|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
#1
|
|||
|
|||
المراجعات الفقهيه وماذا ورائها (هل تحارب الدوله الاخوان؟؟؟؟)وماذا عن الاقباط
--------------------------------------------------------------------------------
المراجعات الثانية لتنظيم الجهاد «الحلقة الخامسة» سيد إمام:أيمن الظواهرى جاهل بالشريعة.. وكلامه عن «تأشيرة دخول المسلم بلادالكفار» فسق ونفاق كتب أحمد الخطيب ٢٣/ ١١/ ٢٠٠٨ سيد إمام يواصل الشيخ سيد إمام، مفتى ومؤسس تنظيم الجهاد فى مصر، انتقاداته للدكتور أيمن الظواهرى، الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة، مؤكدًا جهله بالشريعة الإسلامية، وأنه يعتمد فى معلوماته الشرعية على «الموسوعة البريطانية». يقول إمام فى الحلقة الخامسة من وثيقة «التعرية لكتاب التبرئة» أو المراجعات الثانية لتنظيم الجهاد، إن ما يراه الظواهرى من أن تأشيرة دخول المسلم بلاد الكفار ليست عقد أمان شرعيا لهم مقرونا باحترام الدم والمال، فسق ونفاق وكبيرة من الكبائر. ويرى إمام أن جرائم أمريكا فى حق المسلمين لا يختلف عليها اثنان من العقلاء، لكنها ليست مظلة لتمرير تحريف الدين، كما أنه لا يجوز شرعًا اتخاذ نقض الأمان حيلة أو خدعة لقتل الكافر، والقياس على مقتل كعب بن الأشرف، هو قياس فاسد لأن ابن الأشرف قتل لأنه نقض العهد، كما أن محمد بن مسلمة لم يعطه شبهة أمان. ويتحدث الشيخ سيد أيضًا عن أسباب أحداث ١١ سبتمبر، موضحًا أن أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، أدرك أن قتل أكبر عدد ممكن من الأمريكيين لن يتحقق إلا بالعمليات داخل الأراضى الأمريكية، لذلك جاءت التفجيرات التى لم يعلم أيمن الظواهرى بها إلا قبل تنفيذها بــ ٢٤ ساعة فقط.. وإلى التفاصيل. يبدأ إمام هذه الحلقة من مراجعة قولهم (إن تأشيرة دخول المسلم بلاد الكفار ليست عقد أمان): فى صداماته معهم قبل عام ٢٠٠١، لم يتمكن ابن لادن من قتل أكبر عدد ممكن من الأمريكان، وأدرك أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بالعمليات القتالية داخل أمريكا فنشأت فكرة تفجيرات ١١/٩/٢٠٠١، وكانت لها أخوات ستتبعها. ولم يكن أحد من أتباعه فى أفغانستان على علم بتفاصيل ما سيقع قبل ١١/٩ إلا خالد شيخ وأبو حفص المصرى وشخص ثالث - ليس هو الظواهرى - تم إخباره قبلها بأربع وعشرين ساعة فقط. إلا أن بقية أتباع بن لادن كانوا على علمٍ بعملية كبرى ضد أمريكا منذ ٦/٢٠٠١ بدون معرفة مكانها أو تفاصيلها، واعترضت لجنته الشرعية على بعض المخالفات الفقهية كوجوب استئذان أميرهم الملا محمد عُمر ومسألة التترس، إلا أنهم لم يناقشوا (مسألة الغدر بالعدو - أمريكا - بعد دخول داره بالتأشيرة) لأنهم لم يعلموا أن العملية ستكون كذلك. وبعد وقوع تفجيرات ١١/٩، وتبيّن أن المنفذين دخلوا أمريكا بتأشيرة، نبه البعض إلى أن التأشيرة عقد أمان وأن هذه العمليات نقض له فهى غدر بالعدو، وقام آخرون فى محاولة لنفى تهمة الغدر ونقض العهود عن بن لادن وأتباعه فقالوا إن التأشيرة ليست عقد أمان، وكان الظواهرى ممن تجرأ على هذا القول فى صفحة ٩٧ وما بعدها من كتابه (التبرئة)، واعتمد فى قوله ذلك على القواميس والقوانين الأجنبية فخالف بذلك فقهاء المسلمين وهذا مثال آخر لفقه التبرير الذى تفاقم شرّه فى هذا الزمان، ارتكاب الحماقة بل الكبائر والفسق والنفاق ثم تبريرها والتملص منها. وقد رددت على هذه الشبهة فى البند الثامن بالوثيقة فليراجع هناك، أما هنا فأوجز الرد بأننا عند الحكم على الأمور المستحدثة كالتأشيرة والديمقراطية والاشتراكية وغيرها فإننا لا نبنى الحكم على تعريفها فى قوانين أهلها الأجانب بل لا بد بعد ذلك من التوصيف الفقهى لهذا التعريف لمعرفة حقيقتها الشرعية، وهو ما يعرف فى القياس (بتخريج المناط) أى استخراج الوصف المتعلق به الحكم الشرعى فى الشىء المسؤول عنه، ثم نطرح عنه الأوصاف غير المناسبة لتعليل الحكم، وهذا هو (تنقيح المناط)، فإذا وجدنا أن المناط المخرّج المنقّح (وهو علة الحكم) موجود فى أمر (أصل) معلوم حكمه لنا، فإن الفرع (المسؤول عنه) يأخذ نفس حكم الأصل وهذه هى المرحلة الثالثة والأخيرة فى القياس وهى (تحقيق المناط). وقد حاولت تبسيط الأمر هنا للقارئ غير المتخصص. وبعيدًا عن تعريف التأشيرة فى القاموس والقانون فإن حقيقتها الشرعية أنها (إذن دخول للبلد مقرون باحترام الدم والمال) وهذا هو الوصف (المناط) الذى يُبنى عليه حكمها وهو نفس حقيقة عقد الأمان، فهى عقد أمان ولا شك، وإن لم ينصوا على ذلك صراحة فى قوانينهم أو فى خاتم التأشيرة على جواز السفر، وفى بيان ذلك قال ابن قدامة رحمه الله (مسألة «من دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم فى مالهم ولم يعاملهم بالربا» وذكر عموم أدلة تحريم الربا ثم قال وأما خيانتهم فمحرمة، لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطًا بتركه خيانتهم وأمنه إياهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك مذكورًا فى اللفظ فهو معلوم فى المعنى) من (المغنى مع الشرح الكبير) ١٢/٥٨٧ ط دار الحديث. ومعنى قول ابن قدامة: إن الأمان المتبادل بين المسلم والعدو واجب عليه بدخوله أرضهم بإذنهم وإن لم يشترطوا عليه ذلك، وتأمل قول ابن قدامة فى ذلك (وإن لم يكن ذلك مذكورًا فى اللفظ فهو معلوم فى المعنى) أهـ، لتعلم أن العبرة فى الأحكام الشرعية بالمعانى والحقائق لا بمجرد الألفاظ كما يفعل الظواهرى الذى يستقى معلوماته من (الموسوعة البريطانية) و(موسوعة إنكارتا) ثم يقول (وبهذا يتبين من تعريف التأشيرة، ومن معناها أنها لا تتضمن أى إشارة لأمان) صـ٩٨ من كتابه (التبرئة)، مع أن ما نقله فيه أن التأشيرة إذن بدخول البلد. والغريب أن الظواهرى أخذ بقول الشيخ ناصر الفهد فى (إطلاق المعاملة بالمثل) ولم يأخذ بقوله (إن التأشيرة أمان) فهو يختار من الأقوال ما يحلو له بغير حجة شرعية لتأليف مذهبهم الإجرامى. وسيأتى فى المسألة التالية كلام الفهد وما أفسده به. وبمثل كلام ابن قدامة السابق قال الشافعى رحمه الله أيضًا (فإن أمّنوه أو بعضهم وأدخلوه فى بلادهم بمعروف عندهم فى أمانهم إياه، وهم قادرون عليه، فإنه يلزمه لهم أن يكونوا منه آمنين وإن لم يُقل ذلك - إلى قوله - فأمانهم إياه أمان لهم منه، فليس له أن يغتالهم ولا يخونهم) (الأم) ٤/١٦٤، فتأمل قول ابن قدامة (وإن لم يكن ذلك مذكورًا فى اللفظ) وقول الشافعى (وإن لم يُقل ذلك)، وقارن ذلك بقول الظواهرى إن اللفظ المذكور فى الموسوعة لا ينص على أن التأشيرة أمان، لتعرف مبلغ الرجل من العلم وكيف حَمَله جهله بالشريعة على معارضة أحكامها المستقرة لتبرير غدر شيخه بن لادن رغم عدم ثقته به حتى أنه لم يخبره بعمليات الغدر (١١/٩) قبل وقوعها. بقى أن تعلم أن الشافعى كرر كلامه السابق ثم أعقبه بقوله. (ولا نعرف شيئًا يُروى خلاف هذا) (الأم) ٤/١٨٨. ولقد بلغ الاحتراز من الغدر بالعدو بفقهاء المسلمين مبلغًا حتى قالوا إن من دخل بلادهم بخديعة انطلت عليهم وصدقوه يجب عليه ألا يخونهم، فقال الإمام السرخسى (لأنه لا طريق لهم - أى العدو - إلى الوقوف على ما فى باطن الداخلين المسلمين حقيقة، وإنما يُبنى الحكم على ما يُظهرون لوجوب التحرز عن الغدر، وهذا لما بيّنا أن أمر الأمان شديد والقليل منه يكفى) (السير الكبير وشرحه) ٢/٦٧، ط دار الكتب العلمية. فالسرخسى رحمه الله يقول (الأمان شديد والقليل منه يكفى) والظواهرى يقول إنهم لم يكتبوا ذلك فى الموسوعة الأجنبية، مع العلم بأن الموسوعة التى نقل عنها تنص على أن (التأشيرة تأذن للمسافر أن يبقى فى بلدٍ مدة معينة) هذا ترجمة النص الإنجليزى الذى ذكره برقم ١٣٦ فى هامش صفحة ٩٨ من كتابه (التبرئة) أى أن التأشيرة إذن بدخول البلد وهذا أمان عند الفقهاء كما قال الشيبانى (ولو أن رهطًا من المسلمين أتوا أول مسالح أهل الحرب فقالوا: نحن رسل الخليفة، وأخرجوا كتابًا يشبه كتاب الخليفة أو لم يخرجوا، وكان ذلك خديعة منهم للمشركين، فقالوا لهم ادخلوا، فدخلوا دار الحرب، فليس يحل لهم قتل أحد من أهل الحرب ولا أخذ شىء من أموالهم ماداموا فى دارهم) (السير الكبير) ٢/٦٦-٦٧، فجعل الشيبانى مجرد قول أهل الحرب للمسلمين (ادخلوا) أى إذن بالدخول جعل هذا عقد أمان، وكذلك جعل ابن عبدالبر مجرد الإذن أمانًا فقال (كل ما اعتبره الحربى أمانًا من كلام أو إشارة أو إذن فهو أمان يجب على جميع المسلمين الوفاء به) (الاستذكار فى شرح مذاهب علماء الأمصار) ٥/٣٥. وقد سبق قول ابن قدامة والشافعى أن أهل الحرب إذا أدخلوا المسلم بلدهم وهو فى أمن منهم فيجب أن يؤمنهم ولا يخونهم وإن لم يشترطوا ذلك عليه قولاً أو كتابة. فتأمل قول علماء المسلمين رغم اختلاف بلدانهم وأزمانهم، وتأمل تفلت الظواهرى من أحكام الشريعة وهو يزعم أنه يدعو إلى تطبيق أحكام الشريعة، وتأمل كيف ألجأه فقه تبرير عمليات الخيانة والغدر فى ١١/٩ وأخواتها إلى أن يضرب عرض الحائط بأقوال فقهاء المسلمين ويلوذ بقوانين الكفار وقواميسهم. والشيبانى من أهل العراق وهو تلميذ أبى حنيفة وأبى يوسف ومالك وهو مدوِّن مذهب الأحناف وتوفى ١٨٩هـ، والشافعى إمام المذهب توفى بمصر فى ٢٠٤هـ، وأبو عُمر بن عبدالبر من أئمة المذهب المالكى فقيه أندلسى توفى ٤٧٨هـ، وموفق الدين بن قدامة من كبار أئمة الحنابلة ومن أهل الشام وهو مؤلف الموسوعة الفقهية (المغنى) توفى ٦٢٠هـ رحمة الله عليهم أجمعين، اختلفت مذاهبهم وبلدانهم وأزمانهم وقولهم واحد. لأنه وكما قال الشافعى (ولا نعرف شيئًا يُروى خلاف هذا) (الأم) ٤/١٨٨. يترك الظواهرى فقهاء المسلمين ويفتى بالموسوعة البريطانية، وهذا مثال لمن ذكرهم النبى صلي الله عليه وسلم فى قوله: (اتخذ الناس رؤوسًا جُهالاً فسُئلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) الحديث متفق عليه. وقد سبق هذا كله مع الرد على بقية شبهاتهم فى البند الثامن (بالوثيقة)، وهناك ذكرت الأدلة على أن الغدر ولو مع الكفار كبيرة وفسق ونفاق، وانظروا كيف ألجأ فقه التبرير الظواهرى إلى أن أكلمهم عن الشافعى والسرخسى وابن قدامة فيكلمنى عن الموسوعة البريطانية. ولما أعيته الحيلة قال إنها مسألة اجتهادية (كتابه التبرئة صـ٩٧) أى أنه يجوز لهم الأخذ بأى قول فيها، وقد كذب فهى ليست اجتهادية فقد قال الشافعى منذ أكثر من ألف ومائتى سنة (ولا نعرف شيئًا يُروى خلاف هذا) (الأم) ٤/٨٨، هذا فضلاً عن أنهم ليسوا من أهل الاجتهاد فى الدين، بل أهل كذب وغدر. * بدعة (حتى ولو كانت التأشيرة أمانًا فيجوز نقضه): وهذا ركن آخر من أركان مذهب (القتل بالجملة) الذى هو بدعة من بدع تنظيم (القاعدة). يا معشر المسلمين جرائم أمريكا فى حق المسلمين وغيرهم لا يختلف عليها اثنان من العقلاء، ولكن لا ينبغى أن تتخذ هذه الجرائم مظلة لتمرير تحريف الدين تحتها. حتى إذا جاء من ينكر تحريف الدين قالوا إنه يخدم المصالح الأمريكية واليهودية، وسوف أذكر فيما بعد إن شاء الله أمثلة من التاريخ لذلك. والجهاد حق ولكنه إذا تفلت من الضوابط الشرعية يصير حربًا لا أخلاقية. ولما كان القول بأن التأشيرة ليست أمانًا لم يقل به أحد إلا الظواهرى وهو ليس من أهل العلم بل خالف فى ذلك قول جماهير علماء السلف، أراد الظواهرى أن يتدارك أمره، فقال: حتى ولو كانت التأشيرة أمانًا يجوز نقضه، واستقوى بشيخهم ناصر الفهد الذى ذكرت له من قبل قبيحة (إطلاق المعاملة بالمثل المؤدية لقتل عشرة ملايين أمريكى فى ضربة واحدة بمن فيهم من المسلمين والنساء والأطفال والشيوخ والعمال...)، فأتى ناصر الفهد هنا بقبائح أخرى خالف فيها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فبعد إقراره بأن التأشيرة أمان قال إنه يجوز نقضها لسببين: الأول من باب الحيلة، والثانى لأن أمريكا هى التى نقضت عهودها مع المسلمين. وهذا كلامه مع الرد عليه. السبب الأول: الذى أجاز به ناصر الفهد نقض أمان التأشيرة: الحيلة والخداع. قال الفهد (والمقصود هنا أن هناك قسمًا من المحاربين ممن هم على شاكلة كعب بن الأشرف يجوز الاحتيال عليهم ولو بإعطائهم الأمان كما فعل الصحابة معه، وكما فعل المجاهدون فى أحداث سبتمبر) صفحة ١١١ من كتاب (التبرئة) وهذا الكلام باطل من ثلاثة وجوه: الوجه الأول: أنه بنى حكمه على خطأ حتى وإن نسبه لابن تيمية فهو خطأ، وقد ردّ الصحابة أقوال عُمر بن الخطاب وعثمان بن عفان المخالفة للسنة كما ذكره ابن عبدالبر فى (جامع بيان العلم) ٢/٧٨-٩٢. أما الخطأ هنا فهو قوله إن الصحابة أمّنوا كعبًا ثم قتلوه وكان أمانهم له حيلة لقتله ومنه أجاز ما فعله منفذو ١١/٩. وهذا فاسد مبنى على فاسد. والقصة هى أن النبى صلي الله عليه وسلم بعد الهجرة عقد معاهدة مع يهود المدينة ومنهم كعب بن الأشرف على المسالمة، ثم بعد غزوة بدر أخذ كعب يحرض على المسلمين ويتغزل فى نسائهم، فقال النبى صلي الله عليه وسلم: (مَن لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله) فقال محمد بن مسلمة (يا رسول الله أتحب أن أقتله؟) قال (نعم) قال ابن مسلمة (فأذن لى أن أقول شيئًا) قال (قل)، فأتاه ابن مسلمة فقال (إن هذا الرجل قد سألنا صَدَقة، وإنه قد عنّانا، وإنى قد أتيتك أستسلفك) الحديث رواه البخارى (٤٠٣٧)، ومعنى (عنّانا) أى (أرهقنا بما يطلبه من الصدقة) وهذا هو الكلام الذى استأذن ابن مسلمة فيه النبى صلي الله عليه وسلم لأنه فى حقه. وكان النبى صلي الله عليه وسلم قد أمر بقتله لأنه نقض عهده معه بما فعله، وليس فى كلام ابن مسلمة ولا فعله مع كعب لا أمان ولا شبهة تأمين له، بل إن كلام ابن مسلمة نفسه صريح فى ذلك، وهو الكلام الذى لم يورده لا الفهد ولا الظواهرى مع أنه موجود فى نفس الكتاب الذى نقلا منه القصة وهو (الصارم المسلول) لابن تيمية، ولا يحضرنى هذا الكتاب الآن ولكنى أتذكر ما فيه، (وهو أنه فى خلافة معاوية ابن أبى سفيان كان عنده محمد بن مسلمة ورجل آخر، فقال الرجل «ما قُتل كعب بن الأشرف إلا غدرًا»، فقال ابن مسلمة لمعاوية: «يُقال هذا أمامك وتسكت، والله لا يجمعنى معك سقف بيت إلا سقف المسجد، ولئِن خَلَوْت بهذا لأقتلنّه» أهـ. لأن هذا الرجل نسب إجازة الغدر للنبى صلي الله عليه وسلم، وهذا تنقص وسبّ له، وكون ابن مسلمة وهو صاحب القصة قد غضب لهذا فيُعلم من هذا أن القصة كلها لم يكن فيها غدر: لا فى أمر النبى صلي الله عليه وسلم بقتله ولا فى كلام ابن مسلمة أو فعله مع كعب. ورضى الله عن الصحابة أجمعين، وبهذا تعلم أن كلام الفهد (إن الصحابة أمّنوا كعبًا ثم قتلوه) هو كلام باطل، و(المبنى على الفاسد فاسد). وتأمل كيف ألجأهم فقه التبرير إلى أن نسبوا الغدر إلى النبى صلي الله عليه وسلم وأصحابه. والوجه الثانى: أنه لا يجوز أن يتخذ نقض الأمان حيلة أو خدعة لقتل الكافر كما أراد أن يؤسس لهذا الظواهرى مستقويًا بالفهد بخلاف ما قرره علماء المسلمين، ففى شرح حديث (الحرب خدعة) متفق عليه، قال ابن حجر (قال النووى: اتفقوا على جواز خداع الكفار فى الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز) من (فتح البارى) ٦/١٨٣، وهذا كلام واضح صريح مفصّل لا يحتاج إلى شرح. والوجه الثالث: أنهم لجأوا إلى التلبيس فأرادوا أن يستدلوا بمسألة على أخرى، فمسألة كعب بن الأشرف هى (حكم الكافر المستأمن فى دار الإسلام) أما مسألتنا مثل منفذى ١١/٩ فهى (حكم المسلم المستأمن فى دار الكفر)، وبينهما فروق مذكورة فى كتب الفقه، فتأمل تلبيسهم وتخليطهم، بل تأمل جهلهم. وأما السبب الثانى الذى أجاز به ناصر الفهد نقض أمان التأشيرة. فملخصه أنه حتى لو كان الأمريكان معاهدين لنا فقد نقضوا هم العهد بعدوانهم على المسلمين وبذلك يحل لمن كان معاهدًا لهم (ومنه أمان التأشيرة) أن يقتلهم وخلص من ذلك إلى أن ما فعله منفذو ١١/٩ صحيح. وهذا كلامه مختصرًا: فى صفحة ١٥٠ من كتاب (التبرئة) قال الفهد: (إن مدار شبهة من حرّم قتالهم وقتلهم فى غير البلاد التى يقاتلون فيها على أمرين: الأمر الأول: شبهة العهد فيقول إنهم معاهدون ومن قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة كما ثبت فى الحديث. والأمر الثاني: شبهة المصالح والمفاسد فيقول إن قتالهم يجر على الأمة من البلاء ما لا تطيقه. فيقال فى الجواب: أما العهد، فلا والله، ليس بيننا وبينهم عهد، بل هم حربيون أينما حلوا وأقاموا، ولو تعلقوا بأستار الكعبة، فليس العهد الذى قامت به الحكومات مع هؤلاء الصليبيين شرعيًا بل هو بناء على مواثيق الأمم المتحدة الطاغوتية... وحتى لو كان العهد شرعيًا فإن نواقض هذا العهد لا تعد بالعشرات بل بالمئات فمن قتالهم لنا فى الدين وإعلانهم الحملة الصليبية إلى إخراجهم المسلمين من ديارهم.. وإذا كان العهد الذى بين النبى صلي الله عليه وسلم وقريش نقضه لما أعانت قريش بكرًا على خزاعة سِرًا ولمرة واحدة، فكيف بأفاعيل أمريكا التى لا تعد ولا تحصى فى هذا الزمن) أهـ من وجهةنظرى المتواضعه ومن راىء شخصى ان الدوله والنظام المصرى يقوم بعمل لعبه قذره للقضاء على الاخوان نفس سياسه السادات (ربنا يكرمه ويتهنى مع حبيبه )قام بتنميه فكره الجماعات الاسلاميه للقضاء على الشيوعين وها قد قام نظام مبارك الفاشل بتكرار نفس السيناريو بالضبط اليوم نرى سيد امام بعمل مراجعات فقهيه لكى يكون قد غسل زنوبه فى حق المجتمع (هذه الرساله يريدون وصولها الى البسطاء ) فيكون تيارا دينيا من صنع الحكومه وفى نفس الوقت المحاربه من خلفه للاخوان المتنامى تسلطهم ووصولهم لمراكز حساسه فى بلدنا ربنا يرحمنا من العيب ابليس وزبانيته وهل سيكون لنا دور كبير فى الايام المقبله او بالتحديد مع (موت الرئيس ) ووصول رئيس اخر وهل سيكون الحزب الوطنى كما هو ؟؟؟ وهل سيستمر الاخوان فى حصاد كل ما وصلت ايديهم من مراكز حساسه فى الدوله ؟؟؟ والتيار الدينى الجديد بقياده سيد امام ماذا سيفعل فى انتخابات 2010 فى مجلس الشعب ؟؟؟ وهل سيكون اشتراك الاقباط له تاثير فى اعضاء المجلس القادم ؟؟؟ ماهو شكل مصر بعد عام ؟؟؟ تساءلات كثيره فى زهن كل قبطى ولكن انامطمئن فالله يدبر الكثير لمصر ولخير مصر ففى النهايه (مصر هى للرب) |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
مواضيع مشابهة | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
وماذا بعد يا أم الدنيا؟؟؟؟؟؟ | جمانا | المنتدى العام | 0 | 07-04-2008 04:20 PM |
عقاب التهكم علي العرب في امريكا وماذا عن تعذيب الاقباط في مصر | hanna3 | المنتدى العام | 6 | 07-06-2006 06:22 PM |
وماذا بعد؟؟؟!!!! | carrouna | المنتدى العام | 0 | 20-02-2006 03:36 AM |