|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
![]() |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
|
||||
|
||||
الأقباط يُحكَمون بالشريعة الإسلامية بينما المسلمين بالقانون 26/04/2007 بقــلم: د. نجيب جبرائيل - رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان يوم أسود وحزين في تاريخ الأقباط - أحكاماً خطيرة تنتهك الدستور - وترفض حرية العقيدة تخوف الأقباط من المادة الثانية أصبح في محله في أول انتهاك للمادة الأولى من الدستور بعد تعديلاته وأيضاً في أول انتهاك للمواد 40 الخاصة بالمساواة، 46 المتعلقة بحرية العقيدة وحتى المادة الثانية التي ارتدينا بها رغم أنفنا حكمت محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء 24/4/2007 الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد الحسيني في أكثر من سبعين قضية بالرفض كان قد رفعها مسيحيون أشهروا إسلامهم لأسباب معينة ثم عادوا إلى ديانتهم الأصلية المسيحية بموجب شهادات رسمية انضمام أعطيت لهم من البطريركية وأسست المحكمة حكمها كما هو منشور أيضاً بصحيفة الأهرام بتاريخ 26/4/2006 "أن المحكمة تؤيد قرار جهة الإدارة لمصلحة الأحوال المدنية " بعدم السماح للمرتدين " مسيحي الأصل" معتنق الديانة الإسلامية من إثبات تغيير ديانتهم بالبطاقة الشخصية وقضت المحكمة بعدم إلزام وزارة الداخلية بإعطاء المسيحي الذي اعتنق الإسلام ما يفيد أن ديانته مسيحي مرتد عن الإسلام وأوضحت المحكمة في أسبابها أن حرية الدين مكفولة ابتداء فهي ليست مكفولة عند التلاعب بالإسلام والمسلمين فالمسلمين لا يسمحون للمسيحي الذي اعتنق الإسلام بإعلان الردة والخروج عن هذا الدين والمفهوم من سياق هذه الأحكام التي صدرت أنها أخذت بمبدأ الردة عن الإسلام واعتبرت أن حرية العقيدة هو ارتداد عن الإسلام لمن دخل فيه من المسيحية لأسباب خاصة به ثم أراد العودة إلى ديانته الأصلية ومن ثم طبقت المحكمة أحكام الشريعة الإسلامية خاصة المادة الثانية عندما قالت المحكمة "أن هذا يعد خروجاً على الدستور والنظام العام" وفي هذا إشارة واضحة لا تقبل اللبس ومرجعية قاطعة إلى ما جاء بالمادة الثانية من الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وإشارة مؤكدة أن النظام العام في مصر ذات نظام ديني ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشريعة الإسلامية بمعنى أن نصوص الدستور الخاصة بحرية العقيدة والمساواة بين المواطنين أصبحت عديمة الجدوى ولا يمكن تطبيقها إذا كان المعروض يخالف الشريعة الإسلامية. ومن ثم أصبح تخوف توجس الأقباط حينما صرخ الكثير وناضل من أجل ألا يكون للدستور أى مرجعية دينية كان هذا التوجس في محله وأصبح الآن واقع هذا الحكم الذي ابتنى على الشريعة الإسلامية خالف القواعد والمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا التي صدرت منذ ثلاثة أسابيع "من حق من شهر إسلامه أن يعود إلى ديانته المسيحية" وكذا هذا الحكم قد خالف فكر وفلسفة وزارة الداخلية من عدم الطعن على عشرات الأحكام التي صدرت في العام الماضي من هيئة أخرى برئاسة المستشار فاروق عبد القادر الذي كان يرأس نفس الدائرة حينما اصدر أحكاماً لعودة المسيحيين إلى ديانتهم قبل إشهار إسلامهم واستند أيضاً إلى أن الشريعة الإسلامية لا تختلف مع الدستور وأنها قد سبقت دساتير العالم في إعلاء مبدأ حرية العقيدة وأن الدستور في مادته السادسة والأربعون قد كفل حرية العقيدة وأن مصر قد وقَّعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العقيدة. لماذا يُحكَم الأقباط بالشريعة بينما المسلمين بالقانون؟ والغريب والمثير للجدل والمناهض للدستور والقانون أن نفس الدائرة قد حكمت في أحكام سابقة أنه لا يستلزم توثيق الشهادة والصادرة من الأزهر عن إشهار الإسلام وأن لا يجوز لجهة الإدارة (مصلحة الأحوال المدنية) أن تمتنع عن استخراج بطاقة الرقم القومي لمن دخل الإسلام استناداً إلى عدم التوثيق شهادة إشهار الإسلام وأن يكفي فقط الشهادة الصادرة من الأزهر حتى لو كانت غير موثقة (لأن الإسلام يكفي فيه النطق بالشهادتين) بينما خرج الحكم عن هذه القاعدة بالنسبة لمن كانوا مسحيين ودخلوا الإسلام ثم عادوا إلى ديانتهم الأصلية. آخر تعديل بواسطة makakola ، 27-04-2007 الساعة 07:21 AM |
#2
|
||||
|
||||
حتى الدولة تعامل الأقباط والمسلمين بمكيالين ورغم وضوح القانون حتى أن وزارة الداخلية وهي المنوط بها تطبيق القانون نجد أنها تعامل الأقباط على نحو يغاير معاملتها مع المسلمين خاصة في مسائل استخراج بطاقة الرقم القومي عند عودة المسيحي إلى دينه الأصلي ويظهر ذلك جلياً من خلال تطبيق الداخلية لقانون الأحوال المدنية رقم 194 خاصة في الفقرة الثانية من المادة 47 التي تنص على أنه في حالة تغيير الديانة أو الجنسية أو قيد بطلان الطلاق أو التفريق الجسماني يستلزم صدور وثائق من جهة الاختصاص أو حكم من المحكمة. التطبيق العملي لهذا النص وتمييز المسلمين عن الأقباط وفي التطبيق العملي لهذا النص تبين أنه عند قيام أحد المواطنين لإشهار إسلامه يكتفي فقط وفقاً لهذا النص شهادة صادرة من جهة الاختصاص وهي الأزهر ولا يحتاج إلى صدور حكم من المحكمة بينما عند عودة المسيحي إلى دينه بعد إشهار إسلامه وطلبه بطاقة الرقم القومي بالديانة والاسم قبل إشهار إسلامه برفض طلبه ويجبر على استصدار حكم من المحكمة رغم أن الدولة قد اعترفت ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بأنها شخص اعتباري ومرفق عام وشخص من أشخاص القانون العام وأن كهنتها يعتبرون في حكم الموظفين العموميين ومن ثم فإن شهادة العودة الصادرة من البطريركية وكان من المفروض أن تأخذ بها مصلحة الأحوال المدنية وتعتبرها شهادة رسمية صادرة من جهة الاختصاص طالما وقعت واعتمدت من مديرية الأمن إلى البطريركية خاتم ومعتمد لديها لكن الواقع العملي يقول غير ذلك ولا ندرك سبباً لهذا التمييز في المعاملة بين الأقباط والمسلمين اللهم إلا انتهاك لمبدأ المواطنة ومواد الدستور الخاصة بالمساواة وحرية العقيدة. الواقع المؤلم المرير لأصحاب هذه القضايا، وهل يعني هذا الحكم إجبارهم على اعتناق الإسلام؟ لعل هذا الحكم واعتناقه بحتمية وضرورة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية دون النظر إلى مواد الدستور المتعلق بكفالة حرية العقيدة قد وضع أكثر من أربعمائة حالة ما زالت معروضة على القضاء بخلاف السبعين حالة التي فصل فيها في موقف محرج وشديد الحساسية وفي عنق زجاجة لا يمكن الخروج منها إلا بالموت أو الانتحار كما صور البعض لنفسه. جاءني شاب في الثانوية العامة ومقبل على دخول امتحانات الثانوية العامة بعد عدة أسابيع ولا ذنب ولا إثم قد اقترفه سوى وجوده بين ردهات المحاكم بطلب إعادة اسمه المسيحي بعد أن كان صغير وأشهر والده إسلامه بالتبعية قام بتغيير اسم ابنه الصغير وهو ما زال رضيعاً إلى الاسم المسلم والديانة الإسلامية ثم كبر هذا الشخص وأراد أن يستخرج بطاقة الرقم القومي باسمه وديانته المسيحية فأوصدت الأبواب أمامه من الداخلية فلجأ إلى المحكمة وكاد ينتحر لأن إدارة الامتحانات ترفض إعطاؤه رقم الجلوس لأنه لا يحمل أي إثبات شخصية. جاءتني فتاة في العشرين من عمرها مخطوبة ومقبلة على الزواج وبنفس الحالة السابقة ولا يمكن إتمام الزواج الرسمي إلا ببطاقة الرقم القومي والتي لا نعرف ما إذا كانت سوف يكتب فيها مسيحية أم أن الباب قد أغلق عليها وأصبحت في عداد المرتدين . جاءتني سيدة مريضة وعلى فراش الموت بنفس الحالة السابقة ولا أريد أن أسترسل لضيق المساحة وقاب قوسين ويخشى من الوفاة التي هي من الله سبحانه وتعالى نخشى هل تدفن في مقابر المسلمين أم مقابر ديانتها المسيحيين؟ وهل يتم الصلاة عليها داخل الكنيسة أم المسجد متصورة أن حالة من الصدام الطائفي بين المسلمين والمسيحيين سوف يحدث في حالة عدم حسم القضاء هذا الموضوع؟ وقد حسم وأصبحت مثل تلك السيدات مرتدة . وأتساءل هذا يعني هذه الأحكام أن أصحاب هذه الحالات أصبحوا مرتدين ومن الأفضل لهم أن يستمروا على ديانة لا يرغبونها ومن ثم يفتح الباب إذن للصلاة من المتطرفين لممارسة ما تعنيه كلمة المرتد ونعود إلى المفهوم السابق للردة وفي المقابل رد الفعل من الجانب الآخر وهل عندئذ يمكن أن نلوم أقباط المهجر عن الدفاع عن حرية عقيدة المواطنين الأقباط وحقيقة وأن لديَّ أكثر من مائتي حالة أو يزيد من هذه الحالات.. لم أنم الليل وأنا أتأمل هذا المصير المجهول لأصحاب هذه الحالات . لعلي أعتبر هذا الموضوع هو في ذات الوقت رسالة إلى الرئيس مبارك الذي يؤكد مبدأ المواطنة وسيادة القانون لكن يبدو أننا كمن يمسك بقبض الريح.
__________________
لم اكتم عدلك في وسط قلبي تكلمت بامانتك وخلاصك لم اخف رحمتك وحقك عن الجماعة العظيمة اما انت يا رب فلا تمنع رأفتك عني تنصرني رحمتك وحقك دائما
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
http://www.alarabiya.net/Articles/2007/04/27/33911.htm
غضب قبطي بعد رفض القضاء عودة مسيحيين أسلموا لديانتهم بمصر دبي - العربية .نت أثار حكم محكمة القضاء الإداري برفض 45 دعوى من مسيحيين دخلوا الإسلام ثم عادوا للمسيحية، يطالبون فيها بالزام وزارة الداخلية بتغيير خانة الديانة في البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد، ردود فعل متباينة، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن أصدرت حكما مناقضا لذلك بأحقية المسيحي الذي أسلم في العودة للمسيحية. وعبر كنسيون ومفكرون أقباط من طوائف مختلفة عن استيائهم من حكم القضاء الإداري الأخير، وأعربوا عن غضبهم الشديد، واصفين الحكم بأنه "ردة للخلف"، ويتناقض مع حديث المواطنة في الدستور إلى جانب أنه يفتح الباب للتمييز القانوني بين الأديان، ويتجه بالبلاد نحو الدولة الدينية. ونقلت صحيفة المصري اليوم الجمعة 27-4-2007 عن القمص مرقس عزيز، كاهن الكنيسة المعلقة دعوته الأقباط بجميع طوائفهم إلى الوقوف بجدية، والاحتجاج وإعلان أن ما يحدث هو اضطهاد يخالف كل تعاليم الأديان، ومواد الدستور. وأعلن عزيز سعيه ورجال قانون لاتخاذ الخطوات اللازمة ضد هذا الحكم، وقال: البابا سيكون له تصرف في هذا الموضوع. واعتبر مفكرون وأقباط أن هذا الحكم يتنافى مع مبادئ الإسلام التي ترفض الإكراه في الدين، في الوقت الذي وصف فيه نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، يوم صدور الحكم بأنه "يوم حزين للأقباط، وكارثة هي الأولى من نوعها"، واعتبر جبرائيل الحكم خروجا عن الدستور والنظام العام. في المقابل، قال مصدر قضائي بمجلس الدولة إنه لا تناقض بين حكم القضاء الإداري الأخير، وحكم الإدارية العليا السابق في الموضوع نفسه، وقال: إن كلا من المحكمتين تستند إلى حججها وأسبابها التي توضحها بحيثيات كل حكم، مضيفا أن القانون أتاح للمدعين الطعن مرة أخرى على تلك الأحكام أمام المحكمة الأعلى للفصل النهائي. المحكمة اعتبرته " تلاعبا" وكانت محكمة القضاء الاداري قد رفضت 45 دعوى من مسيحيين دخلوا الإسلام ثم عادوا للمسيحية، يطالبون فيها بإلزام وزارة الداخلية بتغيير خانة الديانة في البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد. وذكرت صحيفة الوفد المصرية أمس الخميس أن المحكمة قالت إن المسيحي الذي يدخل الإسلام طواعية وبإرادة حرة ثم يعود إلى المسيحية، هو مرتد وفقا لأصول أحكام الشريعة الاسلامية. وأضافت: "طالما لم يكره المسلمون أحدا على الدخول في دينهم، فإن الخروج من الدين الإسلامي والردة إلى الدين السابق، يمثل تلاعبا بالدين". وأكدت عدم الزام وزارة الداخلية بمنح المسيحي الذي اعتنق الاسلام بإرادة كاملة، ما يفيد تغيير ديانته في حالة عودته للمسيحية. ووصفت هذا الإجراء بأنه يمثل خروجا على الدستور والنظام العام. وأضافت أنه يوجد فارق كبير بين الحرية الخاصة بالاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وبين التلاعب في الاعتقاد بالتغيير من ديانة إلى أخرى ثم العودة إلى الدين السابق. وقالت المحكمة: "إذا كانت حرية الدخول في الدين الاسلامي مكفولة، فإن حرية الخروج منه ليست مكفولة وتمثل تلاعبا سواء كان بالدين الاسلامي أو المسيحي". من جانب آخر، قضت محكمة القضاء الاداري برفض دعوى أقامها الشيخ يوسف البدري بإلغاء قرار وزير الداخلية بتسليم المواطنة القبطية وفاء قسطنطين التي تردد انها أسلمت ثم عادت للمسيحية إلي الكنيسة واثارت جدلا كبيرا بالمجتمع. وأكدت المحكمة في حيثياتها عدم اختصاص القضاء بإجبار أي مواطن على الكشف عن عقيدته الدينية باعتبارها علاقة بين العبد وربه. وأشارت إلى أن الجهة الادارية قدمت مستندا مهما من النائب العام يفيد أن وفاء قسطنطين أقرت أمام النائب العام انها ولدت مسيحية وستعيش وتموت على نفس ديانتها. |
![]() |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
خيارات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|