/5/2009


http://www.alkadi.info/content/view/343/38/
__________________
" ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. " رومية 8:37

" من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله " 1 يوحنا 5:5

الرد مع إقتباس
  #9  
قديم 06-12-2009
the ghost the ghost غير متصل
Silver User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
الإقامة: لبنان يسوع، لبنان بشير جميل
المشاركات: 543
the ghost is on a distinguished road
مشاركة: فضيحة قانون الأحوال الشخصية السوري (الجديد)

النسخة الثانية من المشروع الأسود موجودة وحقيقية، وما تبقى هو تضليل!
نساء سورية


2009-11-21

تداولت بعض الجهات أن النسخة الثانية من مشروع قانون الأحوال الشخصية غير موجودة، وأن ما يجري النقاش حوله هو مجرد اختراع من قبل البعض. بما يذكر بالإشاعات والتلفيقات التي حاول الكثيرون تمريرها أثناء مواجهة النسخة الأولى بهدف إيقاف العمل المجتمعي المناهض لتدمير المجتمع السوري واستبدال دولته الحديثة بإمارات طالبانية.
واليوم نؤكد على الموقف السابق نفسه من هذا الموضوع: النسخة الثانية حقيقية وموجودة، وما نشرناه على المرصد حقيقي وصادر عن وزارة العدل ولجنتها الأصولية السرية، بغض النظر عما نقل من كلام عن لسان وزير العدل أنه لم يسمع بها. فسواء سمع بها أم لم يسمع، سمع غيره أم لم يسمع، النسخة الثانية موجودة وصادرة عن اللجنة السرية نفسها التي تدعمها الحكومة السورية بدلالة الإبقاء عليها لإعداد نسخة أخرى هي المنشورة، والتي عملت على إبقاء القانون النافذ كما هو، مع إلغاء القوانين الخاصة بالمسيحية، وذلك بهدف الالتفاف على المطالبات المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن بإلغاء قانون الأحوال الشخصية واستبداله بقانون أسرة عصري يقوم على أساس المواطنة ويواكب التطور المجتمعي في سورية، وينسجم مع جوهر الأديان والعقائد السامية التي وجدت أصلا للرقي بالإنسان وليس لاستعباده واحتقاره وتمزيقه طائفيا، ويلائم كرامة الدولة السورية التي صادقت على سلة من الاتفاقيات والبروتكولات، مما عنى أنه لم يعد بإمكان الدولة السورية أصلا أن تشرع قانونا جديدا يتعارض معها ما لم تودع صك انسحابها مما وقعت عليه، وتعلن ذلك رسميا.
وبالتالي، فإن عملنا في مواجهة وكشف النسخة الثانية، والمطالبة بقانون أسرة عصري، سيبقى قائما حتى يجري الإعلان رسميا، وليس عبر مصادر مجهولة موثوقة كانت أم غير موثوقة، عن إلغائه.
وعلى أي تصريح أن يتضمن العناصر التالية دون أي لبس:
- رفض النسخة الثانية من المشروع واعتبارها ملغية.
- حل اللجنة التي قامت بالإعداد للمشروعين.
- التأكيد على أن أي مشروع جديد متعلق سوف ينشر حال الانتهاء من مسودته على موقع "سورية التشاركية" ويعلن عنه في وكالة الأنباء الوطنية "سانا".
- تكليف جهات محددة ومسماة بدقة بالبدء بالإعداد لمشروع قانون أسرة عصري يقوم على أساس المواطنة.
وحتى ذلك الحين، فإن المشروع قائم، واللجنة قائمة، والعمل فيهما قائم على قدم وساق، تماما كما أن مواجهتنا للمشروع، وللجنة، وللعمل فيهما مستمرة.
إن صدور مثل هذا التصريح بشكل رسمي وعلني، في حال كانت تلك الأخبار صحيحة، لا يضير بالحكومة السورية، ولا ينتقص من قدرها، بل هو يضع الأمور في نصابها الصحيح. وهو ما يحقق فعلا تجاوزا وإن جزئيا للآثار المدمرة التي تسبب بها هذا المشروع، ومن وراءه.
كما أننا نوجه رسالة مناشدة إلى العاملات والعاملين في هذا الشأن عدم الانجرار وراء مثل هذه الإشاعات وعدم العمل على ترويجها، لما في ذلك الترويج من خدمة لمن يتوهم بإعادتنا إلى عصور الحريم.

http://http://nesasy.org/content/view/8188/110/

__________________
" ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. " رومية 8:37

" من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله " 1 يوحنا 5:5

الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح

الإنتقال السريع

مواضيع مشابهة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
"الجمهورية" .. تواصل فتح ملف الأحوال الشخصية للأقباط hany12 المنتدى العام 0 09-05-2009 04:44 PM
قانون المواطنة الجديد ويصا البنا المنتدى العام 6 04-08-2008 09:34 AM
جمعية التفكير في الهجرة... قانون «البث» الجديد......(مدموج) ويصا البنا المنتدى العام 3 19-07-2008 09:50 AM
سبحان مغير الأحوال syrian man المنتدى العام 2 30-09-2006 05:58 PM
قانون موحد للأحوال الشخصية بين الإسلام والمسيحية bolbol المنتدى العام 7 10-03-2006 09:59 AM


جميع الأوقات بتوقيت امريكا. الساعة الآن » 12:31 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

تـعـريب » منتدي الاقباط