|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
#1
|
|||
|
|||
لائحة38 للأقباط الأرثوذكس
فى ذلك الأطار أطرح لائحة 38 للمناقشة فى المنتدى وأرجوا من الأعضاء عدم تجاهل الموضوع
آخر تعديل بواسطة abomeret ، 01-08-2011 الساعة 06:22 PM |
#2
|
||||
|
||||
مشاركة: لائحة38 للأقباط الأرثوذكس
الحبيب morco
سلام ونعمة دخلت وعملت رفرش عدة مرات على الموضوع لإيجاد رابط اللائحة .. للأسف لم أجدها .. رجاء محبة ان تضع لنا رابط اللائحة لمناقشاتها ... ربنا معاك ...
__________________
(( افتحي يا كنيسه زراعك لكل متنصر جذبه المسيح اليه .. احتضنيه و اعترفي به فهو ابن لك و انت ام له ))
((فأنت الصدر الحنون له في محيط المخاطر و الكراهيه و الظلم و الارهاب الذي يتربص به )) |
#3
|
|||
|
|||
مشاركة: لائحة38 للأقباط الأرثوذكس
|
#4
|
|||
|
|||
مشاركة: لائحة38 للأقباط الأرثوذكس
حتى الأن لم يعلق أحد على الموضوع !!!
هل أفهم من هذا أن الجميع يوافق على ما جاء بلائحة 1938 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
#5
|
|||
|
|||
مشاركة: لائحة38 للأقباط الأرثوذكس
سيبك من اللوائح .....الدين بيقول ايه؟ علي رأي عادل امام في فيلم حسن ومرقس...
هات الاجابة من الانجيل ..... وتذكر لو يعني الكنيسة وضعت لائحة تسمح بتعدد الزوجات حا يخليها صح طبقا للانجيل؟
__________________
www.copts.net |
#6
|
|||
|
|||
مشاركة: لائحة38 للأقباط الأرثوذكس
مع أستمرار راغبى الطلاق والزواج الثانى داخل الكاتدرائية وتهديداتهم المستمرة للكنيسة ومطالبهم بالزواج المدنى وعودة لائحة 1938 الى جانب مُطالبتهم لقداسة البابا بعزل الأنبا بولا
ما هو رأيكم فى لائحة 1938 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
#7
|
||||
|
||||
مشاركة: لائحة38 للأقباط الأرثوذكس
أنا أؤيد هذة اللائحة لانها لاتتعارض مع تعاليم الكتاب المقدس مادة 49 يفسخ الزواج بأحد أمرين: الأول : وفاة أحد الزوجين. الثانى : الطلاق (التطليق). أسباب الطلاق مادة 50 يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا. مادة 51 إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر. مادة 52 إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق. مادة 53 الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق. مادة 54 إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء. ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة. مادة 55 إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق مادة 56 إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق. مادة 57 يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية.. مادة 58 كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.
__________________
يقول الكتاب المقدس الخائفون لا يدخلون ملكوت السموات - لأن الخوف انتهره الرب يسوع وقال :( من ينكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي فى السموات) لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح + + +
|
#8
|
||||
|
||||
مشاركة: لائحة38 للأقباط الأرثوذكس
إقتباس:
توافق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على هذه المادة وتعمل بها إستناداً لآيه "لا طلاق إلا لعلة الزنا" (متى 19 :9 ) إقتباس:
توافق الكنيسة القبطية الأورثوذكسية على هذه المادة وتعمل بها إستناداً الى لآية "لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم؟ وأية شركة للنور مع الظلمة" (2 كورونثوس 6 :14 ) إقتباس:
سقطط هذه المادة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 ديسمبر2001 بعدم دستورية المادة 177 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأورثوذكس وإستبدالها بالمادة (21) فقرة أولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . إقتباس:
من أسباب بطلان الزواج فى الكنيسة القبطية الأورثوذكسية ولكنها ليست من أسباب الطلاق . |
#9
|
|||
|
|||
مشاركة: لائحة38 للأقباط الأرثوذكس
إقتباس:
وبردو اقولها من تاني... عايزننا نصدر بايدينا كام عبير؟ |
#10
|
|||
|
|||
مشاركة: لائحة38 للأقباط الأرثوذكس
للرفع.............
أرجوا المناقشة وعدم التجاهل لأهمية الموضوع |
#11
|
|||
|
|||
مشاركة: لائحة38 للأقباط الأرثوذكس
"أقباط38" تطالب بإسقاط "الأحوال الشخصية" للأقباط كتبت جميلة على - الوفد طالب نادر الصرفى - المتحدث الإعلامى لرابطة أقباط 38 - المتواجدين فى المؤتمر الذى عقده ائتلاف حماية الأسرة المصرية مساء اليوم الإثنين بمقر نقابة الصحفيين التضامن مع الرابطة لإسقاط قانون الأحوال الشخصية الذى يعرف بقانون 2008 الخاص بالأقباط. وطالب الصرفى بعودة العمل بلائحة 38 الذى تعطى أسبابا منطقية للطلاق بين المسيحين، مؤكدا أن هذه اللائحة مبنية على قواعد الكتاب المقدس وجميع قوانين الكنيسة, وأن البابا شنودة أقر أن هذه اللائحة عليها إجماع من جميع أقباط مصر. وقد أكد الصرفى أنه هناك حوالى 300 ألف حالة انفصال بدون طلاق لأنهم لا يستطيعون الحصول على هذا الطلاق, حيث إن شروط الطلاق طبقا للائحة 2008 اقتصرت على أنه يتم الطلاق فى حالة تغيير الدين والزنا فقط, أما لائحة 38 فتعطى أسبابا منطقية للطلاق منها "الفرقة لأقصر من ثلاث سنوات مع استحكام النفور, أو الهجر لمدة خمس سنوات , أو حالة وجود مرض معدى, أو السجن لأحد الطرفين لمدة 7سنوات." |
#12
|
|||
|
|||
مشاركة: لائحة38 للأقباط الأرثوذكس
قضية رقم 79 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" مبادئ الحكم: أحوال شخصية - أسرة - حق التقاضي - دستور - دعوى دستورية - قانون نص الحكم باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 ديسمبر سنة 1997 م، الموافق 6 شعبان سنة 1418 هـ برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ سامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ حمدي أنور صابر أمين السر أصدرت الحكم الآتي في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 18 قضائية "دستورية". المقامة من السيدة/ ... ضد 1- السيد/ رئيس الجمهورية 2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء 3- السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب 4- السيد/ بطريرك الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة 5- السيد الدكتور/ ... الإجراءات بتاريخ 14 يوليه سنة 1996، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية المادتين رقمي 139 و169 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938. قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة وصفة المدعية، وفي الموضوع برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية تزوجت المدعى عليه الخامس بموجب العقد الكنسي الموثق على شريعة الأقباط الأرثوذكس التي ينتمي الطرفان إليها، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج حتى أنجب منها ولدهما ... في 13/2/1981 وإذ نشب خلاف بينهما، فقد أقام زوجها ضدها الدعوى رقم 120 لسنة 1992 أمام محكمة الدقي الجزئية للأحوال الشخصية طالبا في صحيفتها الحكم بضم ابنهما إليه، بعد أن بلغ أقصى سن للحضانة عملا بنص المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لعام 1938 وقد قضت المحكمة في هذه الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها إلى محكمة النزهة للأحوال الشخصية، حيث قيدت بجدول محكمة مصر الجديدة الجزئية للأحوال الشخصية (الدائرة الملية) تحت رقم 512 لسنة 1993، ثم قضي فيها بضم الصغير إلى والده. وقد استأنفت المدعية هذا الحكم تحت رقم 1044 لسنة 1994، إلا أن استئنافها قضي برفضه مع تأييد الحكم المطعون فيه. وتلا ذلك رفع الدعوى رقم 10 لسنة 1996 ملي مصر الجديدة التي أقامها ولدهما ضد والده، طالبا فيها - وبصفة مستعجلة - بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 512 لسنة 1993 ملى جزئي مصر الجديدة لحين الفصل في دعواه هذه؛ وبصفة أصلية بمنع والده من التعرض له بمقتضى حكم الضم الصادر في الدعوى رقم 512 لسنة 1993، وذلك تأسيسا على أنه بلغ الخامسة عشرة من عمره، وصار بذلك بالغا وفقا للراجح من مذهب أبي حنيفة المعمول به طبقا لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. كذلك أقامت المدعية الدعوى رقم 448 لسنة 1995 أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية للأحوال الشخصية (الدائرة الملية) ضد زوجها طالبة منع تعرضه لولدهما بمقتضى الحكم المؤيد استئنافا الصادر في الدعوى رقم 512 لسنة 1993 جزئي ملي مصر الجديدة، وذلك استنادا منها إلى أن أمر ولدهما صار بيده، وله بذلك أن يقيم وحده أو مع من يختاره من أبويه؛ وجاحدة ما نصت عليه المادة 169 من لائحة الأقباط الأرثوذكس من استمرار ولاية الوالد على ولده حتى الحادية والعشرين من عمره. وأثناء نظر هذه الدعوى، دفع وكيلها بعدم دستورية نص المادتين 139، 169 من لائحة الأقباط الأرثوذكس وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة. وحيث إن المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام، والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو 1938 تقضي في فقرتها الأولى بأن تنتهي الحضانة ببلوغ الصبي سبع سنين، وبلوغ الصبية تسع سنين، وحينئذ يسلم الصغير إلى أبيه، أو عند عدمه إلى من له الولاية على نفسه. وفي فقرتها الثانية بأنه إذا لم يكن للصغير ولي، يترك عند الحاضنة إلى أن يرى المجلس من هو أولى منها باستلامه. وحيث إن المادة 169 من هذه اللائحة تقضي بأن تنتهي الولاية "التي عرفتها المادة 159 منها، بأنها قيام شخص رشيد عاقل بشئون القاصر أو من في حكمه سواء ما كان منها متعلقا بالنفس أو المال" متى بلغ القاصر من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية، إلا إذا قرر المجلس استمرارها. وحيث إن هذه المحكمة كانت قد انتهت بحكمها الصادر في 1/3/1997 إلى عدم دستورية نص المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس المعمول بها اعتبارا من 8/7/1938، وقد نشر حكمها هذا بالعدد رقم 13 في الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 13/3/1997؛ وكانت أحكامها في الدعاوى الدستورية - أيا كان مضمون حكمها أو المسائل التي تناولتها فيها - تحوز حجية كاملة في مواجهة الدولة بكل أفرعها وسلطاتها، وقبل كل الجهات القضائية على اختلافها، فلا تملك إحداها مراجعتها فيه، ولا أن تعيد النظر فيما انتهت إليه، فإن الخصومة الماثلة بالنسبة إلى هذا الشق من الدعوى الماثلة، تكون منتهية. وحيث إن المدعية تنعى على المادة 169 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، أن مؤداها انتفاء أهلية الصغير عن نفسه أو ماله ما لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره، وهو ما يناقض نص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تقضي بأن تصدر الأحكام طبقا للمدون في هذه اللائحة، ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ماعدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة، فيجب أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد وإذ خلت تلك اللائحة والتشريعات الخاصة، من قاعدة محددة في شأن السن التي تنتهي عندها الولاية على النفس، فإنه يتعين الرجوع في شأن تحديدها إلى ما تقرر وفقا للراجح في المذهب الحنفي من انتهاء الولاية على النفس ببلوغ الصغير - ذكرا كان أم أنثى - خمس عشرة سنة، وهي السن التي يكون للصغير عندها أن يقاضى وأن يختصم، وأن يكون بالخيار بين أن يقيم عند أحد أبويه أو أن يستقل عنهما وإذ جرى النص المطعون فيه على غير هذا النظر، مقيما تمييزا تحكميا بين أبناء الوطن الواحد، فإنه يكون بذلك مخالفا لنص المادة 40 من الدستور. بل إن النص المطعون فيه أهدر كذلك ما تنص عليها المادة 10 من الدستور، التي تقضي بأن ترعى الدولة النشء وتوفر لهم ظروفا مناسبة لتنمية ملكاتهم. وحيث إن المدعى عليه الخامس جحد مصلحة المدعية في إثارة النزاع الماثل، على أساس أن الخصومة الدستورية لا تقبل من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، سواء أكان هذا الضرر وشيكا يتهددهم، أم كان قد وقع فعلا؛ فإذا لم يكن النص المطعون فيه قد طبق أصلا على المدعية، فلا يتصور أن يكون قد أخل بأحد الحقوق التي كفلها الدستور لها. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها ارتباطها عقلا بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكانت المدعية تنازع في مباشرة زوجها لولايته على ولدهما، وتسعى لدفعها من خلال دعواها الموضوعية التي تطلب فيها ألا يتعرض لابنه بعد أن بلغ الخامسة عشرة من عمره، وصار بذلك مهيمنا على شئون نفسه يستقل بها من دون أبيه، فلا يقيم عنده إلا باختياره، فإن مصلحتها في الدعوى الماثلة تكون متوافرة. ضمانا لتواصل علاقتها بابنها، فلا تنفصم عراها أو تهن رابطتها، بل يكون توثقها وترسخها من خلال بقاء ابنها في كنفها، إذا اختار أن يلوذ بها. وحيث إن تحديد ما يدخل في نطاق مسائل الأحوال الشخصية - وفي مجال التمييز بينها وبين الأحوال العينية - وإن ظل أمرا مختلفا عليه، إلا أن أوضاع الولاية على النفس - وهي تتعلق بنظام الأسرة - تدخل في نطاق هذه المسائل، فتحكمها قواعدها. وحيث إن غبطة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كان قد أفاد بكتابه إلى هيئة المفوضين بالمحكمة المؤرخ 11/9/1997 بأن ما احتواه نص المادة 169 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، من تحديد سن تنتهي به الولاية على نفس القاصر متى بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية مع وجود سن آخر يحكم ذات المسألة بالنسبة لانتهاء الولاية عند إخوتهم المسلمين في ذات الوطن، يناقض أصل المساواة بينهم في مسائل مردها لا إلى نصوص دينية، بل إلى أوضاع المجتمع ما كان منها طبيعيا أو بيئيا أو اجتماعيا، مما يقتضي إخضاعهم لقاعدة موحدة تجمعهم. وحيث إن المجالس الملية هي التي كان لها اختصاص الفصل في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وكان تطبيقها لشرائعهم الدينية مقارنا لاختصاصها بالفصل في نزاعاتهم المتصلة بأحوالهم الشخصية، فلا يكون قانونها الموضوعي إلا قانونا دينيا. وظل هذا الاختصاص ثابتا لهذه المجالس إلى أن صدر القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، فقد قضى هذا القانون في مادته الأولى بأن تلغى المحاكم الشرعية والملية ابتداء من 1/1/1956، على أن تحال الدعاوى التي كانت منظورة أمامها حتى 31/12/1955 إلى المحاكم الوطنية لاستمرار نظرها وفقا لأحكام قانون المرافعات. ولئن وحد هذا القانون بذلك جهة القضاء التي عهد إليها بالفصل في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين جميعهم، فحصرها - وأيا كانت ديانتهم - في جهة القضاء الوطني، إلا أن القواعد الموضوعية التي ينبغي تطبيقها على منازعاتهم في شئون أحوالهم الشخصية، لا تزال غير موحدة، رغم تشتتها وبعثرتها بين مظان وجودها، وغموض بعضها أحيانا. ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 6 من هذا القانون تقضي بأن تصدر الأحكام في منازعات الأحوال الشخصية التي كانت أصلا من اختصاص المحاكم الشرعية طبقا لما هو مقرر بنص المادة 280 من لائحة ترتيبها. وتنص فقرتها الثانية على أنه فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين، الذين تتحد طائفتهم وملتهم، وتكون لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون، فإن الفصل فيها يتم - في نطاق النظام العام - طبقا لشريعتهم. وحيث إن ما تقدم مؤداه، أنه فيما عدا الدائرة المحدودة التي وحد المشرع في نطاقها القواعد الموضوعية في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين جميعهم - كتلك التي تتعلق بمواريثهم ووصاياهم وأهليتهم - فإن المصريين غير المسلمين لا يحتكمون لغير شرائعهم الدينية بالشروط التي حددها القانون رقم 462 لسنة 1955 المشار إليه، بل إن المادة 7 من هذا القانون تنص على أن تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى، لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 6 من هذا القانون، ما لم يكن التغيير إلى الإسلام. وحيث إن المشرع، وقد أحال في شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين - وفي إطار القواعد الموضوعية التي تنظمها - إلى شرائعهم مستلزما تطبيقها دون غيرها في كل ما يتصل بها، فإن المشرع يكون قد ارتقى بالقواعد التي تضمنتها هذه الشرائع، إلى مرتبة القواعد القانونية التي ينضبط بها المخاطبون بأحكامها، فلا يحيدون عنها في مختلف مظاهره سلوكهم. ويندرج تحتها - وفي نطاق الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس - لائحتهم التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في 9 مايو 1938، والتي عمل بها اعتبارا من 8 يوليه 1938، إذ تعتبر القواعد التي احتوتها لائحتهم هذه - وعلى ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 المشار إليه - شريعتهم التي تنظم أصلا مسائل أحوالهم الشخصية، بما مؤداه خضوعها للرقابة الدستورية التي تتولاها هذه المحكمة. وحيث إن الولاية على النفس تتمحض عن سلطة شرعية يباشرها شخص على غيره، وهي بذلك ولاية متعديه لا ذاتية يمارسها الأولياء في شأن الصغار ليتموا بها أعمالا بدأتها حاضنتهم من النساء في مجال رعايتهم تعليما وتوجيها وتأديبا وتهذيبا حتى يصير الصغير المولى عليه مهيأ للحياة، متصلا بأسبابها، ميسرا لحقائقها، نابذا شرورها، متجنبا أوضارها من خلال انتهاج الفضائل بقيمها العليا، فلا يكون الصغير مظلوما أو مضيعا أو منبوذا أو سقيما. وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت الولاية على النفس التي يؤديها من يباشرونها بحقها، غايتها أن تحفظ للصغار دينهم وخلقهم، وأن تقيم نوازعهم على سوائها، وأبدانهم وعقولهم على ما يصححها وينميها؛ وكان دور حاضنتهم قبل بلوغهم سن التمييز، وإن كان أظهر من دور أوليائهم، إلا أن يد هؤلاء عليهم - بعد مجاوزتهم لهذه السن - أبعد سلطانا وأحد أثرا. فإذا استقام عودهم، دبروا أمرهم خير ما يكون التدبير، وحسن مجتمعهم، فلا يكون متباغضا متباعدا أبناؤه عن بعضهم البعض، بل تظلهم وحدة الوطن انتماء ومصيرا. ومن ثم كان اختيار الأولياء ومراقبتهم، شرطا لازما لضمان شرعية تصرفاتهم، وكان حق الصغار في أن يضموا إليهم كافلا مصلحتهم، فلا ينزعون بغير حق من أيديهم. وحيث إن الأصل أن تظل الولاية على نفس الصغير قائمة ما بقي الولي مستوفيا لشروطها، وما ظل سببها ممتدا ببقاء زمنها. ومن ثم كان بلوغ النكاح نهايتها كلما كان الصغر سببها، وبمراعاة أن الأنوثة - ومن غير ارتباطها بصغر أو بآفة عقلية - تعد بذاتها سببا للولاية على النفس؛ وكان بلوغ الصغير راشدا ليس متطلبا في غير الولاية على المال لقوله عز وجل "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا"؛ وكان بلوغ الصغير بلوغا طبيعيا - وهو المقصود ببلوغ النكاح - لا يظهر إلا بالإمارة التي تدل عليه، فإن هي لم تظهر، اعتد في تقدير بلوغ الصغير وانتهاء ولاية النفس عليه بالتالي، بالسن التي اختلف الفقهاء في شأن بيانها، وإن قدرها أبو يوسف ومحمد بالخامسة عشر، وعليها استقر الراجح من مذهب أبي حنيفة باعتبارها حدا زمنيا لانتهاء الولاية على النفس، إذا لم يدع الصغير البلوغ الطبيعي قبلها، وكان الظاهر لا يكذبه، وبشرط أن يكون الصغير قد بلغها مأمونا على نفسه، وعندئذ يكون بالخيار بين أن يستقل بالسكنى عن أبويه، أو أن يقيم مع من يختاره منهما. وحيث إن تحديد سن لانتهاء الولاية على نفس الصغير وفقا للراجح من مذهب أبي حنيفة، وأن تعلق بالمسلمين من المصريين؛ وكان هذا التحديد أوثق اتصالا بمصلحة الصغير في مسألة لا تتصل بأصول العقيدة وجوهر بنيانها؛ وكان لا يجوز في غير المسائل التي حسمتها نصوص دينية مقطوع بثبوتها ودلالتها، أن يمايز المشرع في مجال ضبطها بين المصريين تبعا لديانتهم، تقديرا بأن الأصل هو تساويهم جميعا في الحقوق التي يتمتعون بها وكذلك على صعيد واجباتهم؛ وكانت الأسرة القبطية هي ذاتها الأسرة المسلمة فيما خلا الأصول الكلية لعقيدة كل منهما، تجمعهما القيم والتقاليد عينها، وإلى مجتمعهم يفيئون تقيدا بالأسس التي يقوم عليها في مقوماتها وخصائصها، وتعبيرا عن انصهارهم في إطار أمتهم، ونأيهم عن اصطناع الفواصل التي تفرقهم أو الدعوة إليها، فقد صار أمرا محتوما ألا يمايز المشرع بينهم في مجال الولاية على النفس التي تتحد مراكزهم بشأنها سواء في موجباتها أو حد انتهائها، وإلا كان هذا التمييز منفلتا عن الحدود المنطقية التي ينبغي أن يترسمها، ومخالفا بالتالي لنص المادة 40 من الدستور، ومجاوزا كذلك الحق في الحرية الشخصية التي يكون التماس وسائلها - ويندرج انتهاء الولاية على النفس تحتها - مطلبا لكل مواطن وفقا لنص المادة 41 من الدستور. وحيث إن الدستور قد دل بالمواد 9 و10 و11 و12 منه على أن للجماعة مقوماتها الأساسية التي لا يجوز أن ينعزل بنيان الأسرة عنها، باعتبار أن تكوينها وصونها على امتداد مراحل بقائها، أكفل لوحدتها، وأدعى لاتصال أفرادها ببعض من خلال روافد لا انقطاع لجريانها يتصدرها إرساء أمومتها وطفولتها بما يحفظها ويرعاها؛ والتوفيق بين عمل المرأة في مجتمعها وواجباتها في نطاق أسرتها؛ وبمراعاة طابعها الأصيل بوصفها الوحدة الأولى التي تكفل لمجتمعها تلك القيم والتقاليد التي يستظلون بها. وهذه الأسرة ذاتها - وبغض النظر عن عقيدة أطرافها - لا يصلحها مباشرة الأولياء لولايتهم على أنفس الصغار دون ما ضرورة، ولا مجاوزتهم مقاصد ولايتهم هذه بما يخرجها عن طبيعتها، ويمزجها بالولاية على المال سواء في سبب نشوئها أو انتهائها، وإنما ينبغي أن يكون لكل من الولايتين دوافعها وشروط انقضائها، فلا يتزاحمان مع بعضهما. وشرط ذلك أن يكون للولاية على أنفس الصغار زمنها، فلا يكون بقاؤها مجاوزا تلك الحدود المنطقية التي تقتضيها مصلحتهم في أن يمارس أولياؤهم عليهم إشرافا ضروريا لتقويمهم، ولا أقل مما يكون لازما لاعتمادهم على أنفسهم في مجال الاتصال بالحياة، وولوج طرائقها واختيار أنماطها. ومن ثم يكون بلوغ الصغير بلوغا طبيعيا كافيا لزوالها، وإلا كان بلوغ السن التي يتهيأ عندها لتدبير أمره، منهيا لها وتلك هي القاعدة الموحدة التي ينبغي لكل أسرة التزامها، ضمانا لترابطها واتساق نسيجها مع مجتمعها. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الناس لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي؛ ولا في نطاق القواعد الموضوعية والإجرائية التي تحكم الخصومة عينها؛ ولا في فعالية ضمانة الدفاع التي يكفلها الدستور للحقوق التي يطلبونها؛ ولا في اقتضائها وفق مقاييس واحدة عند توافر شروط طلبها؛ ولا في طرق الطعن التي تنتظمها، بل يجب أن يكون للحقوق ذاتها، قواعد موحدة سواء في مجال التداعي بشأنها، أو الدفاع عنها، أو استئدائها، أو الطعن في الأحكام الصادرة فصلا فيها. ولا يجوز بالتالي أن يعطل المشرع إعمال هذه القواعد في شأن فئة بذاتها من المواطنين؛ ولا أن يقلص دور الخصومة القضائية التي يعتبر ضمان الحق فيها، والنفاذ إليها، طريقا وحيدا لمباشرة حق التقاضي المنصوص عليه في المادة 68 من الدستور؛ ولا أن يجرد هذه الخصومة من الترضية القضائية التي يعتبر إهدارها أو تهوينها، إخلالا بالحماية التي يكفلها الدستور للحقوق جميعها. وحيث إن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس - وعلى ما يبين من نص المادتين 159، 169 منها - لا تفرق بين الولاية على النفس والولاية على المال، بل تنهيهما معا عند الحادية والعشرين إذا بلغها الصغير سويا، وإلا كان للمجلس الملي العام أن يبقيها لمدة تزيد عليها أيا كان مقدارها؛ وكان ذلك مؤداه حرمان أم الصغير الذي اختار أن يبقى معها بعد الخامسة عشرة، أو قبلها بالبلوغ الطبيعي، في أن تتخذ الوسائل القضائية التي ترد بها صغيرها إليها، فلا يكون إلا في كنفها؛ وكان ذلك من النص المطعون فيه إخلالا بحق التقاضي المنصوص عليه في المادة 68 من الدستور، فإن هذا النص يكون متضمنا - وفي هذه الحدود - مصادرة لهذا الحق، ونكولا عن مبدأ الخضوع للقانون. وحيث إنه لما تقدم يكون النص المطعون فيه مخالفا لأحكام المواد 9 و10 و11 و12 و40 و41 و65 و68 من الدستور. وحيث إن المادة 125 من الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تقضي بأن يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد، وألا يغادر منزل والديه إلا بسبب التجنيد؛ وكان حكمها هذا ملتئما مع الأحكام التي تضمنها النص المطعون فيه في شأن الولاية على نفس الصغير؛ فإن إبطال هذا النص، مؤداه سقوط المادة 125 المشار إليها في مجال تطبيقها بالنسبة إلى هذه الولاية ذاتها في شأن الصغير المشمول بها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : أولا: بعدم دستورية المادة 169 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته في 9 مايو 1938، والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو 1938، وذلك فيما تضمنته من بقاء الصغير المشمول بالولاية على النفس تحت يد الولي عليه بعد بلوغ الخامسة عشرة من عمره أو بعد البلوغ الطبيعي؛ أي الواقعتين أقرب زمنا. ثانيا: بسقوط نص المادة 125 من هذه اللائحة في مجال تطبيقها بالنسبة إلى الولاية على نفس الصغير. ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. |
#13
|
|||
|
|||
مشاركة: لائحة38 للأقباط الأرثوذكس
عدم دستورية نص المادة 177 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس بخصوص الحكم بوفاة الغائب بعد مضى ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضى تسعين سنة من حين ولادته
نص الحكم باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 ديسمبر سنة 2001 الموافق24 من رمضان سنة 1422 هـ . برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وعبد الوهاب عبد الرازق و إلهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز الشناوى و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيرى طه . وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسنأمين السر أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 21 قضائية ” دستورية “. المقامة من 1 – السيدة / إبتسام إسكندر بسخرون 2 – السيد / ميلاد بنيامين معوض 3 – السيدة / نيفين بنيامين معوض ضـــــــد 1 – السيد / رئيس الجمهورية بصفته 2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته 3 – السيد / وزير العدل بصفته 4 – السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته 5 – السيد / وزير الداخلية بصفته 6 – السيد / بطريرك الأقباط الأرثوذكس بصفته 7 – السيد / إبراهيم صبرى معوض سعد إبراهيم 8 – السيدة / فيكتوريا معوض سعد إبراهيم 9 – السيد / يوسف معوض سعد إبراهيم 10 – السيد / كمال معوض سعد إبراهيم الإجــراءات بتاريخ الثانى عشر من يونيو سنة 1999 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بعدم دستورية نص المادة (177) من لائحة الأقباط الأرثوذكس . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بما تراه المحكمة متفقاً مع الشرعية الدستورية . وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم . المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعية الأولى زوجة للسيد / بنيامين معوض سعد بموجب عقد الزواج الكنسى المؤرخ 2/5/1965 وقد أنجبت منه على فراش الزوجية كلاً من ميلاد بنيامين معوض ونيفين بنيامين معوض ، وفى عام 1977 سافر الزوج المذكور إلى دولة الكويت حيث انقطعت أخباره وفشلت كل المحاولات التى بذلت للعثور عليه ، وقد ترك المذكور ما يورث عنه شرعاً وهو ما آل إليه من حصة فى العقارين رقمى 3 ، 5 شارع مصطفى حافظ بعزبة النخل الشرقية ، الأمر الذى حدا بالمدعين إلى إقامة الدعوى رقم 2314 لسنة 1996 بتاريخ 6/7/1996 أمام محكمة القاهرة للأحوال الشخصية ـ الدائرة السابعة مدنى كلى ـ طالبين فى ختامها الحكم بإثبات وفاة مورثهم وأنهم ضمن ورثته الشرعيين وذلك على سند من أن فقده كان فى حالة يغلب عليها الظن بهلاكه ، وقد انقضت مدة تزيد على أربع سنين من تاريخ فقده طبقاً لنص المادة (21) فقرة أولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية ، وقد دفع الحاضر عن الدولة أمام المحكمة بعدم جواز تطبيق نص المادة (21) المشار إليها على الدعوى بحسبان أن المفقود ورافعى الدعوى يخضعون لأحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته المنعقدة فى 9/5/1938 والمعمول بها اعتباراً من 8/7/1938 والتى تنص المادة (177) منها على أنه ” يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضى ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضى تسعين سنة من حين ولادته ” فدفع المدعون بعدم دستورية نص المادة (177) المشار إليها ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموها . وحيث إن المدعين ينعون على النص الطعين تمييزه دون مبرر بين أبناء الوطن الواحد فى مسألة لا تتعلق بالعقيدة بما يترتب عليه من إخلال بالمساواة بين المسلمين والأقباط الأرثوذكس فيما يتعلق بشروط الحكم باعتبار المفقـود ميتاً ، مما يؤدى إلى إهدار مصلحة الأسرة القبطية ، ويكون النص الطعين مخالفاً للمادتين 9 ، 40 من الدستور . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القواعد التى تتضمنها شرائع الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين ، ومنها لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938 ، وعمل بها اعتباراً من 8 يولية سنة 1938 ، هى قواعد قانونية من حيث عموميتها وتجردها ، بما مؤداه خضوعها للرقابة الدستورية التى تتولاها هذه المحكمة . وحيث إن النعى على النص الطعين بمخالفته الدستور صحيح ، ذلك أن النص فى المادة التاسعة من الدستور ، على أن ” الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية . وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى ” يدل على أن المشرع الدستورى قصد إلى إطلاق حكم هذا النص ليشمل كل أسرة مصرية أياً كانـت عقيدتها الدينية ، ثم أورد بعد ذلك حظراً شاملاً لأية صورة من صور التمييز بين المواطنين ، بنصه فى المادة 40 منـه على أن : ” المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ” بما مؤداه أن القاعدة القانونية التى تقوم على تنظيم أوضاع الأسرة المصرية أو تتصل بهذا التنظيم برباط من الروابط ، يجب أن تكون عامة ومطلقة فى انطباقها على كل أسرة مصرية ، كما هى عامة ومطلقة فى انطباقها على كل مصرى ، وأنه لا يجوز أن تختلف قاعدة عن أخرى تتحد معها فى محلها إلا أن يكون مرد الاختلاف هو اتصاله بشكل جازم بأمر العقيدة ، حيث يجوز فى هذه الدائرة وحدها أن تختلف القواعد القانونية ، وهو اختلاف يتحد فى انبعاثه من قاعدة دستورية مقابلة هى كفالة حرية العقيدة التى نصت عليها المادة 46 من الدستور ، والتى يتفرع عنها الاعتداد الكامل ، والاحترام المطلق لعقائد المصريين الدينية كافة . إذ كان ذلك ، وكان تنظيم أوضاع غيبة وفقد المصريين ، هو أمر يتصل بحياتهم الاجتماعية ويندمج بالكامل فى الأحكام الخاصة بتنظيم أحوال الأسرة المصرية فى مفهومها المطلق الذى يتجاوز اختلاف العقائد والأديان ، بما يجعله شأناً مصرياً عاماً لا محل فيه لخصوصية العقيدة وذاتيتها الروحية ، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة قد جرى على أن ” يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ” ، فى حين أن نص المادة 177 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قد جرى على أنه ” يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضى ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضى تسعين سنة من حين ولادته ” ، فإن مؤدى النصين معاً ، أنهما وإن اتحدا فى تنظيمهما لأحكام الغيبة والفقد ، غير أنهما اختلفا اختلافاً بيّناً فى التنظيم الذى قرره كل منهما بشأن الطائفة المخاطبة بأحكامه ، حال أن الطائفتين معاً هما من المصريين الذين يجب أن يخاطبوا بقاعدة قانونية واحدة طالما تعلق الأمر بتنظيم لمسألة بعينها تتصل بحياتهم العامة ، وإلا كان فى خضوع بعضهم لتنظيم وخضوع البعض الآخـر لتنظيم مغاير ، تمييزاً لمن كان التنظيم الخاضع له أكثر ميزة أو أيسر سبيلاً . وحيث إنه بمقارنة نص الفقرة الأولى من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بنص المادة 177 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، يبين أنه فى حين أن النص الأول قد أجرى توازناً دقيقاً بين حقوق المفقود واحتمالات ظهوره من جهة ، وحقوق من تتصل حياتهم وأوضاعهم بفقده أو موته وحاجتهم لاستقرار أوضاعهم بقضاء يحسم الأمر فى شأن فقده من جهة أخرى ، ثم جعل من هذا التوازن أساساً لتحديد المدة التى يحتمل فيها ظهور المفقود بجعلها أربع سنوات من تاريخ فقـده ـ إذا كان يغلب عليه الهلاك ـ وهى مدة ليست بالقصيرة بحيث تتصادم مع مصالحه إذا تعرض لظروف استثنائية حالت دون تواصل أخباره ، وليست ممتدة الإطالة بحيث تتصادم مع أوضاع وحقوق من تتصل حياتهم وأوضاعهم به ، فإن النص الثانى ـ المادة 177 من لائحة الأقباط الأرثوذكس ـ ، قد صرف نظره فقط إلى حقوق المفقود واحتمالات ظهوره ، فأمهله للظهور ثلاثين سنة من تاريخ الحكم بإثبات غيبته ، أو استمراره غائباً حتى يبلغ التسعين من تاريخ ولادته ، وهى مدد لابد أن تصيب من تتصل حياتهم وأوضاعهم به ، باضطراب وعدم استقرار شديدين ، ويضع طائفة من الأسر المصرية فى وضع أقل استقراراً ، وأكثر ارتباكاً من طائفة أخرى من الأسر المصرية ، وهو حال يتصادم مع ما استهدفته المادة التاسعة من الدستور ، من إعلاء شأن الأسرة المصرية وجعلها هى أساس المجتمع ، كما يتصادم ونص المادة 40 من الدستور فيما حظرته من أى تمييز بين المصريين ، بما مؤداه أنه وقد أتى حكم الفقرة الأولى من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بتنظيم أكثر قرباً إلى طبائع الأمور ، وأكثر يسراً على من يتحمل أعباء غيبة المفقود ، وادعى إلى تحقيق استقرار الأسرة المصرية ، فإنه بذلك كله يكون التنظيم الذى يرجح فى ميزان المقارنة بين التنظيمين ، ويكون نص المادة 177 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، بما ينطوى عليه من إعنات على فئة من الأسر المصرية وإخلال بالمساواة الواجبة بين المصريين فى شأن من شئونهم العامة ، مخالفاً للدستـور ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستورية النص الطعين ، وهو ما يترتب عليه صيرورة حكم الفقرة الأولى من المادة (21) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سارياً على المصريين من المسلمين والأقباط الأرثوذكس ، إعمالاً لحكم المادة 32 من القانون المدنى والمادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 177 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه . |
#14
|
|||
|
|||
مشاركة: لائحة38 للأقباط الأرثوذكس
عدم دستورية المادة 72 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فيما تضمنه من نقل حضانة الصغير من أمه إلى أبيه إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحته
نص الحكم باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 يونيه سنة 2000 الموافق 30 صفر سنة 1421هـ · برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادرعبد الله · وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 151 لسنة 20 قضائية “دستورية”. المقامة من السيدة / ماجدة ينى بنايوتى ضـــــد 1 – السيد رئيس الجمهورية 2 – السيد رئيس مجلس الوزراء 3 – السيد بطريرك الأقباط الارثوذكس 4 – السيد / عطيه عيسى باسيلى 5 – السيدة / نرجس اسكندر ساويرس الإجراءات بتاريخ الثانى والعشرين من يوليه سنة 1998، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 72 من لائحة الأقباط الارثوذكس فيما تضمنته من أن حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته · وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأى للمحكمة · وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها · ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم · المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة · حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعية الدعوى رقم 113 لسنة 1998 ملى جزئى أمام محكمة بندر الجيزة، ابتغاء القضاء بضم صغيرهما البالغ من العمر خمس سنوات إلى حضانته، قولاً منه بأنه صدر لصالحه حكم نهائى بتطليقه من المدعية لاستحكام الخلاف والنفور بينهما، وهجرها منزل الزوجية مدة تزيد على ثلاث سنوات · وأثناء نظر الدعوى، دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة 72 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس التى تقضى بأن تكون الحضانة للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامتها · وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرّع وقد أحال فى شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين إلى شرائعهم مستلزماً تطبيقها دون غيرها فى كل مايتصل بها؛ فإنه يكون قد ارتقى بالقواعد التى تتضمنها هذه الشرائع إلى مرتبة القواعد القانونية من حيث عموميتها وتجريدها؛ وتمتعها بخاصية الإلزام لينضبط بها المخاطبون بأحكامها؛ ويندرج تحتها فى نطاق الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس، لائحتهم التى أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938، وعمل بها اعتباراً من 8 يوليه سنة 1938، إذ تعتبر القواعد التى احتوتها هذه اللائحة – وعلى مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية التى حلت محل الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 – شريعتهم التى تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية، بما مؤداه خضوعها للرقابة الدستورية التى تتولاها هذه المحكمة · وحيث إن المادة 127 من اللائحة المشار إليها تنص على أن : ” الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها؛ وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم ثم للجدة لأب ··· ” وتنص المادة 128 من ذات اللائحة على أنه ” إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ···· ” · كما تنص المادة 72 – المطعون عليها – فى فقرتها الأولى على أن : ” حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته مالم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده ” . ومؤدى هذه النصوص مجتمعة، ثبوت الحق فى الحضانة للمحارم من النساء أولاً؛ وفى الصدارة منهن أم الصغير سواء حال قيام علاقة الزوجية أو بعد انفصامها، ولاينتقل هذا الحق إلى أقارب الصغير من الرجال، بمن فيهم الأب، إلا عند عدم وجود قريبة له من النساء تتوافر فيها الأهلية للحضانة؛ بيد أن اللائحة استثنت من هذا الحكم – بالنص الطعين – “الأم المطلقة ” إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحة أب الصغير؛ ناقلة الحضانة إليه ؛ وفى هذا الاستثناء، وبقدر ارتباطه بمصلحة المدعية فى النزاع الموضوعى، ينحصر نطاق الدعوى الماثلة · وحيث إن المدعية تنعى على النص الطعين – فى إطاره المتقدم – تمييزه بين أبناء الوطن الواحد فى مسألة لاتتعلق بجوهر العقيدة، وإخلاله بالمساواة – فى شأن الحضانة – بين المطلقات المسلمات وأزواجهن وصغارهن من جهة، وبين المطلقات المسيحيات وأزواجهن وصغارهن من جهة أخرى؛ فضلاً عن إهداره مصلحة الأسرة المسيحية؛ بالمخالفة لحكم المادتين 10، 40 من الدستور · وحيث إن الحضانة فى أصل شرعتها – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته التى لايستغنى فيها عن عناية النساء ممن لهن الحق فى تربيته شرعاً، والأصل فيها هو مصلحة الصغير، وهى تتحقق بأن تضمه الحاضنة إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه، وأقدر على صيانته، ولأن انتزاعه منها طفلاً – وهى أشفق عليه وأوفر صبراً – مضرة به فى هذه الفترة الدقيقة من حياته التى لايستقل فيها بأموره · ولاتُقدّم الشريعة الإسلامية – فى مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها – على الأم أحداً فى شأن الحضانة؛ فبذلك قضى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لامرأة احتكمت إليه فى أمر مطلقها؛ وقد أراد أن ينتزع منها صغيرهما : ” أنت أحق به مالم تنكحى”· وحيث إن قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين؛ وإن حفلت بتحديد سن الحضانة؛ وترتيب الحاضنات – ومن بعدهم الحاضنين – مقدمة أم الصغير على من عداها من النساء؛ إلا أنها خلت من نص ينظم أحكام الأهلية للحضانة؛ فوجب الرجوع فى شأنها إلى أرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى؛ عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه · وأهم مادل عليه فقه هذا المذهب – فضلاً عما يشترط فى الحاضنة من حيث البلوغ والعقل والكفاءة، والأمانة على المحضون وعدم إمساكه عند غير ذى رحم محرم منه – أن طلاق أم الصغير من أبيه، حتى ولوكان الطلاق راجعاً إليها؛ لاينفى بذاته أهليتها لحضانته · وهذا الحكم وإن تعلق بالمسلمين؛ إلا أنه – طبقاً للاعتبارات التى تقدم بيانها – أكفل تحقيقاً لمصلحة الصغير – ذكراً كان أم أنثى – وإن افترق أبواه · وحيث إن تحديد قواعد الأهلية للحضانة لاتعد فى الديانة المسيحية من أصول العقيدة التى وردت بشأنها – فى مجال الأحوال الشخصية – نصوص قاطعة – كواحدية الزوجة وحظر الطلاق إلالعلة الزنا – فتعتبر بالتالى شأنا اجتماعياً خالصاً، بما يجعل تحديدها على نحو موحد يشمل كل أبناء الوطن الواحد، أقرب إلى واقع ظروف المجتمع، وأدنى إلى تحقيق المساواة بين أفراده فى مجال الحقوق التى يتمعون بها بمايكفل الحماية التى يقررها الدستور والقانون للمواطنين جميعاً بلاتمييز بينهم · فالأسرة القبطية – فيماخلا الأصول الكلية لعقيدتها – هى ذاتها الأسرة المسلمة، إلى مجتمعها تفئ؛ وبقيمه وتقاليده تستظل؛ وبالتالى يجب أن يسقط هذا الشرط المُتحيّف بصغارها؛ لا إعراباً عن الندّيّة بين أبناء الوطن الواحد فحسب؛ بل وتوكيداً لانضوائهم فى نسيج واحد تحت لوائه · يؤيد ذلك أن الدستور، قد أورد الأحكام التى تكفل رعاية الأسرة المصرية، فى المواد 9و10 و 11 و 12 منه، وقد دل بها على أن الحق فى تكوين الأسرة – أيا كان معتقدها الدينى – لاينفصل عن الحق فى وجوب صونها على امتداد مراحل بقائها، وإقامة الأمومة والطفولة على أسس قويمة تكفل رعايتها، وتنمية ملكاتها. لما كان ذلك، وكان النص الطعين قد نقض هذا الأصل – بتمييزه بين صغار المصريين تبعاً لمعتقداتهم الدينية، مقيماً بينهم تفرقة غير مبررة بسبب ديانتهم – مقتلعاً الطفولة من جذورها، مباعداً بينها وبين تربتها، فلاتتخلف من بعدها إلا أجساد هزيلة، ونفوس سقيمة أظمأها الحرمان، بدلاً من أن يرويها الحنان لتشب سوية نافعة لمجتمعها؛ فإنه بذلك يكون مخالفاً لأحكام المواد 9، 10، 40 من الدستور · وحيث إنه، وقد خلصت المحكمة، إلى إبطال النص الطعين فإن عجزه؛ وقد أجاز تخويل الحق فى الحضانة للزوج الآخر؛ أو لمن يليه، يغدو ساقطاً فى النطاق المتقدم لوروده على غير محل · فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 72 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فيما تضمنه من نقل حضانة الصغير من أمه إلى أبيه إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحته، وبسقوط عجز هذه الفقرة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة · |
#15
|
|||
|
|||
مشاركة: لائحة38 للأقباط الأرثوذكس
عدم دستورية المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الخاصة بسن حضانة الأطفال
نص الحكم باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول مارس سنة 1997 الموافق 21 شوال سنة1417 ه برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى علي جبالى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 74 لسنة 17 قضائية “دستورية”. المقامة من السيدة / أمجاد إبراهيم شنوده القمص ضد 1- السيد / رئيس الجمهورية 2- السيد / رئيس مجلس الوزراء 3- السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب 4- السيد / بطريرك الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة 5- السيد / نبيل رمزى رزق الله الإجراءات بتاريخ التاسع عشر من شهر نوفمبر 1995، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 . وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها • وقدم كل من المدعى عليه الرابع والخامس مذكرة بوجهة نظره • ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم • المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة • حيث إن الوقائع -على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس – فى الدعوى الراهنة – كان قد أقام ضد المدعية الدعوى رقم 763 لسنة 1995 أمام محكمة حلوان الجزئية للأحوال الشخصية ( الدائرة الملية ) طالباً فى صحيفتها الحكم بإلزامها بأن ترفع يدها عن حضانتها لابنها منه “ماثيو نبيل رمزى” على سند من القول بأن الصغير بلغ السابعة من عمره، وهى أقصى سن للحضانة عملاً بنص المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لعام 1938، الواجب تطبيقها على طرفى التداعى – المتحدين ملة ومذهبا – باعتبارها شريعتهما • وبجلسة 24/10/1995، دفع وكيل المدعية بعدم دستورية هذا النص • وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد أجلت نظر الدعوى لجلسة 28/11/1995 لتتخذ المدعية إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت دعواها الماثلة • وحيث إن المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام، والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو 1938 تقضى فى فقرتها الأولى بأن تنتهى الحضانة ببلوغ الصبى سبع سنين، وبلوغ الصبية تسع سنين، وحينئذ يسلم الصغير إلى أبيه، أوعند عدمه إلى من له الولاية على نفسه • وفى فقرتها الثانية بأنه إذا لم يكن للصغير ولى، يترك عند الحاضنة إلى أن يرى المجلس من هو أولى منها باستلامه • وحيث إن المدعية تنعى على هذا النص، إخلاله بأحكام المواد 2، 10، 40 من الدستور وذلك من عدة أوجه : أولها: أن قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، تطبق على المصريين جميعهم أياً كانت ديانتهم، ومن ثم تنتظمهم جميعاً قواعد موحدة فى شأن المواريث ونظم النفقات والطاعة • وتقرير سن للحضانه بما يرعى مصالح الصغير من الأمور التنظيمية التى لاتناقض الشريعة المسيحية فى جوهر أحكامها وأساس بنيانها، بل إن الشريعتين تدوران معاً حول رعاية النشء وإسعاده • ثانيها: أن الدستور نص فى مادته العاشرة، على أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء، وتوفر لهم ظروفاً مناسبة لتنمية ملكاتهم • وقد جاء النص المطعون فيه مجافياً للرعاية التى تطلبها الدستور للطفولة، وحال كذلك بين الصغير وتنمية ملكاته النفسية والوجدانية بعد أن انتزعه فى سن مبكرة من حضانة أمه، مفتتا بذلك شخصيته، ومُضيعا لوجوده • ثالثها: أن النص المطعون فيه انطوى كذلك على تفرقه بين أبناء الوطن • فالصغار لزوجين مسيحيين متحدى الملة والطائفة، ينتزعون من أمهم فى سن السابعة، ولو كانت مصلحتهم تقتضى بقاءهم تحت يدها، فى الوقت الذى قد يظل فيه الصغير المسلم فى حجر أمه وحضانتها حتى الخامسة عشرة من عمره • كذلك تنتزع الصغيرة المسيحية من أمها فى التاسعة، رغم أن الصغيرة المسلمة قد تظل فى حضانة أمها حتى تتزوج • والتمييز بين أبناء الوطن الواحد على غير أسس منطقية، يعتبر تمييزاً تحكمياً منهياً عنه بنص المادة 40 من الدستور • وحيث إنه بتاريخ 18/6/1996 أودع غبطة البابا شنوده الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس مذكرة أشار فيها إلى مايأتى :- 1- أن نصوصاً قاطعة الثبوت والدلالة تحكم الأقباط الأرثوذكس فى مسائل أحوالهم الشخصية، من بينها شريعة الزوجة الواحدة، ولاطلاق إلا لعلة الزنا، وتلك مسائل حسمتها آيات ثابتة فى الإنجيل المقدس • 2- أن الزواج وآثاره لاينظمها، ولاينبغى أن يحكمها إلا شريعة العقد فيما لايتعارض مع آيات الإنجيل المقدس نصاً ودلالة، فعقد الزواج ماشُرع إلا لإثبات ماتم من طقس – هو صلاة الإكليل ( الشعائر الدينية ) – فى أحضان الكنيسة وتحت إشرافها وسيطرتها، والذى بدونه لاينعقد الزواج أصلاً • 3- أن ماورد بشأنه نص فى آيات الإنجيل المقدس، وماجاء بعقد الزواج، سواء نُص عليه أو لم ينظم فى لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس – النافذة اعتباراً من الثامن من يوليه 1938- هى أمور لامحل للاجتهاد بشأنها حتى من القائمين على الكنيسة • 4- وبالنسبة إلى مسألة تحديد سن الحضانة على ضوء مانصت عليه المادة 139 من اللائحة، أوضح غبطة البابا مايأتى :- أولاً : أنه لم يرد نص فى الإنجيل المقدس ينظم هذه المسألة • ثانياً : أن مسألة تحديد سن لحضانة الأطفال مسألة تحكمها ظروف المجتمع من نواح عدة • ثالثا: أن تحديد سن للحضانة يحكم كل أبناء الوطن الواحد، أمر أقرب إلى الواقع، ويتفق مع الاعتبارات العلمية والعملية، فضلاً عن أنه لايخالف نصاً حسبما سبق بيانه • رابعاً: أنه لامانع لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من تحديد سن حضانة الأطفال بالنسبة إلى جميع المصريين، توكيداً لقاعدة المساواة بينهم، وبمراعاة أن بقاء الحاضنة على دينها الذى كانت تدين به وقت ولادة الأطفال، يعتبر من الشروط الجوهرية لاستمرارالحضانة • وحيث إن المدعى عليه الخامس قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الدعوى تأسيساً على أن النصوص الآمره التى تضمنتها اللائحة المطعون عليها، صدرت قبل تعديل نص المادة الثانية من الدستور، ولايتأتى بالتالى إعمالها فى شأن تشريع سابق على تعديلها • هذا فضلاً على أن حكمها ليس وجوبياً، بل يجوز للمشرع وفقاً لها استمداد القواعد الموضوعية التى ينظم بها حقوق المواطنين، من غير الأصول الكلية للشريعة الاسلامية، وعلى ضوء مايراه أكثر ملاءمة لمقتضى الحال • ولاينافى هذه الشريعة أو يقوض أسسها ما تقرر بالنص المطعون عليه فى شأن الحد الأقصى لسن الحضانة، بل إن الشريعة الإسلامية ذاتها تخول أهل الذمة الاحتكام إلى شرائعهم الدينية، ومن بينها لائحة الأقباط الأرثوذكس المطعون على أحد نصوصها والتى تعتبر أحكامها من القواعد الآمره التى لاتجوز مخالفتها • وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يتوافر ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها • متى كان ذلك وكانت المادة 139 المطعون عليها هى التى تحول بذاتها دون المدعية وبقاء صغيرها فى حضانتها، فإن طلبها إبطالها والرجوع إلى القواعد التى يتضمنها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين فى هذا الشأن، يكون كافلاً مصلحتها الشخصية المباشرة • وحيث إن تحديد مايدخل فى نطاق مسائل الأحوال الشخصية – وفى مجال التمييز بينها وبين الأحوال العينية – وإن ظل أمرا مختلفاً عليه، إلا أن عقد الزواج والطلاق وآثارهما يندرجان تحتها، لتدخل حضانة صغار المطلق من زوجته فى نطاق هذه المسائل، فتحكمها قواعدها • وحيث إن المجالس الملية هى التى كان لها اختصاص الفصل فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وكان تطبيقها لشرائعهم الدينية مقارنا لاختصاصها بالفصل فى نزاعاتهم المتصلة بأحوالهم الشخصية، فلا يكون قانونها الموضوعى الا قانونا دينياً• وظل هذا الاختصاص ثابتاً لهذه المجالس إلى أن صدر القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، فقد قضى هذا القانون فى مادته الأولى بأن تلغى المحاكم الشرعية والملية ابتداء من 1/1/1956، على أن تحال الدعاوى التى كانت منظورة أمامها حتى 31/12/1955 إلى المحاكم الوطنية لاستمرارنظرها وفقاً لأحكام قانون المرافعات • ولئن وحد هذا القانون بذلك جهة القضاء التى عهد إليها بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين جميعهم، فحصرها – وأيا كانت ديانتهم – فى جهة القضاء الوطنى، إلا أن القواعد الموضوعية التى ينبغى تطبيقها على منازعاتهم فى شئون أحوالهم الشخصية، لاتزال غير موحدة،رغم تشتتها وبعثرتها بين مظان وجودها وغموض بعضها أحياناً • ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 6 من هذا القانون تقضى بأن تصدر الأحكام فى منازعات الأحوال الشخصية التى كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر بنص المادة 280 من لائحة ترتيبها • وتنص فقرتها الثانية على أنه فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين، الذين تتحد طائفتهم وملتهم، وتكون لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون، فإن الفصل فيها يتم – فى نطاق النظام العام – طبقاً لشريعتهم • وحيث إن ماتقدم مؤداه، أنه فيما عدا الدائرة المحدودة التى وحد المشرع فى نطاقها القواعد الموضوعية فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين جميعهم – كتلك التى تتعلق بمواريثهم ووصاياهم وأهليتهم – فإن المصريين غير المسلمين لايحتكمون لغير شرائعهم الدينية بالشروط التى حددها القانون رقم 462 لسنة 1955 المشار إليه، بل أن المادة 7 من هذا القانون تنص على أن تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى، لايؤثر فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 6من هذا القانون، مالم يكن التغيير إلى الإسلام • وحيث إن المشرع وقد أحال فى شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين – وفى إطار القواعد الموضوعية التى تنظمها – إلى شرائعهم مستلزماً تطبيقها دون غيرها فى كل مايتصل بها، فإن المشرع يكون قد ارتقى بالقواعد التى تتضنمها هذه الشرائع، إلى مرتبة القواعد القانونية التى ينضبط بها المخاطبون بأحكامها، فلايحيدون عنها فى مختلف مظاهرة سلوكهم • ويندرج تحتها – وفى نطاق الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس – لائحتهم التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته المنعقدة فى 9 مايو 1938، والتى عمل بها اعتباراً من 8 يولية 1938، إذ تعتبر القواعد التى احتوتها لائحتهم هذه – وعلى ماتنص عليه الفقرة الثانية من المادة 6من القانون رقم 462 لسنة 1955 المشار اليه – شريعتهم التى تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية، بما مؤداه خضوعها للرقابة الدستورية التى تتولاها هذه المحكمة • وحيث إن ماتنعاه المدعية من مخالفة نص المادة 139 المطعون عليها للمادة الثانية من الدستور، مردود بأن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن حكم هذه المادة – بعد تعديلها فى 22 مايو 1980- يدل على أن الدستور – واعتبارا من تاريخ العمل بهذا التعديل – قد أتى بقيد على السلطة التشريعية مؤداها تَقَيدها – فيما تقره من النصوص القانونية – بمراعاه الأصول الكلية للشريعة الإسلامية، إذ هى جوهر بنيانها وركيزتها، وقد اعتبرها الدستور أصلا ينبغى أن ترد إليه هذه النصوص، فلا تتنافر مع مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها، وإن لم يكن لازما استمداد تلك النصوص مباشرة منها، بل يكفيها ألا تعارضها، ودون ما إخلال بالقيود الأخرى التى فرضها الدستور على السلطة التشريعية فى ممارستها لاختصاصاتها الدستورية • ومن ثم لاتمتد الرقابة على الشرعية الدستورية التى تباشرها هذه المحكمة فى مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور، لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها • ولا كذلك نص المادة 139 المطعون عليها، إذ أقرها المجلس الملى العام للاقباط الارثوذكس ، وعمل بها قبل تعديل المادة الثانية من الدستور، فلا تتناولها الرقابة على الدستورية، أيا كان وجه الرأى فى اتفاقها أوتعارضها مع الأصول الكلية للشريعة الإسلامية • وحيث إن الحضانة -فى أصل شرعتها- هى ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته • والأصل فيها هو مصلحة الصغير، وهى تتحقق بأن تضمه الحاضنة – التى لها الحق فى تربيته – إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه، وأحرص على توجيهه وصيانته، ولأن انتزاعه منها – وهى أشفق عليه وأوثق اتصالا به، وأكثر معرفة بما يلزمه وأوفر صبراً – مظلمة للصغير إبان الفترة الدقيقة التى لايستقل فيها بأموره، والتى لايجوز خلالها أن يعهد به إلى غير مؤتمن، يأكل من نفقته، ويطعمه نزراً، أو ينظر إليه شزرا • ولاتقيم الشريعة الإسلامية – فى مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها – ولا شريعة غير المسلمين من الأقباط الأرثوذكس – التى حدد الإنجيل المقدس ملامحها الرئيسية – لسن الحضانة تخوماً لايجوز تجاوزها، انطلاقا من أن تربية الصغير مسألة لها خطرها، وأن تطرق الخلل إليها – ولو فى بعض جوانبها – مدعاة لضياع الولد، ومن ثم تعين أن يتحدد مداها بما يكون كافلا لمصلحته، وأدعى لدفع المضره عنه، وعلى تقدير أن مدار الحضانة على نفع المحضون، وأن رعايته مقدمة على أية مصلحة لغيره، حتى عند من يقولون بأن الحضانة لاتتمحض عن حق للصغير، وإنما يتداخل فيها حق من ترعاه ويعهد إليها بأمره • وحيث إن الدستور – وفى إطار المقومات الأساسية للمجتمع التى تنتظم المصريين جميعا، فلا يتوجهون لغيرها أو ينعزلون عنها – قد أورد أحكاما رئيسية ترعى الأسرة المصرية – سواء فى خصائصها، أو على صعيد الأفراد الذين يكونونها – هى تلك التى فصلتها المواد 9 و10 و 11 و 12 من الدستور • وقد دل بها على أن الحق فى تكوين الأسرة لاينفصل عن الحق فى صونها على امتداد مراحل بقائها، لتأمينها مما يخل بوحدتها، أو يؤثر سلبا فى ترابطها، أو فى القيم والتقاليد التى تنصهر فيها، بل يزكيها كافلا لبنيها تراحما أوثق، ولأطفالها إشرابهم مبادئها، ومعاونتهم على صون أعراضهم وعقولهم وأموالهم وأبدانهم وعقيدتهم مما ينال منها أو يقوضها، وكذلك اختيار أنماط من الحياة يتعايشون معها، فلا تتفرق الأسرة التى تضمهم – وهى بنيان مجتمعهم – ولا تتنصل من واجباتها قبلهم، بل تتحمل مسئوليتها عنهم صحيا وتعليميا وتربويا • بل إن الأسرة فى توجهاتها لاتعمل بعيداً عن الدين ولا عن الأخلاق أو الوطنية، ولكنها تنميها – وعلى ضوء أعمق مستوياتها وأجلها شأنا – من خلال روافد لاانقطاع لجريانها، يتصدرها إرساء أمومتها وطفولتها بما يحفظها ويرعاها، والتوفيق بين عمل المرأة فى مجتمعها وواجباتها فى نطاق أسرتها، وبمراعاة طابعها الأصيل بوصفها الوحدة الأولى التى تصون لمجتمعها تلك القيم والتقاليد التى ىؤمن بها، تثبيتا لها وتمكينا منها • وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكانت الأسرة المصرية لا يصلحها اختيار سن للحضانة لايكون محدداً وفقا لتغير الزمان والمكان • ولايقيمها كذلك انتزاع الصغير أو الصغيرة من حاضنته إعناتا أو ترويعا، أو إغفال الفروق الجوهرية بين المحضونين تبعا لذكورتهم وأنوثتهم، وخصائص تكوينهم التى تتحدد على ضوئها درجة احتياجهم إلى من يقومون على تربيتهم وتقويمهم ووقايتهم مما يؤذيهم، وكذلك إعدادهم لحياة أفضل ينخرطون فيها بعد تهيئتهم لمسئوليتها؛ وكان تعهد المحضون – صغيراً كان أم صغيرة – بما يحول دون الإضرار بهما، مؤداه أن يكون لحضانتهما سن تكفل الخير لهما فى إطار من الحق والعدل • وشرط ذلك اعتدالها، فلا يكون قِصَرها نافيا عن حضانتهم متطلباتها من الصون والتقويم وعلى الأخص من الناحيتين النفسية والعقلية، ولا امتدادها مجاوزاً تلك الحدود التى تتوازن بها حضانتهم مع مصلحة أبيهم فى أن يباشر عليهم إشرافاً مباشراً، بل تكون مدة حضانتهم بين هذين الأمرين قواما، وهو ما نحاه المشرع بالفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 – بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – من أن حق حضانة النساء ينتهى ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشرة سنة • ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة – ودون أجر حضانة – إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك • وحيث إن تحديد سن الحضانة على النحو المتقدم، وإن تعلق بالمسلمين من المصريين، إلا أن هذا التحديد أوثق اتصالا بمصلحة الصغير والصغيرة اللذين تضمهما أسرة واحدة وإن تفرق أبواها • ولايجوز فى مسألة لايتعلق فيها تحديد هذه السن بأصول العقيدة وجوهر أحكامها، أن يمايز المشرع فى مجال ضبطها بين المصريين تبعا لديانتهم، ذلك أن الأصل هو مساواتهم قانونا ضمانا لتكافؤ الحماية التى يكفلها الدستور أوالمشرع لجموعهم، سواء فى مجال الحقوق التى يتمتعون بها أو على صعيد واجباتهم • والصغير والصغيرة – فى شأن حضانتهما – يحتاجان معا لخدمة النساء وفقا لقواعد موحدة لاتمييز فيها • والأسرة القبطية هى ذاتها الأسرة المسلمة، فيما خلا الأصول الكلية لعقيدة كل منهما، وتظلهم بالتالى القيم والتقاليد عينها • وإلى مجتمعهم يفيئون، فلا يكون تقيدهم بالأسس التى يقوم عليها – فى مقوماتها وخصائصها – إلا تعبيراً عن انتمائهم إلى هذا الوطن واندماجهم فيه، تربويا وخلقيا ودينيا • وماالدين الحق إلا رحمة للعالمين • وكلما كفل المشرع لبعض أبناء الوطن الواحد حقوقا حجبها عن سواهم على غير أسس موضوعية، كان معمقا فى وجدانهم وعقولهم اعتقاداً أو شعوراً بأنهم أقل شأنا من غيرهم من المواطنين • وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك، على أن الناس لايتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى؛ ولا فى نطاق القواعد الموضوعية والاجرائية التى تحكم الخصومة عينها؛ ولا فى فعالية ضمانة الدفاع التى يكفلها الدستور للحقوق التى يطلبونها؛ ولا فى اقتضائها وفق مقايس واحدة عند توافر شروط طلبها؛ ولا فى طرق الطعن التى تنتظمها، بل يجب أن يكون للحقوق ذاتها، قواعد موحدة سواء فى مجال التداعى بشأنها، أو الدفاع عنها، أو استئدائها، أو الطعن فى الأحكام الصادرة فصلا فيها • ولايجوز بالتالى أن يعطل المشرع إعمال هذه القواعد فى شأن فئة بذاتها من المواطنين؛ ولا أن يقلص دور الخصومة القضائية التى يعتبر ضمان الحق فيها، والنفاذ إليها، طريقا وحيداً لمباشرة حق التقاضى المنصوص عليه فى المادة 68 من الدستور؛ ولا أن يجرد هذه الخصومة من الترضية القضائية التى يعتبر إهدارها أو تهوينها، إخلالا بالحماية التى يكفلها الدستور للحقوق جميعها • وحيث إن النص المطعون فيه، إذ قضى بأن بلوغ الصبى سبع سنين والصبية تسعا، مؤداه انتهاء حضانتهما، ووجوب تسليمهما فور انقضاء مدتها إلى أبيهما، فإن لم يوجد، فللولى على نفسيهما • فان لم يوجد، ظلا عند حاضنتهما إلى أن يقرر المجلس الملى من يكون أولى منها باستلامهما، فإنه بذلك يكون قد حرم المحضون وحاضنته من حقين جوهريين كفلهما الدستور : أولهما: مساواة صغارها بالمحضونين من المسلمين الذين لاتنتهى حضانتهم وفقا لقانون أحوالهم الشخصية إلا ببلوغ الصغير عشر سنين والصغيرة اثنتى عشرة سنة • ثانيهما: حق الحاضنة فى أن تطلب من القاضى – وبعد انقضاء المدة الأصلية للحضانة – أن يظل الصغير تحت يدها حتى الخامسة عشرة، والصغيرة حتى تتزوج، إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك • ولئن كان الحق الأول يستمد وجوده مباشرة من نص القانون، إلا أن النفاذ إلى ثانيهما لايكون إلا من خلال حق التقاضى • فاذا صادره المشرع، كان ذلك منه إنكاراً للعدالة فى أخص مقوماتها، ونكولاً عن الخضوع للقانون • وحيث إنه متى كان ذلك، فإن النص المطعون فيه، يكون مخالفا لأحكام المواد 9و10و11و21 و40 و56 و86 و561 من الدستور • فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته فى 9 مايو 1938، والمعمول بها اعتباراً من 8 يوليو 1938، وألزمت الحكومة المصروفات |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
مواضيع مشابهة | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
شعور بالعار .. وإعتذار للأقباط | الحمامة الحسنة | المنتدى العام | 1 | 19-04-2011 11:04 AM |
يجب التصدى للأقباط المتطرفون ، لأنهم تجرأوا وقالوا "أى" | abomeret | المنتدى العام | 0 | 02-04-2011 12:41 PM |
المؤتمر الرابع للأقباط والهلع الوهابي | FAKHRY ABDELSAYED | المنتدى العام | 8 | 22-06-2006 04:18 AM |
هل كان للأقباط دور تاريخي في مقاومة المحتل | Bohira | المنتدى العام | 3 | 16-01-2006 08:49 PM |