|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
#1
|
||||
|
||||
موضوع عن الجهاد كما وعدت العزيز معتز
إليك الموضوع الذى ذكرت لك نقاط ملخصه منه، طبعا ليس موضحا بأية واحده كما تستشهد أنت فتقول (ذكرت لك أيه) ولكن مدعم بالعديد من الأيات والأحاديث، علها تصحح مفهومك الخاطئ، ولو أحببت مجلدات كامله تفند حجج فتاوى العصر الحديث فى المسالمه وعدم الإعتداد بها فيسعدنى أن أنشر عده مئات من الكتب بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : في ظل الأوضاع التي تمر بها الأمة، من تسلط الكفار عليها، حيث نرى تسلط اليهود في فلسطين على المسلمين وذبحهم في كل يوم كذبح النعاج، وتسلط ال***** على المسلمين في أفغانستان وقتلهم آلاف الأبرياء في عداء سافر للإسلام وأهله، وتسلط أهل الإلحاد على مسلمي الشيشان، وعباد البقر على المسلمين في الهند وكشمير .. إلخ هذا مع وقوع أبناء الإسلام أسرى في أيدي الذين كفروا .. ولا حول ولا قوة إلا بالله . رأينا أنه أصبح من اللازم أن ينتبه أهل الإسلام إلى شريعة ربهم تبارك وتعالى، ويعرفوا ما فرض الله عليهم من أحكام، فالعلم بأحكام الشريعة فريضة على كل مسلم، والعمل بهذا العلم أيضًا واجب، ومن الأحكام التي غابت عن أذهان المسلمين .. أحكام الجهاد .. حتى أن بعضهم قد نسى أن في الإسلام فريضة اسمها) الجهاد) ومن ذكرها نسي فقهها . وفي السطور القليلة الآتية نذكر بأنواع الجهاد وأحكامه، ليعلم كل مسلم ما افترض عليه ربه عز وجل .. الجهاد نوعان النوع الأول : جهاد طلب وابتداء : وهو أن تطلب الكفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام حكمه : حكم هذا النوع فرض على مجموع المسلمين . يدل على ذلك قول الله تعالى : (فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) التوبة/5 وقوله تعالى: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (التوبة/ 36 وقوله تعالى: (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) التوبة/41 .. إلى غير هذا من الآيات . ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّ الإِسْلامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّه) رواه البخاري . وقوله صلى الله عليه وسلم : (اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلا تَغُلُّوا وَلا تَغْدِرُوا وَلا تَمْثُلُوا وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ) ..رواه مسلم . وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ بالغزو مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ) رواه مسلم . كل هذه النصوص وغيرها كثير في الكتاب والسنة تفرض على المسلمين جهاد الكفار ابتداء . وقد أجمع علماء الإسلام على أن جهاد الكفار وتطلبهم في عقر دارهم، ودعوتهم إلى الإسلام وجهادهم إن لم يقبلوه أو يقبلوا الجزية .. فريضة محكمة غير منسوخة . وما نقل عن ابن عمر وعبدالله بن الحسن والثوري من أن جهاد الكفار ابتداء تطوع .. يريدون به أنه ليس فرضًا عينيًا على كل مسلم، بل هو فرض كفائي ويستحب أن يجاهد المسلم تطوعًا إذا قام غيره بالفرض ولا يجوز حمل كلامهم على غير هذا . يقول صاحب شرح فتح القدير بعد تقريره لفرضية الجهاد بالأدلة :) وبهذا ينتفي ما نُقل عن الثوري وغيره أنه ليس بفرض , ويجب حمله إن صح على أنه ليس بفرض عين) شرح فتح القدير 5/437. ويقول الجصاص : (إن مذهب ابن عمر في الجهاد أنه فرض على الكفاية وأن الرواية التي رويت عنه في نفي فرض الجهاد إنما هي على الوجه الذي ذكرنا، من أنه غير متعين على كل حال في كل زمان) تفسير الجصاص3/116. ولم يذكر ابن قدامة ولا ابن القيم عند كلامهما عن حكم الجهاد، سوى الفرضية، وليم يشيرا مطلقًا إلى ما روي عن ابن عمر والثوري مما يدل على أن ما نُسب إليهما لم يصح عندهما، أو أنهما لم يفهما عنهما سوى الفرضية الكفائية .. انظر المغني 8/346، وزاد المعاد3/71. وقد نقل ابن عطية في تفسيره الإجماع على فرضية جهاد الابتداء والطلب فقال رحمه الله : (واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين يسقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين، وذكر المهدوي وغيره عن الثوري أنه قال الجهاد تطوع.. وهذه العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد فقيل هذا تطوع) تفسير ابن عطية2/43. قلت وهذا التوجيه من ابن عطية حسن جدًا، فإنه لا يليق بمن يعرف مبادئ الإسلام أن يشك في وجوب الجهاد فضلاً عن العلماء الأجلاء من الصدر الأول وما نقل لا يخلو من ثلاثة أمور : 1ـ إما أنه لم تصح نسبته إليهم رحمهم الله .. وكثير من الأقاويل لا أصل لها، والوضع مارسه من لا خلاق له على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلاً عن العلماء . 2ـ وإما أن ذلك صدر عنهم من قبيل الفتوى الشخصية لشخص استفتاهم، وقد كفاه غيره فرض الجهاد، فأخبروه بأنه عليه تطوع فظن السامع أن ذلك مذهب المفتي في الجهاد مطلقًا . 3ـ وإما أنهم قالوا ليس بفرض وهم يقصدون ليس بفرض عيني على كل أحد، بل هو كفائي ولا يجوز أن يظن بهم غير ذلك إطلاقًا . يقول حسن البنا رحمه الله بعد أن استعرض أقوال فقهاء الإسلام بوجوب الجهاد :) ها أنت ذا ترى من ذلك كله كيف أجمع أهل العلم مجتهدين ومقلدين سلفيين وخلفيين على أن الجهاد فرض كفاية على الأمة الإسلامية لنشر الدعوة) الجهاد للبنا ص84. وهذا الذي ذكرته من أن جهاد الابتداء والطلب فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين هو مذهب جمهور العلماء، وذهب بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم إلى أن جهاد الابتداء والطلب فرض عين مثل جهاد الدفع تمامًا وهذا القول مروي عن بعض الصحابة وسعيد بن المسيب |
#2
|
||||
|
||||
تابع موضوع عن الجهاد كما وعدت العزيز معتز
يقول ابن حجر : (وقد فهم بعض الصحابة من الأمر في قول الله عز وجل (انفروا خفافًا وثقالاً) العموم فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى ماتوا، منهم أبو أيوب الأنصاري والمقداد بن الأسود وغيرهم .. رضي الله عنهم) فتح الباري6/28.
وقال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: (انفروا خفافًا وثقالاً) وقال علي بن زيد عن أنس عن أبي طلحة :"كهولاً وشبابًا، ما سمع الله عذر أحد" ثم خرج إلى الشام حتى قتل .. وفي رواية قرأ أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الآية (انفروا خفافًا وثقالاً) فقال أرى ربنا يستنفرنا شيوخًا وشبابًا .. جهزوني يا بني .. فقال بنوه : يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات .. فنحن نغزو عنك، فأبى، فركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد تسعة أيام، فلم يتغير فدفنوه بها ا.هـ تفسير ابن كثير 4/97. ويؤيد صحة هذه الرواية عن أبي طلحة رضي الله عنه ما ذكره ابن حجر في الإصابة حيث قال : (وقال ثابت عن أنس مات أبو طلحة غازيًا في البحر فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير) أخرجه الفسوي في تاريخه وأبو يعلى وإسناده صحيح .. الإصابة 1/567. ويقول ابن حجر (إن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم، إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه) فتح الباري6/28. ويقول ابن القيم :(.. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، وكان محرمًا، ثم مأذونًا به، ثم مأمورًا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورًا به لجميع المشركين .. إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور . والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع، أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، كما قال تعالى: (انفروا خفافًا وثقالاً، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنب ودخول الجنة فقال: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) الصف 10-12 . زاد المعاد 3/72 وذكر القرطبي عدة روايات عن بعض الصحابة والتابعين تدل على أنهم لا يرون للمسلم رخصة في ترك الغزو إذا أمكنه ذلك، فقال رحمه الله : (أسند الطبري عمن رأى المقداد بن الأسود بحمص على تابوت صراف وقد فضل على التابوت من سمنه، وهو يتجهز للغزو، فقيل له لقد عذرك الله، فقال : أتت علينا سورة البعوث (انفروا خفافًا وثقالاً) .. وقال الزهري خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه، فقيل له إنك عليل، فقال : استنفر الله الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب، كثرت لكم السواد وحفظت لكم المتاع) . تفسير القرطبي8/151. فهذه النصوص عن بعض الصحابة والتابعين تدل على مذهبهم في الجهاد، وأنهم يرون جهاد الابتداء والطلب فرضًا على القادر . ولكن الذي يترجح لدي والله أعلم بالصواب .. هو مذهب الجمهور القائلين بأن جهاد الابتداء والطلب فرض كفاية، إذا قام به جماعة من المؤمنين فيهم غناء لنشر الإسلام والدعوة إليه فليس على كل مسلم أن يخرج معهم، وذلك للأدلة التالية : 1ـ قوله تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) التوبة 122. قال القرطبي عند تفسير هذه الآية : فيها أن الجهاد ليس على الأعيان، وأنه فرض كفاية كما تقدم، إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال، فليخرج فريق منهم للجهاد، وليقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع وما تجدد نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم) تفسير القرطبي 8/293. 2 ـ قوله تعالى: (لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا) النساء 95. يقول ابن قدامة محتجًا لمذهب الجمهور : ولنا قول الله تعالى: (لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ) وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، وقال تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا) ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم هو وسائر أصحابه، وقال الكاساني : وعد الله عز وجل المجاهدين والقاعدين الحسنى، ولو كان الجهاد فرض عين في الأحوال كلها، لما وعد القاعدين الحسنى، لأن القعود يكون حرامًا . 3 ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ (لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ) رواه مسلم . وعن زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ) مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا) رواه البخاري . 4ـ فعله صلى الله عليه وسلم وسيرته فقد كان يخرج في الغزوة تارة ويبقى تارة ويؤمر غيره على الغزوة أو السرية ولم يكن يخرج جميع أصحابه بل بعضهم، وهذا أمر واضح مستفيض كما في غزوة مؤتة وغيرها، يقول السرخسي : (.. ونوعه هو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود، وهو كسر شوكة المشركين، وإعزاز الدين لأنه لو جعل فرضًا في كل وقت على كل أحد عاد على موضوعه بالنقض، والمقصود أن يأمن المسلمون ويتمكنوا من القيام بمصالح دينهم ودنياهم، فإذا اشتغل الكل بالجهاد لم يتفرغوا للقيام بمصالح دنياهم) المبسوط للسرخسي 10/3. وإذا تقرر لدينا أن غزو الكفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم إن لم يقبلوه أو يقبلوا الجزية فرض على المسلمين . فما الذي يسقط الفريضة عن المسلمين ؟ هل يجب على المسلمين غزو الكفار في كل شهر أم في كل عام أم ماذا ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين : القول الأول : الجمهور على أن غزوة واحدة في العام تسقط الفريضة، والباقي تطوع، وحجتهم على ذلك أن الجزية تجب بدلاً عن الجهاد والجزية لا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقًا، فليكن بدلها كذلك . |
#3
|
||||
|
||||
تابع موضوع عن الجهاد كما وعدت العزيز معتز
قال القرطبي (وقسم ثانٍ من واجب الجهاد فرض أيضًا على الإمام .. إغزاء طائفة إلى العدو كل سنة مرة، يخرج معهم بنفسه، أو يخرج من يثق به ليدعوهم إلى الإسلام، ويرغمهم ويكف أذاهم ويظهر دين الله عليهم حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد، ومن الجهاد أيضًا ما هو نافلة، وهو إخراج الإمام طائفة بعد طائفة وبعث السرايا في أوقات الغرة وعند إمكان الفرصة والإرصاد لهم بالرباط في موضع الخوف وإظهار القوة) القرطبي 8/152.
القول الثاني : أن يجب غزو الكفار في عقر دارهم كلما أمكن ذلك من غير تحديد بعدد . قال ابن حجر عن هذا القول : (وهو قوي) الفتح 6/28 وقال القرطبي : (والتثاقل عن الجهاد مع إظهار الكراهة حرام) القرطبي 8/141. وهذا القول وإن لم يقل به الجمهور فإنه هو الذي تبرأ به الذمة في نظري والله أعلم بالصواب وذلك لما يلي: 1ـ أن النصوص الآمرة بالجهاد لم تحدده بعدد، فالتحديد زيادة على النصوص، وأما القول بأن الجزية لا تجب إلا مرة واحدة في العام وهو بدل عنه فلا يسلم، فالجزية حكم شرعي له حكمة عظيمة، منها إظهار ذل الكفار وعز المؤمنين، ومنها إعطاء الكفار فرصة بمخالطتهم للمسلمين تحت أحكامهم، فإذا رأوا أحكام الإسلام العادلة، أسلم من فيه خير منهم، فليست الجزية بدلاً عن الجهاد مطلقًا، فللمسلمين أن يصالحوا الكفار مدة من الزمن، ولا يقاتلونهم وقت الصلح وليس الصلح بدل الجهاد . 2ـ أن مجاهدة الكفار وغزوهم في ديارهم كلما أمكن ذلك هو اللائق بغاية الجهاد فإن من أهم غايات الجهاد إزالة الفساد من الأرض ومد سلطان الإسلام على الأرض كلها ولا يسقط وجوب الجهاد عن المسلمين إلا بعد تحقيق الغاية العظمى وهي الاستيلاء على الأرض كلها، حتى لا يبقى شبر واحد إلا وهو خاضع لحكم الإسلام، أو بعد أن يبذلوا وسعهم في سبيل تحقيق غاية الجهاد، فعند ذلك يسقط عنهم الوجوب، لا لأن الغاية تحققت، بل لأنهم بذلوا ما استطاعوا ولم يكلف الله نفسًا إلا وسعها، قال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) ومن أجل ذلك قال ابن حجر عن هذا القول ـ أعني وجوب الجهاد كلما أمكن ـ أنه قوي كما تقدم، إضافة إلى أن القول بأن غزوة واحدة في السنة يسقط بها الوجوب، ربما جرأ من يتولى أمر المسلمين ممن لم يكن لديهم إخلاص شديد لنشر الإسلام على التساهل في أمر الجهاد، والقيام بغزوة واحدة لا يعد لها العدة الكافية خروجًا من الوجوب، فحسب كما حصل في بعض العصور الإسلامية إبان ضعف بعض حكام المسلمين وانشغالهم بتوافه الأمور عن عظائمها . 3ـ تعليق غزو الكفار بالإمكان أولى من تعليقه بعدد معين، لأن الجهاد معناه بذل الوسع والطاقة في مجاهدة الكفار، وليس ممارسة الجهاد في جهة واحدة من جهات المسلمين بكافية، بل الواجب على المسلمين في حال الاستطاعة مجاهدة من يليهم من الكفار . قال ابن عابدين في حاشية رد المحتار (وإياك أن تتوهم أن فرضيته تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلاً ..)4/124 ويكون غزو الكفار في عقر دارهم فرضًا عينيًا في صور ذكر منها العلماء ما يلي : 1ـ إذا عين إمام المسلمين شخصًا بعينه للجهاد . 2ـ إذا كان النفير عامًا، كأن يستنفر الإمام أهل قرية أو ناحية . 3ـ إذا كان للمسلمين أسرى عند الكفار حتى يستنقذوا ما بأيديهم . 4ـ إذا حضر المسلم جيش المسلمين في حال قتال مع الأعداء، فإته يجب عليه الجهاد . ويشترط لوجوب جهاد الابتداء والطلب على المسلم خمسة شروط : 1ـ التكليف . 2ـ السلامة من الضرر . 3ـ الحرية . 4ـ الذكورية . 5ـ الاستطاعة . والكلام على هذه الشروط مبسوط في كتب الفقه . وما تقدم مما نقلناه عن العلماء لا يعد إلا نزراً يسيراً من جملة كلامهم في تقرير فريضة جهاد الطلب، ورغم كثرة أقوالهم في مسألة جهاد الطلب وبسطهم للأدلة فيها إلا أن الله أعمى عنها طائفة ممن ينتسبون للعلم فزعموا أن الجهاد جهاد دفع فقط، وحصروا الجهاد بالدفع وحاولوا لي أعناق النصوص وتأويل أقوال العلماء لنفي فريضة جهاد الطلب وغزو الكفار في عقر دارهم، فتارة يتحدثون عن قول الله تعالى (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدو إن الله لا يحب المعتدين) وأخرى يتحدثون عن سماحة الإسلام وقوله تعالى (لا إكراه في الدين) وأن الإسلام لا يجبر الناس على الدخول فيه، وطلب الكفار وغزوهم في دارهم لإدخالهم للإسلام بالقوة يخالف هذه الآية، ومنهم من ادعى كاذباً أن كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت جهاد دفع لا طلب، إلى غير ذلك من الحجج والأباطيل الواهية التي حاولوا بها طمس حكم تواترت فيه النصوص وتوارد عليه العلماء وعملت به الأمة قرناً من بعد قرن، وحالهم كحال مريد لحجب ضوء الشمس بكفه نسأل الله لنا ولهم الهداية والاستقامة على طريق الحق . النوع الثاني: جهاد الدفاع وحكمه : فرض عين على المسلمين عمومًا حتى يندفع شر الأعداء وهذا بإجماع علماء الإسلام . قال الجصاص : (ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم، أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم من المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم) الجصاص 3/114 وقول القرطبي : (إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار، أو بحلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافًا وثقالاً، شبابًا وشيوخًا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه، ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم و جاورهم أن يخرجوا على حيب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم، وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضًا الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها، سقط الفرض عن الآخرين . ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضًا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة، وتحفظ الحوزة، ويخزى العدو ولا خلاف في هذا)القرطبي 8/151. ولا أطيل بذكر نصوص العلماء في هذا الشأن فإن كون جهاد الدفاع فرض عين محل إجماع (أهمية الجهاد124 - 135) إلا أن حكم تعين الجهاد إذا داهم العدو بلاد المسلمين أو قارب المداهمة، لم يسلّم به طائفة من المنهزمين ممن ينتسبون للعلم أيضاً، وأنزلوا نصوص جهاد الطلب وحكمه على هذا النوع من الجهاد، فكان منهم نفي تعيّن الجهاد وإثم مجموع الأمة بالتخلف عن الدفاع عن ديارها بغير عذر، ولهم في ذلك حجج واهية فمنهم من أنزل أقوال العلماء في نوع جهاد الطلب على نوع جهاد الدفع فألغى جهاد الطلب وجعل الجهاد نوعاً واحداً وحكمه فرض كفاية ونسب هذا القول الآثم لجمهور العلماء، ومنهم صاحب ورع ممقوت ويقول لا يمكن تصور تأثيم الأمة جميعاً بترك دفع العدو عن بلاد المسلمين ولم يعجبه الإجماع على تأثيم كافة الفقهاء للأمة إذا تركت جهاد الدفع، ومنهم من يقول الإجماع في هذه المسألة من الناحية النظرية صحيح ولكن لا يتصور تطبيقه عملياً، ومنهم من يقول إذا تعين جهاد الدفع فمعنى ذلك أن المسلمين خرجوا جميعاً للجهاد فمن يبقى في الديار، ولهم كثير من الحجج الباطلة التي تحتاج إلى مصنف مستقل لبسطها فضلاً عن الرد عليها . |
#4
|
||||
|
||||
تابع موضوع عن الجهاد كما وعدت العزيز معتز
إذا تقرر ما مضى فقد علمت إذاً أخي المسلم أن الجهاد فرض عين على كل مسلم، حتى تتحرر أرض فلسطين والجهاد فرض عين على كل مسلم حتى تتحرر أرض أفغانستان والشيشان والفلبين وكشمير وغيرها من بلاد ديار الإسلام وحتى يتم تحرير كل أسير في أيدي الكافرين .
إنه لقول جد، والعمل به واجب، فقم بما افترض الله عليك .. فنصوص الكتاب والسنة تناديك .. ودماء المستضعفين التي أريقت بأيدي الكافرين بك تستغيث .. وأرواح أزهقت تشكو إلى ربها تخليك عنها .. وأعراض المسلمات التي انتهكت تنادي .. وا إسلاماه .. فالله .. الله يا فتى الإسلام .. عليك بالتوبة من القعود .. عليك بالتوبة من التخلف عن الجهاد .. وانضم إلى قوافل المجاهدين .. تجاهد معهم .. أو تكثر سوادهم .. فإن عجزت عن الجهاد بنفسك وكنت من أهل الأعذار .. لا من أهل الاعتذار .. فجاهد بمالك .. وأنفق مما رزقك الله .. وإن كان لا مال لك فجاهد بلسانك .. فإن لم تجاهد بمالك أو نفسك أو لسانك فبطن الأرض إذاً أولى بك من ظهرها .. وحسبي الله ونعم الوكيل فيك . فخروج الأمة من هذه المآسي الرهيبة لن يكون إلا بالجهاد في سبيل الله .. ولإعلاء كلمة الله .. وخيل الله تشكو قلة الفرسان .. (فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيُقتلْ أو يغلب فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا، ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمِ أهلها، واجعل لنا من لدنك وليًا، واجعل لنا من لدنك نصيرًا، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت .. فقاتلوا أولياء الشيطان .. إن كيد الشيطان كان ضعيفًا) النساء 74-76 هذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يزيل عن هذه الأمة الذل والهوان برجوعها إلى الجهاد والتزامها بشرعة ربها .. وصلى اللهم وسلم على سيد المجاهدين نبينا محمد وعلى أصحابه الغر الميامين |
#5
|
|||
|
|||
كشفت جهلك بيديك!!
لقد أجبت بنفسك عن سبب فرض الجهاد على المسلمين و سبب دعوتهم للخروج من أجل القتال في أول أربعة اسطر كتبتها وهذا دون أن تدري، كيف هذا، الله أعلم، ألم تلاحظ سبب فرض القتال في هذا المقال الكبير الذي أخذ منك الكثير من الوقت وفي نفس الوقت أول أربعة أسطر في الموضوع يثبت عكس ما تريد أن تقوله وهو أن المسلمين يعتدون على الناس ومأمورون بقتال غير المسلم بلا سبب؟ بعدها أتيت لي بآيه في سورة التوبة، أنت لا تعرف فيمن نزلت الآية و سببها و الكاتب يستشهد بها دليل على تشابه الموقف الآن مثل ما حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فليس معناها أني اقف في الطريق و اقتل كل ما هو غير مسلم يسير جانبي، و الدليل ما هو مكتوب في الآية التي تليها- سورة التوبة الآية السادسة- ورائها مباشرة : قال تعالى: وإن أحد المشركين استجارتك فأجره حتى يسمع كلام الله وابلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أتعرف ما المقصود بها؟ معناها أن لو أحد المشركين –مثلك- استأمني على روحه فأنا مأمور بأن أعطيه الأمان حتى تسمع كلام الله، و أوصلك إلى الدار التي تأمن بها على نفسك حتى ولو لم تؤمن، وفي هذا أوصى النبي محمد بعدم الغدر بمن أجار المسلم من المشركين و قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدره فلان بن فلان وقال أيضا: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة- هذا هو الكلام يا مدعو makakola- - ولو انك على دراية بالإسلام أو فتحت المصحف من الأصل كما تدعي لكنت قرأت الآية التي تلي الآية التي كتبتها في أول موضوعك و علمت كل شيء، لكنك مثل كذابين الزفه، تسير مع الموجة بدون علم هذا هو الإسلام وهذه هي معاملة الإسلام لغير المسلم، وهذا ما نحن مأمورين به مرة أخرى الكلام أمامك و أنت في حالة عمى تام، تذكر الآية 36 من سورة التوبة و الآية مكتوب فيها أن نقاتل المشركين الذين يقاتلونا، أتعرف القراءة أم تحتاج تفسير لكلمتي" الذين يقاتلونكم"؟ ثم تذكر حديث الرسول " أغزو باسم الله في سبيل الله ------" و الكلام واضح أمامك و أنت في حاله عمى تام أيضا، فلم يذكر أن نقتل من نجد أمامنا من غير المسلمين كما يصور لك خيالك المريض، بل يأمر بعدم الغدر إذا أعطينا الأمان لغير المسلم و أن لا نمثل بالجثث عند القتل، وان لا نقتل طفل صغير، وان لا نقتل المشركين حتى نتحدث معهم أولا في الأمور التي ذكرها الحديث، أليس هذا هو المكتوب و الذي نقلته أنت بنفسك؟ هل كتابك المقدس من أوله لآخره يحتوي على حديث مثل هذا؟ ما هو موقفكم من قتل الأعداء؟ كيف تقتلوهم؟ ما هو الحل عندك في دينك إذا عاهدك أحد عهد أن تأمنه؟ ما هو الحل؟ بالتأكيد ليس عندك حل في الكتاب المقدس، فدينك ناقص كما حدثتك من قبل كيف تعاملون الأسرى؟ ما هو موقفكم وماذا يأمر دينك في حاله وقوع أسير بين يديك؟ أتتبول عليه كما فعل الأمريكان و الإنجليز في العراق؟ بالطبع ستقول لي أن هذا خطأ الجنود ولم يأمر الكتاب المقدس بذلك، أنا اعلم أن الكتاب المقدس لم يأمر بذلك، لكني اعلم أيضا أن الكتاب المقدس لم يأمر بشيء في كل شيء، فهذه المشاكل و غيرها من أمور الحياة لا حل لها في الكتاب المقدس ، لذلك إذا صادفتك مشكلة من أي نوع ستجد حل لها في الإسلام، عرفت الآن أن دينك ناقص؟ مكتوب أن الجهاد إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه- وذكرت لك من قبل أن الجهاد أربعة عشر نوعا في الإسلام أعلاها جهاد النفس، وأنت وغيرك لأنكم لا تعلمون شيئا، فعندما يقرا أحدكم كلمه جهاد في القرآن يتذكر الحرب، فكون انك لا تفهم فهذه مشكلتك وليست مشكلتي فمكتوب بالموضوع أن الجهاد يمكن أن يكون بالمال أو باللسان ، وانه فرض كفاية إلا أن ينزل العدو أرض الإسلام، ففي هذه الحالة يكون فرض عين، وهذا ما قلته لك بالأمس، وها أنت تثبت كلامي الآن بل وتظهر الدليل على صحته أمام الناس وبيديك أما ثالث جزء جعلني أموت من الضحك عليك، فالكلام أمامك وأنت لا ترى ولا تريد أن تقرأ و تركز فيما نقلته لتعرف الحقيقة، مكتوب في موضوع غزو الكفار في عقر دارهم و أنت ولله الحمد الموضوع أتى إليك مرقم و منظم عليك بقراءة الشرطين الثالث و الرابع لتعرف شروط غزو الكفار في بلادهم ومتى تجوز في الإسلام- أنت تكتب: 1ـ إذا عين إمام المسلمين شخصًا بعينه للجهاد . 2ـ إذا كان النفير عامًا، كأن يستنفر الإمام أهل قرية أو ناحية . 3ـ إذا كان للمسلمين أسرى عند الكفار حتى يستنقذوا ما بأيديهم . 4ـ إذا حضر المسلم جيش المسلمين في حال قتال مع الأعداء، فإنه يجب عليه الجهاد . وبالطبع أنت تريد أن توصل للناس فكرة أن الإسلام مأمور بقتال الناس في بلادهم ، وها أنت تكتب شروط الخروج لمواجهه الأعداء في بلادهم، ما رأيك فيما كتبته بيديك؟ أليست هذه هي الحالات الخاصة بالغزو؟ وما رأيك فيها؟ أتراها غير منطقية؟ أيكون طبيعي أن أجدك أسير عند إسرائيل مثلا ولا اهجم عليها لأحررك؟ أم من الطبيعي أن أكون في حرب مع أمريكا وهم يحتلون بلادي و عندما أقوم بعمليه داخل أرضهم لأكسر شوكتهم أكون بذلك إرهابي وديني يأمرني بالقتل؟ عجبت كل العجب لأمرك، فأنت تطرح اعتراضك على الإسلام ثم تأتي لنا بالتوضيح و العلة و الإجابة القاطعة على الاعتراض!!!!!!! و ها أنت في الجزء الرابع من كلامك تؤكد صحة موقف الإسلام وما ينادي إليه وفي افتتاحية الكلام المنقول: إذا تقرر ما مضى فقد علمت إذاً أخي المسلم أن الجهاد فرض عين على كل مسلم، حتى تتحرر أرض فلسطين والجهاد فرض عين على كل مسلم حتى تتحرر أرض أفغانستان والشيشان والفلبين وكشمير وغيرها من بلاد ديار الإسلام وحتى يتم تحرير كل أسير في أيدي الكافرين . حتى تتحرر الأراضي الإسلامية، وبعد أن تتحرر فلن نعتدي نحن على أحد، هذا هو كلام الكتب المتطرفة في وجهه نظرك، فقد سبق وقلت لك إننا لا نعتدي على أحد و هاأنت تبرز صحة كلامي عن الجهاد في الإسلام بما نقلته بنفسك أنا أشكرك انك أتيت بهذا الجزء الهام جدا لعرضه أمام الناس، فقد وفرت عليا الكثير من الكلام دون أن تدري، كنت اعتقد انك أذكى من ذلك، ولا أعرف كيف وافق المشرف على المنتدى بنشر هذا الكلام وهو حجه عليكم وليست معكم، فأنت أردت أن تثبت صحة وجهه نظرك عن المسلمين القتلة و السفاحين لكنك أثبت العكس تماما أعد قراءة ما نقلته مرة اخرى وستكتشف انك لست على صواب- فالكلام واضح امامك وأنا أتعجب كيف أنت على موقفك إلى الآن ولم تغيره- هذا إلا أن لم تكن قد قرأته كما توقعت من قبل لكني أعود و أقول لك انك لن تغير موقفك، فقد طبع الله على قلبك مثل معظمكم، والقرآن يقول: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيه ما تبعوا قبلتك فأنا أعرف انه لا فائدة من الكلام معك أو مع غيرك حتى بعد أن اتضحت الأمور أمامك و بيديك أنت شخصيا، ولأنك من الضالين فلن تعترف بالحقيقة، ولم أناقشك في الأسئلة التي طرحتها عليك بالأمس لأني أعلم انك لا تعرف الاجابه، فقد أتيت لك بجزء من الكتاب المقدس فيه أمر صريح بقتل من يرتد عندك و أنت تنفي- ألا تعلم أمور دينك إذن؟ وتقول لي أن الماما شنودة من حقه رفض من يغير من تعاليم الارثوزوكسيه و يعتبره كافر و يطرده ولا يقتله، فلماذا لا يقتله و الرب يأمر عندك بقتل المرتد عن المسيحية؟ هل البابا من حقه أن يغير تعاليم يسوع؟ على كل حال أنا منتظر العديد من المقالات التي تشرح ما هو الجهاد، لعل أمرك ينفضح أمام الناس مرة أخرى شفاكم الله يا ضالين |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|