عرض مشاركة مفردة
  #5  
قديم 09-08-2007
كشكش بيه كشكش بيه غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
المشاركات: 997
كشكش بيه is on a distinguished road
سعاد صالح تفتي بجلد الطفلة "هند" ووالديها

تعرضت فتاة صغيرة لم يتجاوز عمرها 11 عاما وتدعى هند من محافظة القليوبية إلى حادث اغتصاب بشع من شاب عمره 21 عاما حيث قام هذا الشاب المجرم بتهديدها بالسلاح والقتل إلا إن اغتصبها داخل أحدى العمارات المهجورة ونتج عن هذا الحادث البشع إن حملت تلك الطفلة ووضعت مولودة منذ 10 أيام وأطلقت عليها اسم منه الله ..وهذه ألام هي اصغر أم مصرية .

والان جاءت سعاد صالح لتفتي بجلد "هند" ووالديها!


أفتت الدكتورة سعاد صالح عميدة كلية الدراسات الإسلامية بنات سابقا بتطبيق حد القذف على الطفلة هند، والتي أثارت أزمة داخل الرأي العام المصري بعد إنجابها لطفل وهي في الحادية عشرة من عمرها؛ متهمة شابًّا باغتصابها بالقوة.

وتأتي فتوى الدكتورة سعاد عقب إعلان الطب الشرعي بأن تحليل الـ "dna" المبدئي أثبت بأنه لا علاقة بين المتهم باغتصاب هند وبين المولود، وهو ما يؤكد براءته من التهمة المنسوبة إليه باغتصاب الفتاة.

وقد اعتبرت الدكتورة سعاد ما تداولته وسائل الإعلام على لسان "هند" نوعًا من إشاعة الفاحشة، والظلم البين، مصداقا لقوله تعالى في سورة النور: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}.

وأكدت الدكتورة سعاد في فتواها أن ما قامت به "هند" وثبوت كذب ادعائها بالقرائن المبدئية يعد من باب القذف الذي جاء في قول الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}، مشيرة إلى أن التعبير بالمحصنات من باب الأغلب، لكنه يشمل القذف للرجل والأنثى.

وتقول الدكتورة سعاد لـ"إسلام أون لاين": "إن ما حدث بالنسبة لادعاء الاغتصاب من هند، والقول بأنها أكرهت واغتصبت تحت التهديد، وبعد ما أشارت إليه التحقيقات من كذب هذا الادعاء، ووجود أشخاص آخرين تناوبوا على هذه الفتاة، كل هذا حسب د. سعاد يوجب حد القذف الوارد في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.

حدان وليس واحدًا

وتذهب د. سعاد إلى أبعد من ذلك، حيث تشير إلى أن حد القذف لا بد أن يطبق على هند ووالديها اللذين ساعداها على المضي في كذبها.

وتستطرد قائلا: "إن المكاسب التي حصلت عليها أسرة هند نتيجة لادعاها الاغتصاب من شخص بعينه، وما وقع على أسرة المدعي عليه من ظلم ونفور وقطيعة من المحيطين بهم والمجتمع، كل ذلك يستوجب إقامة حد القذف على هند وأفراد أسرتها، لما ترتب على ذلك من تشهير وأضرار أدبية ومادية أدت إلى وقف رزق هذه الأسرة".

وعلى الرغم من فتواها القاطعة إلا أن د. سعاد ترى أنه لا بد من إجراء تحليل آخر من الطب الشرعي لتكون هناك نتيجة قطعية بعدم انتساب الطفل للمتهم، وبذلك يثبت على هند حد القذف، حتى لا تسول لواحدة من الفتيات نفسها أن تكرر ما حدث، وتقلب الرأي العام عن طريق وسائل الإعلام ضد شخص لحساب آخرين.

كما تؤكد أنه من الواجب شرعا على القنوات الفضائية التي تناولت قضية هند أن تصحح صورة من تم اتهامه بالاغتصاب ظلما كما شوهتها، مصداقا لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}، وقال أيضا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ}.

ويوافق الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا الدكتورة سعاد في إقامة حد القذف على هند، مؤكدا: "كان من الأولى أن يكون معها بينة قبل القول بأن شخصًا بعينه قام باغتصابها."


وأضاف: "ما دام قد ثبت أن اغتصابها كان ادعاء منها؛ فعليها حد القذف وحد الزنا، حيث ثبت أنها حاملة من سفاح، ادعت كذبا أنها اغتصبت، وقذفت رجلا .

وأشار أبو الحسن إلى أنه كان من المفترض بداية ألا يتم القبض على من ادعت عليه الفتاة أنه اغتصبها حتى يثبت ذلك عليه، ولذلك فمن حق هذا المتهم طلب تعويض شرعي على حبسه.

أما الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر فيرى أنه ينبغي على "هند" وأسرتها أن تعوض الذي اتهموه باغتصابها والحمل منه سفاحا بعد التيقن من براءته، لما وقع عليه من أضرار، حتى لا يتهم الأبرياء زورا.

ويشير إلى أن الادعاء الكاذب بالاغتصاب يعد قذفا، حدد الشرع له عقوبة باسمه وهو حد القذف، ويصل إلى ثمانين جلدة، وبالتالي فثبوت كذب المدعية بالاغتصاب يوقع عليها حد القذف إن كانت بالغة وعاقلة أما الأطفال فلا.

قاصر لا تجلد

الدكتور محمد دسوقي أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم يوضح أن قضية الاغتصاب في أصلها تحتاج إلى إثبات، وكون الإنسان يرمي شخصا بتهمة وهو بريء فإن ذلك يعد قذفا، والقذف له عقوبة معروفة وهي الجلد.

ومع ذلك يرى دسوقي أن "هند" في سن القاصر، والأرجح في اتهامها أنه اختلطت عليها الأمور، وخافت أن تخبر عن الشخص الحقيقي الذي نال منها فقالت ما قالت.

وأضاف أنه كان ينبغي أن يرجع إليها حتى يمكن أن نجد حلا لإثبات الطفل، خاصة أن قضية النسب أهم من قضية القذف، وعليه فالمهم معرفة الشخص الحقيقي الذي أثمرت العلاقة بينها وبينه عن وجود طفل.

وعلل الدسوقي رأيه بأن هناك مشكلة أخرى في الحد وهو أن يصر الشخص على اعترافه أكثر من مرة، وهذا التحليل الطبي ليس حقيقيا بنسبة 100%، ولا يمكن الأخذ به بصورة جازمة، وكان ينبغي أن تكون هناك محاولة لمعرفة الحقيقة من البنت، وكونها أصرت على الشخص قد يكون فيه نصيب من الصحة.

ويشدد على رفضه القول بإقامة حد القذف على هند تطبيقا؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادرءوا الحدود بالشبهات"، والقذف حد يمكن أن يدرأ بشبهة لصغر سنها، فإن اعترفت بالفاعل الحقيقي فينزل بها العقوبة، إلا إذا تنازل صاحب الحق.

ويلفت إلى أن الحدود الشرعية تتشدد الشريعة في إقامتها، فلا تقام إلا بعد التثبت الصحيح المتيقن منه ببينة لا ريب فيها، حتى لا نتهم بأننا نقيم الحدود بأدلة غير كافية.

لا حد بالـ "dna"

أما الدكتور عبد الحي عزب أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فيؤكد أن التحليل الوراثي يؤخذ به في إثبات النسب، ولا يؤخذ به في إثبات جريمة الاغتصاب أو حد القذف أو الزنا.

ويعلل ذلك بأن تحليل الـ " DNA" يعد عنصرا يؤخذ به استثناء بجانب ادعاء الزواج على سبيل التأكيد.. والاستثناء كما تقول القاعدة الشرعية والقانونية: "لا يتوسع في استخدامه بينما يفصل في محله"، وعليه فلا ينسحب الاستثناء في ثبوت النسب بالتحليل الوراثي على ثبوت حد القذف أو ثبوت جرائم الاغتصاب.

ويوضح عزب أنه إذا ادعت امرأة على فلان أنه اغتصبها أو زنا بها، وتبين براءة الشخص من هذه التهمة فإنها تكون في حكم من قذفته؛ لأن القذف هو تعيير بالزنا، وبالقياس فالحد يطبق على القاذف إذا رمى امرأة بالزنا، فإن الحد يطبق على القاذفة إذا رمت إنسانا بالزنا، وعليه عند عدم ثبوت الدعوة تكون قد قذفته، ويكون من حق ولي الأمر تطبيق حد القذف.

ويشير إلى أن هناك فرقا بين كون امرأة ادعت الاغتصاب وحملت منه، فهذا ادعاء بالزنا والاغتصاب، فعند عدم البينة يثبت عليها حد القذف، أما لو أثبت التحليل الوراثي عدم بنوة طفل لشخص متهم في جريمة الاغتصاب؛ فيكون ذلك براءة للمغتصب، وينتهي الأمر دون إقامة حد قذف على الفتاة لأن الحد له أمور أخرى

آخر تعديل بواسطة كشكش بيه ، 09-08-2007 الساعة 01:11 PM
الرد مع إقتباس