لماذا لايطبق هذا الحكم على الأطفال القصر..!
محكمة
إسلام الأب لا يحرم الابن من الاحتفاظ بالديانة المسيحية
5/30/2007
مصراوي - خاص - أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها بشأن حرية الديانة ..أكدت المحكمة أن اشهار الاب لاسلامه لا يترتب عليه حرمان الابن المسيحى من الحصول على بطاقة الرقم القومى بالاسم والديانة المسيحية وألزمت المحكمة وزراة الداخلية باستخراج بطاقة الرقم القومى لفتاه باسمها وديانتها المسيحية ووفقا لما هو ثابت ببطاقتها الشخصية .
واوضحت المحكمة أن الفتاه أثناء استخراجها بطاقة تحقيق شخصيتها بالاسم والديابنه المسيحية وتقديمها طلب استخراج بطاقة الرقم القومى كان والديها يتمتعون بالديانة المسيحية .. بغض النظر عن اسلام والدها اللاحق على ذلك ..لانها لا تعتبرتابعة لاسلام والدها طالما لم تدخل فى الاسلام بإرادتها .
وقالت المحكمة أن النزاع الذى تنظره لا يتعلق بتغير الفتاه لديانتها من مسلمه الى مسيحية ..وانما هو نزاع لالغاء قرار الامتناع عن أعطائها بطاقة الرقم القومى مدون بها ديانتها المسيحية ووفقا لم هو ثابت فعلا ببطاقتها الشخصية .
وأكدت المحكمة أن مايسطره الحكم فى قضاء هذا النزاع أنما يكون فى ضوء أن ما جاء بصحيفة الدعوى من أن والدها أشهر اسلامه ..وهو أمر غير مؤثر فى لاقضاء الفاصل فى الدعوى حيث ثبت أنها ولدت لابويين مسيحيين وانها قامت باستخراج بطاقة تحقيق شخصيتها بالاسم والديانة فى ظل تمتع والديها بهذ ه الديانه فى ذلك الوقت .
واضافت المحكمة أنه ثبت من واقع البيانات المسجلة على الحاسب الالى بوزارة الداخلية أن الفتاه قامت باستخراج بطاقة تحقيق شخصيتها بالاسم والديانة المسيحية وتقدمت بطلب للحصول على بطاقة الرقم القومى واستنادا الى بطاقتها الشخصية السابقة..وبالتالى فيكون لها حق فى استخراج بطاقة الرقم القومى بالاسم والديانة المسيحية الثابت لها بالحاسب الالى .
F:\Amcoptic_com5.htm
|