ربما هي المره الاولي التي تقوم فيها منظمه حقوقيه باخراج دراسه تتعلق بالتفاصيل الشرعي والديني لموضوع يتعلق بحقوق الانسان فقد اصدرت جمعيه حقوقيه الانسان لمساعده السجناء كتابا بعنوان حكم التعذيب للاقرار بالتهمه في الفقه الاسلامي ومؤلفه هو الدكتور عبد الله مبروك النجار الاستاذ بكليه الشريعه والقانون بجامعه الازهر عضو مجمع البحوث الاسلاميه وما دفع جمعيه مساعده السجناء لاصدار هذا الكتاب واقعه غريبه تعرض لها المحامي ايهاب سلام احد النشطاء في الجمعيه حنما تلقي اتصالا تليفونيا من احد الضباط من محافظه قنا كان متهما في قضيه تعذيب لاحد المواطنين حيث قام بتعذيب المواطن بالضرب والقاء الماء الساخن علي جسده لدفعه للاعتراف بارتكاب لجريمه سرقه فقام الضباط بعد تدخل الجمعيه بتقديم شكوي التعذيب للنيابه بالاتصال بمحامي الجمعيه واعتراف بكل بساطه بواقعه التعذيب وبانه غير نادم بالمره علي قيامه بتعذيب المواطن استنادا الي فتوي دينيه قال انه حصل عليها من احد المشايخ بجواز تعذيب المتهم للحصول علي اعترافه لذلك فقد استعانت الجمعيه الحقوقيه بالدكتور مبروك النجار لاستجلاء وبيان حكم الشريعه الاسلاميه في مدي مشروعيه تعذيب المتهم للحصول علي اعترافه ويعترف لامؤلف بان هذا الموضوع يعاني من الخلط الذي شاب حكمه الشرعي بسبب الاختلاف من فهم الادله الشرعيه المتعلقه به ولكن القدر المؤكد اذا ارتفاعنا فوق الخلافات الفقهيه هي هذه المساله ان تعذيب المتهم للحصول علي اعترافاته بالتهمه الموجهه اليه يعد عملا مجافيا لحقوق الانسان واقل حقوق المتهم ان يتاح له قدر الكافي من الاختيار فيما يقر به علي نفسه من تهمه قد تكون حياته او حريته ثمنا لهذه الاعترافات لاسيما ان الاتهام وضع استثنائي وطاريء علي البراءه الاصليه الثابته يقينيا لكل انسان وبمقتضاها يكون ابيض الصفحه نفي السريره بريء الساحه وليس مستساغا ان نرمي شخصا بالاتهام ثم نحمله قصدا علي الاعتراف بالضرب والتعزيب وهذا الاامر فضلا عن مجافاته للاصول المقرره ينطوي علي اساءه بالغه لجهله الشرطه وللقانون الذي يبيح ذلك وذلك بعد ان عمت البلوي واصبح التعزيب سمه من سمات الانظمه الاستبداديه التي لاتحترم القيم الانسانيه ولا تابه بالاحكام الشرعيه او المبادي القانونيه
ولا سيما ان التعذيب وعلي النحو المنتشر في مراكز الشرطه يندرج ضمن الوسائل والادوات التي يتحقق بها الاكراه ويتعرض المؤلف لما ورد عن فقهاء من اقوال في هذا الموضوع وبعد ان ينتهي من عرض هذه النقول الفقهيه يقول انه يبدو من هذه النقول الفقهيه من مساله الاكراه علي الاقرار بالتهمه ان الفقهاء يفرقون بين حالتين
الاولي حاله الاتهام المجرد دون دليل يؤكد صحه الاتهام المجرد دون دليل يؤكد صحه الاتهام او تعذيبه لاجبار علي الاعتراف قصدا وتحت التهديد