عرض مشاركة مفردة
  #12  
قديم 05-05-2011
الصورة الرمزية لـ TERMINATOR
TERMINATOR TERMINATOR غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2004
المشاركات: 20
TERMINATOR is on a distinguished road
مشاركة: تقرير اللجنة الأمريكية: مصر تضطهد المسيحيين والأقليات بصورة منتظمة

وبموجب أحكام الشريعة الإسلامية، يفقد المتحولون عن الإسلام جميع حقوق الميراث. ونظراً لأن الحكومة لا توفر أي وسيلة قانونية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية لتعديل سجلاتهم المدنية بحيث تظهر وضعهم الديني الجديد، فقد لا تتم الإشارة إلى فقدان حقوق الميراث على الوثائق المدنية.

ونظراً لانعدام وجود وسيلة قانونية لتسجيل التغيير في الوضع الديني، يلجأ بعض المتحولين إلى استخراج أوراق هوية بطرق غير مشروعة، عادة عن طريق تقديم وثائق داعمة مزورة أو عن طريق رشوة موظفي الحكومة الذين يقومون بإتمام المعاملات الخاصة بالوثائق. وتقوم السلطات، بصورة دورية، باعتقال المتحولين والمتعاونين معهم واتهامهم بخرق القوانين التي تحظر تزوير الوثائق.

وينص القانون على الخطوات الإدارية المتصلة بتحول غير المسلمين إلى الإسلام. وقد تقوم الحكومة بشكل تلقائي بتصنيف أطفال الوالدين المتحولين القصر، وفي بعض الأحيان الأولاد البالغين الذين كانوا قصرا عند تحول والديهم، كمسلمين بغض النظر عن دين الوالد/الوالدة غير المتحول إلى الإسلام. وتتفق هذه الممارسة مع تفسير الحكومة للشريعة، بأنه "لا تجوز ولاية غير المسلم على المسلم."

وتمنع القوانين المدنية والدينية - الإسلامية والقبطية - الرجال الأقباط من الزواج من النساء المسلمات. وعند زواج مواطن مسيحي من مواطنة مسلمة في الخارج، لا يتم الاعتراف بزواجهما قانونياً داخل البلاد. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يتم إلقاء القبض على السيدة واتهامها بالردة، كما يمكن أخذ أي أطفال من نتاج هذا الزواج ووضعهم في حضانة وصي مسلم ذكر، وذلك وفقاً للتفسير الحكومي للشريعة الإسلامية.

ويسمح القانون بطلاق "الخلع"، الذي يمكّن المرأة المسلمة من الحصول على الطلاق بدون موافقة زوجها، بشرط استعدادها للتنازل عن كافة حقوقها المالية، بما في ذلك النفقة، والمهر، وغيرها من الفوائد المالية. وقد اشتكت الكثير من السيدات من عدم دفع نفقة الطفل المفروضة على الزوج بعد منحهن الخلع.

وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا في أيار/مايو 2010 بأنه يتعين على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية السماح للأقباط المطلقين بالزواج مرة أخرى، وهو حكم وصفته الكنيسة القبطية بأنه تعد على سلطتها. ووفقاً للسياسة الحكومية والعرف السابق، يستند تطبيق قانون الأسرة، بما في ذلك ما يتعلق بالزواج والطلاق، إلى دين الشخص، ووفقاً لذلك يخضع الأقباط الأرثوذكس لقانون الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وتبيح الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية الطلاق فقط في حالات الزنا أو تحول أحد الزوجين إلى دين آخر، أو إلى مذهب مسيحي آخر.

وتحظر وزارة التربية والتعليم ارتداء الحجاب (غطاء الرأس الإسلامي) في المدارس الابتدائية، وتسمح به فقط في المدارس الإعدادية والثانوية بناء على طلب خطي من ولي أمر الفتاة.

تحتفل الحكومة بعيد الفطر، وعيد الأضحى، ورأس السنة الهجرية، والمولد النبوي، وعيد الميلاد القبطي ( 7 كانون الثاني/ يناير) كأعياد وطنية.

تنطوي التعديلات الدستورية، التي تمت الموافقة عليها عن طريق استفتاء عام 2007، على تداعياتٍ غير واضحة بالنسبة للحرية الدينية. إذ تنص المادة الأولى المعدلة من الدستور على أن النظام السياسي للدولة يقوم على أساس مبدأ المواطنة. وتحظر المادة الخامسة المعدلة تكوين أحزاب سياسية أو القيام بأنشطة سياسية على أساس ديني. وقد جادل أنصار النظام بأن هذه التغييرات ستؤدي إلى فصل الدين عن السياسة. وجادل بعض المنتقدين، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين المعارضة، بأن التعديلات غير متسقة مع المادة الثانية، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.

وتتمتع وزارات مختلفة بتفويض قانوني بحظر أو مصادرة الكتب والأعمال الفنية بعد الحصول على أمر من المحكمة. ‏ ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر أمراً بمنع نشر وتداول أعمال يرى أنها تخدش الحياء العام أو تسيء إلى الدين أو يحتمل أن تعكر السلام. ويملك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر السلطة القانونية لمراقبة أي مطبوعات تتناول القرآن والحديث، وأصبح يملك منذ عام 2004 سلطة مصادرتها. وكان مرسوم أصدرته وزارة العدل في عام 2003 قد خول الأزهر سلطة مصادرة أي مطبوعات أو أشرطة أو خطب أو مواد فنية يعتبرها متعارضة مع الشريعة الإسلامية. ولم ترد أي تقارير تفيد بممارسة الأزهر لهذه السلطة خلال الفترة التي غطاها التقرير.

وحكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في يناير 2008 بأنه يتعين على الحكومة إصدار بطاقات تحقيق شخصية وشهادات ميلاد جديدة لـ 13 مسيحياً حسب المولد تحولوا إلى الإسلام (كان هدف بعضهم تجنب القيود التي تفرضها الكنيسة القبطية على الطلاق) وعادوا مرة أخرى إلى المسيحية؛ على أن يشار في البطاقة إلى أن حاملها هو مسيحي "كان قد اعتنق الإسلام في السابق." وقد قضت المحكمة بأن "تسجيل التحول" من الإسلام إلى المسيحية في بطاقة تحقيق الشخصية [المعروفة ببطاقة الرقم القومي] لا "يحدد قطعاً" [في شكل لا يتطرق إليه الشك] الردة بالنسبة لحامل البطاقة. إلا أنها قضت بأن عدم ذكر ارتداد حامل البطاقة من شأنه أن يتعارض مع النظام العام، ملمحة إلى أن تحديد الردة هو بمثابة آلية لتحذير المجتمع ككل. وقد حذرت المنظمتان غير الحكوميتين، منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكومة إلى أن مثل هذه الإشارة العلنية إلى التحول قد تشكل وصمة عار وتعرض المتحولين للتمييز الاجتماعي ضدهم. ولم تتخذ الحكومة أي إجراء خلال الفترة التي غطاها التقرير لتنفيذ أمر المحكمة. وقالت في عام 2009 إنها تنتظر قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص أكثر من 100 قضية رفعها "عائدون إلى دياناتهم الأصلية"، وعدد من الكيانات غير الحكومية التي عارضت الحكم، مجادلة بأن المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، تحظر على المسلمين التحول عن الإسلام واعتناق ديانة أخرى.

وفي 30 آذار/مارس 2010، ردت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية دعوى مرفوعة لصالح صبيين مسيحيين قبطيين حسب المولد تلتمس إقرار اعتبارهما لنفسيهما مسيحيين، رغم اعتناق والدهما الإسلام في عام 2005. ونتيجة لخطوة الوالد لم يكن الصبيان مؤهلين، لدى بلوغهما السادسة عشرة من العمر في حزيران/يونيو 2010، إلا للحصول على بطاقتي تحقيق شخصية تنصان على أن دينهما هو "الإسلام." وقد دعم رد المحكمة للدعوى نهائياً السياسة التمييزية القاضية بتغيير انتماء الأولاد الديني قسراً في الوثائق الرسمية لدى تحول الوالد إلى الإسلام، حتى عندما تحتفظ الأم المسيحية بالحضانة. كما ردت المحكمة في نفس اليوم دعوى تم رفعها لإجبار الحكومة على تحديد الديانة التي ينتمي إليها الصبيين على أنها "المسيحية" في بطاقتي تحقيق الشخصية الرسمية، حاكمة بأن الوثائق التي أصدرتها الكنيسة القبطية مصدّقة على أن الولدين مسيحيان لا تتسم بأي صفة قانونية.

ويجب أن تحصل جميع المساجد على ترخيص من وزارة الأوقاف. وتقوم الحكومة بتعيين الأئمة الذين يقومون بإمامة الصلاة في المساجد وتدفع مرتباتهم وتراقب خطبهم. ولا تقوم بالمساهمة في تمويل الكنائس المسيحية. وقد ذكرت وزارة الأوقاف أن عدد المساجد والزوايا الموجودة في البلد بتاريخ نيسان/أبريل 2010، كان 104,506 مساجد وزاوية. وقد سحب مرسوم أصدره وزير الأوقاف في عام 2004 من المحافظين سلطة إصدار تصاريح بناء المساجد، ووضع المساجد الخاصة تحت الإشراف الإداري لوزارة الأوقاف؛ لكن قد يكون هناك ما يصل إلى 20,000 مسجد وزاوية ما زالت قائمة ولا تقوم الوزارة بالإشراف عليها.

يفرض التفسير المعاصر للمرسوم العثماني الهمايوني الصادر في عام 1856، والذي لا يزال ينفذ جزئياً، على غير المسلمين الحصول على مرسوم رئاسي لبناء الكنائس المسيحية والمعابد اليهودية الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، تحدد لوائح وزارة الداخلية الصادرة في عام 1943 بمقتضى مرسوم العزبي، مجموعة مكونة من 10 شروط يجب أن تأخذها الحكومة في الاعتبار قبل أن يصبح من الممكن إصدار مرسوم رئاسي لبناء مكان جديد للعبادة لغير المسلمين. وتتضمن الشروط ألا تقل المسافة بين الكنيسة وأي جامع عن 100 متر (340 قدما) وأن يتم الحصول على موافقة التجمعات السكانية المسلمة المجاورة للكنيسة الجديدة المنوي تشييدها قبل إصدار تصريح ببنائها.

وقد أصدر الرئيس في عام 2005 المرسوم رقم 291/2005، الذي خول للمحافظين الـ26 في البلد سلطة منح التراخيص للطوائف المسيحية التي تسعى إلى توسيع الكنائس القائمة أو إعادة بنائها في محافظاتهم. ونص المرسوم أيضاً على أنه بإمكان الكنائس القيام بأعمال الترميم والصيانة الأساسية شريطة أن تقوم بتقديم إشعار خطي إلى السلطات المحلية. ونص المرسوم رقم 291 على أنه يتعين على المحافظ دراسة جميع طلبات إعادة البناء أو التوسيع، التي يجب دعمها بوثائق مساندة غير محددة، في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها. ووفقاً للمرسوم، "لا يجوز رفض منح التصاريح إلا بقرار مبرر". كما ألغى المرسوم رقم 291 مرسوماً كان قد صدر في عام 1999 وكان يهدف إلى تحسين عملية منح التراخيص لترميم الكنائس. (كان المرسوم الرئاسي رقم 453 لعام 1999 قد جعل ترميم جميع أماكن العبادة خاضعاً لقانون للمباني المدنية صدر عام 1976. وعلى الرغم من أن هذا المرسوم جعل ترميم المساجد والكنائس خاضعاً من الناحية الشكلية الإجرائية لنفس القوانين، إلا أن السلطات طبقت القوانين بشكل أكثر صرامة على الكنائس).

وقد رفضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في أبريل/نيسان 2009 طعناً قانونياً بالمرسوم 291/ 2005. وكان غرض المحامي الذي تقدم بالطعن هو إبطال المرسوم لاعتقاده بأن المرسوم العثماني الهمايوني لم يمنح الرئيس صلاحية تفويض سلطة الإصلاح أو التجديد للمحافظين. وقد حكمت المحكمة بأن "التفكير الإسلامي المستنير يقبل وجود غير المسلمين كجزء لا يتجزأ من أمة واحدة، حيث يستطيعون ممارسة معتقداتهم بحرية وأمان ضمن إطار النظام العام، الذي ينظم العلاقات بين الأفراد وكذلك علاقاتهم بالدولة".

وتعمد بعض الطوائف، التي تم رفض طلباتها للحصول على تصاريح بناء، إلى استخدام مبانٍ وشقق سكنية خاصة لإقامة الشعائر الدينية أو إلى البناء بدون تصاريح. وتقوم السلطات المحلية أحياناً بإغلاق أماكن العبادة هذه غير المرخص بها.

ويتعين على الجماعة الدينية، حتى يتم الاعتراف بها رسمياً، تقديم طلب إلى إدارة الشؤون الدينية في وزارة الداخلية التي تحدد ما إذا كانت الجماعة، من وجهة نظرها، ستشكل تهديداً أو زعزعة للوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. وتقوم الإدارة أيضاً بالتشاور مع الشخصيات الدينية الرئيسية، وبصفة خاصة بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشيخ الأزهر. ويتم بعد ذلك رفع طلب التسجيل إلى رئيس الجمهورية، الذي يقوم في حال موافقته عليه، بإصدار مرسوم يعترف بالجماعة الجديدة، بمقتضى القانون رقم 15 لعام 1927. وإذا تجاهلت جماعة دينية عملية التسجيل الرسمية، يصبح أتباعها عرضة لاحتمال اعتقالهم وقد يواجهون أيضاً الملاحقة القضائية والعقاب بمقتضى المادة 98 (و) من قانون العقوبات، التي تحظر "ازدراء الأديان." إلا أنه لم تكن هناك تقارير عن قيام الحكومة بملاحقة الجماعات الدينية غير المسجلة قضائياً بمقتضى تلك المواد. وقد كانت آخر مرة اعترفت فيها الحكومة بجماعة دينية جديدة في عام 1990.

ولا تقوم السلطات الحكومية أحياناً بتنفيذ القانون في حالات التحول الحساسة. وكانت السلطات المحلية، في فترات سابقة للفترة التي يغطيها هذا التقرير، تسمح أحياناً بوضع أنثى مسيحية قاصر تتحول إلى الإسلام في رعاية وصي مسلم، يحتمل أن يوافق على زواج يعارضه والدا الفتاة المسيحيان. وكانت تعليمات الحكومة السابقة لكتّاب العدل (أو الموثقين العامين)، التي تنفذ القانون رقم 114 لعام 1947، تنص على أنه يجوز لأي شخص بلغ السادسة عشرة من العمر اعتناق الإسلام دون موافقة الوالدين. وكان هذا الأمر يحدث أكثر ما يحدث عندما تتزوج فتاة عمرها 16 أو 17 سنة من رجلاً مسلما. إلا أن قانون الطفل لعام 2010 يحظر زواج من هم دون الثامنة عشرة من العمر.

يحظر القانون رقم 263 لعام 1960، الذي لا يزال ساري المفعول، المؤسسات والأنشطة المجتمعية البهائية ويحرم البهائيين من أي اعتراف قانوني بهم. وعلى الرغم من الحظر، يستطيع البهائيون إقامة أنشطة مجتمعية مثل الاحتفال السنوي بعيد النيروز، أي رأس السنة البهائية. وكانت الحكومة قد صادرت ‏ في عهد عبد الناصر جميع أملاك البهائيين العامة، بما في ذلك المراكز الاجتماعية والمكتبات والمقابر.

وتفرض الحكومة تصنيف جميع المواطنين على بطاقات الرقم القومي كمسلمين أو مسيحيين أو يهود. وتردد أن وزارة الداخلية قامت، في حالات نادرة، بإصدار وثائق تُكتب فيها ديانة المواطن على أنها "أخرى" أو لا تذكر الديانة؛ إلا أنه لم تتضح نوعية الحالات التي تنطبق عليها تلك الشروط. وقد اضطر البهائيون وغيرهم من أعضاء الجماعات الدينية التي لا تنتمي إلى أي من الأديان الثلاثة المعترف بها إما إلى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة حول انتمائهم الديني أو إلى العيش بدون بطاقة هوية.

وقد حكمت محكمة القضاء الإداري في القاهرة في يناير 2008 في ثلاث قضايا رفعها بهائيون بأن على الحكومة أن تُصدر وثائق هوية رسمية تحتوى على شََْرطَة (-) أو علامة أخرى في خانة الديانة. وذكرت المحكمة أن الغرض من ملء خانة الديانة بوضع شَرطْة (-) أو علامة أخرى مميزة هو حماية أتباع "الديانات المنزلة" -- اليهودية، والمسيحية، والإسلام -- من التسلل البهائي وتجنب الأخطار المحتملة من تصرفات وعلاقات مثل هؤلاء الأشخاص مع معتنقي الديانات المنزلة. ونص الحكم على أن أي شخص يعتنق العقيدة البهائية هو مرتد، وأنه لا يمكن تسجيل البهائية كدين في أي وثيقة خاصة بالحالة المدنية أو أي وثيقة رسمية أخرى، لأن ذلك يتعارض مع النظام العام. إلا أن وزارة الداخلية أصدرت في نيسان/أبريل 2009 المرسوم رقم 520 الذي يصف الإجراءات التي يجب أن يتبعها أعضاء الجماعات الدينية غير المعترف بها للحصول على بطاقات تحقيق الشخصية (بطاقة الرقم القومي) مع وضع شرطة (-) في خانة الديانة. وأفاد عدد من أعضاء الطائفة البهائية بأن الحكومة طبقت قرار المحكمة طوال النصف الأول من عام 2010 وقيل إنها أصدرت أكثر من 180 شهادة ميلاد وما بين 50 و60 بطاقة رقم قومي لبهائيين، وضعت فيها جميعاً شرطة في خانة الديانة. وقد رفضت الحكومة، نظراً لكونها لا تعترف بالزواج البهائي ولعدم وجود آلية زواج مدني، إصدار بطاقات إثبات شخصية للبهائيين المتزوجين، ما لم يوافقوا على أن يحددوا وضعهم العائلي على أنهم "غير متزوجين." وقالت الحكومة إنها تحاول التوصل إلى آلية لإصدار بطاقات رقم قومي للبهائيين المتزوجين تحدد الوضع العائلي [متزوج أو أعزب] الصحيح.

ويواجه الأشخاص الذين لا يملكون بطاقات تحقيق الشخصية القانونية أيضاَ صعوبات في تسجيل أولادهم في المدارس، وفتح حسابات مصرفية، وإنشاء أعمال تجارية. وتقوم الشرطة أحياناً بعمليات فحص عشوائية لأوراق الهوية، ويمكن احتجاز الذين لا يحملون بطاقة تحقيق الشخصية إلى أن يقوموا بإبراز الوثيقة.

ولم تمنح الحكومة الاعتراف الرسمي لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (المورمون) في القاهرة، لكن الكنيسة احتفظت برعية منظمة في البلاد منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما ولم تقم الحكومة بأي اعتراض على ذلك.

وقد حظرت الحكومة طائفة شهود يهوه في عام 1960. وقامت منذ ذلك التاريخ بإخضاعهم للمضايقات والمراقبة، بدرجات متفاوتة. وكانت طائفة شهود يهوه قد سُجلت بشكل قانوني في القاهرة عام 1951 وفي الإسكندرية عام 1956، ويرجع وجودها في البلاد إلى الثلاثينات من القرن الماضي. وتعزو الحكومة رفضها تسجيل شهود يهوه إلى معارضة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي شجبت المجموعة بوصفها منشقة، وأيضاً إلى وجود شكوك متبقية لدى الحكومة من عهد الرئيس عبد الناصر بوجود روابط بين شهود يهوه ودولة إسرائيل.

وقد حظرت الحكومة في عام1954 جماعة الإخوان المسلمين، وهي حزب إسلامي يعمل في مجال الدعوة إلى الإسلام والأنشطة الخيرية والسياسية، معتبرة الجماعة تهديداً لحكم الحزب الوطني الديمقراطي، إلا أنها غضت الطرف عن أنشطتها مع درجات متفاوتة من التدخل. ويجاهر الأخوان المسلمون علانية بوجهات نظرهم ويعرفون عن أنفسهم كأعضاء في الجماعة، على الرغم من أنهم لا يزالون عرضة للاحتجاز التعسفي والضغط من قبل الحكومة.

وتقوم الحكومة أحياناً باتخاذ إجراءات قانونية بحق أعضاء الجماعات الدينية التي تعتبر ممارساتها منحرفة عن المعتقدات الإسلامية التقليدية السائدة بين غالبية المسلمين ويُزعم أن أنشطتها تعرض الوئام بين الطوائف للخطر، كما تقوم بمضايقة أعضاء هذه الجماعات بطرق أخرى بينها احتجازهم وفرض حظر على سفرهم.

وقد نصحت الحكومة الصحفيين ورسامي الكاريكاتير بتجنب معاداة السامية. ويصر المسؤولون الحكوميون على أن التصريحات المعادية للسامية في وسائل الإعلام إنما هي رد فعل على إجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وعلى أنها لا تعكس المعاداة التاريخية للسامية؛ إلا أن هناك عددا قليلا من المحاولات العلنية للتمييز بين معادة السامية والمشاعر المناهضة لإسرائيل.

ويشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو هيئة شبه حكومية، الجهة المكلفة بتعزيز الحماية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحرية الدينية، وزيادة الوعي بها وضمان الالتزام بها. وهو أيضاً مكلف بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية وتطبيقها. ويضم المجلس المؤلف من 25 عضواً تعينهم الحكومة 5 مسيحيين.

وتقدم وسائل الإعلام المحلية، بما في ذلك التليفزيون والراديو المملوكان للدولة، برامج إسلامية بشكل منتظم. وتتم إذاعة البرامج التليفزيونية المسيحية أسبوعياً على قناة النيل الثقافية التليفزيونية التي تمتلكها الدولة.
__________________

+++
سيظل رأيك ضعيفاً حتى يقول الآخر رأيه
فأنت لا تعيش فى هذا العالم وحدك
عيناك ترى زاوية
وعيون الآخرين تجمع كل الزوايا
فلا داعى لاغتيال الآخر لمجرد أنه يختلف معك فى الرأى والقناعات...

+++++++
الرد مع إقتباس