تم صيانة المنتدي*** لا تغير فى سياسه من سياسات المنتدى اكتب ما تريد لان هذا حقك فى الكتابه عبر عن نفسك هذه ارائك الشخصيه ونحن هنا لاظهارها
جارى تحميل صندوق البحث لمنتدى الاقباط

العودة   منتدي منظمة أقباط الولايات المتحدة > المنتدى العربى > المنتدى العام
التّسجيل الأسئلة الشائعة التقويم

المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 19-01-2004
pavnoti pavnoti غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2003
الإقامة: canada
المشاركات: 315
pavnoti is on a distinguished road
بسبب زيادة حالات التعذيب - اقتراحات بتعديل مواد قانون العقوبات

بسبب زيادة حالات التعذيب:
اقتراحات بتعديل مواد قانون العقوبات يتبناها 4 نواب بمجلس الشعب المصري
الاثنين 19 يناير 2004 23:34
حسام عبد القادر من القاهرة: تبنى أربع نواب من مجلس الشعب المصري اقتراحات بتعديل بعض المواد من قانون العقوبات وقانون الإجراءات وذلك بعد أن رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان العديد من حالات التعذيب في أقسام الشرطة وأمن الدولة وغيرها من أماكن الحجز الأخرى والتي وصل التعذيب فيها حتى الموت وقد حققت المنظمة 395 حالة وفاة بسبب التعذيب من فبراير 1993 حتى ديسمبر 2003 غير حالات أخري لم يتم التبليغ عنها أو التحقق من أسباب وفاتها.
ولذا أصدرت المنظمة اقتراحات بتعديل ثلاث مواد من قانون العقوبات ومادتين من قانون الإجراءات تراها مناسبة للحد من هذه الجريمة وهذا السلوك الذي يسئ إلي مصر، النواب هم الدكتور حمدى حسن والدكتور أيمن نور وحمدين صباحى وعبد العزيز شعبان.
ويقول الدكتور حمدى حسن أنه نظرا لأن ما يحدث يسئ بالتأكيد إلي سمعة مصر الدولية خاصة في هذا الوقت الذي تستخدم فيه أمريكا ممثلة في الكونجرس ومجلس الشيوخ ومنظمات أهلية أخري موضوع حقوق الإنسان كسبب من أسباب فرض العقوبات الاقتصادية وغيرها من الوسائل الأخرى للتدخل في شئون الدول الداخلية بل واحتلالها عسكريا، وأيضا لأن هذا مخالف للعقيدة والشريعة الإسلامية وهي مصدر التشريع الرئيس في الدستور المصري والتي تؤمن حق الإنسان في حياة كريمة وآمنه وتؤثم وتعاقب بشدة علي انتهاك حرياته المدنية فضلا عن انتهاك حقه في الحياة وإنهائها دون سبب من القانون فقد قمنا بدراسة هذه القوانين المذكورة واقترحنا بعض التعديلات والتي نأمل سرعة عرضها علي اللجنة المختصة لدراستها وسرعة إقرارها حتى تزول هذه الجريمة البقعة الشنعاء نهائيا من علي خريطة مصر وهو ما تقدمنا به للدكتور فتحى سرور رئيس المجلس،
ويضيف الدكتور حمدى حسن لإيلاف أن الحكومة المصرية صدقت في أول أكتوبر 1981 علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 إبريل 1982 ، كما صدقت مصر علي الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة بتاريخ 25 يناير 1986 ونشرت في لجريدة الرسمية بتاريخ 7 يناير 1988 علي أن يعمل بها اعتبارا م 15 يوليو 1986 .
علي أنه لم يصاحب انضمام مصر للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو اتفاقية مناهضة التعذيب تطور تشريعي مناسب يضع التدابير والإجراءات الفعالة لحماية الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية موضع التنفيذ .
ولما كان المجتمع الدولي قد أولي قضية التعذيب أهمية قصوي يظهر بوضوح من إضافته لجريمة التعذيب كجريمة من الجرائم ضد الإنسانية في اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة عام 1988 والتي دخلت حيز النفاذ في 11 أبريل عام 2002 المادة5 بذلك أصبح هناك اختصاص جنائي دولي بهذه الجريمة، ولما كانت مصر من الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة ومن أوائل الدول التي شاركت في وضع مسودة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن عليها واجب خاص في نظامها القانوني في حالة توافق مع التزاماتها الدولية وفقا للمعاهدات التي وقعت عليها.
ومن المتعارف عليه أن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو غي الإنسانية ، وذلك علي النحو التالي:
*لا تقدم المادة 126 من قانون العقوبات تعريفا للتعذيب متوافق مع التعريف الدولي الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب ، وتعتبر بالتالي متأخرة عن المبدأ الرئيسي في التشريع الجنائي الدولي ، وهو توفير الحماية الجنائية القصوي لحق الفرد في السلامة البدنية والذهنية ، فهي فقط تواجه حالة التعذيب الواقع علي متهم بقصد حمله علي الاعتراف ، أما إن وقع التعذيب من موظف عمومي – وفقا لمفهوم المادة 1265 – علي غير المتهم أو علي المتهم بقصد إجباره علي الاعتراف فإن ذلك لا يعد تعذيب في مفهوم المادة 126 عقوبات .
*بالنسبة لجريمة استعمال القسوة الموصوفة في المادة 129 عقوبات ، فإن العقوبة التي فيها جاءت هزيلة علي نحو أفرغ العقاب من مضمونه الرادع وفوت الحكمة من تقريرها ، إذ لا تجد هذه الجريمة مجالا للتطبيق إلا في حالة واحدة ، هي حالة ما إذا اتخذت القسوة شكل التعدي او الإيذاء الخفيف الذي لم يصل إلي حد الضرب أو الجرح ، أما في الحالة التي يتخذ فبها العنف أبسط درجات الضرب أو الجرح فلا ينتج عنه عاهة ولا مرض أو عجز عن الإعمال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما فإن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تزيد عن مائتي جنيه . وكأن الفعل الإجرامي واقع من فرد علي فرد وليس ممثل سلطة علي فرد
*أما جريمة التعذيب بالتعذيبات البدنية الواردة في المادة 282 عقوبات والتي ارتفعت بالعقوبة إلي مصاف الجنايات إذا وقع القبض بدون وجه حق مصحوبا بالتهديد بالقتل أو التعذيب بالتعذيبات البدنية فلم تفرق بين وقوع هذه الأفعال من فرد علي فرد أو سلطة علي فرد وكان الواجب تشديد العقاب في الحالة الأخيرة لأن ممثلي السلطة يرتكبون هذه الجريمة ليس بصفتهم الشخصية بل اعتمادا علي سلطات وظيفتهم ومكانتها .
*ويهدف مشروع القانون المقدم معالجة أوجه القصور في قانون العقوبات والإجراءات فيما يخص جريمة التعذيب والمعاملة القاسية واحتجاز وحبس المواطنين دون وجه حق بهدف أن يتطابق القانون المصري مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وقد جاءت التعديلات علي النحو الآتي:
*المادة 126 عقوبات تم تعديلها بإضافة تعريف لجريمة التعذيب وفقا لنص الاتفاقية بإضافة فقرة ثانية تضمنت أشكال التعذيب ، وإلغاء القصد الخاص الوارد بالمادة وهو أن يكون التعذيب لحمل المتهم علي الاعتراف ، أضيف أغراض الحصول علي معلومات أو معاقبة كل عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين أو بغرض حمل هؤلاء علي تسليم أنفشهم أي غرض آخر ، كما أضيف إلي مرتكب الجريمة الشركاء الذين سهلوا ارتكاب الجريمة أو الموافقة عليها .
*كما تم تشديد العقوبة بجعل الحد الأدنى خمس سنوات مع الشغل وعقوبة القتل العمد إذا توفي المجني عليه . كما أضيف عدم جواز استعمال الرأفة أو الظروف المخففة في هذه الجريمة .
*المادة 129 خاصة باستعمال تم تعديل العقوبة في المادة بالتشديد بأن لا تقل عن سنة
*المادة 280 الخاصة بالقبض علي الأشخاص أو حبسهم دون أمر أحد الحكام المختصين تم تشديد العقوبة من الحبس إلي السجن .
*المادة 63 إجراءات جنائية والمادة 232 إجراءات تم تعديل المادتين لكي يتم السماح للمجني عليه أو أهله برفع الدعوى مباشرا في قضايا التعذيب أو استعمال القسوة أو حبس المواطنين دون سند من القانون وقد كانت هذه المادة قبل التعديل تجعل النيابة العامة وحدها هي المختصة .

حسام عبد القادر
الرد مع إقتباس
  #2  
قديم 20-01-2004
stavro stavro غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2003
المشاركات: 135
stavro is on a distinguished road
ليس هدا هو الحل، لا يوجد إحترام لأدمية الإنسان فى المجتمع المصرى ككل، وهؤلاء الضباط هم شريحة من المجتمع، فمن أين يأتى مفهوم حقوق الإنسان لديهم؟ الدول المتقدمة تتميز بتحضر مواطنيها والمانع عند المحققين ورجال الشرطة من التعديب هو ضمائرهم ومبادئ ينشأ المرء عليها ،وليست قوانين لقضايا لا يبلغ عنها....
الرد مع إقتباس
  #3  
قديم 20-01-2004
الصورة الرمزية لـ fanous2102
fanous2102 fanous2102 غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2003
المشاركات: 3,476
fanous2102 is on a distinguished road
تفتكر بعد هذه القوانين معامله ضابط الشرطه للمواطن ستتغير
نحن أكثر بلد بها قوانين ...وكمان أكثر بلد لاتكترث بالقانون وأحكامه
عشان كل واحد بيلاقى له ضهر يا بالقرابه يا بيشتري ضهر
القانون ده عشان الغلابه والبسطاء وليس له ضهر
والمغضوب عليهم.....بعد انتهاء صلاحيتهم
الرد مع إقتباس
  #4  
قديم 20-01-2004
الصورة الرمزية لـ knowjesus_knowlove
knowjesus_knowlove knowjesus_knowlove غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2003
الإقامة: On the top of ISLAM
المشاركات: 9,078
knowjesus_knowlove is on a distinguished road
قانون إيه وتعديل إيه بس ياجدعان؟؟؟؟؟
تفتكروا لما السادة الضباط ورجال الأمن يعرفوا أن رسول الإسلام صلعم فشخ إمراءة عجوز بعد أن ربطها بين جملين..
وكان يطلب رؤوس أعدائه على أسنة الرماح..
فهل نلوم هؤلاء الضباط المساكين إن هم ضربوا أو عذبوا أى إنسان؟؟؟؟؟
إن أردنا الإصلاح فيجب الوصول إلى جذور المشكلة وليس الفروع...
طالما ظل الإسلام وتعاليم رسول الشيطان ..فلا أمل فى صلاح أو إصلاح...

وشلولح ياويكاااا
__________________




معجزة محمد الواحدة والوحيدة هى أنه أقنع من البشرالمغفلين مايزيد على مليار ونصف يصلون عليه آناء الليل واطراف النهار

ومن المؤكد أنه لن يعترض على كلامي هذا إلا غلماانه نازفى المؤخرات وحورياته كبيرات المقعدات

" كن رجلا ولا تتبع خطواتي "
حمؤة بن أمونة

الرد مع إقتباس
  #5  
قديم 22-01-2004
الصورة الرمزية لـ knowjesus_knowlove
knowjesus_knowlove knowjesus_knowlove غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2003
الإقامة: On the top of ISLAM
المشاركات: 9,078
knowjesus_knowlove is on a distinguished road
http://www.elaph.com.:9090/elaph/ara...88453881940900


في قضية الممثلة حبيبة: إحالة ضابط الشرطة الذي انتزع منها الإعتراف بالتعذيب إلى محكمة الجنايات
__________________




معجزة محمد الواحدة والوحيدة هى أنه أقنع من البشرالمغفلين مايزيد على مليار ونصف يصلون عليه آناء الليل واطراف النهار

ومن المؤكد أنه لن يعترض على كلامي هذا إلا غلماانه نازفى المؤخرات وحورياته كبيرات المقعدات

" كن رجلا ولا تتبع خطواتي "
حمؤة بن أمونة

الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح

الإنتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت امريكا. الساعة الآن » 05:36 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

تـعـريب » منتدي الاقباط