عرض مشاركة مفردة
  #11  
قديم 05-05-2011
الصورة الرمزية لـ TERMINATOR
TERMINATOR TERMINATOR غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2004
المشاركات: 20
TERMINATOR is on a distinguished road
مشاركة: تقرير اللجنة الأمريكية: مصر تضطهد المسيحيين والأقليات بصورة منتظمة

افتكرت انى عندى :
The 2010 International Religious Freedom Report
IRF - Egypt
SECRETARY Clinton's Remarks
ASSISTANT SECRETARY POSNER's Remarks

الترجمة للجزء الخاص بمصر من تقرير الحرية الدينية الدولي لعام 2010


قلت نطلع عليه مع بعض :
مصر



يكفل الدستور حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، على الرغم من أن الحكومة تضع قيوداً على هذه الحقوق في الواقع العملي. والإسلام هو الدين الرسمي للدولة، ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.

ظل مستوى احترام الحكومة للحرية الدينية سيئاً، دون أي تغير عما كان عليه في العام السابق. ويمارس أعضاء الأقليات الدينية غير المسلمة التي تعترف بها الحكومة رسمياً شعائرهم الدينية دون أي مضايقة؛ ولكن المسيحيين وأتباع الطائفة البهائية، الذين لا تعترف بهم الحكومة، يواجهون تمييزاً فردياً وجماعياً ضدهم، خاصة في ما يتعلق بالوظائف الحكومية والقدرة على تشييد وتجديد وإصلاح وترميم أماكن العبادة. كما أن الحكومة قامت في بعض الأحيان باعتقال واحتجاز ومضايقة مسلمين كالشيعة والأحمديين والقرآنيين، والمتحولين عن الإسلام إلى المسيحية، وغيرهم من أتباع الجماعات الدينية الأخرى الذين اعتبرت الحكومة عقيدتهم و/أو طقوسهم الدينية منحرفة عن المعتقدات الإسلامية السائدة وزعمت أن أنشطتهم تعرض الوئام بين الطوائف الدينية للخطر. وقد واصلت السلطات الحكومية في الكثير من الأحيان رفضها تزويد المتحولين عن دينهم ببطاقات هوية جديدة تشير إلى الدين الذي اختاروا اعتناقه. ولم تقم الحكومة في بعض الحالات بملاحقة مرتكبي حوادث العنف الطائفي ضد المسيحيين الأقباط قضائياً، بما في ذلك في البهجورة وفرشوط ومرسى مطروح. ورغم تصريحات الرئيس مبارك وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين الشاجبة للتحريض والعنف الطائفيين، أنكر محافظ المنيا علنا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وقوع حوادث عنف طائفي في محافظته ,وذلك بالرغم من توثيق تلك الحوادث. كما أن الحكومة لم تقم مرة أخرى بإصلاح القوانين، وخاصة القوانين المتعلقة بتشييد وإصلاح الكنائس، وبالممارسات الحكومية التي تميز ضد المسيحيين، خاصة في مجال التوظيف، مما أتاح تعميق ترسخ تأثير هذه القوانين التمييزي وتأثيرها الناجم عن اقتداء المجتمع بها. وواصلت الحكومة رعاية جلسات صلح غير رسمية بعد الهجمات الطائفية، وهو الأمر الذي أدى بصفة عامة إلى منع ملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم ضد الأقباط قضائياً، وحال دون لجوء الأقباط إلى النظام القضائي من أجل الحصول على التعويض، مما ساهم في خلق مناخ يتسم بالإفلات من العقاب شجع على وقوع المزيد من الهجمات. أما من ناحية الخطوات الإيجابية، فقد أصدرت الحكومة بطاقات تحديد شخصية (تعرف ببطاقات الرقم القومي) لبعض البهائيين غير المتزوجين؛ وألقت القبض على أربعة أشخاص متهمين بارتكاب هجوم طائفي ضد الأقباط في نجع حمادي وبدأت في إجراءات محاكمتهم؛ وأصدرت محكمة في قنا حكماً بالسجن مدى الحياة على خمسة مسلمين لقتلهم مسيحييْن.

وقد استمر وجود التمييز الديني والتوتر الطائفي في المجتمع خلال الفترة التي غطاها هذا التقرير، وأفاد بعض الناشطين والمجموعات الدينية بازدياد التوتر الديني. فعلى سبيل المثال، قُتل في 6 كانون الثاني/يناير 2010، ستة أقباط ومسلم واحد في مدينة نجع حمادي في هجوم على المصلين عقب قداس عيد الميلاد القبطي.

وقد واصل السفير وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس إعرابهم لكبار المسؤولين الحكوميين ومباشرة لعامة الشعب عن القلق الأمريكي بخصوص موضوع التمييز الديني. وعلى وجه التخصيص، أعرب المسؤولون في السفارة وغيرهم من المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية للحكومة عن القلق بخصوص استمرار التمييز الذي يتعرض له المسيحيون في مجال تشييد المباني الكنسية وصيانتها، والعنف الطائفي، واستخدام الحكومة لجلسات الصلح غير الرسمية بدلا من الملاحقة الجنائية أمام القضاء، سوء معاملة الدولة للمواطنين المسلمين الذين يؤمنون بمعتقدات تحيد عن المعتقدات الإسلامية الراسخة لدى الأغلبية أو يتحولون عن الإسلام إلى دين آخر.

القسم الأول: التوزيع السكاني حسب الأديان



تبلغ مساحة البلاد370,308 ميلا مربعا، ويبلغ عدد السكان 86 مليون نسمة، 90 بالمائة منهم تقريباً من المسلمين السنّة. ويشكل المسلمون الشيعة أقل بكثير من1 بالمائة من السكان. وقد تراوحت تقديرات نسبة المسيحيين ما بين 8 إلى 12 بالمائة (6 إلى 10 ملايين نسمة) ينتمي غالبيتهم إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ويبلغ عدد أبناء الطائفة اليهودية حوالي125 شخصاً، معظمهم من كبار السن.

وتضم الطوائف المسيحية الأخرى، أتباع الكنائس الرسولية الأرمنية، والكاثوليكية (الأرمنية، والكلدانية، والروم الكاثوليك، والملكيين، وأتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، والسريانية الكاثوليكية)، والمارونية، والأرثوذكسية (الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس) والتي يتراوح عدد أعضاء كل منها ما بين عدة آلاف إلى مئات الآلاف. وتضم الطوائف البروتستانتية (التي تعرف باللغة العربية باسم "الإنجيلية")، التي بدأ وجودها في البلد في أواسط القرن التاسع عشر، 16 طائفة (هي المشيخية، والأنجليكانية [الإنجليزية]، والمعمدانية، والأخوة، والأخوة المرحبون، ونهضة القداسة، والإيمان، وكنيسة الرب، والمثال المسيحي، والكنيسة الرسولية، والنعمة، والكنيسة الخمسينية، والنعمة الرسولية، وكنيسة المسيح، والكرازة بالإنجيل، وكنيسة الرسالة الهولندية، وهناك أيضاً أتباع لكنيسة الأدفنتست أو السبتيين التي منحت الوضعية القانونية في الستينات من القرن الماضي، وما بين 800 إلى 1200 من طائفة شهود يهوه وأعداد صغيرة من المورمون، إلا أن الحكومة لا تعترف بهاتين الطائفتين، ويقدر عدد البهائيين بحوالي 2,000 شخص.

ينتشر المسيحيون في جميع أنحاء البلد، على الرغم من أن نسبتهم أعلى في صعيد مصر (الجزء الجنوبي من البلاد) وفي بعض مناطق القاهرة والإسكندرية.

وهناك الكثير من الجماعات الدينية الأجنبية، وبصفة خاصة أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليك والبروتستانت، الذين يرجع تواجدهم في البلد لأكثر من قرن. وتعمل هذه الجماعات في المجالات التعليمية والاجتماعية والإنمائية.



القسم الثاني: مستوى احترام الحكومة للحرية الدينية
الإطار القانوني/السياسي

يكفل الدستور، بمقتضى المادة 46، حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية؛ بيد أن الحكومة تضع قيوداً على هذه الحقوق عند الممارسة الفعلية. والإسلام هو الدين الرسمي للدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقد فسر حكم صادر عن إحدى المحاكم الابتدائية في شهر كانون الثاني/يناير 2008 كفالة الدستور للحرية الدينية على أنها لا تنطبق على المواطنين المسلمين الذين يرغبون في التحول إلى دين آخر. وكان هذا الحكم، الغير ملزم للمحاكم الأخرى، ما زال رهن الاستئناف لدى انتهاء الفترة التي غطاها هذا التقرير، رغم أن إحدى محاكم الاستئناف أعلنت في 27 نيسان/أبريل 2010، أنها لن تبت في الاستئناف إلى أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في مجموعة من القضايا المتعلقة بالمادة 46. وقد حكمت المحاكم في السنوات الماضية بأن كفالة الدستور للحرية الدينية لا تنطبق على البهائيين.

وقد لحظت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في قرارها الصادر في كانون الثاني/ يناير 2008 في قضية محمد أحمد عبده حجازي ضد وزارة الداخلية وآخرين أن الدولة قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تضمن فيه المادة 18 الحرية الدينية المطلقة، مع تحفظ واحد، هو أنه سيتم إقرار العهد إلى الحد الذي لا يتعارض فيه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وعلى الرغم من عدم وجود حظر قانوني على التحول عن الدين واعتناق دين آخر، فإن الحكومة لا تعترف بتحول المسلمين إلى الديانة المسيحية أو أي ديانة أخرى، وتشكل مقاومة المسؤولين المحليين لمثل تلك التحولات -- من خلال رفض الاعتراف بها من الناحية القانونية - حظراً في الممارسة الفعلية. ويتردد أن أجهزة الأمن تقوم بشكل منتظم وأحياناً بشكل عدواني بمراقبة المواطنين المسلمين حسب المولد الذين يشتبه في أنهم تحولوا إلى المسيحية. وعلاوة على ذلك، فقد حكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وهي محكمة استعراض أول، في كانون الثاني/يناير 2008 بأن حرية التحول عن الدين واعتناق دين آخر لا تشمل المواطنين المسلمين. وقالت المحكمة إن حرية ممارسة الشعائر الدينية تخضع لقيود، وبصفة خاصة المحافظة على النظام العام، والأخلاق العامة، والامتثال لأحكام ومبادئ الإسلام، التي تمنع المسلمين من التحول عن دينهم. وقالت المحكمة إن "النظام العام" يٌعَّرف على أساس أن الدين الرسمي هو الإسلام، وأن معظم السكان يدينون بالإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وكان الحكم لا يزال رهن الاستئناف عند حلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير. وحكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في تموز/يونيو 2009، برفض منح ماهر الجوهري، وهو مسلم آخر حسب المولد تحول إلى المسيحية، بطاقة تحقيق شخصية [تعرف ببطاقة الرقم القومي] تظهر تحوله إلى المسيحية.

وعلى الرغم من عدم وجود حظر قانوني على التبشير بين المسلمين، تقوم الحكومة بتقييد مثل هذه الأنشطة. ولا يحظر الدستور أو القوانين المدنية أو الجنائية التبشير، لكن الشرطة قامت باحتجاز المتهمين بالتبشير أو قامت بممارسة أشكال أخرى من المضايقة ضدهم على أساس اتهامهم إما بالسخرية من الأديان السماوية أو بإهانتها أو بإثارة الفتنة الطائفية. وتتسامح الحكومة بشكل عام إزاء الأجانب العاملين في الحقل الديني شريطة عدم تبشيرهم المسلمين. وقد قامت الحكومة خلال الـ15 سنة الأخيرة برفض السماح لبعض الأجانب بدخول البلد مجدداً، أو برفض طلبات تجديد إقامتهم، أو بطردهم، لكونها اشتبهت في انخراطهم في أنشطة دينية غير موافق عليها.

تستند تطبيقات قانون الأسرة، بما في ذلك ما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال ودفن الموتى، إلى دين الشخص. وتعترف الحكومة، في التطبيق الواقعي لقانون الأسرة، "بالأديان السماوية الثلاثة"، الإسلام والمسيحية واليهودية فقط. فتخضع الأسر المسلمة للشريعة الإسلامية، والأسر المسيحية للقانون الكنسي، والأسر اليهودية للقانون اليهودي. وتقوم المحاكم، في حالات النزاع الزوجي الخاضعة لقانون الأسرة بين امرأة مسيحية ورجل مسلم، بتطبيق الشريعة الإسلامية. ولا تعترف الحكومة بزواج المواطنين الذين يدينون بديانات أخرى غير المسيحية واليهودية والإٍسلام.

ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية كما هي مطبقة في البلاد، يحظر زواج المسلمات من رجال غير مسلمين. ويتعين بالتالي على الذكور غير المسلمين اعتناق الإسلام كي يستطيعوا الاقتران بنساء مسلمات، ولكن لا يشترط اعتناق النساء غير المسلمات الإسلام كي يتزوجن من رجال مسلمين. كما يتعين على الزوجة غير المسلمة التي تعتنق الإسلام تطليق زوجها غير المسلم. ويقال إن سلطات الأمن المحلية تقوم في بعض الحالات، لدى تحول الزوجة عن دينها إلى الإسلام، بسؤال الزوج غير المسلم عما إذا كان على استعداد لاعتناق الإسلام؛ وفي حال اختياره عدم التحول عن دينه، من الممكن أن تبدأ إجراءات الطلاق فوراً وتمنح حضانة الأطفال للأم.

تستند قوانين الميراث بالنسبة لجميع المواطنين إلى تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية. وتحصل الوريثة الأنثى المسلمة على نصف الميراث الذي يحصل عليه الوريث الذكر. ولا تتمتع الأرامل المسيحيات لدى وفاة أزواجهن المسلمين بأي حق في الميراث بشكل تلقائي، وإن كان من الممكن منحهن قسماً من التركة من خلال الوثائق الإيصائية.
__________________

+++
سيظل رأيك ضعيفاً حتى يقول الآخر رأيه
فأنت لا تعيش فى هذا العالم وحدك
عيناك ترى زاوية
وعيون الآخرين تجمع كل الزوايا
فلا داعى لاغتيال الآخر لمجرد أنه يختلف معك فى الرأى والقناعات...

+++++++
الرد مع إقتباس