عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 07-06-2006
الصورة الرمزية لـ para`o
para`o para`o غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
الإقامة: macira
المشاركات: 848
para`o is on a distinguished road
جريدة الجمهورية نقلا عن حكم المحكمة "إن الحزب اصطدم في برنامجه بنصوص صريحة ومباديء راسخة في الدستور ومع الشريعة الاسلامية حيث طالب بالغاء المادة الثانية من الدستور واشار الي عدم أهمية ذكر الديانة في المحررات الرسمية وان العبرة بالوطن وليس بالدين وان الحزب يدعو الي العلمانية وان برنامجه لايشكل اضافة للعمل السياسي.



===========

تقرير مفوضية مجلس الدولة للمستشار فريد تناغو أنظروا الى أختلاف رأى القضاء من حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية , وأقيم فى الميعاد القانوني المقرر طبقاً للمادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 فإنه يكون مقبول شكلاً .

ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن الثابت من الأوراق والمستندات أنه بتاريخ 14/2/2004 قدم الطاعنان طلباً إلى السيد رئيس مجلس الشورى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية , يطلبان فيه بصفتهما وكيلي المؤسسين , الموافقة على تأسيس حزب جديد بإسم حزب مصر الأم وأرفقا بطلبهما برنامج الحزب وتوكيلات الأعضاء المؤسسين وعددهم 57 , وقام السيد رئيس اللجنة بإخطار رئيسي مجلس الشعب ومجلس الشورى بأسماء المؤسسين وبنشرها فى صحيفتين يوميتين , وعرض طلب تأسيس الحزب المشار إليه على لجنة شئون الأحزاب بجلستها المنعقدة 22/4/2004 واستمعت إلى إيضاحات الطاعنين , وبجلسة 19/6/2004 أصدرت لجنة شئون الأحزاب قرارها والذي يقضي منطوقه بالاعتراض على الطلب المقدم من السيدين / محسن لطفي السيد وسامي محمد أبو المجد حرك لتأسيس حزب سياسي جديد بإسم حزب مصر الأم , وأشارت اللجنة استنادا إلى الأسباب التى أوردتها تفصيلات قرارها , إلى أن هذا الحزب تحت التأسيس وبرامجه لا تؤهله أو تكسبه ملامح الشخصية الحزبية أو تشكل إضافة جديدة للعمل السياسي ذلك أن برنامج الحزب لا يوجد به ما يميزه تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب القائمة , بل إن برامجه تتعارض فى مضمونها وفى القصد فيها مع أحكام الشريعة الإسلامية التى هي المصدر الرئيسي للتشريع , كما أن من شأن الأخذ بهذه البرامج المساس بمبدأ الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي , ولا تتوافر فى هذا الحزب المطلوب تأسيسه الشروط التى تتطلبها المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية , ومن ثم انتهت اللجنة إلى إصدار قرارها بالإعتراض على طلب تأسيس هذا الحزب .

ومن حيث أن المادة الخامسة من دستور جمهورية مصر العربية تنص على انه " يقوم النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فى الدستور . وينظم القانون الأحزاب السياسية " .

وتنص المادة الأولى من القانون 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية على أنه " للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق فى الإنتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون "

وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أنه " يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي:
( أولاً) عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع :
1. مبادئ الشريعة الإسلامية بإعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع .
2. مبادئ ثورتي 23 يوليو 1952 , 15 مايو 1971 .
3. الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية .
( ثانياً) تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى ....."

ومن حيث أنه عن المبادئ القانونية التى تحكم المنازعة وخاصة بالنسبة لما اشترطه قانون الأحزاب السياسية المشار إليه لتأسيس أي حزب سياسي من شرط تميز برامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى , فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى قانون الأحزاب السياسية يجري فى تفسير معنى هذا الشرط على أن :
" الدستور وضع أصلاً عاماً هو قيام النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب على ان ينظم القانون هذه الأحزاب . ولقد ذهب قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الصدد إلى أن الأصل المستمد من أحكام الدستور هو حرية تكوين الأحزاب السياسية , وهو اصل كفله الدستور فى الإطار الذى رسمه لها , وعلى ذلك فإن القيود التى تضمنها التشريع المنظم للأحزاب السياسية يتعين تفسيرها بإعتبارها تنظيما للأصل الذى قرره الدستور , ومن ذلك وجوب ان يلتزم التنظيم إطار الأصل العام المقرر وأنه لا يجوز أن يخرج التنظيم عن الحدود المقررة فى الأصل الذى يستند إليه سواء بالتوسعة أو الانتقاص منه ............ فقضاء
الرد مع إقتباس