|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
#1
|
||||
|
||||
طعن علي قرار سلبي بعدم تغيير ديانة الطاعن......(مدموج)
http://www.copts-united.com/CoptsUni...cub07Apr05.htm طعن علي قرار سلبي بعدم تغيير ديانة الطاعن السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري ( دائرة منازعات الأفراد ) تحية طيبة 000 وبعد مقدمه لسيادتكم المواطن / أحمد حلمي يعقوب – المقيم 27 شارع عبد الفتاح السيد بدار السلام ومحله المختار مكتب الأستاذ / ممدوح نخلـة المحامي 108 شارع مصر حلوان الزراعي – دار السلام – القاهرة 0 ضـــــــــد السيد اللواء / وزير الداخلية ( بصفته) الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية بالقاهرة ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة 2 شارع عرابي بميدان سفنكس قسم العجوزة 0 الموضـــــوع في غضون شهر مايو عام 2001 تم إشهار إسلام الطالب باسم / أحمد حلمي يعقوب حنين ومن ثم تم تعديل بطاقته الشخصية إلي الاسم الجديد بدلا من أسمه الحقيقي / سامح حلمي يعقوب إلا أن الطالب بعد ذلك بفترة عاد إلي ديانته الأولي والي اسمه القديم بإرادته الحرة تقدم إلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطلب العودة والتي قبلت عودته وأعطت له شهادة بتاريخ 22/12/2003 تفيد عودة الابن سامح حلمي يعقوب باعتبار فرداً من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقد حاول بناءاً علي هذه الشهادة العودة إلي اسمه القديم واستخراج بطاقة شخصية جديدة إلا أنه لم يفلح لتعنت السجل المدني في إعطائه بطاقة شخصية باسمه القديم مما حدا به لرفع هذه الدعوى لإلغاء القرار السلبي بعدم إعطائه شهادة باسمه القديم وذلك للأسباب الآتية :- أســـــــــــباب الطعـــــــن """"""""""""""""""""" أولا / مخالفة القرار المطعون علية للدستور :- نصت المادة 40 من الدستور علي أن ( المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الدين )0 كما نصت المادة 46 علي أن ( تكفل الدولة حرية العقدية وحرية ممارسة الشعائر الدينية ) ويستفاد من هذا النصوص أن الدولة لا تفرق بين مواطنيها ولا تميز بينهم بسبب اعتناقهم لدين معين فجميع معتنقي الأديان المختلفة أمام القانون سواء إذ أن الدين لله والوطن للجميع وأن الديان واحد وهو الذي يحاسب في الآخرة جميع بني البشر أما أمام القانون فلا يحاسب الشخص بحسب اعتناقه ديانة معينة ولكن المعيار هو المواطنة واحترام الدستور والقانون 0 والمقصود بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية هي حق مطلق فلم يقيد الدستور بهذه الحرية بأي قيد قانوني ومعظم نصوص الدستور المصري أردفت في عجزها عبارة ( في حدود القانون أو وفقا لأحكام القانون ) بينما عبارة حرية ممارسة الشعائر الدينية جاءت علي إطلاقها وبالتالي فأنه يجب عدم قيدها بأي قيد لصالح أي دين 0 إلا أن جهة الإدارة في هذا الشأن تكيل بمكيالين فعندما اعتنق الطالب الدين الإسلامي تم تسهيل كافة الإجراءات وفي ساعات قليلة تم إعطائه بطاقة شخصية وتغيير ديانته إلي الإسلام بينما عندما أراد العودة إلي دينه الأصلي تتعنت معه جهة الإدارة وترفض تغيير بطاقته إلي الاسم القديم وهو / سامح حلمي يعقوب حنين !! مما يعتبر تعسفا من جانب الإدارة وغير مبرر علي الإطلاق ومخالفة صريحة للدستور المصري 0 ثانيا / مخالفة القرار المطعون عليه للقانون :- نصت المادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية ( يجب علي كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب الحصول علي بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يكون بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغ السن ) 0 ونصت المادة 53 من ذات القانون علي أن ( إذ طرأ تغيير علي أي من بيانات بطاقة تحقيق شخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلي قسم السجل المدني الذي يقوم بدائرته لتحديث بياناته ) 0 كما نصت المادة 47 الثانية علي أن ( يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة 00000 بناء علي أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلي استصدار قرار من اللجنة المشار إليها ) 0 وبناء علي ما تقدم فلما كان الطاعن قد عاد إلي ديانته الأصلية واسمه القديم بموجب الشهادة الصادرة من المجلس الاكليركي رقم 73 بجلسة 9/12/2003 وتم التصديق علي هذه الشهادة واعتمادها من الجهات المختصة ورغم ذلك رفضت الجهة الإدارية قبول هذه الشهادة وتغيير بيانات الطاعن طبقا لما هو مدون بها بما يعد مخالفة صارخة للقانون 0 ثالثا / مخالفة القرار المطعون عليه لأحكام النقض والمحاكم العليا :- لما كانت أحكام محكمة النقض والمحاكم العليا تعد مصدراً من مصادر القانون فإن مخالفة أحكامها تعد مخالفة للقانون ذاته وفي هذا الصدد ( بخصوص مسألة تغيير العقيدة ) قضت محكمة النقض في حكم شهير لها ويؤكد هذا المعني :- " ولما كان الطاعن قد قدم في ختام مرافعته صورة شهادة من البطريركية الأرثوذكسية تفيد عودته إلي المسيحية وكان مجمل ما أثبت في محضر الجلسة من دفاع إنما يهدف به الطاعن إلي القول بأنه عاد إلي المسيحية لما كان ذلك وكان الدين علاقة بين المرء وربه ولا إكراه فيه وقد كفل الدستور في المادة 46 منه حرية العقيدة وكان ما تمسك به الطاعن من دفاع علي نحو من سلف يعد في خصوصية هذه الدعوى دفاعا جوهريا من شأنه أن يتغير به الرأي في الدعوى وتندفع به التهمة إذا ما ثبت أن الطاعن عدل عن إسلامه وعاد إلي ديانته المسيحية في تاريخ سابق علي اتخاذ إجراءات استخراج بدل فاقد لبطاقة الشخصية باسمه قبل إشهار إسلامه وديانته المسيحية لما بني عليه انتفاء الركن المادي في جريمة التزوير – وهو تغيير الحقيقة – فما كان يتعين علي المحكمة أن تعني بتحقيقه بلوغا إلي غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما تدحضه أما وهي لم تفعل واكتفت بالرد علي هذا الدفاع بقولها أن الطاعن لم يقدم للمحكمة الجنائية بأحكام الشريعة الإسلامية وإنما بأحكام قانون العقوبات وهو رد قاصر لا يواجه دفاع الطاعن فان ذلك يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ) ويستفاد من هذا الحكم أن محكمة النقض أقرت الطاعن علي تغيير ديانته بل أنها دفعت عنه جريمة التزوير لما لمسته من حسن نيته بأنه عاد الي ديانته مما يحق له اعمال هذا التغيير في بطاقته الشخصية 0 ( الطعن رقم 27276 لسنة 67 ق نقض جنائي جلسة 9/4/2000 ) لما كان جهة الإدارة ( السجل المدني ) لم تعترف بعدول الطالب عن الإسلام وعودته إلي ديانته الأصلية فإنها تكون قد خالفت الأحكام القضائية البتة والواجبة التطبيق ( يراجع في هذا المعني الحكم الصادر من نفس الدائرة الموقرة – "الدائرة الأولي – "منازعات الأفراد" – في الطعن رقم 8464 لسنة 58 ق ) 0 رابعا / توافر ركن الاستعجال :- مما لاشك فيه أن بقاء الطاعن بحمل بطاقة شخصية تحوي بيانات مخالفة للواقع والحقيقة يضر بي أشد الضرر فمن ناحية أولي سيتم حرمان الطالب من حق الزواج بمسيحية مثله حيث ترفض كثيرا من الأسر بزواج بناتهن إلا من شخص مسيحي علاوة أن ذلك يحرم الطاعن أيضاً من حق العمل إذ كيف يعمل في أي وظيفة باسم مخالف للحقيقة ومن ناحية ثالثة فأنه يحرم الطاعن من حق التنقل والسفر والإيواء لعدم تطابق اسمه الموجود بالبطاقة مع اسمه الحقيقي الأمر الذي يتوافر في هذا الطلب ركن الاستعجال إذ يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما بعد 0 بنـــاء عليــــه يلتمس الطاعن الحكم :- أولا بقبول هذا الطعن شكلا ثانيا / بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه فيما تضمنه من عدم تغيير بطاقته الشخصية باسم / سامح حلمي يعقوب حنين وديانته مسيحي مع كل ما يترتب عليه من أثار مع التصريح بتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبدون إعلان 0 ثالثا / وفي الموضوع : إلغاء القرار المطعون عليه مع كل ما يترتب عليه من آثار 0 رابعا / إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 وتفضلوا بقبول وافر الاحترام وكيل الطاعن ممدوح نخلة
__________________
لم اكتم عدلك في وسط قلبي تكلمت بامانتك وخلاصك لم اخف رحمتك وحقك عن الجماعة العظيمة اما انت يا رب فلا تمنع رأفتك عني تنصرني رحمتك وحقك دائما
|
#2
|
|||
|
|||
هذه قضيه هامه والحكم فيها هيكون له تأثير كبير ...
الرجا استمرار افادتنا بالتطورات ...وشكرا |
#3
|
|||
|
|||
الدخول من الباب مش ذي الطلوع منه ياسامح ..
ربنا يسامحك .. |
#4
|
||||
|
||||
قصدك تقول الداخل فى الإسلام مفقود والخارج منه مقتول يا رجل الفسااااااااااء ( قطقوط القلوط وعبد المسيخ الدجال سابقا)؟؟؟
__________________
معجزة محمد الواحدة والوحيدة هى أنه أقنع من البشرالمغفلين مايزيد على مليار ونصف يصلون عليه آناء الليل واطراف النهار ومن المؤكد أنه لن يعترض على كلامي هذا إلا غلماانه نازفى المؤخرات وحورياته كبيرات المقعدات " كن رجلا ولا تتبع خطواتي " حمؤة بن أمونة |
#5
|
|||
|
|||
باب ايه وزفت ايه يا فساء ؟
لو عندك كلمه مفيده قولها والا خليك ساكت.. |
#6
|
|||
|
|||
الحقوق القانونينه للعائدين للمسيحيه - واخذوا حكم بعودتهم والداخليه تهاجمهم
الحقوق القانونية للعائدين إلى المسيحية كتبت : وفاء شعيرة - روزا اليوسف الأسبوع الماضى أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار «عصام عبدالعزيز» - نائب رئيس مجلس الدولة أحكاما نهائية برفض ستة طعون أقامها «عبدالمجيد العنانى» المحامى ضد ستة أحكام كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرتها بأحقية ستة أقباط أسلموا بالعودة مرة أخرى إلى الديانة المسيحية، وتغيير أسمائهم وديانتهم إلى المسيحية بالبطاقة الشخصية. وأوراقهم الرسمية، المحكمة رفضت الطعون الستة لأن المحامى الذى أقامها غير ذى صفة، وباعتبار أن صاحبة الحق فى تقديم هذه الطعون هى «وزارة الداخلية» والتى صدرت أحكام محكمة القضاء الإدارى ضدها.. برفض هذه الطعون تعتبر الأحكام التى أصدرتها محكمة القضاء الإدارى نهائية، ومن حق هؤلاء الستة العودة مرة أخرى إلى المسيحية فى الأوراق الرسمية. الطعون المرفوضة تحمل الأرقام 21955 و16833 و21954 و21956 و21957 لسنة 52 ق. ع، أقيمت ضد كل من «زينب ماهر أمين» و«آية مكرم جبران» و«محمد أحمد على مراد» و«عماد عاشور مصطفى» و«نادية محمد صلاح الدين»، وهذه أسماؤهم التى يرغبون فى تغييرها فى الأوراق الرسمية بأسماء مسيحية، وعلى سبيل المثال القضية الخاصة بعماد عاشور مصطفى محمد بدأت بإقامته دعوى رقم 24967 لسنة 59 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ووزير العدل طالبت فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بأحقيته فى الحصول على بطاقة تحقيق شخصية تحمل اسمه المسيحى، وتسجل المسيحية فى خانة الديانة، وتعود القضية إلى 14 نوفمبر عام 1999، حيث أقر «عماد» باعتناق الدين الإسلامى، وغير اسمه من «فيليب شنودة صليب» إلى «عماد عاشور مصطفى محمد»، وفى 27 مايو عام 2001 وبموجب إجراءات دينية وكنسية عاد «عماد» أو «فيليب» مرة أخرى إلى الدين المسيحى أمام بطريركية الأقباط الأرثوذكس، وتقدم لمصلحة الأحوال المدنية لإعطائه بطاقة تحقيق شخصية بالاسم والديانة السابقين قبل إشهار إسلامه، إلا أن المصلحة رفضت طلبه فأقام دعواه أمام القضاء الإدارى مستندا إلى أن رفض مصلحة الأحوال المدنية تغيير الاسم وخانة الديانة يعد أمرا مخالفا للدستور والقانون، وأثناء تداول المحكمة للدعوى تدخل «عبدالمجيد العنانى» - المحامى - متضامنا مع وزارة الداخلية ومطالبا برفض دعوى «عماد». لكن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار «فاروق عبدالقادر» - أصدرت حكما برفض قبول تدخل «العنانى» وقبلت دعوى «عماد» وأحقيته فى العودة إلى المسيحية فى الأوراق الرسمية. محكمة القضاء الإدارى قدمت حيثيات الحكم فى ثمانى صفحات، وقالت إن «العنانى» ليست له مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب التدخل فى الدعوى، كما أن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ طلبات «عماد»، لهذا يجب الحكم بعدم قبول طلب التدخل لانتفاء المصلحة، واستمرار حكم القضاء الإدارى، أما عن أسباب الحكم بأحقية «عماد» فى العودة إلى المسيحية فقالت محكمة القضاء الإدارى إن المشرع المصرى أوجب على كل مواطن مصرى يبلغ ستة عشر عاما أن يطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية تتضمن البيانات الخاصة به ومنها الديانة، وأضفى المشرع على هذه البطاقة أهمية خاصة بأن جعلها فى ذاتها دون غيرها حجة على صحة البيانات الواردة فيها، وإمعانا من المشرع فى التأكيد على أهمية تلك البيانات، أوجب على المواطن التقدم بطلب لتحديث البيانات الواردة فى بطاقته الشخصية إذا طرأ عليها أى تغيير وإلا يتعرض للعقوبة المنصوص عليها فى المادة 66 من قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994، وهى غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وقالت المحكمة إن وزارة الداخلية امتنعت عن تغيير اسم «عماد» إلى «فيليب» وديانته من الإسلام إلى المسيحية لأن هذا يعتبر ردة والقاعدة الشرعية أنه لا ردة فى الإسلام. |
#7
|
|||
|
|||
والمحكمة تراقب مشروعية ما استندت إليه وزارة الداخلية كسبب لقرارها بتغيير اسم وديانة «عماد»، ولما كان الدستور المصرى قد كفل مبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، فلا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما أن الدولة تكفل حرية العقيدة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، كما أن جميع المواثيق الدولية الحديثة كفلت حرية العقيدة والفكر والرأى لكل فرد، كما أن الشريعة الإسلامية سبقت تلك المواثيق والدساتير منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان إذ قررت تلك الحرية فيقول الله تبارك وتعالى فى القرآن الكريم «لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى» الآية رقم 256 من سورة البقرة، كما يقول تبارك وتعالى فى الآية رقم 99 من سورة يونس «ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين»، وعلى ذلك فإن رفض وزارة الداخلية تغيير اسم وديانة «عماد» يعتبر تدخلا لا مبرر له من جانبها ويشكل إجبارا منها له على اختيار عقيدة ودين معين هو ليس راغبا فيه، كما أن إثبات بياناته الجديدة إنما هو مجرد إثبات واقعة مادية بحتة تتعلق بحالته المدنية فى المستند المعد لذلك، وهو بطاقة تحقيق الشخصية، ومادام موجودا فى هذا المجتمع حيا يرزق، وبالتالى فإن إثبات بياناته الجديدة يعد حماية للغير ولأى فرد يتعامل معه، ولكل سلطات الدولة يتعين إثبات الديانة الحقيقية لـ «عماد»، وهى المسيحية، وكذا اسمه الحقيقى حتى يكون المتعامل معه على بصيرة من أمره، ليس فقط من حيث الاسم، وإنما من حيث الديانة أيضا دون الوقوع فى ثمة غلط.
|
#8
|
|||
|
|||
http://www.rosaonline.net/alphadb/article.asp?view=2482
تكلمه ماحدث - شاهد الان |
#9
|
|||
|
|||
ربنا موجود يقدم ما فيه الخير ، يتصرف ويحل هذه المشكلة .
بلد غريبة تتكلم عن الديمقراطية ولا تنفذها ، تتكلم عن الحرية و هي تصنع القيود . الرحمة من عندك يارب . |
#10
|
||||
|
||||
إنتكاسة جديدة بعد الحكم التاريخى فى أحقية تغيير الدين
[WEB]http://www.copts.com/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=365&Item id=1[/WEB]
__________________
لم اكتم عدلك في وسط قلبي تكلمت بامانتك وخلاصك لم اخف رحمتك وحقك عن الجماعة العظيمة اما انت يا رب فلا تمنع رأفتك عني تنصرني رحمتك وحقك دائما
|
#11
|
||||
|
||||
إقتباس:
سماحة الاسلام و الحرية المزعومة .. فعلا القضاء عادل جدا وحكم بحكم الشريعة الاسلامية و لم يحد عنها واذا حكم بغير ذلك اصبح مخالفا للشريعة ووجب الحد عليه . هذا هو القضاء المصري النزيه ( وكلمة نزيه لا تعني الشفافية و الحياد بل لقب مستمد من أمه نزيهة ) . فينبغي ان يضاف بند جديد الي شروط القاضي المصري ان يكون مصري الجنسية وابوين مصريين ادي الخدمة العسكرية او اعفي منها ان يكون مسلم الديانة ان يكون ذكر بالغ أن تكون ام القاضي المرشح اسمها نزيهة وعجبي علي القضاء و الشريعة النزيهة .
__________________
كلمة الصليب عند الهالكين جهالة و اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله "كور 1 -1:18 لى النقمة ان اجازى يقول الرب رفعنا قلوبنا ومظلمتنا اليك يارب الأقباط يصرخون و المسلمون يعتدون و الشرطة يطبلون إن الفكر الخاطئ يضعف بمجرد كشفه
|
#12
|
|||
|
|||
هو ده الدين الحنيف الراقي دين محمد ابن امنه
شريعه غاب شريعه قاسيه ويستاهلوا كان ايه الي خلاهم يسبوا المســــــــــيح علشان الزباله دي لازم السفر الي الخارج لتغيير العقيده |
#13
|
||||
|
||||
نبيل شرف الدين
GMT 14:00:00 2007 الخميس 26 أبريل حكم قضائي يرفض عودة المسلم للمسيحية http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politi...7/4/229304.htm
__________________
لن اسمح لإخوان الخراب دخول كنيستنا او السيطرة على مواقعنا
آخر تعديل بواسطة Servant5 ، 26-04-2007 الساعة 11:27 AM |
#14
|
|||
|
|||
قضت محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية المسيحي الذي يعتنق الإسلام طواعية ثم يعود إلي المسيحية مرة أخري في تغيير ديانته بالبطاقة الشخصية، وأكدت في حيثيات الحكم أن هناك فارقا كبيرا بين حرية الاعتقاد وهي مكفولة وبين التلاعب بالتنقل بين الديانتين.
رفضت المحكمة طعونا تقدم بها ٤٥ مسيحيا اعتنقوا الإسلام ثم عادوا للمسيحية للمطالبة بإلغاء قرار وزارة الداخلية رفض منحهم بطاقات شخصية وشهادات ميلاد جديدة مدونا بخانة الديانة بها الديانة المسيحية. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن ذلك يمثل خروجا علي الدستور والنظام العام وأن هناك فارقا كبيرا بين تلك الحرية الخاصة بالاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وبين التلاعب بالاعتقاد والتنقل من ديانة إلي أخري. وأشارت المحكمة إلي أنه لما كان لكل دين من الديانات السماوية أحكام خاصة به، وكان الدين الإسلامي في أساسه قائما علي حرية الاعتقاد وحرية الدخول فيه دون إكراه مع احترامه الكامل للديانات السماوية الأخري، إلا أن أصول أحكامه التي ارتضاها كل من دخل فيه تمنح من ولد علي الفطرة أو ما اعتقده بعد ذلك بإرادة حرة كاملة الخروج عليه بدعوي الارتداد إلي دين آخر. وحيث إنه وإن كانت حرية الدين مكفولة فهي ليست مكفولة عند التلاعب بين الإسلام والمسيحية، فكما لم يكره المسلمون أحدا علي الدخول في إسلامهم فإنهم لا يسمحون بالخروج من هذا الدين. أصدر الحكم المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين أحمد الشاذلي ومجدي العجرودي وهشام الغزالي وإبراهيم الطحان والدكتور حمدي الحلفاوي بسكرتارية سامي عبدالله.
__________________
samozin |
#15
|
|||
|
|||
إقتباس:
رجاء اعطاء امثله لمسلم تحول الى المسيحيه ولم يضطر للهروب من مصر !!!
__________________
We will never be quite till we get our right. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة و اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله "كور 1 -1:18" ( سيظل القران اعجاز لغوى فى نظر المسلمين الجهلاء فقط.
لان معظمهم لايستطيع الكتابه بدون اخطاء املائيه ) |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|