تم صيانة المنتدي*** لا تغير فى سياسه من سياسات المنتدى اكتب ما تريد لان هذا حقك فى الكتابه عبر عن نفسك هذه ارائك الشخصيه ونحن هنا لاظهارها
جارى تحميل صندوق البحث لمنتدى الاقباط

العودة   منتدي منظمة أقباط الولايات المتحدة > المنتدى العربى > المنتدى العام
التّسجيل الأسئلة الشائعة التقويم جعل جميع المنتديات مقروءة

المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 15-03-2006
أوريجانوس أوريجانوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 145
أوريجانوس is on a distinguished road
إقتباس:
الحكم يبلوه ويشربوا ميته لأنه تدخل سافر فى "أحكام" الزواج والطلاق لدى المسيحيين
قاضٍ جاهل يستحق أن يجلد ثمانون جلدة - حدُ الغباء - !!
ومحامٍ غشيمٍ أخضر العود !! ببعض من الحنكة كان يمكنه أن يجعله تدخلاً سافراً في الدستور المصري، وفي أحكام القرآن ذاته، ويمكنه أن يطالب يعزل القاضي الذي إستصدر القرار من ولاية القضاء نهائياً!!

هذا الحكم مخالفة دستورية من الدرجة الأولى يا سيادة المحامي !!

نص الدستور المصري الدائم الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 في المادة الثانية على ما يلي:
"الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"

وباعتبار القرآن، هو المصدر الأوّل للشريعة الإسلامية والذي نصّ في سورة المائدة 47 على:

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

وبناء عليه، تم وضع المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 للأحوال الشخصية والذي نصّها:

مادة 6: "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة - في نطاق القانون العام - طبقا لشريعتهم"

ثم يأتي هذا القاضي ليستصدر قراراً ضد الدستور والمحامي يكتفي بقوله: "غير قابل للتنفيذ لانه يتصادم مع العقيدة المسيحية" !!

هذا المحامي الذي لا طعم له، يستطيع أن يرفع الدعوى بالطعن ضد القاضي نفسه بالـ"فسق" كما نصّ القرآن الذي بناء عليه وُضعت المادة 6 أحوال شخصية.

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

و"لا ولاية لفاسق"

يمكنه أن يلقي بالقاضي خارج ولاية القضاء بكاملها، بحكم القرآن، ليتعلّم جهلة القضاة أن المسيحيون "نابٌ أزرقٌ" وليسو "عظمة زرقاء" كما يدّعون!

بئس القضاء، وبئس الدفاع!
الرد مع إقتباس
  #2  
قديم 15-03-2006
SonOfAthanasius SonOfAthanasius غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2005
المشاركات: 163
SonOfAthanasius is on a distinguished road
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أوريجانوس
قاضٍ جاهل يستحق أن يجلد ثمانون جلدة - حدُ الغباء - !!
ومحامٍ غشيمٍ أخضر العود !! ببعض من الحنكة كان يمكنه أن يجعله تدخلاً سافراً في الدستور المصري، وفي أحكام القرآن ذاته، ويمكنه أن يطالب يعزل القاضي الذي إستصدر القرار من ولاية القضاء نهائياً!!

هذا الحكم مخالفة دستورية من الدرجة الأولى يا سيادة المحامي !!

نص الدستور المصري الدائم الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 في المادة الثانية على ما يلي:
"الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"

وباعتبار القرآن، هو المصدر الأوّل للشريعة الإسلامية والذي نصّ في سورة المائدة 47 على:

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

وبناء عليه، تم وضع المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 للأحوال الشخصية والذي نصّها:

مادة 6: "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة - في نطاق القانون العام - طبقا لشريعتهم"

ثم يأتي هذا القاضي ليستصدر قراراً ضد الدستور والمحامي يكتفي بقوله: "غير قابل للتنفيذ لانه يتصادم مع العقيدة المسيحية" !!

هذا المحامي الذي لا طعم له، يستطيع أن يرفع الدعوى بالطعن ضد القاضي نفسه بالـ"فسق" كما نصّ القرآن الذي بناء عليه وُضعت المادة 6 أحوال شخصية.

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

و"لا ولاية لفاسق"

يمكنه أن يلقي بالقاضي خارج ولاية القضاء بكاملها، بحكم القرآن، ليتعلّم جهلة القضاة أن المسيحيون "نابٌ أزرقٌ" وليسو "عظمة زرقاء" كما يدّعون!

بئس القضاء، وبئس الدفاع!

الأخ الفاضل اوريجانوس
اردت فقط تسجيل شديد اعجابي بكتابتك و منطقك
تحياتي
الرد مع إقتباس
  #3  
قديم 15-03-2006
yaweeka yaweeka غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2003
الإقامة: USA
المشاركات: 3,170
yaweeka is on a distinguished road
يا اوريجانوس يا عزيزى
انا كنت منتظر تعليقك بفارغ الصبر
بس على باقى المداخلة اللى وضعتها مش على أول سطر بس
رأيك يهمنى
الرد مع إقتباس
  #4  
قديم 15-03-2006
أوريجانوس أوريجانوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 145
أوريجانوس is on a distinguished road
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة yaweeka
يا اوريجانوس يا عزيزى
انا كنت منتظر تعليقك بفارغ الصبر
بس على باقى المداخلة اللى وضعتها مش على أول سطر بس
رأيك يهمنى
لا مجال لحلول وسط يا عزيزي، إذ ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس.
لا طلاق إلا لعلة الزنى:

"من طلّق امرأته، إلا لعلة الزنى، يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فانه يزني" (مت 5 : 32)

وإسمح لي أن أقول، فالكنيسة الأرثوذكسية تعتبر متسامحة في تفسيراتها، إذ أتاحت الطلاق إن حدث زنا بناء على الآية السابقة.

الكنيسة الكاثوليكية كمثال، أكثر صرامة بهذا الصدد، وترى أن الجملة الإعتراضية "إلا لحالة الزنا" ليس المقصود منها الإستثناء من منع الطلاق..
بل المقصود بها تنبيه المستمع لأنها صارت زانية بينما لم تكن كذلك قبل طلاقها..
بطريقة أخرى، يفهمون المقصود من الإستثناء بالآية هكذا: "من طلّق امرأنه لسببِ آخر غير كونها زانية، فإنه بذلك قد جعلها تزني" إذن الطلاق بمجمله غير جائز.

وللعلم، فوجهة النظر الكاثوليكية، بها من الوجاهة ما لا يمكن إغفاله، خاصة أنهم يربطون الزواج كـ"سرّ مقدّس" بأقوال المسيح وتعاليمه في مواقع أخرى تدعم وجهة النظر بعدم وجود طلاق نهائياً:

"فتقدم الفريسيّون وسالوه: "هل يحل للرجل أن يطلّق امرأته؟" ليجربوه..
فاجاب وقال لهم: "بماذا اوصاكم موسى؟"
فقالوا: "موسى أذن أن يُكتب كتاب طلاق، فتطلّق"
فأجاب يسوع وقال لهم: "من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية..
ولكن من بدء الخليقة، ذكراً وأنثى خلقهما الله..
من أجل هذا، يترك الرجل اباه وأمه، ويلتصق بامرأته..
ويكون الاثنان جسداً واحداً، إذا ليسا بعد إثنين، بل جسد واحد..
فالذي جمعه الله، لا يفرقه انسان.."
ثم في البيت ساله تلاميذه أيضا عن ذلك.
فقال لهم: "من طلّق امرأته وتزوج باخرى، يزني عليها.
وإن طلّقت امرأة زوجها و تزوجت باخر، تزني.
"
(مر 10 - 3 : 12 )

لاحظ قوله: "من طلّق امرأته، وتزوج باخرى، يزني عليها".. إذن فزيجته الأولى قائمة لا تنفّض، بدلالة قوله: "يزني عليها" أي على الزوجة الأولى.

أى بإختصار، فهذا الرجل الذي رفع القضية بدعوى الطلاق المدنى، ونالها مدنياً.. مازال في وجهة نظر الكنيسة، والمسيحيين، والله.. مازال متزوجاً بزوجته الأولى رغم هذا الطلاق المدني.. وهو بكل تأكيد نال حرماناً مثل ما حدث مع الفنّانة: "هالة صدقي".. فالقصّة واحدة.

وبالتالي لا يمكن للكنيسة السماح له بالتزوّج لأنه هكذا سيكون جامعاً بين زوجتين، فمازالت الأولى زوجته أمام الله، ومازال مسؤولاً منها وعنها أمام الله، ومازال مطالباً بالمشاركة في تربية الأولاد معها أمام الله..

هل يمكنه الزواج المدني من غيرها؟
"نعم"،
لطالما حصل على "طلاق مدني"، يمكنه إذن إجراء "زواج مدني".. لكن كل هذا خارج الكنيسة التي لم ولن تعترف بطلاق الأولى وزواج الثانية.

هل يمكنه الزواج من طائفة أخرى غير مثبتٍ عندها زيجته السابقة؟
"نعم"،
ولو علمت الطائفة الأخرى لما أتمّت له طقس الزواج. نظراً لعدم "خلوّ الموانع".. أما لو لم تعلم، فسيكون تحايل على الدين لن يفلح أمام الله.

ما مصير هذا الشخص؟
مستحقٌ أن يقطع من الكنيسة غير مأسوفٍ عليه، لأنه لم يدرك وقت زواجه أنه مُقدم على: "سرّ مقدّس" لا سبيل لفصمه مطلقاً حتى لو ظنّ العكس.
إنّه: "سرٌّ مقدّسٌ" .. لم يعطيه حقّه من القداسة.. إذن فهو خارج حياة القداسة..


عزيزي "بلبل"،
أراك أهملت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية تماما!!
أنا أستدل بالقرآن لتوضيح علام بنيت المادة 6، وفي نقطة "لا ولاية لفاسق" لا أكثر.

إحترامي..

آخر تعديل بواسطة أوريجانوس ، 15-03-2006 الساعة 09:27 AM
الرد مع إقتباس
  #5  
قديم 15-03-2006
الصورة الرمزية لـ bolbol
bolbol bolbol غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 995
bolbol is on a distinguished road
مع إحترامي لرأي الكنيسة و لأراء معارضي الطلاق..

الكنيسة (الارثوذكسية و الكاثوليكية) كلاهما حرفيتان و تتبع نظام في منتهي القسوة لأنه سبب تعاسة ناس كتير جدا..

في أوروبا لا توجد مشكلة لأنها تعوض بالزوج المدني..

لكن عندنا هتتحل أزاي..

معلش و بأسف أني هقولها من يستشهد بأية ما "جمعه الله لا يفرقه إنسان" بعتبره فكر متناقض لأن معناه أن الله جمع أتنين و حكم عليهم بالتعاسة الامر ليس كذلك ما جمعه الله لن يقرق-إذا كان جمعه الله- لكن إذافشل الجواز يعملوا أيه يعني؟

و بعدين سؤال الطلاق عندنا لعلة الزنا طاب هيعرف أزاي كلاهم أن أحدهم زنا.... يا جماعة شوية واقعية أرجوكم..

عجبتني مشاركة ياويكا عن نفس الموضوع تأملوها جيدا..

حاجة تاني أنا ضدد أي مشروع قانون يحلل الزواج المدني لأنه شغل عك ياريت نراجع مواقفنا و ندرسها بمعطيات العصر- و مشكلات و مصايب العصر- و صدقوني ربنا مش هيزعل أوي كده هو عارف ما نعانيه وما نعنيه علي رأي البابا....

سلام
الرد مع إقتباس
  #6  
قديم 15-03-2006
الصورة الرمزية لـ bolbol
bolbol bolbol غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 995
bolbol is on a distinguished road
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أوريجانوس
لا مجال لحلول وسط يا عزيزي، إذ ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس.
لا طلاق إلا لعلة الزنى:

"من طلّق امرأته، إلا لعلة الزنى، يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فانه يزني" (مت 5 : 32)

وإسمح لي أن أقول، فالكنيسة الأرثوذكسية تعتبر متسامحة في تفسيراتها، إذ أتاحت الطلاق إن حدث زنا بناء على الآية السابقة.

الكنيسة الكاثوليكية كمثال، أكثر صرامة بهذا الصدد، وترى أن الجملة الإعتراضية "إلا لحالة الزنا" ليس المقصود منها الإستثناء من منع الطلاق..
بل المقصود بها تنبيه المستمع لأنها صارت زانية بينما لم تكن كذلك قبل طلاقها..
بطريقة أخرى، يفهمون المقصود من الإستثناء بالآية هكذا: "من طلّق امرأنه لسببِ آخر غير كونها زانية، فإنه بذلك قد جعلها تزني" إذن الطلاق بمجمله غير جائز.

وللعلم، فوجهة النظر الكاثوليكية، بها من الوجاهة ما لا يمكن إغفاله، خاصة أنهم يربطون الزواج كـ"سرّ مقدّس" بأقوال المسيح وتعاليمه في مواقع أخرى تدعم وجهة النظر بعدم وجود طلاق نهائياً:

"فتقدم الفريسيّون وسالوه: "هل يحل للرجل أن يطلّق امرأته؟" ليجربوه..
فاجاب وقال لهم: "بماذا اوصاكم موسى؟"
فقالوا: "موسى أذن أن يُكتب كتاب طلاق، فتطلّق"
فأجاب يسوع وقال لهم: "من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية..
ولكن من بدء الخليقة، ذكراً وأنثى خلقهما الله..
من أجل هذا، يترك الرجل اباه وأمه، ويلتصق بامرأته..
ويكون الاثنان جسداً واحداً، إذا ليسا بعد إثنين، بل جسد واحد..
فالذي جمعه الله، لا يفرقه انسان.."
ثم في البيت ساله تلاميذه أيضا عن ذلك.
فقال لهم: "من طلّق امرأته وتزوج باخرى، يزني عليها.
وإن طلّقت امرأة زوجها و تزوجت باخر، تزني.
"
(مر 10 - 3 : 12 )

لاحظ قوله: "من طلّق امرأته، وتزوج باخرى، يزني عليها".. إذن فزيجته الأولى قائمة لا تنفّض، بدلالة قوله: "يزني عليها" أي على الزوجة الأولى.

أى بإختصار، فهذا الرجل الذي رفع القضية بدعوى الطلاق المدنى، ونالها مدنياً.. مازال في وجهة نظر الكنيسة، والمسيحيين، والله.. مازال متزوجاً بزوجته الأولى رغم هذا الطلاق المدني.. وهو بكل تأكيد نال حرماناً مثل ما حدث مع الفنّانة: "هالة صدقي".. فالقصّة واحدة.

وبالتالي لا يمكن للكنيسة السماح له بالتزوّج لأنه هكذا سيكون جامعاً بين زوجتين، فمازالت الأولى زوجته أمام الله، ومازال مسؤولاً منها وعنها أمام الله، ومازال مطالباً بالمشاركة في تربية الأولاد معها أمام الله..

هل يمكنه الزواج المدني من غيرها؟
"نعم"،
لطالما حصل على "طلاق مدني"، يمكنه إذن إجراء "زواج مدني".. لكن كل هذا خارج الكنيسة التي لم ولن تعترف بطلاق الأولى وزواج الثانية.

هل يمكنه الزواج من طائفة أخرى غير مثبتٍ عندها زيجته السابقة؟
"نعم"،
ولو علمت الطائفة الأخرى لما أتمّت له طقس الزواج. نظراً لعدم "خلوّ الموانع".. أما لو لم تعلم، فسيكون تحايل على الدين لن يفلح أمام الله.

ما مصير هذا الشخص؟
مستحقٌ أن يقطع من الكنيسة غير مأسوفٍ عليه، لأنه لم يدرك وقت زواجه أنه مُقدم على: "سرّ مقدّس" لا سبيل لفصمه مطلقاً حتى لو ظنّ العكس.
إنّه: "سرٌّ مقدّسٌ" .. لم يعطيه حقّه من القداسة.. إذن فهو خارج حياة القداسة..


عزيزي "بلبل"،
أراك أهملت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية تماما!!
أنا أستدل بالقرآن لتوضيح علام بنيت المادة 6، وفي نقطة "لا ولاية لفاسق" لا أكثر.

إحترامي..

مكنتش لسه شوفت مداخلتك يا أوريجانوس..

علي فكرة لا أعتقد أبدا أن هناك تفسير واحد للأية و من الحاجات اللي عايزة إعادة فهم و فحص...

مش مقتنع أبدا بموضوع الطلاق ده...
الرد مع إقتباس
  #7  
قديم 15-03-2006
الصورة الرمزية لـ bolbol
bolbol bolbol غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 995
bolbol is on a distinguished road
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أوريجانوس
قاضٍ جاهل يستحق أن يجلد ثمانون جلدة - حدُ الغباء - !!
ومحامٍ غشيمٍ أخضر العود !! ببعض من الحنكة كان يمكنه أن يجعله تدخلاً سافراً في الدستور المصري، وفي أحكام القرآن ذاته، ويمكنه أن يطالب يعزل القاضي الذي إستصدر القرار من ولاية القضاء نهائياً!!

هذا الحكم مخالفة دستورية من الدرجة الأولى يا سيادة المحامي !!

نص الدستور المصري الدائم الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 في المادة الثانية على ما يلي:
"الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"

وباعتبار القرآن، هو المصدر الأوّل للشريعة الإسلامية والذي نصّ في سورة المائدة 47 على:

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

وبناء عليه، تم وضع المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 للأحوال الشخصية والذي نصّها:

مادة 6: "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة - في نطاق القانون العام - طبقا لشريعتهم"

ثم يأتي هذا القاضي ليستصدر قراراً ضد الدستور والمحامي يكتفي بقوله: "غير قابل للتنفيذ لانه يتصادم مع العقيدة المسيحية" !!

هذا المحامي الذي لا طعم له، يستطيع أن يرفع الدعوى بالطعن ضد القاضي نفسه بالـ"فسق" كما نصّ القرآن الذي بناء عليه وُضعت المادة 6 أحوال شخصية.

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

و"لا ولاية لفاسق"

يمكنه أن يلقي بالقاضي خارج ولاية القضاء بكاملها، بحكم القرآن، ليتعلّم جهلة القضاة أن المسيحيون "نابٌ أزرقٌ" وليسو "عظمة زرقاء" كما يدّعون!

بئس القضاء، وبئس الدفاع!

أوريجانوس مختلف معاك تماما هذه المرة..

الدستور واضح و صريح و يتكلم عن مبادئ الشريعة الأسلامية وليس الشريعة الأسلامية..

ثانيا علي ضوء هذا فأن الحكم قضائي - ليس ديني و يجب ألا يتعارض مع الشريعة في جوهرها- و عليه يجب أستعمال حق الاستئناف فيه.

القرأن ليس من مصادر التشريع بل يدخل في أطار التطبيق الجوهري لشريعة و أي حكم قضائي ليس له أساس قانوني و حتي لو له أساس في القرأن فهو باطل..

كلامك كان صح و كان مطبق قبل حل المجلس الملي المنوط ب قضايا الأحوال الشخصية للأقباط و إداراج القضايا الخاصة بهم لمحكمة الاحوال الشخصية التي تطبق القانون العام للأحوال الشخصية و للأسف لا أتذكر تاريخ القانون ولا سنة الاصدار بس هحاول أدور..

سلام
الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح

الإنتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت امريكا. الساعة الآن » 06:09 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.

تـعـريب » منتدي الاقباط