تم صيانة المنتدي*** لا تغير فى سياسه من سياسات المنتدى اكتب ما تريد لان هذا حقك فى الكتابه عبر عن نفسك هذه ارائك الشخصيه ونحن هنا لاظهارها
جارى تحميل صندوق البحث لمنتدى الاقباط

العودة   منتدي منظمة أقباط الولايات المتحدة > المنتدى العربى > المنتدى العام
التّسجيل الأسئلة الشائعة التقويم

المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه

 
 
خيارات الموضوع طريقة العرض
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 21-05-2008
الذهبيالفم الذهبيالفم غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2005
الإقامة: في عيني الله
المشاركات: 6,772
الذهبيالفم is on a distinguished road
الأنبا بيشوي الرجل القوي في الكنيسة في حوار ساخن: نحذر من مواجهة بين القضاء والإنجيل

«المصري اليوم» تكشف: اتفاق بين الكنيسة والدولة علــــي لائحــــة جديـــدة للأحـــوال الشخصية للأرثوذكس

كتب أحمد الخطيب ٢١/٥/٢٠٠٨


البابا كيرلس السادس
عقدت الكنيسة الأرثوذكسية اتفاقاً مع الدولة يقضي بوضع لائحة جديدة للأحوال الشخصية للأقباط فيما يخص أمور الطلاق والزواج، لإنهاء الأزمة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وهي الأزمة التي جعلت الكنيسة تبدو وكأنها في مواجهة مع الدولة والمؤسسات القضائية وأحكام القانون. وعلمت «المصري اليوم»،

أن الاتفاق تم بمباركة القيادة السياسية والبابا شنودة الثالث، ويتلخص في تكليف المجلس الملي العام بوضع لائحة جديدة للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، علي أن يتم التغاضي عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي ظل حبيس أدراج مجلس الشعب طوال ٢٨ عاماً. وقالت مصادر كنسية بارزة لـ«المصري اليوم»،

إن الكنيسة تلقت إشارة من الدولة والرئيس مبارك لحل أزمة الأحوال الشخصية، وبناء علي ذلك عقد المجلس الملي العام عدة جلسات، وشكل لجنة قانونية من أعضائه، انتهت إلي صياغة لائحة جديدة، تتضمن رؤية الكنيسة في مسائل الطلاق، غير أنها أبدت مرونة في مسألة تراخيص الزواج الثاني للمطلقين.

وتلغي اللائحة الجديدة كل أسباب الطلاق الواردة في اللائحة القديمة، التي يرجع تاريخها إلي عام ١٩٣٨ من القرن الماضي، علي اعتبار أنها تضمنت أسباباً للطلاق تخالف تعاليم الإنجيل.

وكشفت المصادر أن مفاوضات ستبدأ قريباً بين وزارة العدل والكنيسة، من أجل تطبيق اللائحة الجديدة، التي تعد في حد ذاتها تعديلاً علي لائحة ١٩٣٨، التي ترفض الكنيسة العمل بها منذ عام ١٩٧٩ بقرار من البابا شنودة، رداً علي التعديل الذي أجراه الرئيس السادات في الدستور بوضع المادة الثانية، التي تنص علي أن «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الإسلام هو دين الدولة الرسمي».

وأكدت المصادر أن المجلس الملي وضع اللائحة الجديدة بالفعل - وحصلت «المصري اليوم» علي نسخة منها - وتم عرضها علي البابا شنودة.

وكان من المنتظر أن تبدأ مفاوضات الكنيسة مع وزارة العدل الأسبوع الماضي، إلا أن الأزمة الصحية المفاجئة التي استوجبت سفر البابا شنودة إلي أمريكا، كانت السبب الرئيسي في إرجاء البت في اللائحة وبدء المفاوضات.

وأوضحت المصادر أن عدداً من المسؤولين نقلوا إلي القيادة السياسية، طلب البابا شنودة، ضرورة حل أزمة الأحوال الشخصية بعد عدد من اللقاءات بين القيادات الكنسية ومسؤولين في القيادة السياسية، وهو ما وافقت عليه الأخيرة، شريطة أن يتم ذلك عبر قيام الكنيسة بعرض مطالبها في تعديل لائحة ١٩٣٨، وعدم الانتظار لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط كحل للأزمة، علي أن تعرض الكنيسة التعديلات التي تريدها وترسلها إلي وزارة العدل لمناقشتها مع الكنيسة ثم إقرارها.

ولفتت المصادر إلي أن المجلس الملي قام بالفعل بتشكيل لجنة قانونية، ووضع اللائحة الجديدة - التعديلات علي لائحة ١٩٣٨ - ووافق المجلس الملي عليها، بعد أن أكدت القيادات الكنسية للمسؤولين في القيادة السياسية، أن المجلس الملي من حقه، قانوناً، أن يقترح تشريعات للأقباط الأرثوذكس، وليس الفصل في التشريع - كما نص القانون.

وأكدت المصادر أن القانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥، الذي ألغي المحاكم الشرعية والمجالس الملية في الكنائس، لم يلغ سلطة المجلس الملي في وضع التشريع وتعديل اللوائح للأقباط الأرثوذكس، وإنما ألغي سلطة المجالس الملية في الفصل في القضايا، وهو ما أشارت به الكنيسة إلي القيادة السياسية قبل أن يقوم المجلس الملي الحالي بوضع تعديلات علي لائحة ١٩٣٨، التي تمثل الآن اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.

وكشفت المصادر أن الاتفاق بين الكنيسة الأرثوذكسية، تم دون علم باقي الطوائف والكنائس الكاثوليكية والإنجيلية، وهو ما ينذر بتفجير أزمة بين القيادات الكنسية للطائفتين من جانب، والكنيسة الأرثوذكسية، علي اعتبار أن الأخيرة عقدت صفقة مع الدولة لحل أزمتها الخاصة مقابل التخلي عن مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية، الذي تم التوافق عليه بين رؤساء الطوائف الثلاث، والدخول في اتفاق بينها وبين الدولة، دون النظر للأحوال الشخصية للطائفتين الكاثوليكية والإنجيلية.

أبرز البنود التي تضمنتها اللائحة الجديدة، يتعلق بموافقة الكنيسة علي إعطاء تصريح بالزواج الثاني في المستقبل لكل من تم تطليقه.

وتنص اللائحة علي أن «جميع الأقباط الذين حصلوا علي أحكام بالطلاق من المحاكم في السنوات الماضية، عليهم أن يتقدموا بدعاوي قضائية جديدة، وفق اللائحة الجديدة - بعد إقرارها - إذا ما صمم الطرفان علي الطلاق، وإذا حكمت المحكمة لهم بالتطليق، فإن الكنيسة ستمنحهم ترخيص زواج ثانياً، لتنهي بذلك واحدة من أعقد المشكلات التي واجهت الكنيسة في الأعوام الأخيرة».

وحددت اللائحة الجديدة ٣ حالات فقط للطلاق في الأرثوذكسية، وهي: «الموت أو الزني أو تغيير الدين»، وفيما عدا ذلك لا يجوز الطلاق وفقاً لنصوص الإنجيل.

وألغي المجلس الملي من لائحة ١٩٣٨ المادة (٥٢) التي تقول: «إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته، وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق».

كما تم إلغاء المادة (٥٣) التي تقول في أسباب الطلاق: «إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشي منه علي سلامة الآخر، يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضي ثلاث سنوات علي الجنون أو المرض، وثبت أنه غير قابل للشفاء.

وألغيت المادة (٥٥) «إذا اعتدي أحد الزوجين علي حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق». وطال الإلغاء المادة (٥٦) التي تقول: «إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حياة الرذيلة، فللزوج أن يطلب الطلاق»، والمادة (٥٧) التي نصت علي «يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما، مما أدي إلي استحكام النفور بينهما، وانتهي الأمر بافتراقهما عن بعضهما، واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متتالية».

والمادة (٥٨) «يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر».

وشددت اللائحة الجديدة علي أنه لا طلاق إلا لعلة الزني، استنادا إلي تعاليم الإنجيل الواردة في «إنجيل متي ـ إصحاح ٣٢:٥، ٩:١٩»، «إنجيل مرقص ـ إصحاح ١١:١٠» و«إنجيل لوقا ـ إصحاح ١٨:١٦».

وأكدت إلغاء كل أسباب الطلاق الواردة في لائحة ٣٨ ومنها المادة (٦٩) التي تقول: «يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر، إلا إذا نص الحكم علي حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج، وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضي بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس».

وانتهت اللائحة الجديدة إلي عدم دستورية بعض مواد لائحة ١٩٣٨ وفق ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها في الحكم في القضية رقم «٧٤ ـ ١٧ق دستورية» ١/٣/١٩٧٧، ٨/٢٨/٤٣٣.

والمواد غير الدستورية التي رفضتها اللائحة الجديدة هي المادة (٧٢) التي تقول: «حضانة الأولاد تكون للزوج الذي صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده».

والمادة (١٣٩) التي تقول: «تنتهي مدة الحضانة ببلوغ الصبي سبع سنين، وبلوغ الصبية تسع سنوات، وحينئذ يسلم الصغير إلي أبيه أو عمه أو من له الولاية علي نفسه، فإن لم يكن له ولي يترك الصغير عند الحاضنة إلي أن يري المجلس من هو أولي منها باستلامه».

وألغيت المادة (١٦٩) التي تقول: «تنتهي الولاية متي بلغ القاصر من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها»، والمادة (١٧٧) ونصها: «يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضي تسعين سنة من حين ولادته».

وألغيت المادة (٨٥) التي تقول: «إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه، فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلي أن يقيم الزوج البينة علي أنه له، وما يصلح للرجال أو يكون صالحا لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة علي أنه لها».

كما تم إلغاء كل أشكال «التبني» في اللائحة الجديدة التي أفسحت لائحة ٣٨ لها فصلا كاملا.

وانتهت اللائحة الجديدة إلي القول: «لما كانت لائحة ١٩٣٨ التي وضعها المجلس الملي العام ـ وقتذاك ـ استمدت أحكام القوانين الوضعية أسبابا للطلاق لم ترد بالإنجيل المقدس، وهي تلك التي استندت إليها أحكام المحاكم غير ملتفتة بطبيعة الحال إلي نصوص الإنجيل المقدس، وهي نصوص لا تقبل التبديل أو التعديل أو الإضافة باعتبارها نصوصا صريحة قاطعة الثبوت والدلالة، والتي تمثل العقيدة المسيحية في جوهرها ولا يجوز المساس بها».

وذكرت: «إنه من حيث إن القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، وإن كان قد نزع اختصاص المجالس الملية ـ كمحاكم ملية ـ ابتداء من أول يناير سنة ١٩٥٦ تفصل في أنزعة الطوائف والملل المختلفة، ومنها المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس إلا أنه لم ينزع اختصاص المجالس الملية من وضع القواعد القانونية الحاكمة لشؤون الأقباط الأرثوذكس،

وتندرج تحت هذه القواعد مسائل الأحوال الشخصية سواء بالتعديل أو الإضافة أو الإلغاء، ومن ثم تكون هذه القواعد هي شريعة الأقباط الأرثوذكس في مسائل الأحوال الشخصية، ويسري عليها ما يسري علي جميع القواعد التشريعية من وجوب إلزام ما سطرته من أحكام».

وقالت مذكرة المجلس الملي في نهاية اللائحة الجديدة: «ترتيبا علي كل ما تقدم فقد أصبح لزاما علينا كمجلس ملي عام يشكل تشكيلا قانونيا صحيحا، صادر به قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٧ لسنة ٢٠٠١ في ١٩/٤/٢٠٠١، أن نبادر لحماية الأسرة القبطية التي تستظل بأحكام الإنجيل المقدس بتعديل بعض مواد هذه اللائحة، وعلي الأخص المواد الواردة في الباب الثاني، الفصل الأول، في أسباب الطلاق، وبعض المواد الواردة في الفصل الثالث تحت عنوان (الآثار المترتبة علي الطلاق وما يرتبط به من مواد)».






http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=106110
الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح

الإنتقال السريع

مواضيع مشابهة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
حوار ساخن وجرىء مع القمص مرقس عزيز boulos المنتدى العام 15 25-04-2007 01:47 PM
دير الأنبا بيشوي يرد علي اكاذيب بكري + مدموج boulos المنتدى العام 20 24-02-2007 10:24 AM
حوار ساخن علي المنظمه ومايكل بيني وبين اعضاء منتدي حزب الكرامه الناصري .وسيستمر honeyweill المنتدى العام 5 15-06-2006 12:48 PM


جميع الأوقات بتوقيت امريكا. الساعة الآن » 06:05 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

تـعـريب » منتدي الاقباط