( 2 \ 2 )
المادتان 115 و 118 الفقرة الأولى
تحظر المادة 115 على مجلس الشعب أن يعدل في مشروع الموازنة العامة إلا بموافقة الحكومة وأخذا بمنهج تعزيز دور البرلمان بالنسبة للموازنة العامة للدولة وتوفير السلطات التي تسمح له بدور فاعل عند مناقشتها وإقرارها ، فسيتم إدخال تعديل على تلك المادة يسمح لمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة على أن يتضمن تعديل المادة الضمانات والتدابير التي تكفل الحفاظ على الإطار العام للتوازن بين تقديرات الإيرادات والنفقات .
ورغبة في إتاحة مساحة أوسع من الوقت لمجلس لشعب لمناقشة الميزانية ، فإن تعديل المادة 115 يتطلب أيضا زيادة المدة التي تتاح للمجلس لكي ينتهي من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية والتي حددتها هذه المادة حاليا بشهرين .
وبذات المعنى والاتجاه ، سيتم تعديل الفقرة الأولى من المادة 118 لتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبين عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه حيث أن هذه المادة تسمح حاليا بتقديمه خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية وهى مدة طويلة تؤخر رقابة البرلمان على كيفية تنفيذ الحكومة للميزانية .
المواد 127 و133 و136 فقرة أولى و194 و195
استكمالا لتعزيز سلطة البرلمان وتفعيل لدوره التشريعي والرقابي ، سيتم تعديل المواد 127 و133 و136 فقرة أولى و194 و195 .
ويهدف تعديل المادة 127 إلى التخفيف من إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء بحيث يكون لمجلس الشعب دور أكبر في سحب الثقة من الحكومة دون حاجة للجوء إلى الاستفتاء ، وهو ما يترتب عليه أن صدور قرار من مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة يؤدى إلى أن تقدم الحكومة استقالتها ويكون قبول هذه الاستقالة وإعادة طرح الثقة بالوزارة في ذات دور الانعقاد وفق ضمانات يتحقق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . أما تعديل المادة 133 فيهدف إلى تعزيز دور مجلس الشعب لتحوز الحكومة التي يختارها رئيس الجمهورية ثقة المجلس ، وذلك بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة برنامج وزارته إلى مجلس الشعب الذي له حق قبوله أو رفضه ، على أن تحدد هذه المادة الإحكام الدستورية التي تترتب على رفض المجلس لبرنامج الحكومة ، ولا يحول هذا التعديل دون استخدام رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم من رجال الحكومة لحقهم في إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصهم يناقشه المجلس ويبدى ملاحظات بشأنه.
ويهدف تعديل الفقرة الأولى من المادة 136 إلى أن يكون حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية دون حاجة إلى استفتاء الشعب ، وهو ما يتفق مع طريقة حل مجلس الشورى ومع عدم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .. ورغبة في إعلاء دور الإرادة الشعبية في اختيار نوابها، إذا تم حل المجلس لسبب ما لا يجور حله مرة أخرى لذات السبب.
أما طلب تعديل المادتين 194 و195 ، فيهدف إلى منح مجلس الشورى اختصاصا تشريعيا، إذ حددت هاتان المادتان اختصاصه بإبداء الرأي غير الملزم في بعض المسائل ذات الطابع التشريعي ، إلا أن التطبيق العملي كشف عن أهمية دور مجلس الشورى في مجال التشريع مما يدعو إلى ترسيخ هذا الدور . وانطلاقا من ذلك، سيتم تعديل هاتين المادتين لإعطاء مجلس الشورى حق الموافقة على بعض الموضوعات الواردة في اختصاصاته المنصوص عليها حاليا ، وأن يبقى رأى المجلس استشاريا بالنسبة لباقي الاختصاصات، مع تحديد القوانين المكلمة للدستور تحديدا حصرياً ووضع أسلوب يتسم بسهولة التطبيق لحل ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين مجلس الشعب ومجلس الشورى حول أي من الموضوعات التي يصبح مختصا بالموافقة عليها
إضافة فقرة ثانية للمادة 138 ، والمادة 141
لتقوية دور مجلس الوزراء بما يعزز سلطاته ،سيتم إضافة فقرة ثانية إلى المادة 138، بهدف التوسع في الاختصاصات المقررة للحكومة ، إلى جوار ما هو مقرر أصلا في الفقرة الأولى من هذه المادة من الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وضرورة استشارة رئيس مجلس الوزراء عند اللجوء إلى المادة 74 ، بحيث يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها في المواد 108 و144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 151 الفقرة الثانية ، بعد موافقة مجلس الوزراء في بعضها وبعد أخذ رأى المجلس في البعض الآخر .
ولتحقيق ذات الأهداف، سيتم تعديل المادة 141 لكي يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأي في تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.
إضافة فقرة ثانية للمادة 161
تستهدف هذه الإضافة تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية ، بما يؤدى إلى التطبيق السليم للنظام اللا مركزي، وإعطاء المحليات الدور الحقيقي في إدارة شئونها .
المادة 173 والفصل السادس المادة 179
حرصا على تعزيز استقلال السلطة القضائية ، سيتم تعديل المادة 173 بما يؤكد دستوريا على استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها ، على أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعى الشئون المشتركة للهيئات القضائية والتي تتطلب التنسيق فيما بينها ، وذلك بديلا عن المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة 173 .
وتحقيقا لذات الاتجاه ، سيتم إلغاء الفصل السادس والمادة 179 التي تضمنها هذا الفصل ليلغى بذلك نظام المدعى العام الاشتراكي وما سيتتبعه من إلغاء محكمة القيم ، على أن تنتقل الاختصاصات التي كانت موكولة إليهما إلى جهات القضاء وذلك بعد أن أدى هذا النظام دوره في حماية الاقتصاد الوطني في فترة كانت تستدعى وجوده .
إضافة نص ينظم حماية الدولة من الإرهاب
إن إقامة نظام قانوني يختص بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطوارئ ، يتطلب حماية دستورية تستظل بها الإجراءات التي يتطلبها ذلك النظام وهو ما يقوم سببا لكي يتضمن الدستور بين مواده ما يسمح للمشرع بفرض إجراءات خاصة بمكافحة الإرهاب على نحو يسترشد بما استقرت عليه دول العالم في قوانين أفردتها لذلك .ولذلك سيتم وضع عنوان بديل للفصل السادس وبإحلال نص جديد بدلا من نص المادة 179 التي سيتم إلغاءها ، يسمح للمشرع بفرض الإحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الإرهاب وبحيث لا تحول الأحكام الواردة في المواد 41 الفقرة الأولى و 44 من 45 الفقرة الثانية دون قدرة إجراءات مكافحة الإرهاب على التصدي لأخطاره وآثاره الجسيمة، مع التأكيد على أن يكفل القانون تحديد رقابة قضائية على تلك الإجراءات وذلك بما يضمن التصدي بحزم لخطر الإرهاب ويدفع أي عدوان أو مساس غير مبرر بحقوق الإنسان ، مع إتاحة سبيل لسرعة الفصل في قضايا الإرهاب .
المادة 205
توضح هذه المادة ما يسرى على مجلس الشورى من الأحكام الواردة في مواد الدستور. وفى ضوء التعديلات المقترحة، سيتم تعديل هذه المادة بما يتفق مع تلك التعديلات وذلك بإضافة المادتين 62 و 88 الفقرة الثانية إليها.
يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح 250 عضواً علي الأقل ، 65 من أعضاء مجلس الشعب , 25 من أعضاء مجلس الشورى , و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة علي الأقل . أو أن يكون أحد أعضاء الهيئة العليا للأحزاب السياسية التي حصل أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 5% على الأقل من مقاعد كل من مجلسي الشعب والشورى.
عدد أعضاء مجلس الشورى 264 عضواً ‘ يعين رئيس الجمهوريه 88 عضوا (الثلث) وينتخب الباقى 176 عضواً (الثلثين) على أن يكون نصف المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحون .
__________________
فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَكُونُ مَذْبَحٌ لِلرَّبِّ فِي وَسَطِ أَرْضِ مِصْرَ وَعَمُودٌ لِلرَّبِّ عِنْدَ تُخُمِهَا. فَيَكُونُ عَلاَمَةً وَشَهَادَةً لِرَبِّ الْجُنُودِ فِي أَرْضِ مِصْرَ. لأَنَّهُمْ يَصْرُخُونَ إِلَى الرَّبِّ بِسَبَبِ الْمُضَايِقِينَ فَيُرْسِلُ لَهُمْ مُخَلِّصاً وَمُحَامِياً وَيُنْقِذُهُمْ. فَيُعْرَفُ الرَّبُّ فِي مِصْرَ وَيَعْرِفُ الْمِصْريُّونَ الرَّبَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيُقَدِّمُونَ ذَبِيحَةً وتقدمه وَيَنْذُرُونَ لِلرَّبِّ نَذْراً وَيُوفُونَ بِهِ. وَيَضْرِبُ الرَّبُّ مِصْرَ ضَارِباً فَشَافِياً فَيَرْجِعُونَ إِلَى الرَّبِّ فَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ وَيَشْفِيهِمْ. «فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ تَكُونُ سِكَّةٌ مِنْ مِصْرَ إِلَى أَشُّورَ فَيَجِيءُ الآشوريون إِلَى مِصْرَ وَالْمِصْرِيُّونَ إِلَى أَشُّورَ وَيَعْبُدُ الْمِصْرِيُّونَ مَعَ الآشوريين. فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَكُونُ إِسْرَائِيلُ ثُلْثاً لِمِصْرَ وَلأَشُّورَ بَرَكَةً فِي الأَرْضِ بِهَا يُبَارِكُ رَبُّ الْجُنُودِ قَائِلاً: مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ وَعَمَلُ يَدَيَّ أَشُّورُ وَمِيرَاثِي إِسْرَائِيلُ».
www.copts.net
|