عرض مشاركة مفردة
  #1  
قديم 28-04-2007
الذهبيالفم الذهبيالفم غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2005
الإقامة: في عيني الله
المشاركات: 6,772
الذهبيالفم is on a distinguished road
الطلاق رُخصة لصالح الرجل .

حلف عليها بالطلاق ألا تشرب الدخان فشربته ناسية

سؤال:
أنا فتاة مخطوبة معقود علي ( مكتوب كتابي ) أريد أن أسأل: لقد اشترط علي خطيبي بأن لا أدخن وحلف علي بالطلاق إن فعلت ذلك ، وفي مرة دخنت وأني غير متذكرة بأن هذا حصل قبل أو بعد الحلف ولكني والله العظيم لم أكن أعلم بأن الطلاق يقع ولقد ندمت على أني دخنت وتبت إلى الله وأنبت إليه ولم أدخن ولم أفعل أي شيء يغضب الله ورسوله وإني الحمد الله ملتزمة أفيدونا يفيدكم الله

الجواب:

الحمد لله
أولا :
من حلف على زوجته بالطلاق ألا تشرب الدخان ، أو قال : إن شربت الدخان فأنت طالق ، فإنها إن شربت الدخان ، وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الطلاق المعلق إن أراد صاحبه تهديد الزوجة وتخويفها وحثها على ترك شرب الدخان ولم يرد الطلاق : أنه لا يقع بذلك طلاق ، بل يلزمه كفارة يمين في حال مخالفة الزوجة ، أما إن قصد الطلاق ، فإنه يقع عند حصول الأمر المعلق عليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم .



وباقي الإجابة في هذا الرابط


http://www.islam-qa.com/index.php?ref=100902&ln=ara
الرد مع إقتباس