|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
#1
|
||||
|
||||
دكتور سيد القمني يكتب: دستور مصر يوم يتولى الغزاة
دستور مصر يوم يتولى الغزاة د. سيد القمني مواد الدستور وفق الضوابط الشرعية الإسلامية مادة (١): مصر إمارة إسلامية تصبح ولاية عند قيام الخلافة المرتقبة، وهي ليست مستقلة ولا ذات سيادة لتعارض ذلك مع تبعيتها لسيادة الخليفة المنتظر، فرج الله كربه وأظهره على العالمين.ه مادة (٢): لغتها هي العربية ودينها هو الإسلام على المذهب السني الحنبلي الوهابي.ه مادة (٣): تقوم فلسفة الدولة و ركائزها على أدبيات الإخوان والسلفيين وعلى رأسهم القطبين الذين قضوا بأن الحاكمية لا تكون إلا لله، وهم من يمثل الله في الأرض لإقامة هذه الحاكمية.ه مادة (٤): مصادر التشريع للإمارة المصرية هي كتاب الله وسنة رسوله على فقه بن تيمية ومذهب بن عبد الوهاب، ويلجأ في تفسيرها إلى كتاب ظلال القراّن لسيد قطب. إضافة إلى سنة الخلفاء الراشدين الهداة المهديين وتابعيهم وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين، إضافة إلى أصح كتب الفقه وهي المقررة أزهريا على المذاهب الأربعة.ه مادة (٥): أن يستند قانون العقوبات إلى العقوبات الجسدية المقررة بالشريعة، ولا يجوز التوقيع على أي بروتوكولات دولية لا تٌقر هذه العقوبات، والحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى والعين بالعين والسن بالسن، لأن العقوبات البدنية لا تهدف إلى تعديل سلوك مجرم لن يعتدل كما يظنون في بلاد الطاغوت، إنما هي عقوبات تقصد الانتقام والتشفي. إن كتاب الجنايات بالفقه الحنبلي الأزهري يٌقرر لاستيفاء القصاص شروط، "أحدهما كون مٌستحفه مكلفا، صبيا أو مجنونا لم يستوفه، لأن القصاص مثبت لما فيه من التشفي والانتقام ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره، ويُحبس الجاني صغير السن إلى البلوغ فيستحقه، ومع الجنون إلى الإفاقة فيستحقه".ه مادة (٦): إلغاء العمل بنظام الأحزاب لأن الإسلام ليس فيه غير حزبين فقط، حزب الله وحزب الشيطان، وإن حزب الله هم الغالبون، ولأنه ليس في الإسلام معارضة تقام لها أحزاب، لاننا ٧٣ فرقة، واحدة هي الناجية الحاكمة وبقية الفرق هلكى أو تحت الهلاك في حال المعارضة. فالتشريع يقوم على إجماع المسلمين لا على أكثرية وأقلية ولا حكومة ومعارضة، ولأن هذا الإجماع ليس له اّليات ومجلس يعبر عنه، فقد عبر عنه طوال تاريخنا من كان هو الأقوى والأكثر جندا وخيولا وسيوفا ونفيرا. ولا يجوز الخروج على الحاكم في الإمارة الإسلامية، فحسب الفقه الحنبلي الأزهري: "إذا خرج قوم لهم شوكة و منعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة ظلمه، فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم ولم يخرجوا بتأويل فقطاع طريق".ه مادة (٧): يقوم رأس النظام على الشوكة والغلبة ثم أخذ البيعة من الرعية إذعانا، ومن يتقاعس عن البيعة تٌقطع عنقه، ولأن الإجماع أساس متفق عليه حرصا على وحدة الأمة وعدم تمزقها بين أحزاب الفتن فلها إله واحد ورسول واحد وحاكم واحد وحزب واحد.ه مادة (٨): جنسية الرعية هي الإسلام، ولا يوجد شئ إسمه الوطن أو الانتماء الوطني، فالمواطن مواطن في دين الإسلام الذي ليس له جغرافيا محددة، فالوطنية الجغرافية أفكار واردة من الغرب الكافر بغرض هدم أمة المسلمين، والولاء للإسلام وليس للوطن الجغرافي والتبروء من المصرية لأنها شعوبية وكفر، ولا يجوز للمسلم الحصول على جنسية أخرى غير الإسلام وإلا وقع عليه حد الردة.ه مادة (٩): لا يتساوى المسلمون في الإمارة المصرية الإسلامية (تسمى مصرية مؤقتا على كراهة ومضض، حتى يأتي الله بأمره) فهناك السيد وهناك العبد وهناك الأنثى وهناك المولى وهناك الذمي وهناك الأعجمي وهناك العربي ولكل حقوق وواجبات تختلف عن الاّخر. وهو النظام الذي عمل به النبي والخلفاء الراشدون. فلا يتساوى الناس بل يتم التمييز بينهم بسبب الأصل واللغة والدين والعقيدة والجنس فليس المسلم كالذمي، وليس الذكر كالأنثى، وليس الحٌر كالعبد، وتختلف الحدود القانونية والحقوق والواجبات باختلاف هذه الطبقات.ه مادة (١٠): تطبيق شروط الوثيقة العٌمًرٍية على غير المسلمين من الذميين، مع قتل غير الذميين كالبهائيين والقاديانيين والبهرة والعلمانيين والروافض ومن لف لفهم، وإن أهم بنود هذه الوثيقة التاريخية هي تمييز أهل الذمة بعلامات واضحة يٌعرفون بها إذا ساروا في الشوارع و الأسواق، وبنودها كما في الوثيقة بشرح ابن قيم الجوزيه هي جز مقادم رؤوسهم، وشد الزنار على أوساطهم، وعدم لبس الأبيض لأنه ملبس السادة العرب، وألا يعلو بُنيانهم عن بُنيان المسلمين، وألا يُظهروا صُلبانهم أو خنازيرهم أو احتفالاتهم، ولا يدقون بالنواقيس إلا خفيفا، ولا يرفعوا أصواتهم على أمواتهم، وليس لهم ركوب الخيل لأنه مركب شريف، ولهم ركوب ما دون ذلك من حمير وبغال، ولا يستخدمون السروج إنما يركبون على الأكف (الخشن من الليف) وينزلوا عن ركائبهم إذا مروا بالمسلمين، وأن يدفعوا الجزية بصغار ومذلة "أي وهم أذلاء مقهورين / الطبري، شرح الاّيات"، ويُطال وقوفهم أمام المحتسب.. الى آخر ما جاء من بنود تلك الوثيقة العظيمة المفخرة في تاريخنا الإسلامي المجيد. ودفع الجزية إجباري، فهو ليس مقابل حمايتهم والدفاع عن الحدود دونهم فهذه أقوال مرسلة وليست هي الأساس، فقد اتفقت الشافعية والحنابلة على أن وجوب الجزية هو بديل عن قتلهم وتركهم يُقيمون في ديار الإسلام، وقالت الحنفية أن الجزية وجبت بدلا من قتلهم، وبدلا عن نصرتهم لدار الإسلام، وبرر الحنفية ذلك "أن أبدانهم لا تصلح لهذه النصرة، لأن الظاهر أنهم يميلون إلى أهل الدار المعادية لاتحادهم في الاعتقاد / أحكام الذميين و المستأمنين في دار الإسلام للدكتور زيدان ص ١٢٠". كذلك العمل مكفول لأهل الذمة عدا الوظائف ذات القرار "التي لا تبتغي أن تكون له سلطة على المسلمين، قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا / أحكام الكافرين في الشريعة الإسلامية / د.جبر محمود الفضيلات ص ٦٢". وللموت أحكام في الحقوق و الدرجات " فيُحرًم أن يُغسًل مسلم كافرا أو أن يحمله و يدفنه أو يتبع جنازته و تحرًم تعزية الكافر / روض المربع ١٢٢،١٣١"، وماعدا ذلك فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا.ه مادة (١١): تكفل الإمارة الحرية والأمن والطمأنينة للمواطنين بإقامة ساحات القطع والجلد وجز الرقاب تأكيدا لسيادة القانون ومشاركة المجتمع في الرجم لتأكيد التفاعلية والأٌلفة بين المواطنين في مجتمع الإمارة الإسلامية، ولتأكيد مزيد من الألفة في المجتمع المسلم يحبذ العودة إلى القيمة التي يُرًسخها حديث التفلية: "كان رسول الله ص يدخل على أم حرام بنت ملحان فتُطعمه، و كانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله (ص) فأطعمته و جعلت تٌفَلي رأسه فنام رسول الله ثم استيقظ و هو يضحك..الخ. البخاري ج ٨ ص ٧٨"... والتفلية في شرح المتن هي تتبع مواضع القمل في الرأس، لذلك يستحب تخصيص يوم أسبوعي يسمى يوم الأٌلفة المجتمعية، يقوم فيه المواطنون بالإمارة بتفليه بعضهم بعضا بما ينشئ بينهم المودة والألفة والرحمة والتلاحم والتاّزرالاجتماعي.ه مادة (١٢): راية الإمارة هي راية الرسول السوداء من غير سوء.ه مادة (١٣): التجنيد فرض إجباري عام على كل مسلم لجهاد الدفع، وفرض كفاية لجهاد الطلب نشراً للإسلام وتمكينا للرحمة المهداة للعالمين، باعتبار ذلك أهم فروض الإسلام على المسلم، وعملا بتكليفه إياه من رب العزة. وبديهي انه لايشرك الذمي في الجهاد، وعليه دفع الجزية وهو صاغر، وذلك تحسبا لخيانتهم أو انضمامهم لصفوف العدو. وموجز هذه المادة هو تهيوء المسلمين إلى إعلان الحرب العالمية على العالم كله.ه مادة (١٤): يقوم النظام الاقتصادي على النظام الريعي الخراجي بما يرد بيت المال من غنائم الحرب والجزية والخراج والفيء، وهو مايستتبع بالضرورة إلغاء الطامة المعروفة بالبنك المركزي الربوي وكافة البنوك الأخرى التي تتعامل بالربا.(عند كتابة هذا الموضوع وقبل النشر تم بالفعل حرق البنك المركزي المصري).ه مادة (١٥): من حق الأمير نفي أي مواطن من البلاد إذا كان جميلا يثير شهوات المسلمات، كما فعل الخليفة عمر مع نصر بن الحجاج الذي تولهت به نفوس الصحابيات، أو لأي أسباب يراها فالنفي حق مطلق للأمير خاصة مع المعارضة، أو استبداله بتكسير الأضلاع، تأسيا بذي النورين الذي تستحي منه الملائكة الخليفة عثمان بن عفان الذي نفى الصحابي أبا ذر إلى الربذة عندما عارضة في توزيع الأموال لعشيرته وأهل بيته، وكسر أضلاع حب رسول الله عبد الله بن مسعود عندما اعترض على طريقة جمع القرآن، وهو مايفهم منه ضمنا أنه ليس هناك عقوبة شرعية للأمير في حال تصرفة في بيت المال كيف شاء ودون مساءلة، وله أن يأمر عماله بإخراج الناس من ديارنا إذا أنس المسلمون منهم ما يكرهون، او قتلهم توفيرا للجهد استنانا بعبد الله بن أبي سرح في ولايته لمصر.ه مادة (١٦): المرأة المسلمة كرمها الله تعالى وجعلها فوق نساء العالمين فجعلها سكنا للرجل وعمادا للأسرة، ومن التكريم ألاتقوم بأعمال المجتمع إنما عليها ببيتها تلزمه في طاعة زوجها ومتعته وخدمته وتربية ابنائه على التقوى، وعلى المسلمات أن يقرن في بيوتهن ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا يصح لها الخروج من دارها إلا بإذن زوجها وأن تكون مصاحبة لذي محرم، حتى لوكانت ذاهبة لأداء فريضة دينية، استنادا للمسلم الذي قال للنبي إن امرأتي خرجت حاجة وأنا في غزوة كذا، قال النبي (ص) انطلق فحج مع امرأتك، فهي غير موثوق فيها ولو كانت في بيت الله لأنه لايخلو رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ولكن مع تغير الأحوال وتغير الزمن والمكان أصبح هناك ضرورات تبيح المحظورات، كما في ضرورة عمل المراة خارج منزلها لأعمال التوليد وتمريض النسوة، وهو مايعني وجودهن مع رجال يقمن بالأعمال في البيمارستانات، فينصح هنا استحباباً تفعيل حديث رضاع الكبير الذي أجمع على صلاحيتة لزماننا أساتذة قسم الحديث بالأزهر الشريف ورئيس قسمهم، فيلزم للمرأة المضطرة لمخالطة الرجال في الوظائف أن تقوم بإرضاع كل زميل لها خمس رضعات مشبعات ليكونوا بنعمة الله إخوانا.وبالنسبة لأحكام الأسرة فللزوج حق الزواج بأربع إضافة إلى ملك اليمين، وله تطليق زوجته لفظا، وفي ميراثها وشهادتها هي نصف الرجل، لذلك ديتها أيضا نصف دية الذكر / بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ٧ ص ٢٤٥.ه مادة (١٧): مع قيام الإمارة وحشد جهاد الطلب وإعلان الحرب العالمية المقدسة، يلزم استعادة نظام العبودية وإعادة فتح أسواق العبيد ذكورا وإناثا وأطفالا، استعمالا لحق المسلم في الأستمتاع بملك اليمين الذي هو أحل من لبن الأم، ولاتلتزم الإمارة بما صدر من هيئات عالمية بتجريم الرق ولا بطواغيت الأمم المتحدة، وإضافة إلى عبودية الأسر يجب عودة عبودية الخطف كما دأب النخاسون العرب على خطفهم من زنجبار لذلك أطلق عليهم العرب اسم الزنج نسبة لموطنهم الأصلي، وذلك تحصينا لفروج الشباب المسلم وسدا للذرائع ثباتا على الدين، ولأنه لاحياء في شؤن الدين فليس في ذلك ما يخجلنا فشريعتنا أدرى بمصالحنا، "عن عبد الله ابن عمر أنه إذا أراد أن يشتري جارية وضع يده على عجزها ونظر إلى ساقيها وبطنها ووضع يده بين ثدييها ثم هزهما / مصنف عبدالرازق ج ٧ ص ٢٨٦ وسنن البيهقي ج ٥ ص ٥٣٧"، كذلك قال تعالى في بليغ ومحكم آياته "فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم /٣/ النساء، كما قال تعالى"والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم /٥،٦/ المؤمنون". وهنا لابد من التنبيه على تحريم الخطف من السودان بعد أن اصبحت بلاداً للمسلمين بل وطبقت الشريعة الغراء (ملحوظة تاريخية خارج السياق: كان السودان يسمى بلاد كوش، وقد بنى الكوشيون حضارة عظيمة وكانوا محاربين أشداء، وحكموا وادي النيل كله في آخر الأسرات الفرعونية في الأسرة المعروفة بالكوشية، كذلك بنى النوبيون مملكة نباتا، وقد ثبت النوبيون والكوشيون للغزاة العرب وصمدوا، وأطلق عليهم العرب لذلك: (رُماة الحدق) لحسن تصويبهم السهام على عيون الجند العربي، لكن نكاية فيهم أطلق عليهم العرب إسم السودان تحقيرا لهم بلونهم وتبخيسا) يقول بن كثير في التفسير: "ان الحبش وسائر السودان فلعمري إنهن إن لم يكُن من نوع البهائم فما نوع البهائم عنهم ببعيد / تفسير آية ٢٤ من سورة النساء"، لذلك فإن الإمارة المصرية تأخذ تحول السودان إلى الخلوص للإسلام وشريعته بعين الاعتبار، وتلزم ثقافة الإعتذار، بأن يشكل الأزهر لجنة لغوية لفحص موجبات التفعيلة (فعلان) لتغيير اسم السودان ـ بعد أن بيضوا وجه الإسلام بتطبيق الشريعة ـ إلى اسم: البيضان.ه مادة (١٨): ايقاف جميع الأنشطة السياحية للمسلمين فلا يشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام والمسجد النبوى، وتحظر السياحة من الخارج إلى الإمارة وكل الأنشطة المرتبطة بها من عري وفجور وميسر وخمور، وتحظر كل الموالد الشعبية للأضرحة والقبور، وكذلك إلغاء بدعة الرافضة المسماة بالمولد النبوي.ه مادة (١٩): هدم جميع علامات الشرك كالذي يسمونه آثارا فرعونية وهى أصنام وأنصاب وأوثان، وخاصة المصيبة الدهياء المعروفة بالمتحف المصري، مع إلغاء كليات الآثار والفنون المنعوتة بالجميلة والفنون التطبيقية والتشكيلية والموسيقية والمسرحية والسينمية، وكل ماهو من ضروبها من مباآت الكفر والفساد والفجر واللهو، ويسمح فقط بالدفوف في الأفراح، روى النسائي "تحرم كل ملهاة سوى الدف، كطنبور ومزمار وجنك وعود، قال في المستوعب والترغيب: سواء استعمل للحزن او السرور" وقد شرح العلامة البحر الفهامة الموج المتلاطم من العلم المتراكم الشيخ يوسف القرضاوي ذلك بفتوى قاطعة "ليس بمجتمع مسلم ذلك الذي تترك فيه المؤسسات المشبوهة الصحفية والسينمائية والإعلامية تخرب كيان الأمة بالأخبار المضللة الزائفة، والقصص الماجنة، والأغاني الخليعة والمسرحيات الداعرة والأفلام الهابطة"، لذلك يقوم موقف الإمارة من هذه الفنون مستمدا من باب الغضب في الفقه الحنبلي الأزهري الآمر بوجوب "كسر مزمار أو غيره من آلات اللهو، والصليب، والآنية من فضة أو ذهب، وآنية الخمر / كتاب روض المربع بشرح زاد المستنقع / ثانوي أزهري".ه مادة (٢٠): لا تعترف الإمارة الإسلامية المصرية بكافة المنظمات والهيئات الدولية مثل مجلس الأمن والهيئة الكفرية العالمية المعروفة بهيئة الأمم المتحدة، وما يلحقها من مؤسسات وهيئات، وإلغاء كافة الاتفاقات والبروتوكولات التي سبق التوقيع عليها وبخاصة معاهدات جنيف، لأن الشرع لايسمح بولاية غير المسلم على المسلم، وعلية تقرر اعتبار قرارات الهيئة الكفرية العالمية غير ملزمة للإمارة المصرية، وعند قيام دولة الخلافة يتم خروج الدول الإسلامية من الأمم المتحدة لأنها ستكون تحت جهاد الطلب.ه مادة (٢١): حل كل النقابات المهنية وحظر إقامة مثلها مع حظر الاجتماعات لقول الإمام علي كرم الله وجهه: "الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، ورِعـــاع همج غوغاء يميلون مع كل ريح (الغوغاء في لسان العرب هو الصغير من الجراد) وهم عامة الناس وسوادهم"، وقال عبد الله بن عباس فيهم: "ما اجتمعوا قط إلا ضروا، وما افترقوا إلا نفعوا، قيل له: علمنا ضرر اجتماعهم فما هو نفع افتراقهم؟ قال: يذهب الحجام إلى دكانه والحداد إلى كيره وكل صانع إلى صنعته"، لذلك يضرب بيد من حديد على أي تجمعات للغوغاء، خاصة في ميدان التحرير.ه مادة (٢٢): التعليم حق لكل مسلم، وحفظ القرآن إلزامي، وان يكون التعليم بلغة القرآن، مع إيقاف أنشطة اللهو المسماة بالأنشطة الرياضية والفنية ويتم تخصيص حصصها لذكر الله.ه مادة (٢٣): تقويم الإمارة هو التقويم القمري الهجري مع إلغاء العمل بالتقاويم الكفرية كالميلادي والقبطي والشامي والعراقي.ه مادة (٢٤): في حال تعذر استيراد عدد كاف كمتنفذين من أصول قرشية، يقوم الأزهر الشريف باختيار أهل الحل والعقد من بين خريجيه، فيكون منهم القضاة والمحتسب ورؤساء الدواوين، ومن لايبايعهم يقتل درءاً للفتن.ه مادة (٢٥): سلطات الأمير مطلقة ما لم يرتكب كفراً بواحاً، وإن فسق وإن فجر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ولا تنقضي مدة رئاسته إلا بانقضاء أجله عملا بسنة الراشدين المهديين.ه مادة (٢٦): يتولى قاضي القضاة إمامة الصلاة والخطبة بحضرة الأمير، ويشرف على الأحباس والأوقاف وبيت المال لصرفها على المساجد ووجوه البر، وينيب عنه نواباً في الأقاليم، بعد إلغاء وظائف مدراء الأمن والمحافظين، وأن يكون هؤلاء النواب من علماء الدين المشهود لهم بالتفقه في الإسلام، وتكون مهامهم إقامة الصلاة في أقاليمهم، والخطابة، وتلاوة القرآن، ويعينون العسس لمراقبة تاركي الصلاة أو من أسقط فرضا من الفروض أو ارتكب مخافة شرعية لتوقيع حدود الله وتفعيلها. كذلك من مهام المحتسب الأكبر مراقبة الأسواق لضمان عدم الإختلاط ومتابعة مكاسب أرباب الحرف والصنائع والمعايش، مع الرقابة المشددة بالذات وبالتحديد على الوراقين، حرصا على سلامة عقول المسلمين وما قد يخالطها من شكوك وشبهات.ه مادة (٢٧): تعتبر الإمارة أن صحة المواطنين هي أهم همومها وواجباتها، وأجدرها بالعناية والرعاية، للفقراء قبل الأغنياء، وبحيث يكون نصيب الصحة من بيت المال هو النصيب الأوفر دعما، وذلك لتوفير النوق وتحسين سلالاتها لتدر أكبر قدر من البول الشافي بما يكفي حاجة المسلمين لتصح الأبدان والعقول. وإعمالا لما أكده فضيلة مفتي الديار الشيخ علي جمعة، يتم تشكيل لجنة علمية على أعلى مستوى من الجيولوجيين والنطاسيين، يرأسها رجل مشهود له بالكفاءة هو الدكتور زغلول النجار، لإتاحة الفرصة له للفعل عوضا عن الكلام، بعمل يخلده في تاريخ المسلمين، وتكون مهمة هذه الهيئة العلمية هي التنقيب الجيولوجي والمخبري ببلاد الحجاز عن المواطن التي كان يبول فيها النبي الكريم (ص) لاستخراج الحفريات التي ترسب فيها البول النبوي وتفكيكه إلى عناصره ومكوناته الكيميائية الأولى، وإذابته في شكل محاليل طبية فتصح الأبدان وتسمو الأرواح وتتفتح العقول، وهو ما يستتبع بالضرورة إغلاق كليات الطب ومعاهده، توفيرا لهدر مال المسلمين في علم لاينفع، ناهيك عما يرتكب في هذه المعاهد من جرائم التمثيل بالجثث بحجة التعلم، ورغم إيماننا القاطع أن الله وحده هو الشافي، فلا بد من الأخذ بالأسباب، بتفعيل الاقتراحات الواردة أعلاه، مع الأخذ في الاعتبار آراء فقهية أخرى توردها كتب الفقه الأزهرية "أن ترك التداوي توكلا على الله أفضل ولا يصح إكراه المريض عليه".ه د. سيد القمني
__________________
(من يُقبل اليَّ لا أُخرجه خارجاً )( يو6: 37) (حينئذ يسلمونكم إلى ضيق و يقتلوكم و تكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل إسمي) ( مت 24:10 ) مسيحيو الشرق لأجل المسيح http://mechristian.wordpress.com/ http://ibrahim-al-copti.blogspot.com/ آخر تعديل بواسطة الحمامة الحسنة ، 22-06-2011 الساعة 09:29 PM |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
مواضيع مشابهة | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
عواء المسلمين و صراخ المضطهدين | el chife | المنتدى العام | 0 | 22-06-2011 05:06 PM |
قبطي يتولى منصب «أمين مساعد» اتحاد طلاب جامعة القاهرة بعد فوزه أمام مرشح الإخوان | the way of truth | المنتدى العام | 3 | 12-04-2011 08:31 AM |
سيد القمني/ مواد الدستور وفق الضوابط الشرعية الإسلامية | الحمامة الحسنة | المنتدى العام | 0 | 01-04-2011 08:44 PM |
بلال فضل يكتب : كله ينزل الى الشارع !!!! | abomeret | المنتدى العام | 1 | 24-03-2011 11:08 AM |