تم صيانة المنتدي*** لا تغير فى سياسه من سياسات المنتدى اكتب ما تريد لان هذا حقك فى الكتابه عبر عن نفسك هذه ارائك الشخصيه ونحن هنا لاظهارها
جارى تحميل صندوق البحث لمنتدى الاقباط

العودة   منتدي منظمة أقباط الولايات المتحدة > المنتدى العربى > المنتدى العام
التّسجيل الأسئلة الشائعة التقويم

المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 04-01-2007
The_Lonley_Wolf The_Lonley_Wolf غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2003
المشاركات: 1,035
The_Lonley_Wolf is on a distinguished road
حملة لالغاء المادة التانية من الدستور

http://www.copts-united.com/cpupetition/

حملة لالغاء المادة التانية من الدستور

"الاسلام دين الدولة
و مبادىء الشريعة الأسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"
الرد مع إقتباس
  #2  
قديم 04-01-2007
honeyweill honeyweill غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
الإقامة: EGYPT
المشاركات: 7,419
honeyweill is on a distinguished road
evil الماده الثانيه من الدستور ,,,,,,,,,,,قمه الظلم

المادة الثانية من الدستورالمصري تجعل الرئيس رئيسآ للمسلمين فقط
31/12/2006
بقلم : الاب يوتا.



لقد آن الاوان ان يتكلم الاقباط بصوت عالي مسموع لدي كافة القيادات التشريعية والتنفيذية والقانونية والشعبية حول ( حقوق الاقباط الدستوريه المسلوبة ) هذه الحقوق التي هضمها المسلمين في مصر بدون ادني اهتمام للخطأ الذي يرتكبونه في حق الاقباط اصحاب البلد الاصلين كل ذلك يعود الي صمت الاقباط والتساهل تجاه اهدار حقوقهم حقآ تلو الاخر حتي وصل الامر الي المعاناة القاسية والي استجداء ابسط الحقوق الادمية التي يتمتع بها كل البشر حتي في المجتمعات التي يعيش اهلها في تأخر وجهل اصبح الاقباط للاسف محرومين منها.
اننا نقول بكل صراحة ان المجتمعات العربية والاسلامية مجتمعات لاتعرف سوي صوت القوة ولا تخضع الا خوفأ من قوة الاخريين وشعوب هذه المجتمعات بسبب الموروثات الدينية والتقاليد البدوية المتخلفة لاتعرف للعقل او التفاهم او التحضر او الاعتدال معني انما تعرف العنف والارهاب والتعصب في فرض ماتراه من مفاهيم علي الاخرين ومن المؤسف ان بلدنا مصر منذ احتلال المسلمين لها علي يد عمر ابن العاص اصبحت من اكثر المجتمعات جهلآ وتخلفا وتعصبا واصطبغت الحياة في المجتمع المصري بهذه الصبغة القاتلة التي محت الوجه الحضاري لمصر حتي اصبح الاقباط هم ( الاثر الوحيد الذي لم يندثر لاي صورة من صور التحضر علي ارض مصر ) .

ومع فترات التقلب في مختلف العصور نجد انه كلما تولي الحكم في مصر رجل اعطي للاقباط حقوقهم وسلك في طريق التحضر وعلمنة الدولة نجد ان هذه الفترة تكون فترة نهوض للمجتمع المصري والعكس هو الصحيح في حالة تولي الحكم لاحد الحكام المتعصبين ( المختلين عقليا ) مثل الحاكم بأمر اله المسلمين وغيره من **** الحكام الذين ابتليت بهم مصر وعاني منهم ومن جهلهم وتعصبهم الاقباط اشد معاناة وكان احد هؤلاء الحكام هو انور السادات الذي وضع جرثومة الدستور المصري التي اصابت وحدتها الوطنية في مقتل وهذه الجرثومة هي ( المادة الثانية من الدستور ) والتي اعترض عليها الاقباط ولم يسمع لهم !!! ولن ينسي احدآ من الاقباط كيف تكلم لسان السادات عن مكنون صدره الذي اخفي في داخله كل امراض الحقد والتعصب والكراهية للاقباط حين اعلن علي الملآ ( انه الرئيس المسلم للدولة الاسلامية ) ؟؟؟!!!

وهذا الاعلان كان لتبرير وتقنين ظلم الاقباط وانتهاك حقوقهم والذي ( اعترض عليه بشدة قداسة البابا شنودة الرئيس الديني والاب المسئول عن كل ابناءه من الاقباط ) وماتبع ذلك من عداوة انور السادات وهجومه الظالم والتشهير وبث الاكاذيب والحملة الشرسة التي قام بها علي قداسة البابا بسبب دفاع قداسته عن حقوق ابناءه الاقباط التي هضمتها القيادة السياسية التي كان السادات علي رأسها والمتأمل لمقولة السادات هذه انه الرئيس المسلم للدولة الاسلامية لم تكن زلة لسان او تصريح غير مدروس انما كانت بناء علي ( نصوص المادة الثانية من الدستور ) ومن هنا فأن اي رئيس يحكم مصر ويقسم علي احترام الدستور والقانون ( وهذه المادة في هذا الدستور ) انما في الواقع يقسم علي ظلم الاقباط وهضم حقوقهم لان هذه المادة وما يرتبط بها من قوانين الشريعة الاسلامية هي في الواقع ( تضاد حقوق الاقباط قولآ وفعلآ ) وتجعل منهم مواطنين ذميين من الدرجة العاشرة والشريعة الاسلامية وقوانينها فضفاضة وهي مبينية علي كل الموروث الديني الاسلامي بما يحوية من فتاوي واحاديث محمدية وعبارات من القرآن وكلها تتعامل مع غير المسلمين كانهم كفارآ ومعروف ان الاسلام اباح كل محرمات الكفار للمسلمين حتي حياتهم اباح للمسلم انهاءها بدعوي ان القرآن نص علي ذلك ؟؟؟
الرد مع إقتباس
  #3  
قديم 04-01-2007
boulos boulos غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2006
المشاركات: 1,586
boulos is on a distinguished road
يا ريت كلنا نشارك بالاسم والتوقيع. أنا وقعت عليها بالأمس. وياريت متنوش الconfirmation فى الآخر. يلا يا شباب الهمة.
الرد مع إقتباس
  #4  
قديم 04-01-2007
honeyweill honeyweill غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
الإقامة: EGYPT
المشاركات: 7,419
honeyweill is on a distinguished road
evil الماده الثانيه من الدستور ,,,,,,,,,,,قمه الظلم

لماذا المادة الثانية من الدستور؟


اسم الكاتب : بولس رمزي
03/01/2007


هل بإضافة بند حق المواطنة على المادة الأولى من الدستور المصري وإضافة بند يحظر أي نشاط سياسي أو حزبي بمفهوم ديني مع الإبقاء على المادة الثانية من الدستور سوف يكون من شانه أن تتحول مصر من دولة عنصرية دينية إسلامية إلى دولة علمانية؟ سؤال أطرحه على السادة المهللين للانفراج وعودة حق المواطنة للأقباط.
للتذكرة لمن هو مصاب بفقدان للذاكرة نتذكر حادثين في منتهى الأهمية وهنا علينا أن نطرحهم فقط للاستدلال عن مدى خطورة المادة الثانية من الدستور
الحدث الأول: عندما قام محاميو الإخوان المسلمون برفع قضية على وزارة الداخلية أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية المصرية بتسليمهم السيدة وفاء قسطنطين وقد استند محاميو جماعة الإخوان المسلمون على المادة الثانية من الدستور التي من بين فقراتها فقرة تنص على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع) وبالتالي فان هذا النص الدستوري ينسخ أي نص قانوني آخر يتعارض مع الشريعة الإسلامية وهنا لم يكن أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية غير الاستجابة لمطالب الأساتذة محاميو الإخوان المسلمين وإصدار حكم لصالحهم يلزم وزارة الداخلية بتسليم جماعة الإخوان المسلمين السيدة وفاء قسطنطين بالرغم من أقوالها أمام النيابة العامة التي قالت فيها (إنني مسيحية وسأظل مسيحية وسأموت مسيحية)
الحدث الثاني: في انتخابات مجلس الشعب الماضية عندما صدرت قرارات من الحكومة المصرية تحظر استخدام المرشحين للشعارات الدينية وكذلك استخدام دور العبادة للدعاية الانتخابية ظهر هنا محاميو الإخوان المسلمين باللجوء إلى القضاء مرة أخرى والاستناد مرة أخرى إلى نص المادة الثانية من الدستور مطالبين بحقهم في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية لتمكينهم من استخدام الخطاب الديني ودور العبادة في دعايتهم الانتخابية وقد كان لهم أن يكسبوا هذه الجولة أيضا بفضل المادة الثانية من الدستور وتحولت الدعاية الانتخابية بين جميع المرشحين سواء كانوا حزب وطني أو جماعة إخوان مسلمين تنطلق من الجوامع وتستخدم شعار الإسلام هو الحل والقران دستورنا فقد ركب مرشحي الحزب الوطني أيضا موجة الشعارات الدينية في حملاتهم الانتخابية وقد اختفى الأقباط في هذا الهيجان الديني في الانتخابات، ومن المفارقات المضحكة نرى أن الوزير القبطي الذي تدعمه الحكومة خاض الانتخابات في دائرة المعهد الفني بشبرا بدعم من فضيلة شيخ الأزهر الذي رافقه في حملته الانتخابية في هذه الدائرة
مما لاشك فيه أن استمرار وجود المادة الثانية من الدستور دون إلغائها سوف يعزز من استمرار الدولة الدينية في مصر كيف تكون مصر دولة علمانية وأن دستورها يمثل كافة ألوان طيف المجتمع المصري من مسلمين ومسيحيين ويهود وبهائيين ولا دينيين ودستورها ينص على أن مصر دولة إسلامية وهذا يعني أن وجود باقي طوائف المجتمع المصري الغير مسلمين خارج المواطنة المصرية أو على أفضل التقديرات فأنهم سوف يظلون مواطنين من الدرجة الثانية مثلهم مثل الجاليات الأجنبية سوف يظلون مجرد ملف تديره مباحث أمن الدولة والمخابرات العامة لأنهم من وجهة النظر الدستورية لا يعتبرون مصريين لأن مصر دولة إسلامية وسوف يتم تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية عليهم سواء كان بموافقتهم أو رغما عنهم
وما لاشك فيه أيضا أن هناك فئة مستفيدة من استمرار المادة الثانية من الدستور وذلك لاستمرار الهوس الديني الذي نراه في هذه الأيام يسيطر على النواحي الحياتيه للمجتمع المصري فنرى أن السلعة الرائجة في مصر هذه الأيام هي السلع التي تستخدم الدين شعارا لترويجها فان الشعارات الدينية لا تستخدم فقط في الوصول إلى كراسي الحكم والانتخابات فحسب لكنها تستخدم أيضا للترويج لبعض السلع التي تمس صحة الإنسان المصري باستخدام النعرة الدينية وتقويتها فنحن نرى إعلانات القنوات التلفزيونية عن بعض السلع التي تبيع الوهم للمرضى والحالمين بالشفاء من الأمراض المستعصية والعقم ونشاهد هذه الإعلانات التي تستخدم الدين للحصول على أرباح طائلة وهذه بعض النماذج لهذه الإعلانات:
الإعلان الأول: قال رسول الله (ص) عليكم بالشفاء بين العسل والقرآن الكريم،، نصف كيلو من عسل شجر السدر الجبلي ونصف كيلو من عسل حبة البركة فيه شفاء من جميع الأمراض،، فقط اتصل الآن واحصل على هذا العرض بمبلغ مائة تسعة وتسعون جنيه
وعلينا أن نتخيل كيلو عسل بمبلغ مائتين جنيه وتكلفتهم لا تتجاوز عشرة جنيهات ومن يعارض ما جاء بهذا الإعلان يعتبر من الكافرين وتطبق عليه مبادئ الشريعة الإسلامية التي المساس بها خط أحمر كما قال السيد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب
الإعلان الثاني: أعشاب لعلاج العقم ومفعولها أكيد في الإنجاب بإذن الله في علبتين العلبة الصفراء لعلاج الرجال والعلبة الزرقاء لعلاج السيدات وبعد مرور واحد وعشرين يوما بإذن الله سوف نقول لكم مبروك جالك ولد،، اتصل الآن لتحصل على أعشاب سوبر برو فقط بمبلغ مائة تسعة وأربعون جنيها
الإعلان الثالث: مررت أمام مسجد الفتح بميدان (رمسيس سابقا) مبارك حاليا وجدت أحد الباعة الجائلين أمام المسجد يضع إعلانا كبيرا مكتوب عليه بشرى لمرضى فيروس سي، لدينا بول النوق الجبلي وحليب النوق الجبلي، سعر العبوة عشرون جنيها، داوم على الجرعات ثلاثين يوما سوف تعافى تماما من مرض فيروس سي الخطير بأذن الله
ومن ينتقد هذا فهو من الكافرين والخاسرين ووجب تطبيق حد الردة عليهم طبقا لنص المادة الثانية من الدستور في شان تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وبالتالي فان النقابات الطبية والسادة الأطباء التزموا الصمت أمام هذه الإعلانات هل لا يدخلوا في زمرة الكافرين أو المرتدين وعليه التزموا الصمت خوفا من نص المادة الثانية من الدستور المصري
أخيرا:
إذا أردنا لمصر الخروج من ظلام الماضي! إذا أردنا لمصر التقدم والرقي! إذا أردنا لمصر مواكبة العصر! إذا أردنا لمصر السلام الاجتماعي! أناشد السيد الرئيس مبارك صاحب الحق الوحيد في تعديل الدستور في أن لا يهاب تهديدات من يضعون تحت المادة الثانية من الدستور خطا أحمر لا يجب أن تبقى مصر دائما في منصف الطريق إذا أردتم لمصر أن تكون دولة علمانية عليكم بإلغاء المادة الثانية من الدستور أما في حالة عدم إلغاؤها فان جميع التعديلات لن تعطي أقباط مصر حق المواطنة ولا تقصي بالإخوان المسلمين عن المعترك السياسي ولن تترك الساحة خاليه لرئيس مصر الجديد سوف يستخدمون المادة الثانية من جديد وسوف ينجحون من جديد في الاستمرار في المعترك السياسي طالما المادة الثانية من الدستور باقية.


الرد مع إقتباس
  #5  
قديم 04-01-2007
honeyweill honeyweill غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
الإقامة: EGYPT
المشاركات: 7,419
honeyweill is on a distinguished road
t16

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة boulos مشاهدة مشاركة
يا ريت كلنا نشارك بالاسم والتوقيع. أنا وقعت عليها بالأمس. وياريت متنوش الconfirmation فى الآخر. يلا يا شباب الهمة.
انا كمان عملت تصويت بالاسم المسيحي ويارب يكون في امل الموقف ده من المواقف الي بتحزني ان ربنا مخطرنيش ابن نعمه زيكوا
الرد مع إقتباس
  #6  
قديم 04-01-2007
boulos boulos غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2006
المشاركات: 1,586
boulos is on a distinguished road
أنت أحسن مننا كلنا يا هنى. كلنا خدنا النعمة بالوراثة أما أنت فأختها بالايمان القلبى والعقلى أنت زيك زى الأولين اللى انضموا للكنيسة أيام بطرس الرسول وا كان بيوعظ ويبشر وزى أهلك وأجدادك الفراعنة اللى آمنوا بكرازة مارمرقس. ربنا معك ويثبت خطاك ويهديك دائما الى المعرفة الحق. سلام المسيح لك.
الرد مع إقتباس
  #7  
قديم 04-01-2007
asuty asuty غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2003
المشاركات: 354
asuty is on a distinguished road
[ يعتقد البعض خطأ ان الغاء الماده الثانيه من الدستور المصرى يستفيد منها الاقباط وحدهم ولكن الغائها تستفيد منه مصر بصفه عامه وكل المواطنيين لان فى الغائها حريه للمواطنيين جميعا فى الفكر والبحث العلمى لان هذه الماده تكبل مصر كلها فى السياسه والاقتصاد والفكر والنمو ولذا يجب على جميع المصريين ان يتمسكوا وبكل قوه بالغاء هذه الماده ولاحل ولا اصلاح الا بدون هذه الماده
الرد مع إقتباس
  #8  
قديم 08-01-2007
honeyweill honeyweill غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
الإقامة: EGYPT
المشاركات: 7,419
honeyweill is on a distinguished road
هل المادة الثانية من الدستور المصري
فوق الدستور؟؟؟


بقلم د. سليم نجيب، رئيس الهيئة القبطية الكندية

ssnaguib@sympatico.ca



ماده النازي -

حامي النازيه الارهابي الاكبر في المجلس


17 كيهك 1723 للشهداء - 26 ديسمبر 2006 ميلادية



الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والفقيه الدستوري وعميد كلية الحقوق سابقا أدلى بتصريح خطير تعليقا على المادة الثانية من الدستور بأن تلك المادة "فوق الدستور".

هذا التعليق ان صدر من طالب سنة أولى بكلية الحقوق قد يُلتَمس له العذر عن جهلة أما أن يصدر هذا التعليق من فقيه دستوري كبير وعميد كلية الحقوق السابق، فهذا غير مقبول شكلا وموضوعاً وان دل على شئ فانما يدل على تعصبه الأعمى وتحيزه ورجعيته وتجاهله لألف باء العلوم الدستورية.

لقد تعلمنا في مدرجات كلية الحقوق أن الدستور هو أبو القوانين وأن العلمانية تعني ببساطة فصل السلطتين الدينية والسياسية مع ضمان احترام المعتقدات الدينية والهويات الثقافية والروحية للشعوب والمجتمعات. انها تعني أن الدولة هي دولة قانون واحد يطبق على جميع المواطنين سواسية حقوقاً وواجبات بغض النظر عن الدين. انها "دولة المواطنة" لا دولة مواطنين من درجات (مسلم سني – مسلم شيعي – بهائي – شيوعي – ذمي – كافر).

الديمقراطية كما تعلمناها في كلية الحقوق في الزمن الليبرالي الجميل 1919-1952 تعني الدولة المدنية وآلياتها من فصل الدين عن الدولة وحقوق المواطنة للجميع على قدم المساواة.

سيادة الدكتور فتحي سرور الفقيه الدستوري والعميد السابق لكلية الحقوق:
أنتم تعلمون أنه من المقولات التي تتنافى مع أي منطق وعقل أن تحتوي دساتير دول مفروض أنها دولاً مدنية نصوصاً تقول أن الدين الرسمي للدولة هو الاسلام أو غيره... وهي شئ "مستجد" لم يكن موجوداً في أي من دساتير دولتنا عندما تحولت الى مفهوم الدولة المدنية في بداية القرن العشرين.

يا سيدي الفاضل "ان النص الرسمي على دين الدولة ليس موجوداً في أي دولة مدنية محترمة في العالم أجمع" قد يكون هناك نصاً أن الدولة تحترم جميع الأديان ولكن دون النص على دين رسمي لها. لأن من واجبات الدولة أن تحمي حقوق المواطنين –كافة المواطنين- بصرف النظر عن دين هؤلاء المواطنين أو جنسهم أو لونهم أو معتقداتهم. وان أقرت لها دين رسمي فمعنى هذا أنها تنحاز الى فئة دون أن تدري مهما حاولت بعذ ذلك أن تضع بنودا في الدستور تؤكد على مساواة المواطنين مثل المادتين 40 و 46 من الدستور المصري لأن المادة الثانية من الدستور قد نسخت "ألغت" تماما تلك المادتان اللتان تنصان على مساواة المواطنين أمام القانون وحرية المعتقد.

الرد مع إقتباس
  #9  
قديم 08-01-2007
honeyweill honeyweill غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
الإقامة: EGYPT
المشاركات: 7,419
honeyweill is on a distinguished road
سيادة الدكتور الفقيه الدستوري الكبير، هل تسمح لنا أن نذكرك –ان كنت نسيت- أن مصر ظلت طوال القرن الماضي تحكم بأحكام القوانين الوضعية العصرية فكما يقول المرحوم أستاذنا الكبير والفقيه الدستوري العظيم/ وحيد رأفت المحامي نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً ما يلي:-

ان القانون المدني المصري تم وضعه في ضوء الشريعة الاسلامية عام 1948 على يد العلامة الاسلامي الكبير المرحوم الدكتور/ عبد الرزاق السنهوري باشا. كما أن المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدني المصري الذي صدر عام 1948 جاء ضمن مصادر القانون "الفقه والعرف والشريعة الاسلامية". فما المراد اذن من المادة الثانية من الدستور سوى اعلان الهوية الاسلامية وصبغ الدولة بالصبغة الدينية الاسلامية.

يا أيها الفقيه العلامة:

ان الدولة المدنية القومية؟؟ لا تحتاج ديناً تحتمي فيه بل هي التي تحمي أديان مواطنيها. والدين القوي لا يحتاج دولة يحتمي بها بل هو قوي بايمان أتباعه من الأفراد به.

لعلك تعلم –أو لا تعلم- ان المادة الثانية من الدستور -التي تزعم عن تضليل متعمد أنها فوق الدستور- أن تلك المادة التي صبغت الدولة صبغة دينية تنتهك انتهاكا صارخاً المواد 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية وكذلك المادة الثانية من القرار رقم 47/135 بشأن اعلان حقوق الاشخاص المنتمين الى أقليات دينية الصادرة في ديسمبر 1992 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يا سيادة رئيس مجلس الشعب:

لا يصح أن تقول أي دولة أنها "مدنية" وفي نفس الوقت دولة لها دين رسمي. لقد آن الأوان ان نقرر "اما أن نكون دولة مدنية وبالتالي يرفع نص الدين الرسمي للدولة من الدستور أو نعترف بأن مصر دولة دينية وليست مدنية ان أردنا الابقاء على هذا النص. الرقص على السلم لا يؤدي الا الى الدوران في حلقة مفرغة وعدم التقدم الى الأمام.

لعلم السادة الأفاضل أن هذه المادة الثانية من الدستور لم تكن موجودة في عصر عبد الناصر في دستور الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958 ولكن السادات أراد النص صراحة أن مصر دولة دينية اسلامية.

اننا نتصور أن تكون المادة الثانية من الدستور متواجدة في المجتمعات الاسلامية التي يكون "جميع المواطنين" فيها يدينون بدين الاسلام –ان وجدت هذه الدولة- أما في مصر فان الأمر مختلف حيث أن هناك أكثر من خمسة عشر مليوناً من المواطنين المسيحيين فلا يتأتي اذن ازاء هذا التواجد المسيحي أن تعلن مصر عن هويتها الاسلامية وتخلط الدين بالسياسة.

لقد أثبت التاريخ عدم نجاح الدولة الدينية مهما طال زمنها فالمستقبل في عصر العولمة هو الدولة المدنية العصرية المتعددة الأديان التي تفصل الدين عن السياسة والدولة ولن يتحقق أي اصلاح سياسي واعلاء شأن الديمقراطية الا بالغاء المادة الثانية من الدستور "وأسوق اليكم نموذج لدولة اسلامية كبرى مثل ماليزيا(1) كمثال جيد للدول الاسلامية نرجو أن تحذو كل البلاد الاسلامية ومصر بالذات بالاصلاحات الديمقراطية الحقيقية التي تبنتها دولة ماليزيا المسلمة – فلنستفيد مثلا من التجربة الماليزية ونقرأ نصوصها الدستورية التي تحمي حقوق المواطن هناك بصرف النظر عن ديانته رغم أن نسبة كبيرة من الشعب الماليزي لا تدين بالاسلام ولا حتى بدين سماوي وتحترم عقيدتها. لكن نرى هناك حكما يصدر من محكمة عليا في مصر بسبب المادة الثانية من الدستور يتهم بعض المواطنين المصريين الذين يرفضون النفاق والكذب أنهم مرتدين.. حكم محكمة في القرن الواحد والعشرين مازال يتحدث عن المرتدين!! ونفس هذه المادة هي التي أدت الى حكم تفريق نصر حامد أبوزيد عن زوجته في واقعة نالت كثيراً من مكانة مصر السياسية والثقافية في العالم الخارجي "المجتمع الدولي".

فماذا يقول الدستور الماليزي في هذا الشأن:-

"الاسلام هو دين الاتحاد مع ضمان ممارسة الأديان الأخرى بسلام وتآلف في أي جزء من الاتحاد. (عمرو اسماعيل – شباب مصر 23/12/2006).

وللذكرى والتاريخ فانه عند اعداد مشروع الدستور الدائم عام 1971 تم تمثيل الكنيسة القبطية بخمسة أساقفة في اللجان المختلفة بمجلس الشعب فاقترح المتنيح الأنبا غريغوريوس أسقف الدراسات اللاهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي "ألا ينص في الدستور على دين بالذات للدولة وذلك تأكيداً لمبدأ المساواة والمواطنة لجميع المواطنين ومنعاً لسوء استغلال النص على دين بالذات كدين للدولة أو دين الأغلبية فيها. ثم كان البديل الذي دونه هو أنه اذا لم يؤخذ بهذا الاقتراح فاقترح أن تضاف الى المادة الثانية للدستور "الاسلام دين الدولة وتعترف الدولة بالكنيسة القبطية بصفتها الكنيسة الوطنية" "وثائق للتاريخ- الكنيسة وقضايا الوطن والدولة – بقلم الأنبا غريغوريوس جزء 2 صفحة 26".

وقد قدم الأنبا غريغوريوس اقتراح آخر يذهب الى تعديل المادة 34 من الدستور المؤقت "1964" بأن يكفل حرية اقامة بيوت العبادة "دون قيد للمواطنين" وذلك حتى لا تقف تشريعات الخط الهمايوني الصادر عام 1856 أو قرار الشروط العشر المقيدة لبناء الكنائس الذي أصدره وكيل وزارة الداخلية العزبي باشا في فبراير 1934 عقبة في بناء كنائس جديدة أو ترميم واصلاح ما تهدم منها.

وبعد، نقول لسيادة الفقيه الدستوري الدكتور أحمد فتحي سرور ولمهدي عاكف وأمثاله ان مطلب الدولة العلمانية المدنية، دولة المؤسسات المدنية والمجتمع المدني هو مطلب قومي ليس من الأقباط فحسب بل أيضاً من كثيرين من المثقفين الليبراليين المسلمين نذكر بعضهم على سبيل المثال لا الحصر: د. سيد القمني، د. رفعت السعيد، المستشار/ سعيد العشماوي، د. طارق حجي، د. نوال السعداوي، د. اقبال بركة، أحمد عبد المعطي حجازي، د. شاكر النابلسي، د. عمرو اسماعيل وكثيرين وكثيرين غيرهم.


فلتكن دعوتنا الوطني "ان الدين لله والوطن للجميع
الرد مع إقتباس
  #10  
قديم 09-01-2007
honeyweill honeyweill غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
الإقامة: EGYPT
المشاركات: 7,419
honeyweill is on a distinguished road
جـــرائم بلا عقـــاب
التشريعات المقيدة للحريات الدينية في مصر
دراسة قانونية موجزة

من إعداد / ممدوح نخله
المحامي



مقدمـه:
ترددت كثيرا في اختيار عنوان مناسب لهذه الدراسة القانونية التي تتناول بالبحث والتعليق : التشريعات - المعمول بها في مصر - التي تتعارض مع معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان ووجدت أن هناك عدة تشريعات (علاوة علي القرارات الوزارية والإدارية ) تعطي تميزا لفئة من المواطنين علي فئة أخرى علي أساس ديني فحسب وهو الأمر الذي لم يكن واردا منذ مطلع القرن الماضي عندما قال محمد فريد جملته المشهورة " مصر لكل المصريين " وكان قد سبقه الوطني البارز الزعيم سعد زغلول بمقولته الشهيرة ( الدين لله والوطن لجميع المصريين )

رغم ان تلك التشريعات تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الدينية وتعد جريمة اجتماعية وسياسية بل وأخلاقية إلا إنها تمر بلا عقاب أو لوم
ويخطئ من يظن أن تلك التشريعات تتعارض مع نصوص الدستور المصري الدائم الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 والذي نص في المادة 4. منه علي أن ( المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لاتميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ) ان هذه المادة الدستورية والتي وردت في الدساتير المتعاقبة بدءا مـــن دستور 1923 مرورا بدستور 193. ودستور 1964 وانتهاءه بدستور 1971 لم تكن تغيب عن ذهن المشرع وهو يسن تلك القوانين العنصرية والذي يطلع علي مضابط جلسات البرلمان يجد شيئا من هذا القبيل والجدل دائما حول هذه المساواة إلا انه من ناحية أخرى فالمادة الثانية من الدستور تنص علي أن " الإسلام دين الدولة ... ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع " وكانت تلك المادة حتى يوم 22 مايو سنة 198. يجرى نصها علي النحو التالي :-
** الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية مصر رئيسي للتشريع " وقد تم إضافة (أل) التعريف بناء علي اقتراح الرئيس الراحل محمد أنور السادات للدلالة علي أن الشريعة الإسلامية هي ( المصدر الأساسي للتشريع مالم تخلو تلك الشريعة من نصوص فعندئذ يجوز الاستعانة بمصادر أخرى شريطة عدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية )-

أولا : نصوص دستورية نص المادة (2) من الدستور المصري ( الإسلام دين الدولة والغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
يستفاد من هذا النص الدستوري أن الدولة تلزم بمبادئ الشريعة الإسلامية ويجب علي سلطات الدولة كافة مراعاة تعاليم الدين الإسلامي وكذلك فان السلطة التشريعية كما أفادت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها تلزم عند سن أي تشريع بعدم مخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية وهو تميز علي أساس دينـي ذلك ان مصر دولة متعددة الديانات ويوجد بها نسبة كبيرة من المواطنين من غير المسلمين يشكلون حوالي 1. ملايين نسمة من بين 65 مليون بنسبة 15% تقريبا من مجموع السكان
المــادة (11)
النص :-تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية
التعليق :-الحقيقة أن النص الدستوري رغم أن يساوى بين الرجل والمرأة في ميادين الحياة المختلفة إلا انه أردف بعدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم فلا فان النص في قواعد الميراث علي توريث المرأة نصف الرجل يعد دستوريا وكذلك شهادة المرأة أمام القضاء أقل من شهادة الرجل إذ لا يعتد بشهادتها منفردة بل يلزم أن تسمع شهادة امرأتان معا حتى يمكن مساواتها بشهادة رجل واحد حتى وان تعلق الأمر بنزاع بين خصوم مسيحيين ومتحدين في الملة والطائفة !!
الرد مع إقتباس
  #11  
قديم 09-01-2007
honeyweill honeyweill غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
الإقامة: EGYPT
المشاركات: 7,419
honeyweill is on a distinguished road
ثانيا / قوانين سارية العمل 1- قانون الموشح بالخط الهمايوني :
وهو مرسوم عثماني صادر من السلطان عبد المجيد خان المعروف بعبد المجيد النظامي في 18 فبراير عام 1856 وذلك بغرض الإصلاحيات الدينية في الولايات العثمانية وتعد أول وثيقة منذ دخول العرب مصر تعطي غير المسلمين الحق في التعبد وعدم الاذراء بهم
وتجدر الإشارة إلى أن كلمة (همايون) كلمة فارسية معناها طائر وصل إلى أعلي المراتب لذا أطلقوه علي السلطان العثماني وأطلقوا كلمة بـاب همايوني علي باب السلطان وخط همايوني أي خط أو طريق أو مرسوم إمبراطوري وكانت تطلق المراسيم أو القرارات التي يصدرها السلطان العثماني وجاء في هذا الخــط أو المرسوم :-( ولا ينبغي أن يقع موانع في تعمير وترميم الأبنية المختصة بإجراء العبادات في المداين والقصبات والقرى التي جمع أهاليها من مذهب واحد ولا في باقي محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصلية لكن إذ لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عندما يستصوبها البطرك أو رؤساء الملة أن تعرض صورة رسمها وإنشائها من جانب بابنا العالي فتصدر رخصتنا عندما لا توجد في ذلك موانع ملكية من طرف دولتنا العلية
التعليـــق :- ظلت تلك العبارات السابقة رغم ركاكة أسلوبها سارية العمل علي مدار ( 145 سنة فلا تعطي رخصة بأي كنيسة أو دير أو حتى مدفن لأي طائفة غير مسلمة ألا بموافقة السلطان شخصيا وبترخيص منه ثم استمر هذا الحال حتى بعد زوال الدولة العثمانية فأصبح الترخيص من اختصاص الملك وحاليا أصبح من اختصاص رئيس الجمهورية وذلك بعد استيفاء عدة شروط سنذكرها فيما بعد
وهذا القانون أو المرسوم يدل علي منتهى العنصرية في التعامل بين أفراد الشعب الواحد من حيث حرية بناء دور العبادة فبينما أمر بناء المساجد لا يتطلب أية شروط أو أية تراخيص من أي جهة فان مجرد بناء كنيسة أو حتى ترميم جزء منها يتطلب موافقة رئيس الجمهورية شخصيا وذلك بعد سلسلة طويلة من الإجراءات المعقدة
2-المرسوم رقم 14 لسنة 1931 الخاص بإلحاق المتحف القبطي بأملاك الدولة
النص : مادة (1) :-
يلحق بأملاك الدولة العامة المتحف القبطي التابع لكنيسة العذراء بمصر القديمة للأقباط الأرثوذكس المعروفة بالمعلقة مع جميع الأشياء الموجودة حالا بالمتحف أو التي ستوجد في المستقبل وذلك دون المساس بما للكنائس من حق الوقف علي المتحف والأشياء المذكورة
التعلـــيق :- رغم أن أرض المتحف ومبانيه تابعة لبطر كية الأقباط الأرثوذكس وتحديدا للكنيسة المعلقة بمصر القديمة علاوة علي إن الأشياء الموجودة بها هي من تراث الكنائس سواء كانت ( كتب مخطوطة أو أيقونات أو تماثيل أو صلبان ) علي الرغم من ذلك فان يدرة المتحف من دخل يؤل إلى ميزانية الدولة ولا تستفيد منه الكنائس مطلقا وهو استيلاء علي مال خاص بدون وجه حق بالإضافة إلى الدولة لم تعوض الكنيسة المعلقة عن هذا الاستيلاء بالمخالفة للمادة 34 ، 35 من الدستور المصري وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بل اكثر من هذا أن الدولة لم تعوض الكنيسة بأي مبالغ سواء عن قيمة الأرض أو المباني أو الأشياء الموجودة بالمتحف وقت الاستيلاء والتي تقدر بأكثر من مليون جنيه في ذلك الوقت
ويؤكد الخبراء الأثريين إن التحف النفيسة وبعض المخطوطات التي يرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي والتي لا تقدر قيمتها الأثرية بأي ثمن قد اختفت تماما من المتحف وان مايتبقي منها النذر القليل وبعضها مزيف ومقلد مما أضاع التراث القبطي ولم تعد الكنيسة قادرة علي المطالبة بها لغل أيديها عن إدارة المتحف منــذ عام 1931 وحتى الآن لذا فإننا نطالب بعودة إشراف الكنيسة المعلقة علي المتحف وتتولى تحصيل إيراداته للأنفاق علي شئون المتحف أو علي الأقل تعويض الكنيسة تعويضا عادلا عن هذا الاستيلاء غير المبرر
الرد مع إقتباس
  #12  
قديم 09-01-2007
honeyweill honeyweill غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
الإقامة: EGYPT
المشاركات: 7,419
honeyweill is on a distinguished road
-قانون الأحوال الشخصية :-المادة 6 ،7 من القانون رقم 462 لسنة 1955
النصوص :-مادة 6 /2 ( تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة - في نطاق القانون العام - طبقا لشريعتهم )
مادة 7 (لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغير إلى الإسلام ) .
التعليـــــق : يعترف القانون المصري بوجود ديانات أخرى غير الإسلام ويطبق أحكام هذه الديانات في حالة اتحاد الخصوم في الدين والملة والطائفة أما إذا اختلفا في واحدة منها فتطبق علي النزاع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يحدث كثير من الناحية العملية هو زواج اثنين من المسيحيين مختلف الملة أو الطائفة كزواج مسيحي أرثوذكسي من مسيحية كاثوليكية أو بروتستاتينية أو حتى زواج مسيحي أرثوذكسي طائفته القبطية ) من مسيحية أرثوذكسية أيضا ولكن تنتمي للطائفة( الرومية أو السريانية) مثلا فرغم ان الدين المسيحيين علي اختلاف ملله وطوائفه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة أو تعدد زوجات ولا يؤمن بأحكام الشريعة الإسلامية إلا انه يتم تطبيقها في شان النزاع القائم بين الزوجين في الفرض ( المثال) السابق رغم أن شريعة كلا الزوجين لاتقر تلك المبادئ الإسلامية علاوة علي ان القانون يعتد بملة الشخص أو ديانته وقت رفع الدعوى ولا يترتب علي تغير هذه الملة أو الديانة أي أثر بعد رفع الدعوى إلا انه استثني التغير إلى الإسلام فيجوز للفرد الذي غير ديانته إلى الإسلام أن يستفيد من أحكامه في أي وقت سواء بعد رفع الدعوى أو أثناء انعقاد الخصومة أو حتى أمام محكمة الاستئناف التي تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي الخصوم بغض النظر عن الطرف الذي بقي علي شريعته أو الطرف الذي غير ديانته بارداته المنفردة لمجرد الاستفادة من أحكام هذا الدين الجديد حتى وان لم يكن قد اعتنق هذا الدين عن عقيدة راسخة منه بحجة ان مسألة العقيدة مسألة شخصية لا يجوز البحث فيها بينما لو حدث العكس وارتد المسلم عن دين الإسلام فلم يعترف بهذا التغير ويسرى في حقه أحكام الشريعة الإسلامية والتي تقضي في هذه الحالة بالتفريق وتطبيق حد الردة

4-قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 198. .الـنـصوص :
مادة 3أولا / مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات
مادة/ أولا تخفض مدة الخدمة العسكريةالإلزامية العاملة المنصوص عليها في البند أولا من المادة 3 لتكون :
سنه واحدة بالنسبة لحفظة القرءان الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات ويصدر بتنظيم وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الأزهر
( صدر هذا القرار تحت رقم 142 لسنة 198. في 31 /12/198. )
التعليـــق :- هذا النص واضح العنصرية حيث فرق بين المجند المسلم ونظيرة المسيحي فالمجند الذي يحفظ القرءان كاملا تخفض مدة تجنيده من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة بينما المجند المسيحي الذي يحفظ الإنجيل كاملا لا يستفيد بهذا التخفيض

5-قانون الأزهر رقم 1.3 لسنة 1961 ينص هذا القانون في المادة السادسة منه علي أن يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط إلا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر وبمقتضى هذا القانون ان جامعة الأزهر تمول من خزينة الدولة والتي هي في الأصل موارد مالية محصلة من دافعي الضرائب المصريين ( مسلمين ومسيحيين ) بينما لا يوجد نص مقابل يتيح مؤسسة الكنيسة المصرية أو معاهدها الدينية يتلقي أي تمويل من الدولة وعلي الرغم من إن جامعة الأزهر بها كليات مدنية كالطب والهندسة والزراعة والتجارة ... الخ إلا إن القبول فيها مقصور فقط علي الطلبه المسلمين ولا يسمح بدخول الطلبه المسيحيين هذه الجامعة بأي حال من الأحوال وهو أمر نراه تميزا بين المواطنين علي أساس ديني .

6-قانون الشهر العقاري رقم 68 لسنة 1947 تنص المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 3/11/1947 بشأن رسوم التوثيق :
لا يقوم الموثق بتوثيق أي محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه.
يستثني المادة 34 فقرة ج من قرار رئيس الجمهورية رقم 7. لسنة 1964 بشأن رسوم الشهر العقاري علي إعفاء شهادات إشهار الإسلام من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون
التعـــــليق : بالإضافة إلى أن هذا النص يشجع حالات إشهار الإسلام إلا انه في المقابل لا يوجد أي نص يذكر عن الشهادات التي تعطي بتغير المسلم لعقيدته ومن ثم فلا يجوز بأي حال من الأحوال إعطاء شهادات بهذا الشأن

7- قانون الأعياد والمواسم :الصادر بالقرار الجمهوري رقم 14 لسنة 1962
نص هذا القرار في مادته الأولي علي :-
يحتفل كل عام الجمهورية العربية المتحدة ( مصر ) بالأعياد الآتية وتعطل فيها الوزارات ومصالح الحكومة :
1- عيد الجلاء (18 يونية )
2- عيد الثورة (23 يوليه )
3- وقفة عيد الفطر وأيام العيد الثلاثة
4- وقفة عيد الأضحى وأيام العيد الأربعة
5- المولد النبوي الشريف
6- رأس السنة الهجرية ويلاحظ أن الأعياد الأربعة الأخيرة هي أعياد دينية إسلامية بينما لم ينص القرار علي احتفال مماثل لغير مسلمين بأعيادهم الدينية كعيد الميلاد المجيد وعيد القيامة المجيد ورأس السنة القبطية ( السنة المصرية القديمة ) وقد قمنا برفع دعوى قضائية تحمل رقم 4223 لسنة 5. قضائية للمطالبة باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية أسوة برأس السنة الهجرية ومازالت هذه الدعوى متداولة أمام محكمة القضاء الإداري ولم يصدر فيها رأى من هيئة المفوضين حتى الآن
ولا يقدح في ذلك القول بأنه يحق للأقباط علي أجازه مدفوعة الأجر في أيام أعيادهم ذلك انه من الناحية العملية فإن مصالح الدولة جميعها تعمل في هذا اليوم وعلي سبيل المثال فإن المحامي والقاضي لابد أن يذهبا إلى عملهما في هذا اليوم حتى لاتعطل القضايا وتضر بمصالح المتقاضين وكذلك المدرس والطالب لابد أن يذهب كلا منهما إلى المدرسة أو الجامعة حيث تلقي دور في هذا اليوم وأحيانا تعقد امتحانات للطلبة في أعيادهم وقد قمنا برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير التعليم ورؤساء جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس للإلغاء قرارات عقد امتحانات الطلبة في هذه الجامعات يوم 7 يناير الذي يوافق دائما عيد الميلاد المجيد عند الأقباط الأرثوذكس واثناء نظر الدعوى صدر قرار وزير التعليم بعدم عقد امتحانات الطلبة في هذا اليوم
الرد مع إقتباس
  #13  
قديم 09-01-2007
honeyweill honeyweill غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
الإقامة: EGYPT
المشاركات: 7,419
honeyweill is on a distinguished road


8- قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 النصــوص : مادة 2
**تسرى أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :
**العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة
**الخاضعون لأحكام قانون العمل
**المشتغلون بالعمال المتعلقة بخدمة المنازل
وبصدور القوانين المتعاقبة والتعديلات المتلاحقة عليها فقد اصبح معظم فئات الشعب العاملة تستفيد من أحكام قانون التأمين الاجتماعي ويتقاضون معاشات بعد إحالتهم إلى سن التقاعد أو يصرف لورثتهم في حالة وفاتهم فيما عدا فئة واحدة وهم رجال الدين المسيحي التي تلتزم كنائسهم بإعطائهم رواتبهم ومعاشاتهم والذي يحدث من الناحية العملية ان موارد الكنيسة لا تكفي أحيانا لدفع هذه الرواتب مما يسبب حرج كثيرا لهم ولأسرهم بينما تقوم الدولة بدفع رواتب ومعاشات رجال الدين الإسلامي سواء مؤذنين أو مقرئين أو وعاظ أو خدم مساجد وهو تميز لانجد له أي مبرر

9- قانون التعليــم رقم 139 لسنة 1981النصـــوص :
مادة 6 /1 ( التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم )
مادة 6/2 ( وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز
التعليــق : أ-رغم أن الفقرة الأولي من المادة السابقة تتكلم عن التربية الدينية بصفة عامة سواء إسلامية أو مسيحية إلا أن الفقرة الثانية صريحة في أن وزارة التربية والتعليم تنظم مسابقات دورية لمن يحفظون القرآن الكريم وتمنحهم مكافآت وحوافز بينما لا تنظم الوزارة أية مسابقات لحفظة الإنجيل وهذا تميز واضح إذ يعطي ميزة للطالب المسلم علي نظيرة المسيحي فيشجعه علي حفظ القرآن الكريم ( وهو شئ محمود ) بينما لا يعطي نفس الميزة للطالب المسيحي لكي يحفظ الإنجيل المقدس بل غير وارد أصلا بنص القانون إعطاء الأخير أية حوافز أو مكافآت إذا حفظ الإنجيل كاملا
ب-ومن ناحية أخرى فعلي الرغم من وجود نص قانوني علي اهتمام الدولة بتدريس المناهج الدينية والتاريخ الوطني والاهتمام بالتربية القومية في مراحل التعليم ما قبل الجامعي(المادة 1 ، 17 من القانون المذكور ) فان كتب التاريخ المدرسية تكاد تخلو تماما من أية إشارة تذكر إلى الحقبة القبطية التي استمرت 6 قرون كاملة ( منذ دخول المسيحية مصر عام 68 م وحتى 641 م عندما دخل العرب مصر ) إذ تقفز كتب التاريخ فجأة من التاريخ الروماني إلى التاريخ الإسلامي مباشرة دون المرور علي التاريخ القبطي الذي شهد في تلك الفقرة أحداث جديرة بالتسجيل يكفي أن نذكر منها عصر الشهداء الذي اتخذ شكلا قوميا في رفض الوثنية وعقائد الرومان في الطبقية والاستبداد بالإنسان الغريب عن الرعوية الرومانية وكذلك فلاسفة مدرسة الإسكندرية من اللاهوتيين الأقباط وأصحاب الفكر الأصيل المتميز ونهضهم في الفنون والمعمار والآداب والتشريع والسلوكيات ورغم ذلك فلم تتخذ وزارة التعليم أية خطوة إيجابية نحو تدريس هذه الحقبة في المدارس التابعة لها وقد قمنا برفع دعوى قضائية تحمل رقم 3684 لسنة 52 قضائية ضد وزير التعليم لإلزامه بتدريس الحقبة القبطية ضمن مادة التاريخ في مراحل التعليم قبل الجامعي
الرد مع إقتباس
  #14  
قديم 09-01-2007
honeyweill honeyweill غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
الإقامة: EGYPT
المشاركات: 7,419
honeyweill is on a distinguished road

1.-الرقابة علي المصنفات الفنية( القانون 43. لسنة 1955 )تنص المادة الأولي من هذا القانون علي أن تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والأشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة علي الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا
وطبقا للمادة الثانية من هذا القانون فان وزير الإرشاد القومي ( وزارة الثقافة حاليا) هو المختص بهذه الرقابة إلا انه قد صدر فتوى من مجلس الدولة وهي إحدى الهيئات القضائية بأحقية الأزهر الشريف في الرقابة علي المصنفات الفنية ذات الصبغة الدينية
التعليــــق : هذا القانون يبيح الأزهر الشريف الرقابة علي أي مصنفات دينية حتى ولو غير إسلامية وقد اتخذ في عام 1997 تدابير عقابية ضد مكتبة مسيحية ببيع الأفلام الدينية المسيحية وصودرت شرائط الفيديو بحجة إنها تخالف النظام العام حيث كانت تجسد الأنبياء في السينما وهو الأمر المحظور في الفقه الإسلامي
ثانيا / قرارات وزارية واداريه :-
أ-قرار وكيل وزارة الداخلية ( العزبي باشا الصادر 19/12/1933 )وهذا القرار يضع عشرة شروط لبناء الكنائس لاتزال الجهات الإدارية تعمل بها حتى الآن
1-ثبوت ملكية الطالب الراغب في بناء الكنيسة ثبوتا كافيا
2-بعد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة
3-موافقة المسلمين علي البناء
4-عدم وجود كنيسة أخرى للطائفة في هذه البلد
5-مقدار المسافة بين الكنيسة المزمع بنائها وأقرب كنيسة للطائفة في البلدة المجاورة
6-عدد أفراد الطائفة في البلدة
7-موافقة كل من مصلحة الرى ومصلحة السكة الحديد والزراعة
8-بعد الكنيسة عن المحلات العمومية
9-تقديم التحريات اللازمة
1.-توقيع الطلب من الرئيس الديني للطائفة ومهندس له خبرة عن الموقع ويقدم كل ذلك مع التحريات إلى وزارة الداخلية
وقد قمنا بالطعن علي هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بموجب القضية رقم 5683 لسنة 5. قضائية وذلك لمخالفة هذا القرار لنصوص الدستور المصري ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان ولاتزال الدعوى متداولة أمام هيئة المفوضين (وهي هيئة قضائية ذات رأى استشاري تستأنس به المحكمة )
ب- قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998الصادر في 11/1/1998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس
يعد هذا القرار من ناحية دستورية مخالفا مخالفة صريحة لنص المادة 4. من الدستور التي تنص علي مساواة المواطنين بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو الدين أو العقيدة وكذلك المادة 46 التي تنص علي حرية الاعتقاد إذ لاتتأى هذه الحرية إلا بالمساواة في حرية بناء أماكن لممارسة الشعائر الدينية وصيانتها وترميمها وتدعيمها إذا أوشكت علي التداعي ولا يجوز أن يكون مجرد ترميم دورة مياه في كنيسة ما محل صدور قرار من المحافظ وهو الأمر الذي لا يحدث في المساجد إذ أن مثل هذه القرارات يختص بها إدارات التنظيم في الأحياء فقط

وقد قمنا بالطعن علي هذا القرار بموجب الطعن رقم 3359 لسنة 52 قضائية ج- قرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية
جاء في هذا القرار في المادة 33 منه علي ضرورة احتواء البطاقة الشخصية علي ذكر خانة الديانة كأحد البيانات الجوهرية بها وتعد هذه المرة الأولي التي تنص فيها صراحة علي هذا الإجراء منذ صدور أول قانون للأحوال المدنية وحتى ذلك الوقت ونرى أن ضرورة ذكر هذه الخانة في الوقت الحالي لايتلائم مع مقومات الدولة العصرية الحديثة حيث لا يوجد له مثيل في معظم دول العالم المتحضر التي تكتفي بذكر خانة الديانة في شهادات الميلاد فحسب دون ذكرها في الهوية الشخصية لاسيما الدول التي بها اكثر من ديانة رسمية معترف بها علاوة علي ان هناك بعض البيانات لا تكتب في البطاقات ويتم التغاضي عنها مثل ذكر اسم الأم أو تاريخ الميلاد بالنسبة للسيدات الأرامل ساقطي القيد رغم ما يبدو من جوهرية هذين البيانين ( الدعوى رقم 5314 لسنة 51 قضائية

__________________________________________________
الرد مع إقتباس
  #15  
قديم 09-01-2007
3nter
GUST
 
المشاركات: n/a
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة boulos مشاهدة مشاركة
يا ريت كلنا نشارك بالاسم والتوقيع. أنا وقعت عليها بالأمس. وياريت متنوش الconfirmation فى الآخر. يلا يا شباب الهمة.

كام واحد راح يشارك بالموافقه؟ 25 مليون؟
وفين ال 50 التانيين بقيه تعداد مصر هذا على افتراص ان تعداد المسيحيين 25 مليون
الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح

الإنتقال السريع

مواضيع مشابهة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
أخبار السيد الرئيس حسني مبارك honeyweill المنتدى العام 50 22-01-2007 11:39 AM
الرئيس مبارك: سأدافع عن اقباط مصر ومسلميها من دخول الدين في السياسه honeyweill المنتدى العام 24 27-12-2006 03:45 PM
المادة الثانية من الدستور وحقوق الأقباط MAFYA المنتدى العام 15 28-11-2006 02:01 AM


جميع الأوقات بتوقيت امريكا. الساعة الآن » 03:52 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

تـعـريب » منتدي الاقباط