|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
#76
|
||||
|
||||
الشروط العمرية قال الخلال في كتابه ( أحكام اهل الملل) : اخبرنا عبد الله بن احمد فذكره. وذكر سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح ***** الشام وشرطهم عليهم فيه: 1) ان لا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا 2) قلاية ولا صومعة راهب، 3) ولا يجددوا ما خرب، ولا يمنعوا كنائسهم ان ينزلها أحد 4) من المسلمين ثلاثة ليالي يطعمونهم، 5) ولا يؤووا جاسوساً، 6)ولا يكتموا غشاً للمسلمين، 7) ولا يعلموا أولادهم القران، 8) ولا يظهروا شركاً، 9) ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام ان أرادوه، 10) وان يوقروا المسلمين، 11) وان يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس، 12) ولا يتشبهوا بالمسلمين في شئ من لباسهم ولا يتكنوا 13) بكناهم، ولا يركبوا سروجاً، 14) ولا يتقلدوا سيفاً، 15) ولا يبيعوا الخمور، 16) وان يجزوا مقادم رؤوسهم ، 17) وان يلزموا زيهم حيثما كانوا، 18) وان يشدوا الزنانير على أوساطهم، 19) ولا يظهروا صليبا ولا شئ من كتبهم في شئ من طرق المسلمين، 20) ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، 21) ولا يضربوا بالناقوس الا ضربا خفيفاً، 21) ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شئ من 22) حضرة المسلمين ، 23) ولا يخرجوا شعانين، 24) ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم، 25) ولا يظهروا النيران_ الشموع_ معهم، 26) ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين. فان خالفوا شيئاً مما شرطوه، فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل لأهل الشقاق والمعاندة. أحكام اهل الذمة لابن القيم الجوزي 2/ 114 –115. راجع أيضا الجهاد لابن تيمية 2/223 والخراج لابو يوسف ص 140 -153 .
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#77
|
||||
|
||||
وقد تضمنت شروط عمر هذه جملاً من العلم تدور على ستة فصول:
الفصل الأول: في أحكام الكنائس والبيع والصوامع وما يتعلق بذلك - البيعة هي الكنيس اليهودي- الفصل الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارة بهم وما يتعلق بها. الفصل الثالث: فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام. الفصل الرابع : فيما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب والباس وغيره. الفصل الخامس : فيما يتعلق في إظهار المنكر من أفعالهم وأقوالهم مما نهوا عنها. الفصل السادس : في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها. أحكام اهل الذمة في الإسلام ابن قيم الجوزي ص 2/ 116. ملاحظة لا نريد سرد جميع الأحكام لان هذا أمر يطول شرحه، لكننا سوف نعرض فقط ما يهمنا من أحكام اتفق عليه جمهور علماء المسلمين . قال الماوردي في أحكامه : يجب على اهل الذمة، بالإضافة إلى ما ذكر ان يقوموا بما اشترط عليهم في عقد الذمة ، وقد بينا في بحثنا لعقد الذمة ان هناك شروطاً تجب عليهم دون ان تذكر في عقد الذمة وقد ذكرتها هناك. يقول الماوردي: ويشترط عليهم في عقد الذمة شرطان مستحق ومستحب 0 اما المستحب فستة أشياء: الأولى: تغيير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار. الثاني : ان لا يعلون على المسلمين في الأبنية . الثالث : ان لا يسمعوهم أصوات نواقيسهم ، وتلاوة كتبهم، ولا قولهم في المسيح. الرابع: ان لا يجاهروهم بشرب خمورهم، ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم. الخامس: ان يخفوا دفن موتاهم،ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة. السادس: ان يمنعوا من ركوب الخيل. راجع أحكام الماوردي ص 14. ولقد ذكر ابن القيم الجوزي في كتابه (أحكام أهل الذمة) مجمل تلك الأحكام. كما بين لنا المدلولات الشرعية لتلك الأحكام . يقول ابن القيم في كتابه (أحكام أهل الذمة) فيما يتعلق بأحكام الكنائس : والي لقاء في احكام بناء الكنائس
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#78
|
|||
|
|||
على رأى المثل البيت بيت ابونا والغورب يدفعونا . هومين اكبر الوالد أم الموعد عجبى على قوم يفسرون على هواهم .
|
#79
|
||||
|
||||
في أحكام الكنائس
تنحصر مسالة بناء وترميم الكنائس في أربعة جوانب، تقسم البلاد إلى الأقسام التالية : بلاد اسلم عليها أهلها. وبلاد مصرها المسلمون كالبصرة والكوفة . وبلاد فتحها المسلمون عنوة. وبلاد صولح أهلها عليها. وبناء الكنائس والمعابد لأهل الذمة يختلف باختلاف هذه الأقسام. فالبلاد التي اسلم عليها أهلها، والبلاد التي مصرها المسلمون، يمنع اهل الذمة ان يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة. راجع: أحكام اهل الذمة لابن الجوزي 2/116 - 118 والمغنى المحتاج 4/253 وبدائع الصنائع للكاساني 7/114والمغنى لابن قدامه 10/60. اما ما مصرته العرب فليس لهم ان يحدثوا فيه بناء بيعة ولا كنيسة، ولا يضربوا فيه بناقوس ولا يظهروا فيه خمراً، ولا يتخذوا فيه خنزيراً، وكل مصر كانت العجم مصرته ففتحه الله على العرب - المسلمين - فنزلوا على حكمه فللعجم ما في عهدهم، وللعرب ان يوفوا لهم بذلك. راجع الخراج لابو يوسف ص 149. (يستدل ان هذا البلد ملكاً للمسيلين وما دام كذلك فلا يجوز إظهار معابد الكفر فيه). راجع المغنى لابن قدامه 10/ 610. اما البلاد التي فتحت عنوة فلا يجوز تمكينهم من أحداث بيعة ولا كنيسة ؛ وذلك لان المسلمين قد امتلكوها بالفتح واصبحت في حكم ما مصره المسلمون . راجع: مغنى المحتاج 4/ 254 والمغنى لابن قدامه 10/610 . واما الكنائس والبيع الموجودة قبل الفتح فللفقهاء فيه أقوال: قال ابن القاسم من المالكية : تبقى ولو بلا شرط. والحنفية قالوا: يمنعون من الصلاة فيها، وتبقى كالمساكن ولا تهدم وتتخذ للسكن . راجع: بدائع الصنائع 7/ 114 - اما الحنابلة فلهم في هذا روايتان: الأولى: ان تهدم لأنها بلاد مملوكة للمسلمين. فلا يجوز ان تكون فيها بيعة كالذي مصره المسلمون. والرواية الثانية للحنابلة: يجوز بقاؤها لان الصحابة قد فتحوا كثيراً من البلاد فلم يهدموا شيئاً من الكنائس. اما الشافعية فقالوا: بوجوب هدمها في الأصح. يقول ابن القيم الجوزي ( هذه البلاد بحالاتها المختلفة صافية للأمام ان أراد ان يقر اهل الذمة فيها ببدل الجزية جاز، فلو اقرهم الامام ان يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة،أو يظهروا فيها خمر أو خنزيراً أو ناقوسا لم يجز. وان شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان الشرط والعقد فاسدا، وهو اتفاق الأمة لا يعلم ًبينهم فيه نزاع. وقال الامام احمد: حدثنا حماد بن خالد الخياط ، اخبرنا الليث بن سعيد، عن توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر قال: قال رسول الله ( لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة) . الخصاء هنا كناية عن الرهبنة . عن عمر بن الخطاب انه قال: لا كنيسة ولا خصاء في الإسلام.
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#80
|
||||
|
||||
سئل عكرمة ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب فقال هل للعجم ان يحدثوا فيها شيئا؟ .
فقال: ايما مصر مصرة العرب فليس للعجم ان يبنوا فيه، ولا يضربوا فيه ناقوساً، ولا يشربوا فيه خمراً، ولا يتخذوا فيه خنزير. وقال عبد الله بن احمد: سمعت ابي يقول: ليس لليهود وال***** ان يحدثوا في مصر مصره المسلمين بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا بها ناقوسا الا في مكان لهم الصلح، وليس لهم ان يظهروا الخمر في بلاد المسلمين. قال عبد الرزاق: اخبرنا معمر انه سمع الحسن يقول : ان من السنة ان تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة. ذكره احمد عن عبد الرزاق وهذا الذي جاءت به النصوص والآثار وهو مقتضى اصول الشرع وقواعده. يقول ابن تيمية: ان علماء المسلمين من اهل المذاهب الاربعة: مذهب ابو حنيفة، ومالك والشافعي واحمد، وغيرهم من الأئمة، كسفيان الثوري ، والاوزاعي والليث بن سعد، وغيرهم، من الصحابة والتابعين، متفقون : على ان الامام ان هدم كل كنيسة بأرض العنوة؛000 يجب طاعته ومساعدة في ذلك) . راجع:الجهاد2/212 -214. عن الحسن البصري انه قال : من السنة ان تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة. عن عمر بن الخطاب انه قال ( لا كنيسة في الإسلام) . وهذا مذهب الأئمة الاربعة في الأمصار ولا زال من يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين يفعل ذلك ويعمل به مثل عمر بن عبد العزيز،- ولفا شكري مبارك مصر- روى الامام احمد عنه انه كتب لنائبه في اليمن ان يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين فهدمها.وكذلك هارون الرشيد أمر بهدم الكنائس في سواد بغداد وكذلك المتوكل . راجع: أحكام اهل الذمة لابن الجوزي ص 2/ 119 -125. هذا صريح في انهم لا يملكوا رقابها كما يملكون دورهم : إذ لو ملكوا رقابها لم يكن للمسلمين ان ينزلوها الا برضاهم كدورهم، وانما متعوها متاعاً، وإذا شاء المسلمون نزلوها، فأنها ملك المسلمين. فان المسلمين لما ملكوا الأرض لم يستبقوا الكنائس والبيع على ملك الكفار بل دخلت في ملكهم كسائر أجزاء الأرض، فإذا نزلها المارة - من المسلمين - بالليل أو النهار فقد نزلوا في ملكهم. فان قيل: فما فائدة الشرط ان كان الآمر كذلك ؟ قيل: فائدته انهم لا يتوهمون بإقرارهم فيها كسائر دورهم ومنازلهم التي لا يجوز دخولها إلا بأذنهم. فما يدل على ذلك أنها لو كانت ملكاً لهم لم يجز للمسلمين الصلاة فيها إلا بأذنهم، فان الصلاة في ملك الغير بغير آذنه في المكان المغصوب هي حرام، وفي صحتها نزاع معروف، وقد صلى الصحابة في كنائسهم وبيعهم. لكن المسلمون قد اختلفوا في كراهية الصلاة في البيع والكنائس. وأحتج الذين كرهه الصلاة في البيع والكنائس : أنها من مواطن الكفر والشرك، فهي أولى بالكراهية من الحمام والمقبرة والمزيلة ، وأنها من أماكن الغضب، وان النبي قد أنهى عن الصلاة في بابل وقال أنها ملعونة فعلل منع الصلاة فيها باللعنة. وكنائسهم موضع اللعنة والسخطة والغضب ينزل عليهم فيها كما قال بعض الصحابة. ( اجتنبوا اليهود وال***** في أعيادهم فان السخطة تنزل عليهم). وبأنها من بيوت أعداء الله والله لا يتعبد في بيوت أعدائه. أحكام اهل الذمة 2/148. لا حرمة في شريعة الإسلام السمحة لكنائس الله. شريعة الإسلام الكاملة والعادلة أباحت للمسلمين كنائس الله ، لهم ان يدخلوها في اي وقت ومتى شاءوا دون ان يمنعهم أحد من ذلك، انهم نزلاء بيوت الرحمن بالإكراه. على اهل الكتاب ان لا يمنعوا المسلمين من نزول كنائسهم لكن ان يقم عباد الله اليهود الصلاة في الجامع الإبراهيمي في الخليل ، أو جامع قبة الصخرة (الهيكل سابقا)، فهذه جريمة تقشعر لها أبدان المؤمنين (المسلمين) ، اما نزول المسلمين لكنائسنا في اي وقت ومتى شاءوا فانه حلال ومباح من رب العالمين !. هناك حقيقة يجهلها أكثرية المسيحيين وهي: ان مفاتيح أبواب كنيسة القيامة الذي يوجد في داخلها القبر المقدس في أيادي عائلتان إسلاميتان هما : آل جودة. وآل نسيبه. وقد اختلف المسلمون في تحديد التاريخ الذي تولتا فيه هذه المهمة . وان اتفقوا في القول ان آل جودة هم الذين يحتفظون بالمفاتيح، وان آل نسيبه هم الذين يفتحون الكنيسة في مواعيدها المقررة . ومتى فتح هؤلاء الباب - اي باب كنيسة القيامة - أعادوا المفاتيح إلى أولئك وهكذا دواليك. راجع المفصل في تاريخ القدس لعار العارف ص521.
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#81
|
||||
|
||||
مفاتيح كنيسة القيامة لليوم في أيادي المسلمين .
سؤال : هل يقبل المسلمين بان يسلموا لنا مفاتيح المسجد الأقصى للمسيحيين أو لليهود وذلك لكي نتساوى في التقليد ؟. في فترة خلافة عمر بن الخطاب دمر الغزاة الفاتحون أربعة آلاف كنيسة ومعبد للكافرين" راجع. الاستشراق أدور السعيد ص 102 من هنا وبناءٍ على هذه الأحكام والتشريعات الإسلامية أغلقت كنائس الله ، ونهبت ، وأحرقت، ودمرت وذلك عملاً بتعاليم شريعة الإسلام السمح والمسالم الذي لا إكراه فيه!. و الي لقاء في استخدام اهل الذمة في شيء من ولايات المسلمين
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#82
|
||||
|
||||
المنع من استعمال اليهود وال***** في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم
قال ابو طالب: سالت ابا عبد الله: يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟.قال: لا يستعان بهم في شئ. عن انس بن مالك قال: ان رسول الله قال: لا تستضيئوا بنار المشركين، ولا تنقشوا على خواتيمكم عربياً. وفسر قوله (لا تستضيئوا بنار المشركين ) يعني لا تستنصحوهم ولا تستضيئوا برأيهم . والصحيح ان معناه: مباعدتهم وعدم مسا كنتهم، كما جاء في حديث الرسول( لن استعين بمشرك) رواه مسلم. ومن أدلة منع استخدام الذميين ما ورد عن عمر بن الخطاب في منعه لآبي موسى ألا شعري من استكتاب نصراني قي الحيرة، وعندما قال ابو موسى لا يقوم أمر الحيرة الا به قال عمر مات النصراني والسلام.راجع : أحكام اهل الذمة في الإسلام لابن القيم الجوزى 1/211 وتفسير الرازي 3/414 كان لعمر بن الخطاب عبد نصراني فقال له:اسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين فانه لا ينبغي ان نستعين على أمرهم بمن ليس منهم، فأبى، فأعتقه ، وقال له اذهب حيث شئت راجع أحكام اهل الذمة لابن الجوزي 1، 114 عن عمر بن الخطاب فال: لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله) راجع: سنن البيهقي 10/، 127 و9/204 والمغني 1/ 453 و6/425 لا و8/ 532 . والي لقاء في الأوامر السلطانية
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#83
|
||||
|
||||
الأوامر السلطانية بإلزام الغيار
( سنة 235- 849) أمر المتوكل اهل الذمة ان يتميزوا عن المسلمين في لباسهم وعمائمهم وثيابهم وان يتطليسوا بالمصبوغ بالقالى وان يكون على عمائمهم رقاع مخالفة للون ثيابهم من خلفهم ومن بين أياديهم وان يلزموا بالزنانير الخاصرة لثيابهم وان يحملوا في رقابهم كرات خشب كبيرة وان لا يركبوا خيلا ولتكن ركبهم من خشب الى غير ذلك من الأمور المذلة لهم والمهينة لنفوسهم وان لا يستعملوا في شئ من الدواوين التي يكون له م فيها حكم عل ى مسلم وامر بتخريب كنائسهم المحدث ة وتضييق منازلهم المتسعة فيؤخذ منها العشر وان يعمل ما كان متسعاً من منازلهم مسجدا وامر بتسوية قبورهم بالأرض وكتب بذلك الى سائر الأقاليم والآفاق والى كل بلد. راجع: البداية والنهاية 10/313- 314. من جملة الشروط العمرية ان لا يتشبه الذميون بالمسلمين في شيء من لباسهم في قلنسوة… ولا نعل ذات عذبة… وعلق الفراء في ذلك التفسير آلاتي: اما النعلان فقد قيل انه تجعل شرك نعالهم مثنية وان يحذوها حذو المسلمين لان هذا كان عادة لهم في لباسهم فأمروا بالبقاء عليه ليقع الفرق والتمييز بينهم وبين المسلم وانما اعتبر ذلك في النعال لان المتأمل منا ينظر إلى قدم الماشي والذاهب في الطرقات فإذا وجد هيئته على هيئة - راجعة للذمي- حكم له بحكمهم. راجع: بيان ما يلزم اهل الذمة فعله ص10 . و للموضوع بقية في شهادة اهل الذمة
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#84
|
||||
|
||||
شهادة اهل الذمة
قالوا: لا تقبل شهادة الكافر على المسلم لقوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وقال عمر بن الخطاب:المسلمون عدول بعضهم على بعض- اي ان غير المسلم ليس عدلاً، فلا تقبل شهادته على المسلم، قال عمر بن الخطاب: العبد والذمي اذا شهدا ردت شهادتهما .راجع: موسوعة فقه عمر بن الخطاب 402 وسنن البيهقي 10/ 197 والمحلى 9/ 293 وأخبار القضاة 1/ 70و 283 .
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#85
|
||||
|
||||
ولا يقتل مسلم بكافر قال : ( ولا يقتل مسلم بكافر ) أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر , أي كافر كان .روي ذلك عن عمر , وعثمان , وعلي , وزيد بن ثابت , ومعاوية , , وبه قال عمر بن عبد العزيز , وعطاء , والحسن , وعكرمة , والزهري , وابن شبرمة , ومالك , والثوري , والأوزاعي , والشافعي , وإسحاق , وأبو عبيد , وأبو ثور , وابن المنذر , وقال النخعي , والشعبي , وأصحاب الرأي : يقتل المسلم بالذمي خاصة ./50 قال أحمد : الشعبي والنخعي قالا : دية المجوسي واليهودي والنصراني , مثل دية المسلم , وإن قتله يقتل به . هذا عجب , يصير المجوسي مثل المسلم , سبحان الله , ما هذا القول ! واستبشعه . وقال : النبي يقول : " لا يقتل مسلم بكافر " . وهو يقول : يقتل بكافر. " . رواه الإمام أحمد وأبو داود ./85 وفي لفظ : " لا يقتل مسلم بكافر " . رواه البخاري , وأبو داود ./85 . الأماكن التي يمنع اهل الذمة من دخولها. قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) . عن عمر بن الخطاب انه سمع رسول الله يقول: لاخرجن اليهود وال***** من جزيرة العرب حتى لا ادع فيها الا مسلماً.رواه مسلم. وعن عائشة قالت: آخر ما عهد رسول الله قال( لا يترك في جزيرة العري دينان.رواه احمد. وفي مسنده أيضا عن على قال:قال رسول الله( يا على ان أنت وليت الأمر بعدي فاخرج اهل نجران من جزيرة العرب). عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قبلتان في بلد واحد - أبو داود 2636. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود وال***** من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما - أحمد 196. عن جابر عن عمر رضي الله عنه قال لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود وال***** من جزيرة العرب - أحمد 210 .
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#86
|
||||
|
||||
عقل الذمي نصف عقل المؤمن عن رسول الله: ان عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين، ذكره النسائي. وعند الترمذي: عقل الكافر نصف عقل. وعند ابو داود، كانت قيمة الدية - دية الذمي - على عهد رسول الله ثمانمائة دينار، وثمانية آلاف درهم ، ودية اهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، فلما كان عمر رفع دية المسلمين وترك دية اهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من إلية. راجع: فتأوي رسول الله 307هذه كانت بعض أحكام أهل الذمة في الإسلام . من أراد المزيد عليه مراجعة كتاب ابن القيم (أحكام أهل الذمة في إسلام) وكتب الفقه . وقد ذكر الشروط العمرية ابن كثير في تفسيره لآية سو رة التوبة 29. راجع أيضا : العماد الاصبهاني في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لابى شامة 2/134.والجهاد لابن تيمية 2/223 والخراج لابو يوسف ص 140 -153 .وأحكام الماوردي ص 14. سؤال : لو افترضنا جدلا ان الدول الغربية قررت العمل (تطبيق) أحكام أهل الذمة في الإسلام على راعياها المسلمين . ولكن مع تعديل بسيط في التسمية وليس في الأحكام . فبدل ان يطلق عليها (أحكام أهل الذمة في الإسلام) يطلق عليها (أحكام أهل الإسلام في الغرب) . ماذا سيكون موقفكم من تلك الأحكام ؟ هل ستتقبلونها ؟ الغريب في أمة الإسلام هو : انهم يصفون بعض اعتراض الغربيين على الحجاب بالعنصرية . لكن أحكام الغيار (أي أحكام لباس أهل الذمة) ليست عنصرية . والأغرب من هذا وذاك انهم يتهمون الغرب بالكيل بمكيالين . حقا ان لم تستحي افعل ما شئت وقول ما شئت . سؤال : هل تتماشى تلك الأحكام مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948؟. والتي نصت مواده على : المادة 1 يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. وهل من تساوي في الكرامة والحقوق في ل أحكام كهذه ؟. الا تخالف تلك الأحكام هذا الإعلان ؟. المادة 2 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3 لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4 لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5 لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6 لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7 كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8 لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9 لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11 ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12 لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13 ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15 ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16 ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#87
|
||||
|
||||
المادة 17
( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18 لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20 ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21 ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22 لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23 ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته. المادة 24 لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25 ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26 ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29 ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30 ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه سؤال : هل تتماشى المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على : ( لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد) . مع المنع من استعمال اليهود وال***** في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم ؟.
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#88
|
||||
|
||||
سؤال : هل تتماشى المسالة الثانية من المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والتي تنص على : ( لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. مع ما جاءت به تلك الأحكام من حكم : لا يشارك أحد منهم مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة؟. سؤال : هل تتماشى المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص عل : ( لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة). مع ما جاءت به تلك الأحكام من : 1) لا نظهر عليها صليبا 2) ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا 3) ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا مما يحضره المسلمون 4) ولا نخرج صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين ؟. سؤال : هل تتماشى المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. مع ما جاءت به تلك الأحكام فيما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس ونحوه؟. انها العنصرية بابشع أنواعها وابشع أشكالها . عنصرية الإسلام ألغت كل القيم الإنسانية وتجاوزت كل الحدود حين حرمت المسلم من ان يتخذ من اليهود والمسيحيين أصدقاء له . و للموضوع بقية في المولاة في اللغة
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#89
|
||||
|
||||
الموالاة في اللغــة:
أصـل المـوالاة من الوَلْى ــ بسكــون اللام ــ وهو القُرْب والدُّنُوْ، ومنه قول النبي لل****** (كـُلْ مما يليك) أي مما يقاربك، ووالى بين شيئين: تابَعَ بينهما بلا تفرقة ومنه الموالاة في أعمال الوضوء أي المتابعة بينها بلا تفرقة. فأصل الموالاة: القرب والمتابعة. قال الزبيدي في : تاج العروس : هي المحبة بغض النظر عن درجة هذا الحب ومرتبته، فكل من أحببته وأعطيته ابتداءً من غير مكافأة فقد أوليته، وواليته، والمعنى أي أدنيته إلى نفسك ". تاج العروس 10/401 وتأت أيضاً بمعنى النصرة، وتأت كلمة ( أولياء ) بمعنى الخاصة والبطانة، وأيضاً بمعنى الاتحاد والتجانس. وقال الفرّاء: الوَلِيّ والمَوْلى واحد في كـلام العـرب، (لسـان العـرب) 15/408، وكلاهمـا يستعمـل فـي الفاعل (الموالِي، بكسر اللام) والمفعول (الموالَي، بفتح اللام). (المفردات) للراغب الأصفهاني صـ 533. وتـولّى فلانٌُ فلاناً: أي اتبعه وأطاعه وتقرَّب منه ونصره. وتولّى عنه: أي أعرَضَ وذهب وانصرف، فمعناها عكس (تولّى) التي تعنى اقترب، ومنه قوله تعالى (فأعرض عن من تولى عن ذكرنا) النجم 29، وقوله تعالى (فتولّعنهم) القمر 6، وإذا جاءت تولى بمعنى أعرض وانصرف كما في قوله تعالى (لايصلاها إلا الأشقى الذي كذّب وتولى) الليل 15 ــ 16، فيُقَدَّر فيها (عن) محذوفة بعد (تولّى). انظر: (لسـان العـرب) لابن منظور، ط دار صادر، 15/406 ــ 415، و(النهاية) لابن الأثير 5/ 227 ــ 230، و (المفردات) للراغب الأصفهاني 533ــ 535، و (مختار الصحاح) للرازي صـ 736، و (المعجم الوسيط) لمجمع اللغة العربية بمصر 2/1057 ــ 1058، و (مجموع فتاوى ابن تيمية) 20/ 499. أما التولي : قال الجوهري في ( الصحاح ) 6/2530 " هو تقديم كامل المحبة والنصرة للمتولى بحيث يكون المتولِي مع المتولَى كالظل مع الجسم ". فالتولي بمعنى الاتخاذ والاتباع المطلق، وبمعنى الانقطاع الكامل في نصرة المتبع وتقريبه وتأييده، ويأتي بمعنى الاتباع، وبمعنى التفويض. وكل تولي موالاة وليس العكس، والتولي أخص من الموالاة فكل تولي كفر والموالاة منها ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك، على اختلاف بين العلماء في التفريق. وضد الموالاة: المعاداة، وهى المباعدة والمخالفة. والوَليّ ضــد العــدو، والوَلِيّ هو: الناصــر والمعــين والحليف والمحـب والصديق والقريب في النسب، والمعِتق، والمعتَق، والعَبْد، وكل من قام بأمر فهو وَلِيُّه: كولي الأمر، وولي المرأة في النكاح وولي اليتيم ونحوه. قال بطرس البستاني في ( محيط المحيط ) 2/1353 " هي مصدر عادى يعادي وعداءً، والعداء مصدر عادى أي خاصمه، وصار له عدواً، والعداوة : اسم بمعنى الخصومة والمباعدة، والعدو والعداوة، أخص من البغضاء لأن كل عدو مبغض، وقد يبغض من ليس بعدو " والعدو : ضد الولي، والجمع أعداء وجمع الجمع آعادي، وهو ضد الصديق أيضاً، والعدو، والعداوة، والأعداء، والعدوان، كلها ورد استعمالها في القرآن، وتأت المعاداة في أغلب استعمالاتها، ويراد بها البغض والكراهية وحب الانتقام، عكس الموالاة تماماً، والتي تدل في أغلب استعمالاتها على المحبة والمودة والمتابعة والنصرة والقربة، وبذلك فالموالاة والمعاداة بهذا المعنى المتقدم ضدان لا يجتمعان، فوجود أحدهما ينفي الآخر لزوماً في حق ذات معينة. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ( الرسائل الشخصية ) ص232 " أبلغوهم أن المعاداة ملة إبراهيم عليه السلام، ونحن مأمورون في متابعته، قال تعالى { قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه } إلى قوله { حتى تؤمنوا بالله وحده}. ثم قال " واذكروا لهم، أن الواجب على الرجل، أن يعلّم عياله وأهل بيته، الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله، مثل تعليم الوضوء والصلاة، لأنه لا صحة لإسلام المرء، إلا بصحة الصلاة، ولا صحة لإسلامه أيضاً إلا بصحة الموالاة والمعاداة في الله ". والي لقاء في الموالاه في الشرع
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#90
|
||||
|
||||
أما المولاة في الشرع : فتطلق الموالاة على عدد من المعاني، يُعرف المراد منها بحسب السياق، وجميع المعاني الشرعية للموالاة ترجع إلى أصلها اللغوي وهو القُرب والدُّنُوْ، والمـوالاة المحـرمة شرعاً هى صـرف المسلـم شيـئا من هـذه الخصـال إلى الكافرين، كما جاء في القران: (ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) الممتحنة 1. فإن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يعادوا الكفار ويبغضوهم ويقاتلوهم ما استطاعوا . كما جاء في القران (قد كانت لكم أسوة ٌُ حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده) الممتحنة 4، وقال أيضا: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير) التوبة 73 والتحريم 9. فمن قام بخلاف هذا فأطاع الكافرين أو أحبهــم أو نصــرهم فقــد تولاّهم، ومن تولاهم فــقد كفــر لقوله ــ في الآيات موضع الاستدلال ــ (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) المائدة 51، ويتأكد كفره إذا ما أطاع الكافرين أو نصرهم فيما يضر الإسلام والمسلمين كما يفعله أنصار الحكام المرتدين لأن هذه مشايعة لهم فيما هم عليه من الكفر وإعانة على ظهور الكفر على الإسلام قال ابن جرير الطبري في تفسيره : 6/160 " { ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين } من تولاهم ونصرهم على المؤمنين من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه، فقد عادى ما خالفه وسخطه، وصار حكمه حكمه ". وبيَّن ابن جرير العموم الذي تدل عليه الآية بقوله (والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود وال***** أنصاراً وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم نصيراً وحليفا وولياً من دون الله ورسوله والمؤمنين، فإنه منهم في التحزّب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان ــ إلى أن قال : «ومن يتولهم منكم فإنه منهم » ومن يتول اليهود وال***** دون المؤمنين فإنه منهم، يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين، فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متولّ ٍ أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه، وصار حكمه حكمه) (تفسير الطبري) 6/ 276 ــ 277. وقال القرطبي في قوله : «ومن يتولهم منكم» أي يعضدهم على المسلمين «فإنه منهم» بيّن تعالى أن حُكمه كحكمهم، وهو يمنع اثبات الميراث للمسلم من المرتد، وكان الذي تولاّهم ابن أُبَيّ، ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة، وقد قال تعالى «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار»، وقال تعالى في آل عمران «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين»، وقال تعالى «لا تتخذوا بطانة من دونكم» وقد مضى القول فيه. وقيل: إن معنى «بعضهم أولياء بعض» أي في النصرة. «ومن يتولهم منكم فإنه منهم» شرط وجوابه، أي لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالفوا، ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم، ووجبت له النار كما وجبت لهم، فصار منهم أي من أصحابهم) (تفسير القرطبي) 6/ 217. ويقول ابن حزم في ( المحلى ) 13/35 " صح أن قوله تعالى { ومن يتولهم منكم فإنه منهم } إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا لا يختلف فيه اثنان من المسلمين". يقول ابن القيم في ( أحكام أهل الذمة ) 1/67 " إنه سبحانه قد حكم، ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود وال***** فهو منهم، { ومن يتولهم منكم فإنه منهم } فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم ". يقول الشيخ عبد العزيز بن باز في ( فتاوى ابن باز ) 1/274 " وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم، كما قال سبحانه وتعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود وال***** أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم }. يقول البيضاوي نقلاً عن ( الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ) ص56 وص39 " قال تعالى { لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء } { ومن يفعل ذلك } أي اتخاذهم أولياء، { فليس من الله في شيء } أي من ولايته في شيء يصح أن يسمى ولاية، فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان ". وقال الشوكاني في تفسير قوله «ومـن يتـولهـم منكــم فإنــه منهـم» أي فإنـه من جمـلتهـم وفـي عدادهم، وهو وعيد شديد فإن المعصية الموجبة للكفر هى التي قد بلغت إلى غاية ليس وراءها غاية. ــ إلى أن قال في قوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه» ــ وهذا شروع في بيان أحكام المرتدين بعد بيان أن موالاة الكافرين من المسلم كفر، وذلك نوع من أنواع الردة.) (فتح القدير) للشوكاني، 2/ 50 ــ 51. يقول شمس الحق العظيم آبادي في ( عون المعبود ) 7/337 " عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله ( من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله )، قال أصحاب اللغة جامعه على كذا اجتمع معه ووافقه انتهى المشرك بالله والمراد الكفار ونص على المشرك لأنه الأغلب حينئذ، والمعنى من اجتمع مع المشرك ووافقه ورافقه ومشى معه وسكن معه أي في ديار الكفر فإنه مثله، أي من بعض الوجوه ؛ لأن الإقبال على عدو الله وموالاته توجب إعراضه عن الله ومن أعرض عنه تولاه الشيطان ونقله إلى الكفر، قال الزمخشري وهذا أمر معقول فإن موالاة الولي وموالاة العدو متنافيان وفيه إبرام وإلزام بالقلب في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم والتحرز عن مخالطتهم ومعاشرتهم { لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين } والمؤمن أولى بموالاة المؤمن وإذا والى الكافر جره ذلك إلى تداعي ضعف إيمانه فزجر الشارع عن مخالطته بهذا التغليظ العظيم حسما لمادة الفساد {ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين } وقوله { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود وال***** أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين }، فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود وال***** وذكر أن من والاهم فهو منهم أي من تولى اليهود فهو يهودي ومن تولى ال***** فهو نصراني.
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|