تم صيانة المنتدي*** لا تغير فى سياسه من سياسات المنتدى اكتب ما تريد لان هذا حقك فى الكتابه عبر عن نفسك هذه ارائك الشخصيه ونحن هنا لاظهارها
جارى تحميل صندوق البحث لمنتدى الاقباط

العودة   منتدي منظمة أقباط الولايات المتحدة > المنتدى العربى > المنتدى العام
التّسجيل الأسئلة الشائعة التقويم

المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 09-03-2006
الصورة الرمزية لـ bolbol
bolbol bolbol غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 995
bolbol is on a distinguished road
قانون موحد للأحوال الشخصية بين الإسلام والمسيحية

خطوة عملية صريحة لحل مشكلاتنا المستعصية
صياغة أولية لمشروع قانون موحد للأحوال الشخصية يفض الاشتباك ويتجنب مناطق الخلاف بين الإسلام والمسيحية

* مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي يوجد فيها 15 قانونا «تفصيل» لكل طائفة ودين * لا مفر من تحريم تعدد الزوجات إعمالا للآية الكريمة «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» * إلغاء حق الطلاق المنفرد للرجل علي أن يحول الأمر للقضاء ومساواة المرأة بالرجل في هذا الحق * ضرورة إلزام الزوج بدفع نفقة أبدية للزوجة التي طلقها حتي تتزوج من آخر * يمكن توحيد أسباب الطلاق بين الإسلام والمسيحية في 15 حالة * لماذا لا نعترف بالزواج المدني علي أن يتم ذلك أمام مختصين في مكاتب الزواج الملحقة بمأموريات الشهر العقاري
عادل أحمد سركيس
هناك خطاب دائم متكرر، مفاده أنه لا توجد مشكلات في العلاقات الإسلامية المسيحية.. وإذا وجدت، فهي عارضة أو منتحلة تحركها شرذمة داخلية أو أصابع خارجية. والملاحظ ـ الذي قد يثير علامات تعجب واستفهام ـ أنه في أعقاب كل حادث ـ يوصف بالطائفي ـ يعاد عرض المطالب الطائفية عن الخط الهمايوني ـ الصادر في 18 فبراير سنة 1856 خلال الحكم العثماني ـ والعقبات التي تعترض بناء الكنائس، والتمثيل السياسي للأقباط.
وحين تقع الأحداث الطائفية تتسارع مختلف الجهات إلي إلقاء اللائمة علي طرف بعينه.. ورغم تصاعد الاتهامات، فإنه لا تجري تحقيقات جادة تكشف عن مدي تورط طرف أو أطراف بعينها.. ويظل الرأي العام حائرا يبحث عن أسباب وبواعث تلك الأحداث دون أن يجد جوابا شافيا ودون مناقشة المشكلات الحقيقية التي أدت إلي وقوع الأحداث.. (سامح فوزي، جريدة القاهرة 4/1/2005).
إن بلدنا مهدد بحريق كبير، وإذا لم يتدخل علماء هذا البلد وعقلاؤه وحكماؤه ليوضحوا أين الخطأ وأين الصواب، فسيطولنا جميعا هذا الحريق. وهذه لحظة لا تصلح فيها المجاملة، وإنما ينبغي أن تكون هناك مصارحة كاملة. فالقضية.. قضية وطن اسمه مصر.. هو أغلي من كل من يعيشون علي أرضه وأبقي عنهم.. (د.محمد سليم العوا، جريدة القاهرة 4/1/2005).
وقضية السيدة وفاء قسطنطين ـ التي تأرجحت بين الإسلام والمسيحية ـ كانت حديث العامة والخاصة علي السواء، دون إعلان حقيقة الموقف.. إن السيدة المذكورة علي غير وفاق مع زوجها الكاهن، وأنها لم تعد تطيق احتمال الحياة الزوجية، وأن القانون الذي يحكم الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس، لا يتيح لها أن تحصل علي حريتها من قيود رابطة زوجية لم تعد تحتملها.
القضية ـ إذن ـ تعود إلي تخلف قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس عن تحقيق مصالح الآلاف من أفراد الطائفة الذين يضطرون للالتجاء إلي القضاء بغية الحصول علي أحكام تتيح لهم التخلص من حالات زواجية مضطربة.
وفي أول محاضرة في مادة «المدخل للعلوم القانونية» في شهر أكتوبر سنة 1947، كان أستاذنا الجليل المرحوم الدكتور وديع بك فرج ـ أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة فؤاد ـ القاهرة حاليا ـ منفعلا بشدة وهو يروي لنا قصة قيام زوج ابنته بطردها وهي بملابس النوم إلي الشارع بعد منتصف ليلة باردة في فصل الشتاء.. ورفص المجلس الملي لطائفة الأقباط الأرثوذكس دعوي التطليق التي أقامتها الزوجة، لأن الجريمة التي ارتكبها الزوج ـ الحاصل علي درجة الدكتوراه ـ لا تندرج تحت أحد الأسباب الموجبة للطلاق طبقا لقانون الأحوال الشخصية للطائفة.. وقال أستاذنا الكبير ـ رحمه الله ـ إنه يأمل أن يتولي بعض تلاميذه هذه القضية العامة دفاعا عن المرأة المصرية، وحفاظا علي كرامتها.
الرد مع إقتباس
  #2  
قديم 09-03-2006
الصورة الرمزية لـ bolbol
bolbol bolbol غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 995
bolbol is on a distinguished road
ومنذ مارست مهنة المحاماة عام 1953، باشرت عددا من القضايا أمام المجلس الملي لطائفة الأقباط الأرثوذكس بدرجتيه ابتدائيا واستئنافيا.. وقد أثارني كثيرا تكرار نفس الجريمة في عدد منها.. وكان الشعور بالسخط عاما بين المتقاضين والمحامين علي الأحكام القانونية التي يطبقها المجلس الملي.. ولذلك أعلن الكثيرون فرحتهم بإلغاء الاختصاص القضائي للمجالس الملية الطائفية في مسائل الأحوال الشخصية سنة 1955، ولكن هذه الخطوة كانت تنقصها أخري أكثر أهمية هي إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية لجميع المصريين دون النظر لاختلاف الديانة أو المذهب.. فالمجتمع واحد والتقاليد والعادات واحدة.. وقد تأثر الفقه المسيحي ـ في موضوع الأحوال الشخصية ـ بالفقه الإسلامي، وخاصة الفقه الشافعي.
وما زالت الأسرة المصرية محكومة بقواعد قانونية متباينة، تختلف باختلاف الديانة التي ينتمي إليها الشخص.. ولذلك تعاني مصر من مشكلة تعدد قوانين الأحوال الشخصية.. فبينما تطبق قواعد الشريعة الإسلامية علي المسلمين من المصريين، نجد أربعة عشر قانونا يطبق كل منها علي الأشخاص المنتمين لإحدي الطوائف الآتية:
1ـ طائفة الأقباط الأرثوذكس.. وهي أكبر الطوائف المسيحية عددا في مصر.
2ـ طائفة الروم الأرثوذكس.. وينتمي إليها الأرثوذكس الغربيون كاليونانيين والأرثوذكس الشرقيون من غير المصريين.
3ـ طائفة الأرمن الأرثوذكس.. ويرجعون بأصولهم إلي أرمينيا.
4ـ طائفة السريان الأرثوذكس.. وهم من أصل سوري.
5ـ طائفة الأقباط الكاثوليك التي لم يكن لها وجود قبل زيارة الملكة أوجيني لمصر.
6ـ طائفة الروم الكاثوليك.
7ـ الطائفة المارونية، وهم من أصل لبناني.
8ـ طائفة السريان الكاثوليك.
9ـ طائفة الأرمن الكاثوليك.
10ـ طائفة الكلدان الكاثوليك، وهم من أصل عراقي.
11ـ طائفة اللاتين.. وهم أحفاد الافرنج الذين استوطنوا سواحل الشام من عهد الحروب الصليبية.
12ـ طائفة الإنجيليين الوطنيين ولم يكن لها وجود قبل الاحتلال البريطاني لمصر.
13ـ طائفة اليهود الربانيين.. الذين يعتبرون التلمود حجة كالتوراة.
14ـ طائفة اليهود القرائين.. الذين يعتبرون الحجة في التوراة فقط، وهي الأسفار الخمسة الأولي المنسوبة إلي موسي.
وبذلك يتضح أن مصر هي الدولة الوحيدة التي يطبق فيها القضاء خمسة عشر قانونا للأحوال الشخصية.. وبعرض قواعد الخطبة فيها وما تطورت إليه، يتبين أنه ليس هناك خلاف بين التشريعات المسيحية والشريعة الإسلامية بالنسبة لها.. كما تتوافق شروط صحة الزواج في معظمها، بعد أن اعتبرت الشريعة الإسلامية أحد المصادر المهمة لتلك التشريعات: 1ـ عقد الخطبة وعد بالزواج غير ملزم وللطرفين حق العدول عنه.
2ـ بطلان الشرط الجزائي الذي يتفق عليه الطرفان مقابل العدول.
3ـ يفقد الطرف الذي عدل عن الخطبة حقه في استرداد ما قدمه من مهر أو هدايا.
4ـ يكون العدول عن الخطبة بإعلان إلي الطرف الآخر بخطاب موصي عليه بعلم الوصول.
5ـ تطبق في رد الهدايا ـ عند انقضاء الخطبة بالوفاة أو العدول ـ القواعد العامة في الهبات المنصوص عليها بالقانون المدني.
6ـ العدول عن الخطبة لا يستوجب التعويض، إلا إذا اقترن بأفعال أخري مستقلة عنه ألحقت ضررا بأحد الخاطبين.
ونري أن يشترط لصحة الخطبة:
1ـ بلوغ كل من الرجل والمرأة سن 18 سنة.
2ـ أن يكون العاقدان علي علم قاطع ـ أو ظن راجح ـ بحال المتعاقد الآخر وما عليه من أخلاق وعادات.
3ـ ألا تكون المرأة محرمة علي الرجل مؤبدا أو مؤقتا، والمرأة المسلمة محرمة علي غير المسلم. وان تبدأ إجراءات الزواج بتقديم طلب من الخاطبين معا إلي قاضي محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها محل إقامة المرأة مرفقا به:
1ـ شهادة ثابت بها كل البيانات الخاصة بطالبي الزواج معتمدة من جهة العمل أو من النقابة المهنية التابعين لها، ملصقا بها صورة لكل منهما.
2ـ شهادة طبية بخلو كل منهما من الأمراض السرية والعضوية من أحد مكاتب الزواج التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية.
3ـ شهادة ميلاد كل من طالبي الزواج أو مستخرج رسمي منها.
4ـ شهادة من نيابة الأحوال الشخصية قسم الولاية علي المال بعدم وجود موانع لصحة الزواج.
5ـ رخصة بالزواج بالنسبة للعسكريين ورجال السلك السياسي.
6ـ موافقة إدارة الأمن العام بالنسبة للأجانب.
وبناء علي ذلك يصدر قاضي محكمة الأسرة الإذن بسماح صيغة عقد الزواج، إذا لم يعترض أحد علي ذلك في المدة المحددة.
وتتحدد شروط صحة الزواج بالآتي:
1ـ بلوغ كل من الرجل والمرأة 21 سنة ميلادية كاملة، حتي يكونا أهلا لتحمل المسئوليات الاجتماعية التي يرتبها عقد الزواج قبلهما.
2ـ رضاء كل من طرفي العقد رضاء صحيحه صادرا من الزوجين شخصيا.
3ـ انتفاء موجبات التحريم بين العاقدين.
ولكن تختلف هذه القوانين بعضها عن بعض في أمور ثلاثة:
1ـ وحدانية الزوجين وتعدد الزوجات.
2ـ الطلاق والتطليق والانفصال الجسدي.
3ـ شكل الزواج، الديني والمدني.
الرد مع إقتباس
  #3  
قديم 09-03-2006
الصورة الرمزية لـ bolbol
bolbol bolbol غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 995
bolbol is on a distinguished road
وقد أباح التشريع الإسلامي ـ طبقا للرأي المعمول به ـ للرجل أن يتزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع، بقيدين.
1ـ العدالة بين الزوجين الوارد بالآية الكريمة: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة».
2ـ القدرة علي الإنفاق المفهوم في تذييل الآية الكريمة: «ذلك أدني ألا تعولوا».
والعدل مطلق.. يشمل كل صور الظلم، وبذلك يكون الاقتصار علي الزوجة الواحدة واجبا علي الرجل لمجرد الخوف من الظلم، حتي لو كان هذا الخوف أمرا مظنونا في وقوعه.. والآية الكريمة: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم».. تؤكد أن العدل غير مستطاع، وبالتالي يكون تعدد الزوجات مستحيلا وقوعه بالصورة الشرعية التي أرادها الإسلام.. ويقتضي ذلك تحريم تعدد الزوجات.
ويري الدكتور عبدالعزيز العروسي ـ عن حق ـ أن القرآن الكريم لا يحوي سوي آية واحدة عن تعدد الزوجات، وهي جملة شرطية تحتوي شرطا ثم جزاء الشرط.. ومن البديهي ألا يكون الجزاء إلا بعد استيفاء الشرط، وأن يسقط الجزاء إذا سقط الشرط.. وأن التشريع القائم مخالف لأحكام القرآن الكريم لأنه قد أغفل الشرط إغفالا تاما وأبقي علي الجزاء.. فالآية الكريمة تضع شرطا صريحا لتعدد الزوجات هو الخوف من ظلم اليتامي.. يعقبه أمر التزوج مثني وثلاث ورباع، إذا يقول: «فانكحوا».. وهذا الزواج الذي يؤمر به القادرون من الرجال ليس للمتعة، وإنما هو واجب إنساني لأداء خدمة اجتماعية عقب الحروب لرفع الظلم عن النساء اليتامي اللاتي فقدن عائلهن.. فهو حل اضطراري لظروف استثنائية، وليس حقا مباحا لكل رجل في كل وقت وفي كل الظروف.
لم يرد نص صريح في الإنجيل يدل علي تحريم تعدد الزوجات، ولذلك كان الملك شارلمان ـ رغم تعصبه الشديد للمسيحية ـ متعدد الزوجات التي لم تأخذ بنظام وحدانية الزوجين إلا من القرن السابع عشر تقريبا.
وكانت الكنيسة المسيحية قد اعتبرت نظام تعدد الزوجات ـ مثل نظام الرق ـ حالة قانونية معترفا بها، متمشية في ذلك مع النظم السائدة في الإمبراطورية الرومانية التي انتشرت في ظلها.. ومع الشريعة اليهودية التي قيل علي لسان السيد المسيح إنه ما جاء لينقضها.
وقد أخذت الكنيسة المصرية تحرم تعدد الزوجات علي رجالها أولا.. ثم حرمت عليهم الصلاة علي تزويج ثان.. أو المضي إلي وليمة من تزوج بأختين.. ثم ألغي نظام التسري عندما حرمه البطريرك ابرآم السرياني (968 ـ970) وقد غضب لذلك أحد كبار المسيحيين ويدعي أبو السرور، فقتل البطريرك بالسم في ديسمبر سنة 970م.. (ساويرس بن المقفع، تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية، المجلد الثاني ص 91 ـ 100).
ومشكلة تعدد الزوجات من أهم القضايا الفكرية.. وقد طالب البعض بإلغائه بلا استثناءات حتي لا تترك ثغرة تسمح بعودة هذا النظام.. وطالب آخرون بوضع قيود علي حق التعدد باشتراط إذن القاضي في حالة وجود مبرر مشرع مع توافر شرطي العدل والقدرة علي النفقة.. وقد طالب الإمام الشيخ محمد عبده العلماء بالنظر في رفع ضرر تعدد الزوجات عن الأمة.
والذي يملك حق الطلاق هو الزوج وحده، أما الزوجة فلا تملك إلا طلب التطليق وفي أحوال معينة.. والواقع أن انفراد الزوج ـ طبقا للمعمول به في المجتمع الإسلامي ـ بحق الطلاق دون الزوجة ـ ودون رقابة القضاء ـ يثير عدة مشكلات اجتماعية خطيرة.
وعقد الزواج ـ طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ـ يعتبر أخطر عقد رضائي لأن موضوعه الحياة الإنسانية لرجل وامرأة.. وهو ينشئ التزامات متبادلة بينهما فلا يجوز إطلاقا أن تبطله الإرادة المنفردة للرجل دون المرأة، إلا إذا ألغينا اعتبار المرأة طرفا في العقد، واعتبرناها مجرد محل للعقد.. وعلي ذلك نري ضرورة أن يكون الطلاق أمام القاضي لا بيد الزوج وحده.. وأن يكون للرجل والمرأة سواء حق طلب التطليق في الحالات التي يحددها القانون.. ويري فضيلة الشيخ علي الخفيف أنه يجوز شرعا لولي الأمر أن ينظم الطلاق بأن يتطلب ألا يقع الطلاق إلا لدي المحكمة أو بإذن منها.. كما هو الحال في تونس والعراق.
الرد مع إقتباس
  #4  
قديم 09-03-2006
الصورة الرمزية لـ bolbol
bolbol bolbol غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 995
bolbol is on a distinguished road
والملاحظ أن حالات التفريق الجسدي بين الزوجين ـ دون الطلاق ـ تؤدي إلي انتشار جرائم الزنا بين الأزواج والزوجات علي السواء، لأنه يتعارض مع الطبيعة البشرية لكليهما.
والملاحظ أيضا أن رغبة أحد الزوجين في التخلص من قيود علاقة زوجية كريهة تقف خلف الأحداث الطائفية التي تهدد المجتمع المصري باستغلال ذوي النفوس الخبيثة وعملاء الجهات الأجنبية ومن بعض المهاجرين الذين تخلوا عن مصريتهم وأقسموا يمين الخضوع والولاء لجنسيتهم الجديدة لها.. فأحد أسباب الطلاق عند الطائفة الإنجيلية «تغيير الديانة المسيحية».. وعند طائفة الأقباط الأرثوذكس «خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي».. والشرط الثاني لأبدية عقد الزواج عند الطوائف الكاثوليكية «أن يكون الزواج مقررا».. أي بين زوجين من نفس الطائفة.
والملاحظ أيضا أن سلطة حل الرابطة الزوجية بمعرفة بابا روما «لأي سبب يراه عادلا» بناء علي طلب الطرفين أو أحدهما، قد جعلت أبدية عقد الزواج مجرد خرافة دينية.
وعلي ذلك يمكن توحيد الأحكام الخاصة بالطلاق والتطليق بالنسبة لجميع المصريين علي الأسس الآتية:
1ـ إلغاء حق الزوج في الطلاق بإرادته المنفردة، لأن عقد الزواج أخطر عقد رضائي يتم بتلاقي إرادتين متطابقتين وفي شكل خاص..والقواعد القانونية لا تجيز للإرادة المنفردة أن تنسخ عقدا ملزما للجانبين، ولكن لكل منهما أن يلجأ للقضاء.
2ـ لما كان الزواج يقوم أساسا علي الحب بعنصريه ـ التجاوب العقلي والتجاوب الجنسي ـ يجب أن تدور أسباب التطليق حول توافر هذين العنصرين أو عدم توافرهما.
3ـ لما كان الملاحظ أن كل زوجين يتفرقان لمدة تزيد علي سنة واحدة دون حل رابطة الزوجية قد يتحولان إلي زانيين.. يجب إلغاء نظام التفريق الجسدي وألا تزيد المدة الموجبة لطلب التطليق علي هذه المدة.
4ـ لما كان الطلاق أحد الأسباب المباشرة لتشرد الأطفال وانحراف النساء، يجب إلزام الزوج بدفع نفقة شرعية لمطلقته طوال حياتها أو حتي تتزوج رجلا غيره.. ولو كانت هي طالبة الطلاق. إلا إذا كان النزاع بسببها هي.
5ـ تؤخذ جميع الأسباب الخاصة بالطلاق والتطليق والانفصال الجسدي ـ أساسا لتحديد مبررات طلب التطليق في القانون الموحد وهي:
1ـ زنا أحد الزوجين.
2ـ سوء سلوك أحد الزوجين.
3ـ تعريض أحد الزوجين نفس الزوج الآخر أو جسده للخطر.
4ـ سوء معاملة أحد الزوجين للآخر أو إخلاله بواجباته إخلالا متواصلا.
5ـ تصرف أحد الزوجين تصرفات من شأنها أن تجعل المعيشة المشتركة صعبة.
6ـ هجر أحد الزوجين الآخر مدة سنة كاملة.
7ـ الغيبة مدة لا تقل عن سنة بحيث لا يعرف مقر الغائب ولا تعرف حياته من وفاته.
8ـ الحكم علي أحد الزوجين بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن سنة واحدة.
9ـ العنة وأمراض عدم القدرة الجنسية.
10ـ الجنون والأمراض العقلية والأمراض المعدية.
11ـ تحريض أحد الزوجين الآخر أو أولادهما علي الدعارة.
12ـ عدم الإنفاق.
13ـ اتفاق الزوجين كتابة علي الطلاق.
14ـ تعدد الأزواج أو الزوجات.
15ـ الخلع إذا تنازلت الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية وردت إليه هداياه غير هالكة دون مقدم الصداق «أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا».
ولعلنا نلاحظ أنه بينما يخضع البعض لنظام الزواج الديني، المتخلف من احتفالات المعابد المصرية الفرعونية والإغريقية والرومانية، التي ورثتها الكنيسة المسيحية عندما حاول روادها الأوائل التوفيق بين التعاليم الجديدة التي يبشرون بها وبين العقائد والعادات التي كان يمارسها المصريون والإغريق والرومان.. نجد البعض الآخر يخضع لنظام الزواج المدني الذي يعقد أمام موثق الشهر العقاري، إذا كان الزوجان مختلفي الجنسية أو الدين أو المذهب.. كما نجد آخرين يخضعون لنظام مختلط ـ مدني وديني ـ الذي يعقده المأذون الشرعي، إذ إن عقد الزواج.. وإن كان مدنيا، إلا أن موثقه له صفة دينية.
وقد تخلت كثير من المجتمعات المسيحية عن الشكل الديني للزواج واكتفت بالشكل المدني للزواج، علي أن يترك للزوجين حرية اتخاذ الشكل الديني بموجب العقد المدني. فالمهم هو إقرار العروسين علنا بأنهما قبلا الزواج بحريتهما التامة ورضاهما المتبادل وتعاهدهما علي حفظ الأمانة الزوجية.. وهو ما يمكن أن يتم ـ وبصورة أكثر صدقا ـ أمام موثق رسمي بمكاتب الزواج الملحقة بمأموريات الشهر العقاري والتوثيق أو بمحاكم الأسرة، الذي يستمع إلي إقرارهما ويتأكد من صحته ويثبته في وثيقة رسمية.. فإذا أراد الزوجان اتخاذ الشكل الديني، كان ذلك بموجب وثيقة الزواج الرسمية.
وبذلك نقضي علي العقبات الثلاث التي تعترض طريق تطورنا التشريعي بإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية لجميع المصريين، ونسد ثغرة ينفذ منها مثيرو الأحداث الطائفية.
الرد مع إقتباس
  #5  
قديم 09-03-2006
الصورة الرمزية لـ bolbol
bolbol bolbol غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 995
bolbol is on a distinguished road
المصدر جريدة القاهرة الاسبوعية
الرد مع إقتباس
  #6  
قديم 10-03-2006
KARAM KARAM غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2004
المشاركات: 876
KARAM is on a distinguished road
لعبة الإعلام الحكومي لضرب إستقرار الكنيسة

هذا التشريع الجديد مبني علي أخطاء كثيرة ولي للحقائق منها أخطاء عقائدية .

إقتباس:
لم يرد نص صريح في الإنجيل يدل علي تحريم تعدد الزوجات
فما معني أنه لا يوجد نص صريح في الإنجيل يحرم تعدد الزوجات الذي هو مكروه حتى في العهد القديم حتى لو وجدت حالات استثنائية لا يُفهم معناها الروحي المقصود والتي ليس مجال الحديث عنها الآن
(فاجاب و قال لهم اما قراتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا و انثى (مت 19 : 4)
و لكن من بدء الخليقة ذكرا و انثى خلقهما الله (مر 10 : 6)

حتى للحيوانات ( و من كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل الى الفلك لاستبقائها معك تكون ذكرا و انثى (تك 6 : 19 )

فكم بالأولي يكون بالنسبة للإنسان

وأيضاً أخطاء تاريخية وهي ليست مجرد أخطاء عادية وإنما تزوير للتاريخ


،
إقتباس:
ولذلك كان الملك شارلمان ـ رغم تعصبه الشديد للمسيحية ـ متعدد الزوجات التي لم تأخذ بنظام وحدانية الزوجين إلا من القرن السابع عشر تقريبا.
فمن قال أن المسيحية لم تأخذ بنظام وحدانية الزوجين أي ما شرعه السيد المسيح بنفسه في الإنجيل إلا في القرن السابع عشر ؟؟؟!!!

إقتباس:
وكانت الكنيسة المسيحية قد اعتبرت نظام تعدد الزوجات ـ مثل نظام الرق ـ حالة قانونية معترفا بها، متمشية في ذلك مع النظم السائدة في الإمبراطورية الرومانية التي انتشرت في ظلها.. ومع الشريعة اليهودية التي قيل علي لسان السيد المسيح إنه ما جاء لينقضها.
وقد أخذت الكنيسة المصرية تحرم تعدد الزوجات علي رجالها أولا.. ثم حرمت عليهم الصلاة علي تزويج ثان.. أو المضي إلي وليمة من تزوج بأختين.. ثم ألغي نظام التسري عندما حرمه البطريرك ابرآم السرياني (968 ـ970) وقد غضب لذلك أحد كبار المسيحيين ويدعي أبو السرور، فقتل البطريرك بالسم في ديسمبر سنة 970م.. (ساويرس بن المقفع، تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية، المجلد الثاني ص 91 ـ 100).
ومن قال أن الكنيسة المسيحية وخاصة ًالكنيسة المصرية أخذت بنظام تعدد الزوجات ألذي يريد هذا الُمشرع أن يثبت أنه دخل إلي المسيحية تدريجياً نتيجة وجود نظام الرق الذي ليس له وجود في المسيحية أصلاً والذي قد قضت عليه المسيحية تدريجياً في الإمبراطورية الرومانية نفسها عكس ما يُظهر هذا المشرع . ؟؟؟
(ليس يهودي و لا يوناني ليس عبد و لا حر ليس ذكر و انثى لانكم جميعا واحد في المسيح يسوع (غل 3 : 28) )
حتي الشريعة اليهودية التي قيل علي لسان السيد المسيح أنه ما جاء لينقضها لم تكن تبيح تعدد الزوجات فلماذا يتجاهل هذا المشرع رأي السيد المسيح في هذا الموضوع ؟
( و جاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل ان يطلق امراته لكل سبب.
فاجاب و قال لهم اما قراتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا و انثى.
و قال من اجل هذا يترك الرجل اباه و امه و يلتصق بامراته و يكون الاثنان جسدا واحدا.
اذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان.
قالوا له فلماذا اوصى موسى ان يعطى كتاب طلاق فتطلق.
قال لهم ان موسى من اجل قساوة قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكم و لكن من البدء لم يكن هكذا.
و اقول لكم ان من طلق امراته الا بسبب الزنى و تزوج باخرى يزني و الذي يتزوج بمطلقة يزني.
قال له تلاميذه ان كان هكذا امر الرجل مع المراة فلا يوافق ان يتزوج.
فقال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين اعطي لهم. متي 19 : 3 – 11 )

أما ما حدث أيام الأنبا أبرام السرياني فهو خروج مجموعة من المسيحيين الأثرياء الذين كانوا يعملون في دواوين الحكومة ولهم مناصب ويتمتعون بالراحة والرفاهية ؛ من الكنيسة عن التعليم المسيحي الذي يحرم تعدد الزوجات أو حيازة سراري تقليداً لعادات المسلمين وليس الرفض بسبب مجرد التشبه بعادات المسلمين ولكن لأنه ضد المسيحية وتعاليم الإنجيل ؛ فقاوم البابا القديس هذه العادة الذميمة وحرم من يتبع هذا السلوك من الكنيسة حتى راح ضحية حفاظه علي قدسية الكنيسة شهيداً .
وطبعاً تجاهل حضرة المشرع أن حيازة السراري والمحظيات من قِبَلْ هؤلاء المسيحيين كانت خروجاً عن الكنيسة وتعاليم الإنجيل .

وحتى ما فعله الملك شارلمان لم يكن مثلما يحاول أن يظهره المشرع علي أنه أمر طبيعي متفق مع العادات الطبيعية التي كانت موجودة والتي لم تعترض عليها المسيحية حتى القرن السابع عشر كما يصورون الأمر علي أنه كذلك .!!!
أليس هذا قلب للحقائق وتزوير للتاريخ ؟؟؟!!!

إقتباس:
والعدل مطلق.. يشمل كل صور الظلم، وبذلك يكون الاقتصار علي الزوجة الواحدة واجبا علي الرجل لمجرد الخوف من الظلم، حتي لو كان هذا الخوف أمرا مظنونا في وقوعه.. والآية الكريمة: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم».. تؤكد أن العدل غير مستطاع، وبالتالي يكون تعدد الزوجات مستحيلا وقوعه بالصورة الشرعية التي أرادها الإسلام.. ويقتضي ذلك تحريم تعدد الزوجات.
ويري الدكتور عبدالعزيز العروسي ـ عن حق ـ أن القرآن الكريم لا يحوي سوي آية واحدة عن تعدد الزوجات، وهي جملة شرطية تحتوي شرطا ثم جزاء الشرط.. ومن البديهي ألا يكون الجزاء إلا بعد استيفاء الشرط، وأن يسقط الجزاء إذا سقط الشرط.. وأن التشريع القائم مخالف لأحكام القرآن الكريم لأنه قد أغفل الشرط إغفالا تاما وأبقي علي الجزاء.. فالآية الكريمة تضع شرطا صريحا لتعدد الزوجات هو الخوف من ظلم اليتامي.. يعقبه أمر التزوج مثني وثلاث ورباع، إذا يقول: «فانكحوا».. وهذا الزواج الذي يؤمر به القادرون من الرجال ليس للمتعة، وإنما هو واجب إنساني لأداء خدمة اجتماعية عقب الحروب لرفع الظلم عن النساء اليتامي اللاتي فقدن عائلهن.. فهو حل اضطراري لظروف استثنائية، وليس حقا مباحا لكل رجل في كل وقت وفي كل الظروف.
لماذا ظهر هذا التفسير بعد أربعة عشر قرناً ؟؟؟!!!
ولماذا يحاولون أن يظهروه علي أنه معمول به طوال هذه القرون ؟؟؟!!!
في نفس الوقت الذي يظهرون عكسه في هذه المسألة في المسيحية .
هل يمكن ان تقبل الكنائس المسيحية عل اختلافاتها تشريع مبني علي أكاذيب وتزوير للتاريخ والعقائد ؟؟؟


إقتباس:
وعقد الزواج ـ طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ـ يعتبر أخطر عقد رضائي لأن موضوعه الحياة الإنسانية لرجل وامرأة.. وهو ينشئ التزامات متبادلة بينهما فلا يجوز إطلاقا أن تبطله الإرادة المنفردة للرجل دون المرأة، إلا إذا ألغينا اعتبار المرأة طرفا في العقد، واعتبرناها مجرد محل للعقد.. وعلي ذلك نري ضرورة أن يكون الطلاق أمام القاضي لا بيد الزوج وحده.. وأن يكون للرجل والمرأة سواء حق طلب التطليق في الحالات التي يحددها القانون.. ويري فضيلة الشيخ علي الخفيف أنه يجوز شرعا لولي الأمر أن ينظم الطلاق بأن يتطلب ألا يقع الطلاق إلا لدي المحكمة أو بإذن منها.. كما هو الحال في تونس والعراق
حدث ذلك في تونس والعراق ولكن هل سيسمح الأزهر لأي جهة بالقيام بتشريعات تخالف ما عُمِلَ به طوال أربعة عشر قرناً تبعاً للقرأن والسنة ؟؟؟
ولهم سابقة في موضوع رضاع الكبير وعبرة .

بالنسبة للكنائس المسيحية في مصر يمكن ان تتفق علي قانون موحد للأحوال الشخصية تتفق عليه كل الكنائس ( أرثوذوكسية شرقية – قبطية - سريانية – أرمينية ؛ أرثوذوكسية غربية – كنائس الروم الأرثوذكس ؛ وكاثوليكية بتنوعاتها ؛ وإنجيلية

آخر تعديل بواسطة KARAM ، 10-03-2006 الساعة 10:34 AM
الرد مع إقتباس
  #7  
قديم 10-03-2006
KARAM KARAM غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2004
المشاركات: 876
KARAM is on a distinguished road
لعبة الإعلام الحكومي لضرب إستقرار الكنيسة

إقتباس:
والملاحظ أن حالات التفريق الجسدي بين الزوجين ـ دون الطلاق ـ تؤدي إلي انتشار جرائم الزنا بين الأزواج والزوجات علي السواء، لأنه يتعارض مع الطبيعة البشرية لكليهما.
والملاحظ أيضا أن رغبة أحد الزوجين في التخلص من قيود علاقة زوجية كريهة تقف خلف الأحداث الطائفية التي تهدد المجتمع المصري باستغلال ذوي النفوس الخبيثة وعملاء الجهات الأجنبية ومن بعض المهاجرين الذين تخلوا عن مصريتهم وأقسموا يمين الخضوع والولاء لجنسيتهم الجديدة لها.. فأحد أسباب الطلاق عند الطائفة الإنجيلية «تغيير الديانة المسيحية».. وعند طائفة الأقباط الأرثوذكس «خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي».. والشرط الثاني لأبدية عقد الزواج عند الطوائف الكاثوليكية «أن يكون الزواج مقررا».. أي بين زوجين من نفس الطائفة.
والملاحظ أيضا أن سلطة حل الرابطة الزوجية بمعرفة بابا روما «لأي سبب يراه عادلا» بناء علي طلب الطرفين أو أحدهما، قد جعلت أبدية عقد الزواج مجرد خرافة دينية.
وعلي ذلك يمكن توحيد الأحكام الخاصة بالطلاق والتطليق بالنسبة لجميع المصريين علي الأسس الآتية:
1ـ إلغاء حق الزوج في الطلاق بإرادته المنفردة، لأن عقد الزواج أخطر عقد رضائي يتم بتلاقي إرادتين متطابقتين وفي شكل خاص..والقواعد القانونية لا تجيز للإرادة المنفردة أن تنسخ عقدا ملزما للجانبين، ولكن لكل منهما أن يلجأ للقضاء.
2ـ لما كان الزواج يقوم أساسا علي الحب بعنصريه ـ التجاوب العقلي والتجاوب الجنسي ـ يجب أن تدور أسباب التطليق حول توافر هذين العنصرين أو عدم توافرهما.
3ـ لما كان الملاحظ أن كل زوجين يتفرقان لمدة تزيد علي سنة واحدة دون حل رابطة الزوجية قد يتحولان إلي زانيين.. يجب إلغاء نظام التفريق الجسدي وألا تزيد المدة الموجبة لطلب التطليق علي هذه المدة.
4ـ لما كان الطلاق أحد الأسباب المباشرة لتشرد الأطفال وانحراف النساء، يجب إلزام الزوج بدفع نفقة شرعية لمطلقته طوال حياتها أو حتي تتزوج رجلا غيره.. ولو كانت هي طالبة الطلاق. إلا إذا كان النزاع بسببها هي.
5ـ تؤخذ جميع الأسباب الخاصة بالطلاق والتطليق والانفصال الجسدي ـ أساسا لتحديد مبررات طلب التطليق في القانون الموحد وهي:
1ـ زنا أحد الزوجين.
2ـ سوء سلوك أحد الزوجين.
3ـ تعريض أحد الزوجين نفس الزوج الآخر أو جسده للخطر.
4ـ سوء معاملة أحد الزوجين للآخر أو إخلاله بواجباته إخلالا متواصلا.
5ـ تصرف أحد الزوجين تصرفات من شأنها أن تجعل المعيشة المشتركة صعبة.
6ـ هجر أحد الزوجين الآخر مدة سنة كاملة.
7ـ الغيبة مدة لا تقل عن سنة بحيث لا يعرف مقر الغائب ولا تعرف حياته من وفاته.
8ـ الحكم علي أحد الزوجين بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن سنة واحدة.
9ـ العنة وأمراض عدم القدرة الجنسية.
10ـ الجنون والأمراض العقلية والأمراض المعدية.
11ـ تحريض أحد الزوجين الآخر أو أولادهما علي الدعارة.
12ـ عدم الإنفاق.
13ـ اتفاق الزوجين كتابة علي الطلاق.
14ـ تعدد الأزواج أو الزوجات.
15ـ الخلع إذا تنازلت الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية وردت إليه هداياه غير هالكة دون مقدم الصداق «أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا».
أما وضع قانون يضم بين طياته لائحة 38 وتشريع إسلامي فلا أظن أنه قد يقبل من الكنيسة المصرية علي الإطلاق ولا من كل الطوائف المسيحية الموجودة في مصر وخاصة أنه تم الإتفاق علي صيغة‏ ‏مشتركة‏ ‏لمشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد بين الطوائف المسيحية‏ ‏وتم‏ ‏التوقيع‏ ‏عليها‏ ‏وتقديمها‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب


إقتباس:
(مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد
وعندما‏ ‏تولي‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏استأنف‏ ‏المسيرة‏ ‏معطيا‏ ‏أولوية‏ ‏لمسائل‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏وسعي‏ ‏إلي‏ ‏توحيد‏ ‏تشريعات‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏بطوائفهم‏ ‏المختلفة‏ ,‏ودعا‏ ‏ممثلي‏ ‏الطوائف‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏والكاثوليكية‏ ‏والإنجيلية‏ ‏في‏ ‏الكاتدرائية‏ ‏في‏ 1978/6/16 ‏واقترح‏ ‏الإطار‏ ‏العام‏ ‏للمبادئ‏ ‏الأساسية‏ ‏التي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يقوم‏ ‏عليها‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏وتضمن‏ ‏أركان‏ ‏الزواج‏ ,‏وشروطه‏ ‏وموانع‏ ‏الزواج‏ ‏وإجراءات‏ ‏عقد‏ ‏الزواج‏ ‏وتوثيقه‏ ,‏ورصد‏ 9 ‏حالات‏ ‏لبطلان‏ ‏الزواج‏.‏
أما‏ ‏ما‏ ‏يخص‏ ‏الطلاق‏ ,‏فينص‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏الطلاق‏ ‏بين‏ ‏المسيحيين‏ ‏بالإرادة‏ ‏المنفردة‏ ‏ولا‏ ‏باتفاقهما‏ ‏ولكن‏ ‏يجوز‏ ‏لأي‏ ‏من‏ ‏الزوجين‏ ‏طلب‏ ‏التطليق‏ ‏إذا‏ ‏ترك‏ ‏الزوج‏ ‏الآخر‏ ‏الدين‏ ‏المسيحي‏ ,‏أو‏ ‏لعلة‏ ‏الزنا‏ ,‏واعتبر‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الزنا‏ ‏كل‏ ‏عمل‏ ‏يدل‏ ‏علي‏ ‏الخيانة‏ ‏الزوجية‏ ,‏وحددتها‏ ‏بستة‏ ‏أحوال‏ ‏هي‏ :‏هروب‏ ‏الزوجة‏ ‏مع‏ ‏رجل‏ ‏غريب‏ ‏ليس‏ ‏من‏ ‏محارمها‏ ‏أو‏ ‏مبيتها‏ ‏معه‏ ‏بدون‏ ‏علم‏ ‏زوجها‏ ‏وإذنه‏ ‏دون‏ ‏ضرورة‏ ,‏وظهور‏ ‏أحد‏ ‏الخطابات‏ ‏الصادرة‏ ‏من‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏لشخص‏ ‏غريب‏ ‏تدل‏ ‏علي‏ ‏وجود‏ ‏علاقة‏ ‏آثمة‏ ‏بينهما‏ ,‏ووجود‏ ‏رجل‏ ‏غريب‏ ‏مع‏ ‏الزوجة‏ ‏في‏ ‏منزل‏ ‏الزوجية‏ ‏بحالة‏ ‏مريبة‏,‏وتحريض‏ ‏الزوج‏ ‏زوجته‏ ‏علي‏ ‏الزنا‏ ‏والفجور‏ ‏وإذا‏ ‏حملت‏ ‏الزوجة‏ ‏في‏ ‏فترة‏ ‏يستحيل‏ ‏معها‏ ‏اتصال‏ ‏زوجها‏ ‏بها‏ ‏مثل‏ ‏مرضه‏ ‏أو‏ ‏سفره‏ , ‏ثم‏ ‏الشذوذ‏ ‏الجنسي‏.‏
كما‏ ‏تضمن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏أحكام‏ ‏النفقة‏ ,‏وحضانة‏ ‏الأطفال‏ ‏وغيرها‏.‏
يغلق‏ ‏الباب‏ ‏أمام‏ ‏تغيير‏ ‏الملة‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏التطليق‏ ‏إذ‏ ‏تطبق‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏علي‏ ‏الزوجين‏ ‏المختلفي‏ ‏الملة‏.‏
رغم‏ ‏وصول‏ ‏الطوائف‏ ‏المسيحية‏ ‏إلي‏ ‏صيغة‏ ‏مشتركة‏ ‏لمشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏وتم‏ ‏التوقيع‏ ‏عليها‏ ‏وتقديمها‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏منذ‏ ‏سنوات‏ ‏كان‏ ‏آخرها‏ ‏عام‏ 2000 ,‏إلا‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏لم‏ ‏يضعه‏ ‏علي‏ ‏جدول‏ ‏أعماله‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏دوراته‏ ‏المتعاقبة‏ ‏عبر‏ ‏هذه‏ ‏السنوات‏ ,‏وتظل‏ ‏المحكمة‏ ‏تعمل‏ ‏بلائحة‏ 38 ,‏ويحصل‏ ‏الناس‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏طلاق‏ ‏من‏ ‏المحكمة‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يستطيعوا‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏تصريح‏ ‏زواج‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏ ..‏وبعدين‏ ‏نقول‏ ‏ليه‏ !!.‏ )

http://www.wataninet.com/article_ar.asp?ArticleID=6048

آخر تعديل بواسطة KARAM ، 10-03-2006 الساعة 10:01 AM
الرد مع إقتباس
  #8  
قديم 10-03-2006
KARAM KARAM غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2004
المشاركات: 876
KARAM is on a distinguished road
لعبة الإعلام الحكومي لضرب إستقرار الكنيسة

إقتباس:
ولعلنا نلاحظ أنه بينما يخضع البعض لنظام الزواج الديني، المتخلف من احتفالات المعابد المصرية الفرعونية والإغريقية والرومانية، التي ورثتها الكنيسة المسيحية عندما حاول روادها الأوائل التوفيق بين التعاليم الجديدة التي يبشرون بها وبين العقائد والعادات التي كان يمارسها المصريون والإغريق والرومان.. نجد البعض الآخر يخضع لنظام الزواج المدني الذي يعقد أمام موثق الشهر العقاري، إذا كان الزوجان مختلفي الجنسية أو الدين أو المذهب.. كما نجد آخرين يخضعون لنظام مختلط ـ مدني وديني ـ الذي يعقده المأذون الشرعي، إذ إن عقد الزواج.. وإن كان مدنيا، إلا أن موثقه له صفة دينية
.

لماذا يتم التقليل والاستهانة بقدسية الزواج المسيحي الذي يعتبر في المسيحية سراً مقدساً وليس مجرد عادات طبيعية يتممها الإنسان كالحيوانات ؛ ومتي كان إتمام سر الزيجة في المسيحية علي يد الكهنة في الكنيسة ومن خلال طقوس يشبه ما كان يتم في المعابد الوثنية رومانية أو مصرية ؟؟؟
أليس هذا توثيق ديني كالذي يتم علي يد المأذون في الإسلام ؟؟؟
لماذا هذا التناقض ؟؟؟
ما هي وجهة كاتب المقال ؛ أهو لا ديني ؟؟؟

إقتباس:
وقد تخلت كثير من المجتمعات المسيحية عن الشكل الديني للزواج واكتفت بالشكل المدني للزواج، علي أن يترك للزوجين حرية اتخاذ الشكل الديني بموجب العقد المدني. فالمهم هو إقرار العروسين علنا بأنهما قبلا الزواج بحريتهما التامة ورضاهما المتبادل وتعاهدهما علي حفظ الأمانة الزوجية.. وهو ما يمكن أن يتم ـ وبصورة أكثر صدقا ـ أمام موثق رسمي بمكاتب الزواج الملحقة بمأموريات الشهر العقاري والتوثيق أو بمحاكم الأسرة، الذي يستمع إلي إقرارهما ويتأكد من صحته ويثبته في وثيقة رسمية.. فإذا أراد الزوجان اتخاذ الشكل الديني، كان ذلك بموجب وثيقة الزواج الرسمية.

أم أن هذا جزء من الترويج الإعلامي للحملة التي تقودها الحكومة المصرية لضرب استقرار الكنيسة من الداخل بالتدخل بهذه الطريقة من خلال إفساد قدسية سر الزيجة والحث علي تشريع قوانين للأحوال الشخصية ستكون ضد تعاليم الإنجيل ؟؟؟
الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح

الإنتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت امريكا. الساعة الآن » 06:13 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

تـعـريب » منتدي الاقباط