|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
![]() |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
|
||||
|
||||
ويراد به كل ما أكرهك غيرك عليه ، بمعنى : أقهرك عليه، وأما (الكُرْه) فهو المشقة ، يُقال : قمت على كُرْهٍ ، أي: على مشقة . راجع : لسان العرب لابن منظور 12 : 80 .
وأمّا في الاصطلاح : فقد عرّفه التفتازاني بأنه : (حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ) . التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني 2 : 196 طبعة مصر . كما عرّفه عبد العزيز البخاري الحنفي بقوله ، هو : (حمل الغير على أمرٍ يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ، ويصير الغير خائفاً به) كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 4/1503. وعند السرخسي الحنفي ، هو : (اسم لفعل يفعله المرء بغيره ، فينتفي به رضاه ، أو يفسد به اختياره) . المبسوط ، للسرخسي 24 : 38 من كتاب الإكراه. إذن الإكراه هو (حمل الغير على ما يكرهه) . روى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان, أن الإثم عنه مرفوع. وقال إسماعيل حقي في تفسيره روح البيان 5/84 في تفسيره لآية {الا من اكره } اجبر على ذلك التلفظ بأمر يخاف على نفسه، أو على عضوا من أعضائه لان الكفر اعتقاد، والإكراه على القول دون الاعتقاد، والمعنى لكن المكره على الكفر باللسان { وقلبه مطمئن بالأيمان} لم تتغير عقيدته. وفيه دليل على ان الأيمان المنجي المعتبر عند الله هو التصديق بالقلب . راجع المصدر المذكور. والتقية: هي أيضا الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد للغير. راجع: فتح الباري 12/ 136؟ . راجع: تفسير آيات الأحكام للصابوني 1/40. قال المراغي في تفسيره لآية ال عمران 28 : التقية هي: ان تقول أو تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحتفظ بكرامتك والتقية اسم مصدر من تقى يتقي، أو من اتقى يتقي. راجع : روح البيان 5/ 136-137. الموالاة) (أضواء البيان) 2/ 111. قال ابن حجر (التقيــة: الحــذر من إظهــار ما في النفــس من معتقــد وغيــره للغـير) (فتح الباري) 12/ 314. وقال ابن القيم (ومعلــوم أن التقــاة ليســت بمــوالاة ولكـن لما نهاهــم اللـه عن مـوالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال، إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية، وليست التقية بموالاة) (بدائع الفوائد) لابن القيم، 3/ 69. وقال الشيــخ عبد اللطيــف بن عبد الرحمــن آل الشــيخ :(ومسألــة ظهــار العــداوة غيـر مسألـة وجود العداوة، (فالأول) يعذر به مع الخوف والعجز لقوله تعالى «إلا أن تتقوا منهم تقاة»، (والثاني) لابد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، وبينه وبين حبِّ الله ورسوله تلازم كُليِّ لا ينفك عن المؤمن) (الرسائل المفيدة) للشيخ عبد اللطيف، جمع سليمان بن سحمان صـ 284. يريد الشيخ أن وجود معاداة الكفار في قلب المؤمن (المسلم) وإظهار هذه المعاداة للكفار واجبان، والواجب الأول ــ وهو وجود العداوة ــ لابد منه في كل حال، أما الآخر ــ وهو إظهار العداوة ــ فيجوز تركه عند الخوف منهم للآية المذكورة. فعُلِمَ بذلك أن التقية تجيز إخفاء معاداة الكفار، وهو نفس كلام ابن القيم، وهو يرجع إلى ما ذكره ابن حجر من أن التقية الحذر من إظهار ما في النفس، وهو هنا معاداة الكفار، فالتقية إخفاء معاداة الكفار. وقيل أيضا : إن المؤمن إذا كان قائما بين الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفاً على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان. والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم) (تفسير القرطبي) 4/ 57. وقال ابن كثير (وقوله تعالى «إلا أن تتقــوا منهــم تقــاة» أي مــن خـاف في بعـض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا باطنه ونيته، كما قال البخاري عن أبي الدرداء أنه قال «إنا لنُكْشِرُ في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم». وقال البخاري: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة.) (تفسير ابن كثير) 1/357. ولقد اختلف المسلمون في مقدار الضرر (الإكراه) الذي يبيح للمسلم العمل بالتقية فقالوا: ان القتل وتلاف الأعضاء والضرب الشديد والحبس الطويل مبيح للعمل بالتقية . لكنهم اختلفوا في الضرب اليسير والحبس كيوم او يومين . راجع : فتح الباري 12/262. لم تقف رخصة النفاق الشرعي (التقية) عند حد السماح للمسلم ان يكفر بالله وقلبه مطمئن بالايمان ، عند الإكراه . بل شملت التقية حالات غير الكفر بالله مثال على ذلك : تجويزهم السجود إلى الصنم في ما لو أُكره المسلم عليه . راجع الجامع لاَحكام القرآن للقرطبي 10 : 180 . وتفسير ابن جزي ال***ي المالكي: 366 دار الكتاب العربي ، بيروت.
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#2
|
||||
|
||||
جواز ترك الصلاة تقية :
اتفق المالكية والحنفية والشافعية على جواز ترك الصلاة المفروضة في ما لو أُكره المسلم على تركها . راجع : الجامع لاَحكام القرآن للقرطبي المالكي 10 : 180 وما بعدها . والمبسوط للسرخسي الحنفي 24 : 4. والاَشباه والنظائر للسيوطي الشافعي 207-208. و للموضوع بقية عن سب رسول الاسلام
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#3
|
||||
|
||||
سب الرسول اعظم من الردة . قاله ابن تيمية في كتابه : الصارم المسلول في شاتم الرسول : أن سب رسول الله مع كونه من جنس الكفر والحراب أعظم من مجرد الردة عن الإسلام . راجع المصدر السابق . " لان من آذى الرسول فقد آذى الله لان حق الله وحق رسوله متلازمان وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين ، وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة واحدة ، فمن آذى الرسول فقد آذى الله ، ومن أطاعه فقد أطاع الله ، لأن الأمة لا يصلون ما بينهم و بين ربهم إلا بواسطة الرسول ، ليس لأحد منهم طريق غيره ، ولا سبب سواه ، وقد أقامه الله مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره وبيانه ، فلا يجوز أن يفرق بين الله و رسوله في شيء من هذه الأمور . الصارم المسلول في شاتم الرسول لابن تيميه ص 40-41. وقد اختلفوا في حكم من كذب على الرسول على قولان : أحدهما : الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله ومن هؤلاء من قال : يكفر بذلك ، قاله جماعة منهم أبو محمد الجويني ، حتى قال ابن عقيل عن شيخه أبي الفضل الهمداني مبتدعة الإسلام والكذابون والواضعون للحديث أشد من الملحدين، قصدوا إفساد الدين من خارج ، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل ، فهم كأهل بلد سعوا في فساد أحواله ، والملحدون كالمحاصرين من خارج ، فالدخلاء يفتحون الحصن ، فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له . الصارم المسلول في شاتم الرسول لابن تيميه ص 169-175. ووجه هذا القول أن الكذب عليه كذب على الله ، ولهذا قال : [ إن كذباً علي ليس ككذب على أحدكم ] فإن ما أمر به الرسول فقد أمر الله به يجب اتباعه كوجوب اتباع أمر الله ، وما أخبر به وجبتصديقه كما يجب تصديق ما أخبر الله به . ومن كذبه في خبره أو امتنع من التزام أمره ومعلوم أن من كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه أو أخبر عن الله خبراً كذب فيه كمسيلمة والعنسي ونحوها من المتنبئين فإنه كافر حلال الدم ، فكذلك من تعمد الكذب على رسوله. عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي بلغه أن رجل قال لقوم : إن النبي أمرني ان أحكم فيكم برأيي و في أموالكم كذا وكذا وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه ، ثم ذهب حتى نزل على المرأة ، فبعث القوم إلى رسول الله ، فقال : كذب عدو الله ثم أرسل رجلاً فقال : إن وجدته حيا فاقتله ، وإن أنت وجدته ميتاً فحرقه بالنار ، فانطلق فوجدوه قد لدغ فمات فحرقه بالنار ، فعند ذلك قال رسول الله: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار . وقد روى أبو بكر بن مردويه من حديث الوازع عن أبي سلمة عن أسامة قال قال رسول الله : من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار وذلك أنه بعث رجلاً فكذب عليه ، فوجد ميتاً قد انشق بطنه ولم تقبله الأرض . وروى أن رجلاً كذب عليه ، فبعث علياً و الزبير إليه ليقتلاه . راجع : الصارم المسلول في شاتم الرسول لابن تيميه ص 169-175.
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#4
|
||||
|
||||
من يرفض حكم الرسول يقتل
عن ابن عباس أن منافقاً خاصم يهودياً فدعاه اليهودي إلى النبي ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف . ثم إنهما احتكما إلى رسول الله. فحكم لليهودي فلم يرض المنافق وقال : نتحاكم إلى عمر . فقال اليهودي لعمر : قضى لي رسول الله فلم يرض بقضائه وخاصم إليك . فقال عمر للمنافق : أكذلك ؟ فقال : نعم . قال : ألزما مكانكما حتى أخرج إليكما . فدخل وأخذ بسيفه ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد وقال : هكذا أقضى لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله . فنزلت . وقال جبريل : إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمى الفاروق . الدر المنثور / ج: 2 ص : 179 . والصارم لابن تيمية 48. الأعمى الذي قتل اليهودية روى الشعبي عن علي أن اليهودية كانت تشتم النبي وتقع فيه ، فخنقها رجل حتى ماتت ، فأظل رسول الله دمها . هكذا رواه أبو داود في سننه وابن بطة في سننه . وهو من جملة ما استدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله ، وقال : ثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : [ كان رجل من المسلمين ـ أعني أعمى ـ يأوي إلى امرأة يهودية ، فكانت تطعمه وتحسن إليه ، فكانت لا تزال تشتم النبي وتؤذيه ، فلما كان ليلة من الليالي خنقها فماتت ، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي ، فنشد الناس في أمرها، فقام الأعمى فذكر أمرها للنبي فأطل . الصارم المسلول في شاتم الرسول لابن تيميه ص61 . عن الشعبي قال : كان رجل أعمى من المسلمين يأوي إلى امرأة يهودية ،فكانت تطعمه وتحسن اليه ، فكانت لا تزال تشتم النبي وتؤذيه ، فلما كان ليلية من البالي خنقها فماتت ، فلما اصبح ذكر ذلك للنبي ، فنشد الناس في أمرها ، فقام الأعمى فذكر أمرها ، فأطل البني دمها . (أطل دمها : أهدره. راجع : والصارم المسلول في شاتم الرسول لابن تيميه.ص 66. وفي رواية أخرى : عن ابن عباس، أن أعمى كانت له أم ولد، تشتم النبي ، وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فال تنزجر، قال:فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذُكر ذلك لرسول الله ، فجمع الناس فقال:"أنشد الله رجلاً فعل ما فعل، لي عليه حق، إلا قام" فقام الأعمى يتخطى الناس، وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي فقال: يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي " ألا اشهدوا أن دمها هدر". أخرجه النسائي وأبو داود 3665. قال ابن تيمية في الصارم، ص62: وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي ، ودليل على قتل الرجل الذمي، وقتل المسلم والمسلمة إذا سبا بطريق الأولى . وعن أبي بكر الصديق أنه كتب إلى المهاجر بن أبي ربيعة في المرأة التي غنت بهجاء النبي :" لولا ما سبقتني فيها لأمرتك بقتلها، لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر". اصارم المسلول في شتم الرسول 418. وعن مجاهد: أُتي عمر برجل سبَّ النبي، فقتله. ثم قال عمر:" من سب الله أو سب أحداً من الأنبياء فاقتلوه".
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#5
|
||||
|
||||
العصماء بنت مروان
قصة العصماء بنت مروان ، ما روى عن ابن عباس قال : هجت امرأة من خطمة النبي ، فقال من لي بها ؟ فقال رجل من قومها : أنا يا رسول الله ، فنهض فقتلها ، فأخبر النبي فقال لا ينتطح فيها عنزان . وقد ذكر بعض أصحاب المغازي وغيرهم قصتها مبسوطة. قال الواقدى : حدثنى عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه أن عصماء بنت مروان من نبى أمية بن زيد كانت تحت يزيد بن زيد بن حصن الخطمى، وكانت تؤذى النبى ، وتعيب الإسلام ، وتحرض على النبي…. قال عمير بن عدى الخطمى حين بلغه قولها وتحريضها : اللهم إن لك على نذرا لئن رددت رسول الله إلى المدينة لأقتلنها، ورسول الله ببدر، فلما رجع رسول الله من بدر جاء عمير بن عدى في جوف الليل حتى دخل عليها فى بيتها وحولها نفر من ولدها نيام منهم من ترضعه فى صدرها، فحسها بيده ، فوجد الصبي ترضعه ، فنحاه عنها، ثم وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها ، ثم خرج حتى صلى الصبح مع النبي ، فلما انصرف النبي نظر إلى عمير فقال: أقتلت بنت مروان ؟ قال: نعم ، بأبى أنت يا رسول الله ، وخشى عمير أن يكون افتات على رسول الله بقتلها ، فقال : هل على فى ذلك شئ يارسول الله؟ قال: لاينتطح فيها عنزان ؛ فإن أول ما سمعت هذه الكلمة من رسول الله ، قال عمير: فالتفت النبي إلى من حوله فقال: (إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدى)، فقال عمر بن الخطاب : انظروا إلى هذا الأعمى الذي تسرى فى طاعة الله ، فقال: لاتقل الأعمى ، ولكنه البصير. ( راجع الصارم المسلول فى شاتم الرسول لشيخ الإسلام إبن تيمية ص 95 - 96 . ) عن النبى أنه أهدر عام الفتح دماء نسوة ؛ لأجل أنهن كن يؤذينه بألسنتهن ، منهن القنيتان لابن خطل اللتان كانتا تغنيان مهجاته ، ومولاة لبنى عبد المطلب كانت تؤذيه ، وبينا بيانا واضحا أنهن لمن يقتلن لأجل حراب ولاقتال، وإنما قتلن لمجرد السب. راجع الصارم المسلول فى شاتم الرسول لشيخ الإسلام إبن تيمية ص 404) وروى أن رجلا كان يسب النبى فقال: (( من يكفينى عدوى ؟ )) فقال خالد: أنا ، فبعثه النبى إليه، فقتله. راجع الصارم المسلول فى شاتم الرسول لشيخ الإسلام إبن تيمية ص 148 ).
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#6
|
||||
|
||||
المهجر اب ابي امة
ذكر سيف بن عمر التميمي في كتاب الردة و الفتوح عن شيوخه ، قال : ورفع إلى المهاجر ـ يعني المهاجر بن أبي أمية، وكان أميراً على اليمامة نواحيها ـ امرأتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم النبي ، فقطع يدها ، ونزع ثنيتيها ، وغنت الأخرى بهجاء المسلمين ، فقطع يدها ، ونزع ثنيتها ، فكتب إليه أبو بكر : بلغني الذي سرت به في المرأة التي تغنت وزمزمت بشتم النبي ، فلولا ما قد سبقتني لأمرتك بقتلها ، لن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود ، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر . وكتب إليه أبو بكر في التي تغنت بهجاء المسلمين : أما بعد فإنه بلغني أنك قطعت يد امرأة في أن تغنت بهجاء المسلمين ونزعت ثنيتيها ، فإن كانت ممن تدعي الإسلام فأدب وتقدمه دون المثلة. الصارم المسلول في شاتم الرسول لابن تيميه ص 41.
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#7
|
||||
|
||||
ابو عفك اليهودي
قصة أبي عفك اليهودي ، ذكرها أهل المغازي والسير قال الواقدي حدثنا سعيد بن محمد عن عمارة بن غزية ، وحدثناه أبو مصعب إسماعيل بن مصعب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت عن أشياخه ، قالا : إن شيخاً من بني عمرو بن عوف يقال له أبو عفك ـ وكان شيخاً كبيراً قد بلغ عشرين ومائة سنة حين قدم النبي ، كان يحرض على عداوة النبي ، ولم يدخل في الإسلام ، فلما خرج رسول الله إلى بدر ظفره الله بما ظفره ، فحسده وبغى ، فقال ، وذكر قصيدة تتضمن هجو النبي وذم من اتبعه ، قال سالم بن عمير : علي نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه ، فأمهل ، فطلب له غرة حتى كانت ليلة صائفة ، فنام أبو عفك بالفناء في الصيف في بني عمرو بن عوف ، فأقبل سالم بن عمير ، فوضع السيف على كبده حتى خش في الفراش. الصارم المسلول في شاتم الرسول لابن تيميه ص 105-106 .
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
![]() |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|