تم صيانة المنتدي*** لا تغير فى سياسه من سياسات المنتدى اكتب ما تريد لان هذا حقك فى الكتابه عبر عن نفسك هذه ارائك الشخصيه ونحن هنا لاظهارها
جارى تحميل صندوق البحث لمنتدى الاقباط

العودة   منتدي منظمة أقباط الولايات المتحدة > المنتدى العربى > المنتدى العام
التّسجيل الأسئلة الشائعة التقويم

المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 05-06-2008
الصورة الرمزية لـ الحمامة الحسنة
الحمامة الحسنة الحمامة الحسنة غير متصل
Moderator
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2007
الإقامة: فى جنب يسوع المجروح
المشاركات: 6,398
الحمامة الحسنة is on a distinguished road
flower هجوم أزهري علي «فتوي» مساواة المرأة للرجل في الشهادة لتعارضها مع النص القرآني

هجوم أزهري علي «فتوي» مساواة المرأة للرجل في الشهادة لتعارضها مع النص القرآني




كتب أحمد البحيري
أعلن عدد من علماء الأزهر رفضهم الشديد للتصريحات الأخيرة للدكتور عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية، وآراء الدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب بمساواة المرأة للرجل في الشهادة أمام المحاكم، مؤكدين أنه من الثابت شرعاً بنصوص القرآن الكريم قطعية الثبوت والدلالة وإجماع علماء وفقهاء الأمة الإسلامية في كل العصور أن شهادة المرأة علي النصف من شهادة الرجل.

قال الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: لا يوجد أي من العلماء والفقهاء قال بمساواة شهادة المرأة للرجل في كل شيء في الشريعة الإسلامية وهذا الأمر محل إجماع واتفاق بين جميع العلماء وهذا الإجماع بذاته دليل مستقل وثابت وثالث المصادر التشريعية بعد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

وأضاف عثمان: فيما يتعلق بشهادة المرأة في الشريعة الإسلامية هناك امران هما: الأصلي وهو أن شهادة المرأة علي النصف من شهادة الرجل وهذا الحكم ليس اجتهادا من أحد من الفقهاء وإنما مصرح به بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة وهو قول المولي عز وجل «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخري»،

أما الاستثناء من هذا الحكم وهو الأمر الثاني فهو جواز شهادة المرأة دون الرجل في القضايا التي لا يشهد فيها الرجل مثل الرضاع والولادة وبكارة المرأة أو ثيوبتها وعيوب النساء تحت الثياب والجنايات في الأماكن التي لا يرتادها الرجال مثل الحمامات الخاصة بالنساء ومساكن الطالبات، فيجوز للنساء هنا الشهادة منفردات دون الرجل ويتم الحكم بمقتضي شهادتهن.

ورد عثمان علي من يقول إن الآية القرآنية الخاصة بشهادة المرأة تتعلق بالديون فقط قائلا: إن النص القرآني هنا جاء عاما ولهذاقال العلماء إنه يفيد هنا العموم ولا يستثني من ذلك إلا ما بينته أدلة أخري مثل الأمثلة التي ذكرناها الخاصة بقبول شهادة المرأة فقط دون الرجل.

وأضاف عثمان: المطالبون بمساواة المرأة للرجل في الشهادة يقولون إن الآية القرآنية خاصة بالنساء في زمن نزول القرآن الكريم لأن المرأة كانت في هذا العصر أمية لا تقرأ ولا تكتب وليس لها خبرة بالتجارة ومعاملات الناس،

وهذا الزعم الخاطئ غير صحيح، لأن الشهادة ليست إلا عينا تري وأذناً تسمع وأمانة عند الأداء وهذا الأمر لا يختلف فيه الأمي عن المتعلم فالكل فيه سواء، والمرأة التي حصلت علي الدكتوراه ليس لها أي أفضلية في الشهادة ولا يتم تقديمها في الشهادة علي امرأة أخري حتي لو كانت «لا تفك الخط».

وقال الدكتور جودة عبدالغني بسيوني أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر إنه من الثابت شرعا أن شهادة المرأة علي النصف من شهادة الرجل وهذا لا يعني الانتقاص من قدر وقيمة المرأة لأن الشريعة تكفل لها جميع الحقوق المشروعة، إلا أنه لا يجوز الاجتهاد مع نص قطعي الثبوت والدلالة.

وأشار إلي أنه في بعض الحالات الخاصة بالنساء يتم قبول شهادة المرأة وحدها دون الرجل وهذا هو الاستثناء عن القاعدة الشرعية العامة «بأن شهادة المرأة علي النصف من شهادة الرجل».


__________________

(من يُقبل اليَّ لا أُخرجه خارجاً )( يو6: 37)
(حينئذ يسلمونكم إلى ضيق و يقتلوكم و تكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل إسمي)
( مت 24:10 )
مسيحيو الشرق لأجل المسيح

http://mechristian.wordpress.com/
http://ibrahim-al-copti.blogspot.com/
الرد مع إقتباس
  #2  
قديم 05-06-2008
الصورة الرمزية لـ الحمامة الحسنة
الحمامة الحسنة الحمامة الحسنة غير متصل
Moderator
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2007
الإقامة: فى جنب يسوع المجروح
المشاركات: 6,398
الحمامة الحسنة is on a distinguished road
مشاركة: هجوم أزهري علي «فتوي» مساواة المرأة للرجل في الشهادة لتعارضها مع النص القرآني

دعم نسائي جديد لآراء زينب رضوان وعبدالمعطي بيومي بمساواة المرأة بالرجل في الشهادة





كتبت هدي رشوان


نشطت من جديد دعاوي الجمعيات الحقوقية للمرأة، حول مساواة النساء بالرجال في الشهادة أمام المحاكم، وذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها شبكة منظمات حقوق المرأة، أمس الأول، لإلقاء الضوء علي أثر مساواة النساء بالرجال في الشهادة أمام المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية.

وقالت المحامية عايدة نور الدين، إنه في أغلب دعاوي التطليق للضرر «ضرب الزوج لزوجته» تعاني المرأة من صعوبة الحصول علي شهود للمثول أمام المحكمة للشهادة علي الضرر الذي لحقها من هذا الضرب، مشيرة إلي أن الثقافة الذكورية عند أهل الزوجة تمنعها أيضًا من الذهاب للقسم لتحرير محضر تحت مقولة «عيب علي المرأة الذهاب لقسم لتشكو زوجها».

وأضافت: إذا ذهبت المرأة إلي قسم الشرطة تجد شرطيا من ثقافة ذكورية يري أن من حق الزوج تأديب زوجته بضربها، أما إذا أصرت علي تحرير المحضر والذهاب للمستشفي لعمل كشف طبي فإنه يلاحظ أن ٩٩% من التقارير الطبية يشخص العلاج خلال أقل من ٢٠ يومًا إلا في حالة القتل أو العاهة المستديمة».

وطالبت عايدة نور الدين بضرورة الأخذ بشهادة المرأة وحدها في قضايا الأحوال الشخصية، بخاصة لما تعانيه من صعوبة توافر شهود يعاينون ما يحدث بين الزوج وزوجته برؤية العين.

ومن جانبها، أشارت عزة صلاح، المحامية بمركز المساعدات القانونية، أن نصاب الشهادة يأتي علي ٤ مراتب منها شهادة الزني ونصابها أربع رجال، والشهادة علي الحدود والقصاص ونصابها رجلان، ولا تقبل فيها شهادة المرأة، والشهادة علي ما لا يطلع عليه الرجال من عيوب النساء كالولادة والبكارة،

فيكتفي فيها بشهادة امرأة واحدة، وفي الحقوق المالية والمديونات فتاتي بشهادة رجلين أو رجل وأمراتين، مشيرة إلي أن هذا يظهر وجود تباين في عدم تطبيق معيار واحد في حالة اللجوء إلي الشهادة. ومن جانبها، أعلنت مؤسسة المرأة الجديدة تأييدها مقترحات الدكتورة زينب رضوان،

وكيلة مجلس الشعب، بأن شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل أمام القضاء وحق الكتابية أن ترث زوجها المسلم وحق البهائيين في استخراج الأوراق الرسمية «الرقم القومي» وشرعية شهادة المسيحي أمام المحاكم في الأحوال الشخصية، وأن يجري التعامل مع هذه المقترحات بما تستحقه من سعة الأفق وإعمال العقل وفتح الباب للاجتهاد الفقهي.

وقال بيان للمؤسسة: إن آراء الدكتورة زينب رضوان، وكيلة مجلس الشعب، وأستاذ أصوال الشريعة الإسلامية، فجرت بعض القضايا المهمة التي طالما طالبنا بها منذ سنوات ومازلنا نطالب بها حتي هذه اللحظة، ومنها السماح بتوريث الزوجة الكتابية عند وفاة زوجها المسلم،

وأكدت أنه لم يرد في القرآن الكريم والسنة ما يحرم ذلك، وأن الإسلام إباح للمسلم المتزوج من كتابية أن يجعل لها جميع الحقوق وعليها جميع الواجبات مثل الزوجة المسلمة، وبذلك فلا يجوز حرمانها من الإرث في زوجها أيضًا.


__________________

(من يُقبل اليَّ لا أُخرجه خارجاً )( يو6: 37)
(حينئذ يسلمونكم إلى ضيق و يقتلوكم و تكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل إسمي)
( مت 24:10 )
مسيحيو الشرق لأجل المسيح

http://mechristian.wordpress.com/
http://ibrahim-al-copti.blogspot.com/
الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح

الإنتقال السريع

مواضيع مشابهة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
اخ مسيحي كلداني ينال إكليل الشهادة elasmar99 المنتدى العام 0 14-12-2007 03:29 AM
الشمس لله وشيخ أزهري يكشف علاقة أستاذ جامعي يشرح طريقة سجود الج ألمتوحد بن إسحق المنتدى العام 0 21-04-2005 10:13 AM


جميع الأوقات بتوقيت امريكا. الساعة الآن » 06:22 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

تـعـريب » منتدي الاقباط