تم صيانة المنتدي*** لا تغير فى سياسه من سياسات المنتدى اكتب ما تريد لان هذا حقك فى الكتابه عبر عن نفسك هذه ارائك الشخصيه ونحن هنا لاظهارها
جارى تحميل صندوق البحث لمنتدى الاقباط

العودة   منتدي منظمة أقباط الولايات المتحدة > المنتدى العربى > المنتدى العام
التّسجيل الأسئلة الشائعة التقويم

المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه

 
 
خيارات الموضوع طريقة العرض
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 06-06-2005
الصورة الرمزية لـ makakola
makakola makakola غير متصل
Moderator
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
المشاركات: 6,270
makakola is on a distinguished road
قوانين عنصرية

فى القانون المصرى، يوجد بعض القوانين التى تعتمد على عنصرية الدين
وفى دراسة قرأتها للأستاذ ممدوح نخله المحامي، وجدت ما يلى

قانون الأحوال الشخصية :-المادة 6 ،7 من القانون رقم 462 لسنة 1955
النصوص :-مادة 6 /2 ( تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة - في نطاق القانون العام - طبقا لشريعتهم )
مادة 7 (لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغير إلى الإسلام ) .

قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 198. .الـنـصوص :
مادة 3أولا / مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات
مادة/ أولا تخفض مدة الخدمة العسكريةالإلزامية العاملة المنصوص عليها في البند أولا من المادة 3 لتكون :
سنه واحدة بالنسبة لحفظة القرءان الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات ويصدر بتنظيم وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الأزهر
( صدر هذا القرار تحت رقم 142 لسنة 198. في 31 /12/198. )

قانون الأزهر رقم 1.3 لسنة 1961 ينص هذا القانون في المادة السادسة منه علي أن يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط إلا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر
تعليق من الكاتب :- بمقتضى هذا القانون ان جامعة الأزهر تمول من خزينة الدولة والتي هي في الأصل موارد مالية محصلة من دافعي الضرائب المصريين ( مسلمين ومسيحيين ) بينما لا يوجد نص مقابل يتيح مؤسسة الكنيسة المصرية أو معاهدها الدينية يتلقي أي تمويل من الدولة وعلي الرغم من إن جامعة الأزهر بها كليات مدنية كالطب والهندسة والزراعة والتجارة ... الخ إلا إن القبول فيها مقصور فقط علي الطلبه المسلمين ولا يسمح بدخول الطلبه المسيحيين هذه الجامعة بأي حال من الأحوال وهو أمر نراه تميزا بين المواطنين علي أساس ديني .

قانون الشهر العقاري رقم 68 لسنة 1947 تنص المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 3/11/1947 بشأن رسوم التوثيق :
لا يقوم الموثق بتوثيق أي محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه.
يستثني المادة 34 فقرة ج من قرار رئيس الجمهورية رقم 7. لسنة 1964 بشأن رسوم الشهر العقاري علي إعفاء شهادات إشهار الإسلام من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون

قانون التعليــم رقم 139 لسنة 1981النصـــوص :
مادة 6 /1 ( التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم )
مادة 6/2 ( وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز

الرقابة علي المصنفات الفنية( القانون 43. لسنة 1955 )تنص المادة الأولي من هذا القانون علي أن تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والأشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة علي الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا
وطبقا للمادة الثانية من هذا القانون فان وزير الإرشاد القومي ( وزارة الثقافة حاليا) هو المختص بهذه الرقابة إلا انه قد صدر فتوى من مجلس الدولة وهي إحدى الهيئات القضائية بأحقية الأزهر الشريف في الرقابة علي المصنفات الفنية ذات الصبغة الدينية
تعليق من الكاتب :- هذا القانون يبيح الأزهر الشريف الرقابة علي أي مصنفات دينية حتى ولو غير إسلامية وقد اتخذ في عام 1997 تدابير عقابية ضد مكتبة مسيحية ببيع الأفلام الدينية المسيحية وصودرت شرائط الفيديو بحجة إنها تخالف النظام العام حيث كانت تجسد الأنبياء في السينما وهو الأمر المحظور في الفقه الإسلامي

ثانيا / قرارات وزارية واداريه :-
أ-قرار وكيل وزارة الداخلية ( العزبي باشا الصادر 19/12/1933 )وهذا القرار يضع عشرة شروط لبناء الكنائس لاتزال الجهات الإدارية تعمل بها حتى الآن
1-ثبوت ملكية الطالب الراغب في بناء الكنيسة ثبوتا كافيا
2-بعد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة
3-موافقة المسلمين علي البناء
4-عدم وجود كنيسة أخرى للطائفة في هذه البلد
5-مقدار المسافة بين الكنيسة المزمع بنائها وأقرب كنيسة للطائفة في البلدة المجاورة
6-عدد أفراد الطائفة في البلدة
7-موافقة كل من مصلحة الرى ومصلحة السكة الحديد والزراعة
8-بعد الكنيسة عن المحلات العمومية
9-تقديم التحريات اللازمة
1.-توقيع الطلب من الرئيس الديني للطائفة ومهندس له خبرة عن الموقع ويقدم كل ذلك مع التحريات إلى وزارة الداخلية
وقد قمنا بالطعن علي هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بموجب القضية رقم 5683 لسنة 5. قضائية وذلك لمخالفة هذا القرار لنصوص الدستور المصري ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان ولاتزال الدعوى متداولة أمام هيئة المفوضين (وهي هيئة قضائية ذات رأى استشاري تستأنس به المحكمة )

ب- قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998الصادر في 11/1/1998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس
يعد هذا القرار من ناحية دستورية مخالفا مخالفة صريحة لنص المادة 4. من الدستور التي تنص علي مساواة المواطنين بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو الدين أو العقيدة وكذلك المادة 46 التي تنص علي حرية الاعتقاد إذ لاتتأى هذه الحرية إلا بالمساواة في حرية بناء أماكن لممارسة الشعائر الدينية وصيانتها وترميمها وتدعيمها إذا أوشكت علي التداعي ولا يجوز أن يكون مجرد ترميم دورة مياه في كنيسة ما محل صدور قرار من المحافظ وهو الأمر الذي لا يحدث في المساجد إذ أن مثل هذه القرارات يختص بها إدارات التنظيم في الأحياء فقط

وقد قمنا بالطعن علي هذا القرار بموجب الطعن رقم 3359 لسنة 52 قضائية ج- قرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية
جاء في هذا القرار في المادة 33 منه علي ضرورة احتواء البطاقة الشخصية علي ذكر خانة الديانة كأحد البيانات الجوهرية بها وتعد هذه المرة الأولي التي تنص فيها صراحة علي هذا الإجراء منذ صدور أول قانون للأحوال المدنية وحتى ذلك الوقت ونرى أن ضرورة ذكر هذه الخانة في الوقت الحالي لايتلائم مع مقومات الدولة العصرية الحديثة حيث لا يوجد له مثيل في معظم دول العالم المتحضر التي تكتفي بذكر خانة الديانة في شهادات الميلاد فحسب دون ذكرها في الهوية الشخصية لاسيما الدول التي بها اكثر من ديانة رسمية معترف بها علاوة علي ان هناك بعض البيانات لا تكتب في البطاقات ويتم التغاضي عنها مثل ذكر اسم الأم أو تاريخ الميلاد بالنسبة للسيدات الأرامل ساقطي القيد رغم ما يبدو من جوهرية هذين البيانين ( الدعوى رقم 5314 لسنة 51 قضائية )
__________________
لم اكتم عدلك في وسط قلبي تكلمت بامانتك وخلاصك لم اخف رحمتك وحقك عن الجماعة العظيمة اما انت يا رب فلا تمنع رأفتك عني تنصرني رحمتك وحقك دائما
الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح

الإنتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت امريكا. الساعة الآن » 03:36 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

تـعـريب » منتدي الاقباط