عرض مشاركة مفردة
  #6  
قديم 07-04-2007
honeyweill honeyweill غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
الإقامة: EGYPT
المشاركات: 7,419
honeyweill is on a distinguished road
t16 الحقوق القانونينه للعائدين للمسيحيه - واخذوا حكم بعودتهم والداخليه تهاجمهم

الحقوق القانونية للعائدين إلى المسيحية
كتبت : وفاء شعيرة - روزا اليوسف




الأسبوع الماضى أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار «عصام عبدالعزيز» - نائب رئيس مجلس الدولة أحكاما نهائية برفض ستة طعون أقامها «عبدالمجيد العنانى» المحامى ضد ستة أحكام كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرتها بأحقية ستة أقباط أسلموا بالعودة مرة أخرى إلى الديانة المسيحية، وتغيير أسمائهم وديانتهم إلى المسيحية بالبطاقة الشخصية. وأوراقهم الرسمية، المحكمة رفضت الطعون الستة لأن المحامى الذى أقامها غير ذى صفة، وباعتبار أن صاحبة الحق فى تقديم هذه الطعون هى «وزارة الداخلية» والتى صدرت أحكام محكمة القضاء الإدارى ضدها.. برفض هذه الطعون تعتبر الأحكام التى أصدرتها محكمة القضاء الإدارى نهائية، ومن حق
هؤلاء الستة العودة
مرة أخرى
إلى المسيحية
فى الأوراق
الرسمية.

الطعون المرفوضة تحمل الأرقام 21955 و16833 و21954 و21956 و21957 لسنة 52 ق. ع، أقيمت ضد كل من «زينب ماهر أمين» و«آية مكرم جبران» و«محمد أحمد على مراد» و«عماد عاشور مصطفى» و«نادية محمد صلاح الدين»، وهذه أسماؤهم التى يرغبون فى تغييرها فى الأوراق الرسمية بأسماء مسيحية، وعلى سبيل المثال القضية الخاصة بعماد عاشور مصطفى محمد بدأت بإقامته دعوى رقم 24967 لسنة 59 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ووزير العدل طالبت فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بأحقيته فى الحصول على بطاقة تحقيق شخصية تحمل اسمه المسيحى، وتسجل المسيحية فى خانة الديانة، وتعود القضية إلى 14 نوفمبر عام 1999، حيث أقر «عماد» باعتناق الدين الإسلامى، وغير اسمه من «فيليب شنودة صليب» إلى «عماد عاشور مصطفى محمد»، وفى 27 مايو عام 2001 وبموجب إجراءات دينية وكنسية عاد «عماد» أو «فيليب» مرة أخرى إلى الدين المسيحى أمام بطريركية الأقباط الأرثوذكس، وتقدم لمصلحة الأحوال المدنية لإعطائه بطاقة تحقيق شخصية بالاسم والديانة السابقين قبل إشهار إسلامه، إلا أن المصلحة رفضت طلبه فأقام دعواه أمام القضاء الإدارى مستندا إلى أن رفض مصلحة الأحوال المدنية تغيير الاسم وخانة الديانة يعد أمرا مخالفا للدستور والقانون، وأثناء تداول المحكمة للدعوى تدخل «عبدالمجيد العنانى» - المحامى - متضامنا مع وزارة الداخلية ومطالبا برفض دعوى «عماد». لكن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار «فاروق عبدالقادر» - أصدرت حكما برفض قبول تدخل «العنانى» وقبلت دعوى «عماد» وأحقيته فى العودة إلى المسيحية فى الأوراق الرسمية. محكمة القضاء الإدارى قدمت حيثيات الحكم فى ثمانى صفحات، وقالت إن «العنانى» ليست له مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب التدخل فى الدعوى، كما أن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ طلبات «عماد»، لهذا يجب الحكم بعدم قبول طلب التدخل لانتفاء المصلحة، واستمرار حكم القضاء الإدارى، أما عن أسباب الحكم بأحقية «عماد» فى العودة إلى المسيحية فقالت محكمة القضاء الإدارى إن المشرع المصرى أوجب على كل مواطن مصرى يبلغ ستة عشر عاما أن يطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية تتضمن البيانات الخاصة به ومنها الديانة، وأضفى المشرع على هذه البطاقة أهمية خاصة بأن جعلها فى ذاتها دون غيرها حجة على صحة البيانات الواردة فيها، وإمعانا من المشرع فى التأكيد على أهمية تلك البيانات، أوجب على المواطن التقدم بطلب لتحديث البيانات الواردة فى بطاقته الشخصية إذا طرأ عليها أى تغيير وإلا يتعرض للعقوبة المنصوص عليها فى المادة 66 من قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994، وهى غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وقالت المحكمة إن وزارة الداخلية امتنعت عن تغيير اسم «عماد» إلى «فيليب» وديانته من الإسلام إلى المسيحية لأن هذا يعتبر ردة والقاعدة الشرعية أنه لا ردة فى الإسلام.
الرد مع إقتباس