ج ـ رئيس مجلس الوزراء.
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. يمارس الصلاحيات الآتية :
1ـ يرئس مجلس الوزراء.
2ـ يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من
مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً. ولا تمارس الحكومة صلاحيتها قبل نيلها الثقة ولا بعد
استقالتها ولا اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.
3ـ يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.
4ـ يوقع جميع المراسيم، ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
5ـ يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين، وطلب إعادة النظر فيها.
6ـ يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول أعماله، ويطلع رئيس لجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها،
وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث، ويوقع المحضر الأصولي للجلسات.
7ـ يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
8ـ يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص.
9ـ يكون حكماً نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع .
دـ مجلس الوزراء
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. ومن الصلاحيات التي يمارسها :
1ـ وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.
2ـ السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية
وأمنية بلا استثناء.
3ـ إن مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة.
4ـ تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.
5ـ الحق بحل مجلس النواب بناءً على طلب رئيس الجمهورية، إذا امتنع مجلس النواب عن الاجتماع طوال عقد عادي أو
استثنائي لا تقل مدته عن الشهر بالرغم من دعوته مرتين متواليتين أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد
الحكومة عن العمل. ولا يجوز ممارسة هذا الحق للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.
6ـ عندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء .
مجلس الوزراء يجتمع دورياً في مقر خاص. ويكون النصاب القانوني لانعقاده هو أكثرية ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته توافقياً، فإذا تعذر ذلك فبالتصويت. تتخذ القرارات بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: حالة الطورائ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر بالتقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء .
هـ ـ الوزير
تعزز صلاحيات الوزير بما يتفق مع السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسؤولية الجماعية ولا يقال من منصبه إلا بقرار من مجلس الوزراء، أو بنزع الثقة منه إفرادياً في مجلس النواب.
وـ استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة وإقالة الوزراء
1ـ تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:
أ ـ إذا استقال رئيسها.
ب ـ إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها .
ج ـ بوفاة رئيسها
د ـ عند بدء ولاية رئيس الجمهورية
ه ـ عند بدء ولاية مجلس النواب
و ـ عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
2ـ تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.
3ـ عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يعتبر مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
زـ إلغاء الطائفية السياسية
إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية .
ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي :
أ ـ إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية
والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما
يعادل الفئة الأولى وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة.
ب ـ إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية
3ـ الإصلاحات الأخرى
أـ اللامركزية الإدارية
1ـ الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.
2 ـ توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن
تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً .
3 ـ إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض
والشعب والمؤسسات.
4ـ اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب
مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية.
5 ـ اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز موارد
البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة.
__________________
حكمة اليوم احنا ليش نستورد المعكرونه من الخارج ممكن نزرعها فى بلادنا العربيه احد الحكام العرب
Mind Utter Devastation
|