إحالة دعوي المرتدين عن الإسلام للدستورية العليا
كتب ـ حسام الجداوي:
قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بوقف نظر الدعوي المقامة من المرتدين عن الدين الاسلامي وإحالته بدون رسوم للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية الفقرة الثانية من المادة47 من قانون الاحوال المدنية فيما ورد بها من إطلاق تغيير بيان الديانة دون ضابط صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس محاكم القضاء الاداري وعضوية المستشارين احمد الشاذلي وابوبكر نواب رئيس المجلس, وأوضحت المحكمة أن نص المادة47 فيما تضمنته من حق تغييرالدين يتصادم مع حكم المادة الثانية من الدستور التي تقضي بأن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وماتضمنته أحكامها من خطر الارتداد عن الدين الاسلامي, وأكدت المحكمة ان ذلك لايمثل مخالفة لأحكام الدستور لمبدأ المساواة بحسب ان من يطلب الارتداد عن الاسلام هو مسلم عند رفع الدعوي ويستوي التزامه مع من ولد مسلما لأبوين مسلمين وأعلن الارتداد عن الاسلام ذلك ان ولد مسلما أو دخل الاسلام بارادته قد ارتضي هذه الضوابط التي تمثل نظاما عاما واجب الاحترام ولاتمثل خروجا علي اتفاقيات حقوق الانسان وبعضها انضمت اليه مصر وتحفظت بالا تخالف الاتفاقية الشريعة الاسلامية, قناعة من المتقدم بدء من تقديمه طلبا مكتوبا بمديرية الأمن التي تخطر الرئيس الديني او المذهب بخطاب بذلك ثم يعاود ذلك مرة اخري واذا قبل الطالب نصيحة أهل دينه حفظت طلبه وحظرت إشهار اسلام من هو دون الـ16 سنة وان اصرفلا يكون الا بحكم قضائي وهو ما يقطع بأن من يدخل الاسلام يدخله عن قناعة.
http://www.ahram.org.eg/Index.asp?Cu...1.htm&DID=9512
|