عرض مشاركة مفردة
  #11  
قديم 18-02-2006
الصورة الرمزية لـ smile
smile smile غير متصل
Moderator
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2003
الإقامة: لندن - الدور التالت
المشاركات: 3,021
smile is on a distinguished road
وثيقة الوفاق الوطني - اتفاق الطائف


--------------------------------------------------------------------------------





أولاً: المبادئ العامة والإصلاحات

1ـ المبادئ العامة

أ ـ لبنان وطن حر مستقل ، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في الدستور اللبناني والمعترف بها دولياً.

ب ـ لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها ،كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها. وهو عضو في حركة عدم الانحياز. وتجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.

ج ـ لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

د ـ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

ه ـ النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

و ـ النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

ز ـ الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام .

ح ـ العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي .

ط ـ أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين .فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون ، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان ولا تجزئة ولا تقسيم لا توطين.

ي ـ لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.



2 ـ الإصلاحات السياسية

أ ـ مجلس النواب
مجلس النواب هو السلطة التشريعية يمارس الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة وأعمالها :

1 ـ ينتخب رئيس المجلس ونائبه لمدة ولاية المجلس.

2 ـ للمجلس ولمرة واحدة بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها أن يسحب الثقة من رئيسه أو

نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس في هذه الحالة

أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.

3 ـ كل مشروع قانون يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بصفة المعجل، لا يجوز إصداره إلا بعد إدراجه في جدول

أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها، ومضي المهلة المنصوص عنها في الدستور دون أن يبت به، وبعد موافقة مجلس

الوزراء.

4 ـ الدائرة الانتخابية هي المحافظة.

5 ـ إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:

أ ـ بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

ب ـ نسبياً بين طوائف كل من الفئتين

ج ـ نسبياً بين المناطق

6 ـ يزاد عدد أعضاء مجلس النواب إلى (108) مناصفة بين المسيحيين والمسلمين . أما المراكز المستحدثة، على أساس

هذه الوثيقة ، والمراكز التي شغرت قبل إعلانها، فتملأ بصورة استثنائية ولمرة واحدة بالتعيين من قبل حكومة الوفاق

الوطني المزمع تشكيلها.

7ـ مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية

وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.



ب ـ رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. ويمارس الصلاحيات الآتية:

1 ـ يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يصوت.

2 ـ يرئس المجلس الأعلى للدفاع.

3 ـ يصدر المراسيم ويطلب نشرها. وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها

المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. فإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو

انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر المرسوم أو القرار نافذاً حكماً ووجب نشره .

4 ـ يصدر القوانين وفق المهل المحددة في الدستور ويطلب نشرها بعد إقرارها في مجلس النواب، كما يحق له بعد إطلاع

مجلس الوزراء طلب إعادة النظر في القوانين ضمن المهل المحددة في الدستور ووفقاً لأحكامه ، وفي حال انقضاء المهل

دون إصدارها أو إعادتها تعتبر القوانين نافذة حكماً ووجب نشرها.

5 ـ يحيل مشاريع القوانين، التي ترفع إليه من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب.

6 ـ يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على

نتائجها.

7 ـ يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.

8 ـ يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.

9 ـ يصدر المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو استقالة الوزراء أو إقالتهم.

10 ـ يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم .

11 ـ يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح نافذة إلا بعد موافقة

مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات

التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائـر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة ، فلا

يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

12 ـ يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.

13 ـ يدعو مجلس النواب بالاتفاق مع رئيس الحكومة إلى عقد دورات استثنائية بمرسوم .

14 ـ لرئيس الجهورية حق عرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.

15 ـ يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

16 ـ يمنح العفو الخاص بمرسوم.

17 ـ لاتبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.



__________________

حكمة اليوم
احنا ليش نستورد المعكرونه من الخارج ممكن نزرعها فى بلادنا العربيه
احد الحكام العرب

Mind Utter Devastation
الرد مع إقتباس