والملاحظ أن حالات التفريق الجسدي بين الزوجين ـ دون الطلاق ـ تؤدي إلي انتشار جرائم الزنا بين الأزواج والزوجات علي السواء، لأنه يتعارض مع الطبيعة البشرية لكليهما.
والملاحظ أيضا أن رغبة أحد الزوجين في التخلص من قيود علاقة زوجية كريهة تقف خلف الأحداث الطائفية التي تهدد المجتمع المصري باستغلال ذوي النفوس الخبيثة وعملاء الجهات الأجنبية ومن بعض المهاجرين الذين تخلوا عن مصريتهم وأقسموا يمين الخضوع والولاء لجنسيتهم الجديدة لها.. فأحد أسباب الطلاق عند الطائفة الإنجيلية «تغيير الديانة المسيحية».. وعند طائفة الأقباط الأرثوذكس «خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي».. والشرط الثاني لأبدية عقد الزواج عند الطوائف الكاثوليكية «أن يكون الزواج مقررا».. أي بين زوجين من نفس الطائفة.
والملاحظ أيضا أن سلطة حل الرابطة الزوجية بمعرفة بابا روما «لأي سبب يراه عادلا» بناء علي طلب الطرفين أو أحدهما، قد جعلت أبدية عقد الزواج مجرد خرافة دينية.
وعلي ذلك يمكن توحيد الأحكام الخاصة بالطلاق والتطليق بالنسبة لجميع المصريين علي الأسس الآتية:
1ـ إلغاء حق الزوج في الطلاق بإرادته المنفردة، لأن عقد الزواج أخطر عقد رضائي يتم بتلاقي إرادتين متطابقتين وفي شكل خاص..والقواعد القانونية لا تجيز للإرادة المنفردة أن تنسخ عقدا ملزما للجانبين، ولكن لكل منهما أن يلجأ للقضاء.
2ـ لما كان الزواج يقوم أساسا علي الحب بعنصريه ـ التجاوب العقلي والتجاوب الجنسي ـ يجب أن تدور أسباب التطليق حول توافر هذين العنصرين أو عدم توافرهما.
3ـ لما كان الملاحظ أن كل زوجين يتفرقان لمدة تزيد علي سنة واحدة دون حل رابطة الزوجية قد يتحولان إلي زانيين.. يجب إلغاء نظام التفريق الجسدي وألا تزيد المدة الموجبة لطلب التطليق علي هذه المدة.
4ـ لما كان الطلاق أحد الأسباب المباشرة لتشرد الأطفال وانحراف النساء، يجب إلزام الزوج بدفع نفقة شرعية لمطلقته طوال حياتها أو حتي تتزوج رجلا غيره.. ولو كانت هي طالبة الطلاق. إلا إذا كان النزاع بسببها هي.
5ـ تؤخذ جميع الأسباب الخاصة بالطلاق والتطليق والانفصال الجسدي ـ أساسا لتحديد مبررات طلب التطليق في القانون الموحد وهي:
1ـ زنا أحد الزوجين.
2ـ سوء سلوك أحد الزوجين.
3ـ تعريض أحد الزوجين نفس الزوج الآخر أو جسده للخطر.
4ـ سوء معاملة أحد الزوجين للآخر أو إخلاله بواجباته إخلالا متواصلا.
5ـ تصرف أحد الزوجين تصرفات من شأنها أن تجعل المعيشة المشتركة صعبة.
6ـ هجر أحد الزوجين الآخر مدة سنة كاملة.
7ـ الغيبة مدة لا تقل عن سنة بحيث لا يعرف مقر الغائب ولا تعرف حياته من وفاته.
8ـ الحكم علي أحد الزوجين بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن سنة واحدة.
9ـ العنة وأمراض عدم القدرة الجنسية.
10ـ الجنون والأمراض العقلية والأمراض المعدية.
11ـ تحريض أحد الزوجين الآخر أو أولادهما علي الدعارة.
12ـ عدم الإنفاق.
13ـ اتفاق الزوجين كتابة علي الطلاق.
14ـ تعدد الأزواج أو الزوجات.
15ـ الخلع إذا تنازلت الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية وردت إليه هداياه غير هالكة دون مقدم الصداق «أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا».
ولعلنا نلاحظ أنه بينما يخضع البعض لنظام الزواج الديني، المتخلف من احتفالات المعابد المصرية الفرعونية والإغريقية والرومانية، التي ورثتها الكنيسة المسيحية عندما حاول روادها الأوائل التوفيق بين التعاليم الجديدة التي يبشرون بها وبين العقائد والعادات التي كان يمارسها المصريون والإغريق والرومان.. نجد البعض الآخر يخضع لنظام الزواج المدني الذي يعقد أمام موثق الشهر العقاري، إذا كان الزوجان مختلفي الجنسية أو الدين أو المذهب.. كما نجد آخرين يخضعون لنظام مختلط ـ مدني وديني ـ الذي يعقده المأذون الشرعي، إذ إن عقد الزواج.. وإن كان مدنيا، إلا أن موثقه له صفة دينية.
وقد تخلت كثير من المجتمعات المسيحية عن الشكل الديني للزواج واكتفت بالشكل المدني للزواج، علي أن يترك للزوجين حرية اتخاذ الشكل الديني بموجب العقد المدني. فالمهم هو إقرار العروسين علنا بأنهما قبلا الزواج بحريتهما التامة ورضاهما المتبادل وتعاهدهما علي حفظ الأمانة الزوجية.. وهو ما يمكن أن يتم ـ وبصورة أكثر صدقا ـ أمام موثق رسمي بمكاتب الزواج الملحقة بمأموريات الشهر العقاري والتوثيق أو بمحاكم الأسرة، الذي يستمع إلي إقرارهما ويتأكد من صحته ويثبته في وثيقة رسمية.. فإذا أراد الزوجان اتخاذ الشكل الديني، كان ذلك بموجب وثيقة الزواج الرسمية.
وبذلك نقضي علي العقبات الثلاث التي تعترض طريق تطورنا التشريعي بإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية لجميع المصريين، ونسد ثغرة ينفذ منها مثيرو الأحداث الطائفية.
|