تم صيانة المنتدي*** لا تغير فى سياسه من سياسات المنتدى اكتب ما تريد لان هذا حقك فى الكتابه عبر عن نفسك هذه ارائك الشخصيه ونحن هنا لاظهارها
جارى تحميل صندوق البحث لمنتدى الاقباط

العودة   منتدي منظمة أقباط الولايات المتحدة > المنتدى العربى > المنتدى العام
التّسجيل الأسئلة الشائعة التقويم

المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 30-12-2006
الصورة الرمزية لـ para`o
para`o para`o غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
الإقامة: macira
المشاركات: 848
para`o is on a distinguished road
t16 بيان هام من الحزب المصرى الليبرالى



بيان من الحزب المصرى الليبرالى
بشأن التعديلات الدستورية المقترحة
http://www.geocities.com/kimit_sagi/c6.htm

يعلن أعضاء الحزب المصرى الليبرالى عن ترحيبهم بالخطوة الهامة التى قام بها الرئيس محمد حسنى مبارك فى مجال تعديل الدستور المصرى و إن كنا نرى أنها خطوة صغيرة جداً على طريق طويل يهدف إلى إقامة الدولة المدنية إلا أنها خطوة هامة جداً كنا نطالب بها و ننتظرها ؛ أما بشأن التعديلات المطروحة فهى كالتالى :
- المادة 1: جمهورية مصر العربية دولة نظامها أشتراكى ديموقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة و الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
• التعديل المقترح بعدم تحديد النظام الأقتصادى المصرى بأنه أشتراكى و إضافة فقرة جديدة يؤكد على حق المواطنة .
• رأى الحزب : نرحب بحذف كلمة أشتراكى من المادة لكننا نطالب بتغيير المادة الاولى إلى : مصر دولة حرة نظامها ديموقراطى يؤمن بالعلم و العقل و التعددية متوخياً فى كل ذلك العدالة و الشعب المصرى مكون ممن يحملون الجنسية المصرية و هم متساوون فى الحقوق و الواجبات دون تمييز بسبب الدين او اللون و اللغة .
- المادة 4 : الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة
• التعديل المقترح بعدم تحديد النظام الأقتصادى المصرى بأنه أشتراكى
• رأى الحزب : يرحب الحزب بعدم ذكر او تحديد النظام الإقتصادى للبلاد فى الدستور لأنه يتعارض مع لديموقراطية و تداول السلطة
- المادة 5 : يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.
• التعديل المقترح إضافة فقرة جديدة تنص على عدم السماح بتأسيس احزاب على أسس دينية او عرقية .
• رأى الحزب : يرحب الحزب بهذا التعديل الذى طالما طالبنا به لانه جزء هام من مبادئ الحزب المصرى الليبرالى هو الفصل التام بين الدين و السياسة و عدم أستغلال الدين فى السياسة و هذة هى العالمانية السياسية التى ننادى بها دون استحياء .
- المادة 12: يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
• التعديل المقترح بحذف عبارة السلوك الأشتراكى.
• رأى الحزب : نرحب بحذف كلمة الأشتراكى أينما وجدت فى الدستور المصرى


" يتبع"

__________________
مصر بلاد المصريين
الرد مع إقتباس
  #2  
قديم 30-12-2006
الصورة الرمزية لـ para`o
para`o para`o غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
الإقامة: macira
المشاركات: 848
para`o is on a distinguished road
t16


- المادة 24: يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة
- المادة 30: الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام
ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية .
- المادة 33: للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب .
- المادة 37: يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية .
- المادة 56 : انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها .
- المادة 59 : حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى .
- المادة 73 : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى .
• التعديل المقترح تغيير هذة المواد لتتواءم مع روح العصر و عدم إقرار نظام أقتصادى بعينه و تحديد الملكية الشخصية التى تتعارض مع حرية الأمتلاك و عدم فرض السلوك الأشتراكى كنظام أقتصادى.
• رأى الحزب : يرحب الحزب بتعديل هذة المواد فى سبيل إطلاق الحريات الأقتصادية فى المجتمع المصري و حماية الملكية الخاصة لأن الحزب يقوم فى الأساس على تبنى نظام السوق الحر و الليبرالية الأقتصادية .
- المادة 62: للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .
• التعديل المقترح يسمح باختيار القانون الامثل للإنتخابات .
• رأى الحزب : لا تعليق.

"يتبع"


__________________
مصر بلاد المصريين
الرد مع إقتباس
  #3  
قديم 30-12-2006
الصورة الرمزية لـ para`o
para`o para`o غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
الإقامة: macira
المشاركات: 848
para`o is on a distinguished road
t16


- المادة 74 : لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها .
• التعديل المقترح لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية .
• رأى الحزب : أن يتخذ رئيس الجمهورية هذة الأجراءات بالتشاور مع كل من رئيس مجلس الشعب و رئيس مجلس الشورى و رئيس مجلس الوزراء و رئيس المحكمة الدستورية العليا على أن يتم تنفيز القرارات المتخذة بالأغلبية .
- المادة 76 :
• التعديل المقترح أن يتم السماح للأحزاب بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية دون التقيد بنسبة تمثيلهم فى مجلس الشعب .
• رأى الحزب : أن يكون لكل حزب مدنى قائم أو تحت التأسيس الحق بترشيح أحد أعضاءه للأنتخابات الرئاسية .
- المادة 78 : تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
- المادة 82 : اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية .
- المادة 84 : فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة . ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية , ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .
- المادة 85 : يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس . ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى .
• التعديل المقترح يهدف إعطاء الحق لرئيس مجلس الوزراء بأن يحل محل رئيس الجمهورية فى الحالات السالفة الذكر و ذلك فى حالة عدم وجود نائب للرئيس .
• رأى الحزب يرحب الحزب بذلك حتى لا يكون هناك فراغ دستورى فى حالة عدم وجود نائب للرئيس و نرى أهمية عدم أعطاء كافة الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية لمن ينوب عنه و أهمها الحق فى حل البرلمان .

" يتبع "


__________________
مصر بلاد المصريين
الرد مع إقتباس
  #4  
قديم 30-12-2006
الصورة الرمزية لـ para`o
para`o para`o غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
الإقامة: macira
المشاركات: 848
para`o is on a distinguished road
t16


- المادة 88 : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية.
• التعديل المقترح يهدف لأنشاء هيئة مستقلة للمراقبة على الانتخابات على ان يتولى القضاء الأشراف على اللجان الرئيسية فقط و ذلك رغبة فى زيادة عدد لجان الانتخاب.
• رأى الحزب : نرى أهمية زيادة عدد لجان الانتخاب كما نرى انه لا يصح أن يتولى القضاء الأشراف على الانتخابات و ان يكون خصما يتهم بالموالاة احياناً و بالمعارضة أحياناً مما يمس من هيبة القضاء لكننا نؤكد على أهمية شفافية الانتخابات و نزاهة الهيئة المستقلة التى تشرف على مراقبة الانتخابات مع مطالبتنا بوضع ضمانات أكيدة و واضحة على شفافية و نزاهة هذة الهيئة .
- المادة 94 : اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
- المادة 115 : يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها , ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها , ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية .
- المادة 118 : يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى .
• التعديل المقترح يهدف أعطاء مزيد من الصلاحيات لمجلس الشعب خاصة فى مجال مناقشة الموازنة العامة و الرقابة على الاداء الأقتصادى للحكومة .
• رأى الحزب : نرى أن سلطة البرلمان " مجلس الشعب " هى سلطة مطلقة فى مجال الرقابة على الأداء الحكومى و نرحب باى خطوة فى طريق أعطاء مزيد من الصلاحيات لمجلس الشعب .
- المادة 127 : لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس ولا يجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة .
- المادة 133 : يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب، برنامج الوزارة و يناقش مجلس الشعب هذا البرنامج .
• التعديل المقترح يهدف إلى اعطاء الحق للبرلمان سحب الثقة عن الحكومة دون الحاجة الى استفتاء الشعب على اعتبار ان نواب البرلمان هم ممثلى الشعب .
• راى الحزب : يرحب الحزب بهذا التعديل الذى يعطى مزيداً من الصلاحيات للبرلمان فى مراقبة الأداء الحكومى .

" يتبع "
__________________
مصر بلاد المصريين
الرد مع إقتباس
  #5  
قديم 30-12-2006
الصورة الرمزية لـ para`o
para`o para`o غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
الإقامة: macira
المشاركات: 848
para`o is on a distinguished road
t16


- المادة 136 : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب.
• التعديل المقترح يهدف إلى إعطاء رئيس الجمهورية الحق فى حل البرلمان دون الحاجة إلى استفتاء الشعب .
• رأى الحزب : إن ذلك يزيد من صلاحيات رئيس الجمهورية بعكس ماهو متوقع فى ظل الطلب الدائم بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية .
- المادة 138 : يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.
- المادة 141 : يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم .
• التعديل المقترح يهدف إعطاء مزيد من الصلاحيات لرئيس مجلس الوزراء فى أختيار الوزراء و ونوابهم و كذلك رسم السياسة العامة للبلاد .
• رأى الحزب : نرى انه من الضرورى إعطاء رئيس مجلس الوزراء صلاحيات إضافية فى مجال رسم السياسة العامة للبلاد و ذلك بالتشاور مع وزرائه ونوابه .
- المادة 161 : تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
• التعديل المقترح يهدف إلى إضافة فقرة جديدة تزيد من صلاحيات المحالس المحلية .
• رأى الحزب : نرى أهمية ان تنص الفقرة الجديدة على صلاحيات المجالس المحلية بسحب الثقة عن المحافظين و إقرار نظام أنتخاب المحافظين و رؤساء الأحياء و المراكز و المدن و القرى .
- المادة 173 : يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية .
• التعديل المقترح يهدف إلى إلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية و ضمان أستقلال الهيئات القضائية على ان يتكون مجلس تنظيمى يرأسه رئيس الجمهورية ينسق بين الهيئات المختلفة .
• راى الحزب : لا مساس بأستقلال القضاء و من خلال هذا المنطلق نرحب بإلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية و لكننا نتحفظ على إنشاء مجلس تنسيقى يكون رئيسه رئيس الجمهورية و نرى انه إن كان هناك داعى لمثل هذا المجلس يتم انتخاب رئيسه من قبل الهيئات القضائية المختلفة .
- المادة 179 : يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .
• التعديل المقترح يهدف إلى إلغاء منصب المدعى العام الإشتراكى .
• رأى الحزب : نرحب بشدة بهذة الخطوة التى طالما طالبنا بها .

"يتبع"

__________________
مصر بلاد المصريين
الرد مع إقتباس
  #6  
قديم 30-12-2006
الصورة الرمزية لـ para`o
para`o para`o غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
الإقامة: macira
المشاركات: 848
para`o is on a distinguished road
t16



- المادة 180 : الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية ,ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.
• التعديل المقترح يهدف إلى حذف عبارة حماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية .
• رأى الحزب : نرحب بحذف كلمة الأشتراكى أينما وردت فى الدستور .
- المادة 194 : يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته .
- المادة 195 : يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
اقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور - مشروعات القوانين المكملة للدستور - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة - مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية - ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية . ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
- المادة 205 : تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد:(89)، (90)، (91)، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (101)، (102)، (104)، ، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .
• التعديل المقترح يهدف إلى حذف عبارة حماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية و إعطاء مجلس الشورى صلاحيات الموافقة على ما سبق ذكره و بذلك يكون النص أخذ موافقة بدلاً من "يؤخذ راى " فى المادة 195 .
• رأى الحزب : نحن مع إعطاء مجلس الشورى مزيد من الصلاحيات و لكننا نرى حذف عبارة حماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية و كذلك الحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971. و نرى أيضاً ان يكون كل أعضاء مجلس الشورى منتخبين دون تعيين و أن يتم تغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ بدلاً من مجلس الشورى لأنتفاء صفة الشورى منه .

"يتبع"
__________________
مصر بلاد المصريين
الرد مع إقتباس
  #7  
قديم 30-12-2006
الصورة الرمزية لـ para`o
para`o para`o غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
الإقامة: macira
المشاركات: 848
para`o is on a distinguished road
t16


- تعقيب :
و نحن إذ نرى أهمية هذة التعديلات إلا اننا نجد انفسنا مضطرين للمطالبة بمزيد من التعديلات الدستورية حتى يتماشى الدستور المصرى المصرى مع روح العصر و الحداثة و ان يقضى على كل ملامح التمييز و نحن غن كنا نتفق على معظم ما ورد فى هذة المقترحات المقدمة من رئيس الجمهورية إلا اننا نطالب بالأتى :
1- إن أى تعديل دستورى يتجاهل المادة الثانية من الدستور هو تكريس للتمييز الدينى فى مصر لذلك نرى أهمية تغيير المادة الثانية من الدستور التى نصها : الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع . و نرى ان تكون كالتالى : الشعب المصرى هو المصدر الرئيسى للتشريع و تلتزم مصر بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان و حماية الحريات .
و كذلك فى مادة 11 و نصها : تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية . و نرى أهمية حذف عبارة " دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية .
2- نرى حذف المادة 19 و نصها : التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام .
3- نرى تغيير المادة 87 و 196 و التى تنص على نسبة 50% للعمال و الفلاحين لانه يتعارض مع حرية الانتخاب و تكافؤ الفرص .
4- نطالب بتفعيل المواد 40 و 41 و 42 و 46 و 47 من الدستور التى تكفل الحريات و المساواة و العدل لكل المواطنيين .
و فى الختام نتمنى ان يستجيب نواب الأغلبية إلى هذة المطالب و أن يتم مناقشة كافة التعديلات بمنتهى الشفافية و ان يتم مشاركة كافة القوى السياسية الوطنية فى هذة التعديلات و مايصاحبها من تعديلات فى القوانين المكملة بالدستور مثل قانون الانتخابات و قانون الاحزاب .

الحزب المصرى الليبرالى
كيهك 6248 – ديسمبر 2006
www.kimit-sagi.co.nr
kimit_sagi@yahoo.come


__________________
مصر بلاد المصريين
الرد مع إقتباس
  #8  
قديم 01-01-2007
الصورة الرمزية لـ para`o
para`o para`o غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
الإقامة: macira
المشاركات: 848
para`o is on a distinguished road


أين دور الأقباط من التعديلات الدستورية ؟؟؟ و هل الأقباط جادين فى الأصلاح ام أن دورنا أقتصر فقط على كوننا معدداتيه
__________________
مصر بلاد المصريين
الرد مع إقتباس
  #9  
قديم 20-03-2007
صبحي عبد المسيح صبحي عبد المسيح غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2007
المشاركات: 24
صبحي عبد المسيح is on a distinguished road
التعديلات وضعت من اجل افرار معنين وليست فى صالح العامة وتوجد الشريك فى الوطن ولكن الظاهد انه ينتظد الربعة عشر قرن اخرى حتى يكون له حق فى ظهور تواجدة على الساحة المصريه على اثاثالمواضنة الكاملة الاشتركية انتهت بموت الرئيس المؤمن على المنصة من اولارة المؤمنين اذا اردنا نتكلم عن المواطنه نلغى المادة الثانيه من الكستور العنصرى حتى نقول انه توجد مواطنه فى مصر ******************

آخر تعديل بواسطة ABDELMESSIH67 ، 22-03-2007 الساعة 09:12 AM السبب: ممنوع وضع بيانات شخصية
الرد مع إقتباس
  #10  
قديم 21-03-2007
boulos boulos غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2006
المشاركات: 1,586
boulos is on a distinguished road
ما لم يتم الغاء المادة الثانية من الدستور فلن يكون هناك تعديل حقيقى. فمن المعروف أن النظام الاشتراكى انتهى أمره منذ زمن فمسألة تعديله فى الدستور هى تحصيل حاصل.
أما عن عدم قبام أحزاب ذات مرجعية دينية فهذه المشكلة لن تحل بالمادة المعدلة حيث أنه يمكن للجماعة المحظورة جعل مرجعيتها الدستور المصرى والذى هو دستور دينى.
الرد مع إقتباس
  #11  
قديم 04-06-2007
garang garang غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2006
المشاركات: 1,457
garang is on a distinguished road
flower



مادة 1
ان يكون رئيس الجمهورية مسلم ونائبة مسيحي
ورئيس الوزراء مسيحي ونائبة مسلم
ووزير الداخلية والخارجية والتعليم مسيحي
والدفاع والتموين مسلم
والامن الوزير مسلم ونائبة مسيحي
ويتم مناصفة باقي الوزارت بين الاقباط والمسلمين بالعدل والتساوي
وكل حزب علية ان يضم في قائمتة 40% من المرشحين اقباط


الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح

الإنتقال السريع

مواضيع مشابهة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
الحزب المصرى الليبرالى:جبهة موحدة ضد الأخوان فى الجامعات para`o المنتدى العام 6 10-08-2011 05:17 AM
الحزب المصرى الليبرالى : حملة لأستخراج البطاقات الانتخابية para`o المنتدى العام 19 21-01-2007 01:12 PM
الحزب المصرى الليبرالى يدين تصريحات نجاد و يشكر المصرى اليوم para`o المنتدى العام 1 21-12-2006 12:42 PM
الحزب المصرى الليبرالى يهاجم الداعية أبو إسلام أحمد عبد الله para`o المنتدى العام 13 19-12-2006 01:32 PM


جميع الأوقات بتوقيت امريكا. الساعة الآن » 10:28 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

تـعـريب » منتدي الاقباط