تم صيانة المنتدي*** لا تغير فى سياسه من سياسات المنتدى اكتب ما تريد لان هذا حقك فى الكتابه عبر عن نفسك هذه ارائك الشخصيه ونحن هنا لاظهارها
جارى تحميل صندوق البحث لمنتدى الاقباط

العودة   منتدي منظمة أقباط الولايات المتحدة > المنتدى العربى > المنتدى العام
التّسجيل الأسئلة الشائعة التقويم

المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 26-11-2009
the ghost the ghost غير متصل
Silver User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
الإقامة: لبنان يسوع، لبنان بشير جميل
المشاركات: 543
the ghost is on a distinguished road
مشاركة: فضيحة قانون الأحوال الشخصية السوري (الجديد)





قراءة نقدية لمشروع قانون الأحوال الشخصية السوري / معتز حيسو

أعلنت اللجنة المكلفة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء السوري بتاريخ 7/6/2007، رقم /2437/، انتهائها من صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية في 5/4/2009.وقد وزع مشروع القانون للدراسة قبل أن يتم تصديقه في مجلس الشعب.

يلاحظ المطلع على مشروع القانون الجديد مدى التراجع، مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية المعمول به الآن. لكونه بداية يتجاهل ما وقعت عليه سورية من اتفاقيات دولية، بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرورا باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة (سيداو).

كما أنه يخالف بشكل مباشر مواد الدستور السوري ولاسيما المادة 25 منه فقرة 3 " المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. وكذلك المادة 35 فقرة 1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان"، وبما ينسجم مع العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، ويتوضح التناقض من خلال تأكيده على أولوية الانتماء الإسلامي الذي يشكل وفق منظوره القيمة الأسمى في تحديد هوية الإنسان، والتي على أساسها يتم العمل على ضبط وتحديد التشريع القانوني، والتقسيمات والتصنيفات الاجتماعية، مما ينبئ مستقبلاً بإمكانية انهيار إمكانيات التعايش الاجتماعية التي يجب الحفاظ عليها وفق معايير تحقق شروط المواطنة على اختلاف المشارب السياسية والدينية والمذهبية والعرقية..الخ. والحفاظ على التماسك الوطني المتمركز على المشاركة الديمقراطية والحريات المدنية والسياسية. على أساس الكفاءة و الاعتراف بالآخر وحق الاختلاف على أساس القبول بالآخر بكونه حقاً إنسانياً دون حدود فقهية وتشريعية…؟؟

بداية نرى إن من الصعوبة بمكان استعراض ونقاش كافة المواد القانونية التي تناولها مشروع القانون بصورته الجديدة، لذلك سوف نتناول النقاط التي تشكل من وجهة نظرنا أهمية خاصة، بالرغم من تقديرنا بضرورة عدم إهمال أو تجاوز أياً من بنوده،لأنها بصورتها العامة والكلية تحدد وتنظم وتؤطر آليات التعامل اليومي والعام.

لذلك سوف نلجأ إلى تقسيم بحثنا هذا إلى عدد من المحاور:

أولاً: في المستوى العام: من الواضح بأن مشروع القانون، لا يختلف جذرياً عن القانون المعمول به من جهة التركز على التشريع الإسلامي في تناول وحل كافة القضايا العامة والمسائل الجزئية التي تخص الإنسان السوري ومن بحكمهم ( زواج، طلاق، مخالعة، تفريق، حضانة، تبني،القوامة، تحديد النسب، وصاية، التركات، الإرث ..).

إن بحثنا هذا لا ينطلق من رفض التدين الشعبي الذي يعكس موضوعياً موضوعية التنوع المذهبي بأشكاله المجتمعية المتعددة والمتنوعة بأشكالها ومستوياتها. بل من ضرورة إعمال العقل والمنطق المدني والعلمي في بحث وحل القضايا الاجتماعية حرصاً على وحدة الوطن والمجتمع من التشظي إلى تجمعات وتكتلات مذهبية متنافرة ومتعادية، وبتقديرنا هذا ما قد يوصل مجتمعنا في حال إقرار مشروع الأحوال الشخصية الجديد، نظراً لما يتخلله من تمييز واضح للمسلم عن باقي المواطنين المختلفين معه في الانتماء الديني. وهذا ما يتوضح من خلال: المادة/63/ المحرمات المؤقتة: لا ينعقد : 1- زواج المسلمة بغير المسلم باطل.

2-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.

3-زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

المادة91:لا يترتب على الباطل أي أثر من آثار الزواج.

المادة92: يقع الزواج باطلاً:

1-زواج المسلمة بغير المسلم.

2-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.

3-زواج المرتد عن الإسلام، أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

4-إذا ……… لا تدين بدين سماوي

ـ المادة230: التفريق لاختلاف الدين.

1-إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلما معاً فالزواج باقٍ بينهما.

2-إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فزواجهما باقٍ ولها طلب الفسخ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمها بإسلامه.

3-إذا كانت غير كتابية عُرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو اعتنقت ديناً سماوياً خلال شهر واحد فزواجهما باقٍ وإن أبت أو امتنعت عن إبداء الرأي بعد إعلامها فسخ الزواج بينهما.

4-إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج إن كان أهلاً له، فإن أسلم خلال شهر واحد فزواجهما باقٍ وإن أبى أو امتنع عن إبداء الرأي بعد إعلامه فسخ الزواج بينهما.

المادة233 :إذا ارتد الزوج قبل الدخول فسخ القاضي الزواج وإذا وقعت الردة بعد الدخول وعاد إلى الإسلام خلال العدة عادت الزوجية ولها الفسخ.

المادة234 : ردة الزوجة وحدها لا توجب فسخ الزواج.

المادة 19 ــ1ـ تنظر المحكمة الشرعية في الدعاوى والمعاملات بالأحوال الشخصية بالمسلم الأجنبي ولو كان خاضعاً في بلاده لقانون مدني أو كان عديم الجنسية.

5-إن كان الزوج غير أهل للعرض فسخ القاضي الزواج بينهما دون عرض، واعتدت الزوجة، فإذا صار أهلاً وأسلم قبل انقضاء العدة، يلغى الفسخ وتعود الزوجية حكماً.

المادة232 :في جميع الأحوال التي يسلم فيها أحد الزوجين أو كلاهما أمام المحكمة الشرعية. لا يجوز البحث في صدقة في إسلامه ولا في الباعث على الإسلام.

المادة293 ــ الأم الحاضنة غير المسلمة أماً كانت، أو غيرها، تستحق حضانة ولد المسلم، حتى يعقل الولد معنى الأديان، أو يخشى أن يألف غير الإسلام وإن لم يعقل الأديان، لأنهن أحرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات.

المادة294 :1- تقتصر الحضانة على الأم المسلمة فقط إذا خشي على المحضون أن يألف غير دين الإسلام وعاداته، أو كانت الحاضنة تستغل ضعف الطفل لتنشئته على غير دين أبيه الإسلام.

2-تنتقل الحضانة بعدها إلى الأب أو إلى من يلي الأم المسلمة بالحضانة من المسلمات خلال فترة الحضانة.

المادة325 ــ 1-ابن المسلم الأصلي يكون مسلماً.

2-ابن غير المسلمين يكون على دين أبيه.

3-إذا أسلم الزوجان معاً كان القاصر من أولادهما مسلماً، سواء أكان مولوداً بعد الإسلام أم قبله.

4-إذا اسلم أحد الزوجين كان دين الصغير هو الإسلام، على أن يبقى له حق اختيار الدين عند بلوغه سن الرشد خلال شهر من بلوغه، شريطة أن لا يكون قد صدر عنه ما يدل على إسلامه قولاً أو فعلاً.

5-لا يطبق حق اختيار الدين على الصغير الذي ولد بعد إسلام أبيه.

6-يبقى المحضون أثناء فترة الحضانة على الفطرة دون تأثير من أحد أبويه.

المادة 54 :العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع.

المادة13: عند اختلاف طائفة الزوجين تكون المحكمة الروحية المختصة بالنزاع المتعلق بالحقوق المبينة في المادة السابقة هي محكمة الطائفة التي ينتمي إليها الزوج.

= إن استعراض سريع لما أوردناه من بعض المواد التي تضمنها مشروع القانون، يوضح مدى التركيز على أولوية التشريع الإسلامي، الذي من الممكن أن يكرس في سياق الممارسة اليومية للفئات الاجتماعية المتدينة بدوافع إيمانية إلى تزايد حدة التخندقات المذهبية، أي لا تبقى التقسيمات الدينية تتحدد كما ركز عليها المشروع الجديد بين ( المسلم، والكتابي، والذمي، ومرتد، وكافر… ) بل تتعداه إلى انقسامات أفقية وعمودية تصل لب المجتمع لتطال كافة الأديان و المذاهب، سواء منها المرتبط بالإسلام أو غيره، مما ينبئ بزيادة درجة التوتر الاجتماعي المستند بأشكال ارتكاسية ونكوصية على أسس دينية ومذهبية وإثنية. ويجب التنويه بأن ما تضمنه المشروع من تصنيفات للمواطن كان من المفترض أن يتم الاشتغال على تجاوزها وليس التركيز عليها ونبشها من الذاكرة التاريخية (المادة: 63/92/93//230/233/234//225//270/325//356/54)في لحظة نكاد نجزم بأنها تزول من ذاكرة المواطن في مقابل تواجد مفاهيم متطورة ومنسجمة مع اللحظة التاريخية.

ـــ يمكننا أن ننوه بأن مصدر خطورة المواد التي تحدد أشكال الزواج الباطل والصحيح .. إضافة لكونها تميز بين أبناء المجتمع على أسس دينية ومذهبية، يمكن أن يتم توظيفها بأشكال تهدد المثقفين والناشطين المدنيين والسياسيين والكوادر العلمانية بتهم التكفير والارتداد عن الدين أو الاختلاف في الانتماء الديني، مما يعني تهديد استقرار شرائح وفئات اجتماعية واسعة.

ـــ المادة/ 54/ والتي تحدد كفاءة الإنسان بصلاح الدين وعرف البلد، تتناقض بشكل صارخ مع التطورات والقفزات العلمانية التي لا علاقة لها بالدين أو بصلاحه، وأغلب المفكرين والعلماء والمبدعين هم من (الذميين أو الكتابين وأحياناً من الكفرة أو المرتدين أو مجتمعات لا تعتنق كتاباً سماوياً ..) وهذا المفاهيم التي نتحاشى استخدامها هي ما يركز عليها مشروع القانون.

ــ أما فيما يتعلق بالحضانة وفقاً للمواد التالية : المادة284 :إذا كانت الحاضنة امرأة يشترط:

هـ-أن تكون غير مرتدة عن الإسلام.

و-تسري شروط الأم الحاضنة على سائر الحاضنات من النساء ما عدا اختلاف الدين.

المادة285 :إذا كان الحاضن رجلاً يشترط:

جـ -أن يكون متحداً معه في الدين.

المادة356 : يشترط في ولي النفس:

2-أن يكون متحداً معه في الدين.

ــ نرى التركيز الواضح على هوية الحاضن الإسلامية وهذا ينعكس سلباً على من هم في سن الحضانة، إضافة إلى التمييز والتقسيم الواضح بين المواطنون على أساس الانتماء الديني مما يشكل تصدعاً وشرخاً اجتماعياً يفترض العمل على تجاوزه لنصل إلى بناء مجتمع يقوم على منظومات ثقافية و تربوية علمانية .

ــ ويمكننا أن نلاحظ بأن الاستفادة من النفقة والإرث تتحدد بموجب الانتماء الديني، أي لا يستفيد منهما من هم مختلفون في انتماءهم الديني، وهذا ما ورد في : 161ـ لا نفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع.

المادة 574: يمنع من الإرث :1-اختلاف الدين بين المسلم وغيره.

ــ ومن الضروري أيضاً التنويه إلى التمييز الواضح بين أبناء المجتمع على أساس الانتماء الديني وهذا ما نلحظه في المادة270: 3- تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجية كتابية، حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية.

المادة 625 / من أحكام الخاصة بالطوائف المسيحية

التزويج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل.

لا يجوز العقد على من انتهى زواجها إلا:

أ-بوضع الحمل المستبين.

ب-بعد سنة لغير الحامل من تاريخ انتهاء التطليق، أو وفاة الزوج.

المادة 627 لا يتم انعقاد الزواج إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موثق يعينه وزير العدل.

المادة 630 1-لا يجوز إثبات الزوجية إلا بالوثيقة، أو بالإقرار القضائي. 2-إذا كان الزوج مسلماً جاز إثبات الزواج بشتى وسائل الإثبات الشرعية

المادة 641: ( 1- تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ العلم بوقوع الزنى، أو الزواج الثاني. 2- ولا تقبل الدعوى إذا صفح الزوج عن المخطئ، أو كان الزنى والزواج الثاني برضاه). وهذا ما يتناقض مع المادة 624 التي نصت في فقرتها الأولى " 1- لا يجوز لأحد الزوجين أن يعقد زواجاً أخر مادام زواجه قائماً" بينما حافظ مشروع القانون على الأحكام الخاصة بطائفة الدروز لجهة عدم تعدد الزوجات كما جاء في المادة 619 بند 2-لا يجوز تعدد الزوجات في آن واحد..؟؟

الباب الثالث

المادة 655 1-مدة العدة سنة من تاريخ الفراق، ولو وضعت الزوجة حملها.

// في المادة 38 منه استخدم معدو المشروع كلمة ذمي بدلاً من كلمة مسيحي في الفقرة الثالثة : 3- تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجة كتابية حين الضرورة .. ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم ويثبت إذا جحدته الكتابية. وفرضت المادة 620 على المسيحيين بوجوب" 1- إشهار الخطبة . 2- يصدر وزير العدل قراراً بالتعليمات التنفيذية اللازمة لذلك 3- لا يجوز عقد الزواج إلا بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إشهار الخطبة".

ونصت المادة 325 من المشروع بند 3 – إذا اسلم الزوجان معاً كان القاصر من أولادهما مسلماً سواء أكان مولوداً بعد الإسلام، أم قبله. وأما البند الرابع منها فنص على أنه إذا أسلم أحد الزوجين كان دين الصغير هو الإسلام على أن يبقى له حق اختيار الدين عند بلوغه سن الرشد خلال شهر من بلوغه، بينما المدة في القانون الحالي هي سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. وذلك خلافاً لأحكام المادة 129 من كتاب قدري باشا المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية السوري الحالي، التي نصت حرفياً: (( إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما قبل عرض الإسلام على الأخر أو بعده يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيماً في دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو في غيرها، فإن لم يكن الولد مقيماً بدار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه)). ومعروف أن مفهوم دار الحرب والإسلام قد سقط نهائياً على يد كمال أتاتورك عندما أنهى الخلافة العثمانية .وأما المادة 293 فنزعت حضانة الأم غير المسلمة من حضانة الطفل عندما يبلغ أربع سنوات من عمره. //

وهذا يشكل خرقاً واضحاً لمبدأ المواطنة التي يجب أن تتعزز من خلال تحقيق المساواة بين المواطنين بعيداً عن انتماءاتهم الدينية، وتتقاطع هذه المادة مع مواد تمييز بشكل واضح بين الرجل والمرأة، وتضع المرأة في مكانة أدنى من الرجل، و سوف نأتي على ذكر هذه المواد في سياق البحث.

***********************************

ثانياً: قضايا المرأة:

تخضع المرأة في ظل مشروع القانون إلى التمييز والوصاية والحصار من خلال مواد قانونية تفرض وتؤكد سيادة الرجل عليها في ظل قانون يكرس بطريركية المجتمع أكثر مما هي مسيطرة في الممارسة الاجتماعية المرتكزة على ثقافة مجتمعية سائدة ومسيطرة، مما يحد من إمكانية تطور المجتمع على أسس المساواة والعدالة الاجتماعية من منطلق التكامل والتكافل الاجتماعي، يكون فيه التعامل مع المرأة قائماً على اعتبارها إنساناً متميزاً ومتمايزاً، تحمل إمكانية المساواة مع الرجل على كافة المستويات العقلية والذهنية والاجتماعية، ونعلم بأن بناء المجتمعات الحرة والمتقدمة اعتمد بشكل رئيسي على إطلاق حرية المرأة في كافة مستويات الحقول الاجتماعية.

لكن من المؤسف أنه ما زال حتى اللحظة بعض المسئولين ورجال الدين يدافعون عن المادتين: 548 و192 من قانون العقوبات السوري اللتان تمنحان القتلة بذريعة الشرف إعفاء تاما من العقوبة، أو تخفيفا إلى حد يصل إلى 6 أشهر، المادة2 .

ــ وحفاظاً على ضرورة حرية المرأة و مساواتها مع الرجل نورد بعض المواد التي تميز بينها وبين الرجل، وبين نساء المجتمع على أساس الانتماء الديني:

المادة 30 1-إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها عدل الخاطب فالمرأة بالخيار بين تسليمه أو إعادة مثل المهر. 2-إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته حين قبضه.

المادة 39 إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة الراشدة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة العقد بنفسها في المجلس صح النكاح بحضور شاهد واحد أو امرأتين.

1-في ميراث ذوي الأرحام للذكر مثل حظ الأنثيين. المادة 38 1-يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين، أو رجل وامرأتين مسلمين، أو كتابيين في زواج المسلم بالكتابية حين الضرورة، عاقلين، بالغين، سامعين الإيجاب والقبول، فاهمين المقصود بهما. المادة 53 1-إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح. المادة 75 إذا اشترطت الزوجة الثانية عدم الزواج عليها، فلها حق الفسخ عند الزواج بامرأة أخرى بعدها. المادة 41 4-وإذا اشترطن المرأة في عقد النكاح ما يفيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كاشتراطها عليه أن لا يتزوج زوجة أخرى، أو أن يطلق ضرتها أو أن تكون العصمة بيدها بشكل مؤقت أو دائم، كان الاشتراط صحيحاً ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح. المادة324 على ولي الأنثى المحرم أن يبقيها في بيته حتى تتزوج إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعة بغير حق فلا نفقة لها عليه. المادة270 1-يثبت النسب بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين. المادة129 2-يحق للزوج أن يسكن مع زوجته أبويه وأولاده من غيرها من كان مكلفاً بالإنفاق عليهم بشرط عدم الإضرار بالزوجة من ذلك. 3-ليس للزوجة إسكان أحد من أبنائها من غيره إلا إذا لم يكن له حاضنة غيرها، أو يتضرر من مفارقتها أو إذا رضي ذلك الزوج على أن يهيئ مسكناً آمناً يتناسب مع حال الزوجة. المادة131 المادة 140 يلزم الزوج بمتابعة نفقة التعليم لزوجته حتى نهاية المرحلة الجامعية تزوجها وهي طالبة جامعية بحسب حاله يسراً، ما لم تتعارض مع واجباتها الأسرية. إذا كان والد الزوجة مريضاً واحتاج لابنته المتزوجة ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب لرعايته ولو كان غير مسلم، وإن أبى زوجها ذلك، على أن لا تتعارض مع واجباتها الأسرية الأخرى. ألزم مشروع القانون المرأة المسيحية بالعدة الأمر الذي لم يكن معمولا به عند المسيحيين على ما نصت عليه المادة 626: ( لا يجوز العقد على من انتهى زواجها إلا : أ- بوضع الحمل المستبين.ب- بعد سنة لغير الحامل من تاريخ انتهاء التطليق أو وفاة الزوج). بينما نصت المادة 248 من نفس مشروع القانون أن عدة المرأة المسلمة للمتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملاً بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من يوم وفاته، وثلاثة أشهر للمرأة المطلقة..! وأبقى مشروع القانون على عدة المرأة فيما يتعلق بطائفة الدروز على حالها وهي أربعة أشهر تبدأ من تاريخ الطلاق أو التفريق أو وفاة وتنتهي عدة الزوجة بوضع حملها. المادة320 1-ليس للأم أن تسافر بولدها في أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه. 3-ولها أن تسافر داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة.

*************************************************

ثالثاً: قضايا الطفل:

أما فيما يتعلق بقضايا الطفل فإننا نسجل ملاحظتنا على المادة :45 ــ 1-إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلباً الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما. وملاحظتنا تتمحور حول ضرورة عدم قوننة وشرعنة زواج من هم في سن المراهقة ( منع زواج الأطفال). والسبب في ذلك يعود إلى عدم قدرتهم على تأسيس أسرة متوازنة لأسباب مادية وعقلية وعاطفية. إذ لا يكفي فقط أن يكون من هم في سن المراهقة قادرين من الناحية الفيزيولوجية على ممارسة العملية الجنسية، ونؤكد في هذا الإطار على خطورة زواج المراهقين لكونه ينتج أسر مشوهة وعديمة الإستفرار لكون من هم في سن المراهقة يعانون عدم استقرار واضطراب المستويات النفسية والعاطفية والمشاعرية، ويتقاطع عدم الاستقرار هذه المستويات مع عدم امتلاكهم مقدرات عقلية وذهنية تساعدهم على تسيير أمور حياتهم المعاشية ومواجهة مصاعبها وتناقضاتها المتفاقمة باستمرار. أما في المستوى الآخر فإن الزواج المبكر لمن في سن الطفولة يحد من متابعة الأطفال لتعليمهم، مما يساهم في ارتفاع معدلات الأمية. بينما المادة 82 تمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشر ويتم الفتى السابعة عشر من العمر وقت التوثيق. ولذلك يجب التأكيد على مخاطر زواج الأطفال، والتأكيد على ضرورة تشريع قوانين تمنع ليس فقط من زواج الأطفال، بل تحد من الزواج المبكر، ليكون السن الأدنى للزواج الثامنة عشر من العمر .

ــ أما فيما يتعلق بالحضانة وفقاً للمواد التالية : المادة284 :إذا كانت الحاضنة امرأة يشترط: هـ-أن تكون غير مرتدة عن الإسلام. و-تسري شروط الأم الحاضنة على سائر الحاضنات من النساء ما عدا اختلاف الدين.

المادة285 :إذا كان الحاضن رجلاً يشترط: جـ -أن يكون متحداً معه في الدين.

المادة356 : يشترط في ولي النفس: 2-أن يكون متحداً معه في الدين.

المادة293 ــ الأم الحاضنة غير المسلمة أماً كانت، أو غيرها، تستحق حضانة ولد المسلم، حتى يعقل الولد معنى الأديان، أو يخشى أن يألف غير الإسلام وإن لم يعقل الأديان، لأنهن أحرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات. المادة294 :1- تقتصر الحضانة على الأم المسلمة فقط إذا خشي على المحضون أن يألف غير دين الإسلام وعاداته، أو كانت الحاضنة تستغل ضعف الطفل لتنشئته على غير دين أبيه الإسلام.

2-تنتقل الحضانة بعدها إلى الأب أو إلى من يلي الأم المسلمة بالحضانة من المسلمات خلال فترة الحضانة.

ــ وفي الجانب المتعلق بالحضانة نرى التركيز الواضح على الهوية الدينية للحاض رجل كان أم امرأة، أماً كانت أو غير ذلك، وملاحظتنا في هذا الجانب تتمحور بشكل أساسي على ضرورة تقديم المستوى الإنساني الذي من خلاله يمكن أن نحقق تربية صالحة ومستقرة للطفل أياً كان انتماء من يقوم بدور الحضانة ، ونؤكد مرة أخرى على ضرورة احترام كافة الانتماءات الدينية والمذهبية، وضرورة المحافظة على حرية الاعتقاد والإيمان الديني، بكونها مسألة شخصية لا يجوز لأياً كان التدخل بها، لأنها تمثل شكل العلاقة بين الإنسان والله ، والله كما نعلم أعطى كامل الحرية للإنسان، أي لا يمكن لأي شخص كان أو جهة أن تحاسب الإنسان على شكل علاقته بالله أو شكل الطقوس الدينية التي يمارسها تقرباً منه إلى الله..

************************************************** *****

في نهاية هذا البحث المختصر نود التأكيد على ضرورة الابتعاد عن تكريس وتعزيز النزعات والميول الدينية والمذهبية في المجتمع، ليس لأننا ضد التدين بأشكاله الشعبية، أو ضد إبراز هوية مجتمعاتنا الدينية، بل لأن انعكاس تكريس الجانب الديني وفق أشكال تميّز بين طوائف الدين الإسلامي، وبين الدين الإسلامي وباقي الأديان السماوية والأرضية، يحد من إمكانيات التعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد، ويزيد من حدة الانقسامات الاجتماعية على أساس الانتماء الديني، مما ينذر مستقبلاً بنشوء نزاعات مذهبية و طائفية، ولنا في دول الجوار نماذج متعددة الأشكال ومتباينة المستويات. إضافة إلى التمييز بين الرجل والمرأة على أساس أنها أقل مستوى من الرجل، وهي بحاجة دائمة إلى وصايته، مما يساهم في الحد من حرية المرأة و من فاعليتها الاجتماعية، ونعلم بأن للمرأة دوراً أساسياً ومحورياً في تحرر المجتمع وتقدمه.

هذا إضافة إلى إمكانية أن تتحول بعض المواد التي ذكرناها إلى سيف مسلطاً على رقاب البشر، وتحديداً المثقفين والمفكرين والسياسيين / التكفير، الارتداد.. /، مما يفسح المجال واسعاً لرجال الدين والفقهاء السلفيين ( أتباع التيار الوهابي، وابن تيمية، والأشعري ..) للتحكم بمصير مثقفينا وعلمائنا والعلمانيين والمتنورين من أبناء مجتمعنا، لتطال حتى علماء ومفكرين وفقهاء إسلاميين معتدلين. أي أننا سنكتوي بنار جهنم على الأرض في لحظة يتحكم في مسألة الاعتقاد الديني والتشريع فقهاء سلفيين، وكما أشرنا سابقاً بأنه الله أطلق الحرية للإنسان في قضية الإيمان والاعتقاد.

ومن جانب آخر نرى أنه من الضروري التأكيد على إطلاق حرية الإنسان، لأن الإبداع والتطور مرهوناً بها. وترك حرية الاختيار في القضايا الشخصية/ الزواج، التربية / للإنسان وحده لأنه الأقدر على تحديد أشكال ومستويات حياته. وما نتناوله يتقاطع مع التأكيد على ضرورة التركيز على تكريس الثقافة العلمية المعبّرة عن العصر الراهن والمنسجمة مع ميوله التطورية، التي يمكن من خلالها وعلى أساسها تجاوز تناقضات المرحلة الراهنة، و تجاوز الغيبيات والخرافات ..، وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى تكرس نظم تربوية وتعليمية علمية تساهم في بناء الإنسان على منظومة معرفية علمية وإبداعية تعتمد التحليل والتركيب العلمي، وهذا يفترض أن تكون القوانين الناظمة والضابطة لحركة المجتمع وتطوره قائمة على أسس علمانية، دون أن يعني هذا السقوط في مطب الإلحاد والكفر… لمعرفتنا بأن العلمانية لا تعني أبداً الكفر أو الإلحاد، بل اعتماد العقل في تسيير قضايا المجتمع من أجل تجاوز تناقضاته. وهذا يعتمد على فصل الدين عن سياسة الدولة، مع الحفاظ على حرية الاعتقاد والتدين بكونها قضايا ذاتية تخص الإنسان وحده، وهذا يستدعي التأكيد على إطلاق الحريات السياسية والمدنية لكافة أبناء المجتمع بمختلف أطيافه وتلويناته الدينية والمذهبية والإثنية/ رجالاً ونساءً/ والتأكيد على أهمية تشريع قانون أحوال شخصية مدني يتناسب مع التقدم والتطور العلمي والاجتماعي العالمي، تكون فيه قضايا الزواج والطلاق والوصاية والحضانة …. خاضعة لمحاكم مدنية، مع الاحتفاظ بالمرجعيات الروحية لمن يريد أن تكون مرجعيته في قضايا الزواج والطلاق … .

وفي النهاية يجب التأكيد على أن المجتمعات الإسلامية مرت بعصر من التطور والانفتاح على كافة التيارات الفلسفية وكانت آنذاك منارة للعالم، هذا عدا أنها كانت من المجتمعات المنفتحة التي اهتمت بالفلسفة والجدل والاجتهاد وإعمال العقل الحر والمنفتح. ومن الجدير بالذكر استذكار دولة صدر الإسلام التي كانت فيها الحريات الدينية محفوظة وكانت فيها حرية المرأة مصانة، ومن الضروري التذكير بالتطور الاجتماعي والعلمي للمسلمين في الأندلس، وبابن رشد والمعتزلة وعصر النهضة العربية الذي ساهم في تجسيده وتكريسه علماء وفقهاء مسلمين ( الشيخ محمد عبدو، جمال الدين الأفغاني، علي عبد الرازق، رشيد رضا، عبد الرحمن الكواكبي، طه حسين …. ).

http://207.45.177.54/%D9%82%D8%B1%D8...%88%D8%B9.html

__________________
" ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. " رومية 8:37

" من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله " 1 يوحنا 5:5


آخر تعديل بواسطة the ghost ، 26-11-2009 الساعة 12:39 PM
الرد مع إقتباس
  #2  
قديم 26-11-2009
the ghost the ghost غير متصل
Silver User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
الإقامة: لبنان يسوع، لبنان بشير جميل
المشاركات: 543
the ghost is on a distinguished road
مشاركة: فضيحة قانون الأحوال الشخصية السوري (الجديد)

مشروع قانون "الأحوال الشخصية" الجديد: "الكهنوت الديني" يكشف وجهه الحقيقي..


لا لسورية.. لا للدستور، لا لكافة الاتفاقيات التي وقعت عليها سورية.. نعم للطوائف والطائفية!
لا للمواطنة! نعم لـ: مسلمون، دروز، مسيحيون، موسويون، مرتدون!
لا للمرأة- الإنسان! نعم لـ: منكوحة، موطوءة، ممتعة، مطلقة..
"اغتصاب الطفلات" مسموح! والمكافأة: زواج المغتصب من ضحيته!



حين اتهمنا الحكومة السورية بتواطئها مع بعض "رجال الدين" الذين لا يعشش في أذهانهم سوى سلطاتهم الدنيوية المربحة باسم "الله"، تماما كما هو الكهنوت الديني في العصور الوسطى الأوربية التي يحلو لهؤلاء انتقادها دائما مبرزين الإشعاع الحضاري للإمبراطورية العربية وقتئذ، اعترض البعض بأننا نبالغ.


ورغم أن دلائل ذلك أكثر بكثير من أن تعد وتحصى على مدى السنوات الماضية، ونقصد حصرا ما يقع ضمن نطاق اهتمامنا في "مرصد نساء سورية" (حيث أشرنا إلى بعضها في وقته)، أي مجالات المجتمع المختلفة، خاصة المرأة والطفولة، إلا أن هذا "اللوبي" أبرز اليوم حقيقته الظلامية، وحقيقة من يؤيده، بأبشع صورة بعد الصورة التي تمثلت في الاستمرار المعيب في الدفاع عن أحط ما في الإنسان، القتل، "جرائم الشرف"، عبر دفاعهم المستمر عن المواد 548 و192 من قانون العقوبات السوري، اللتان تمنحان القتلة بذريعة الشرف إعفاء تاما من العقوبة، أو تخفيفا إلى حد يصل إلى 6 أشهر، وذلك في مكافأة صريحة لكل "ذكر" تتفوق فيه غرائز الانحطاط على القيم السامية، فيستل خنجره ليقتل زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه "غسلا للعار"!
الصورة اليوم هي انتهاء "اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء" (بالقرار رقم /2437، تاريخ 7/6/2007)، من إعداد "مشروع قانون أحوال شخصية" (جديد!!)، يشكل تراجعا وانحطاطا حتى عن القانون المعمول به اليوم، بعد عامين تقريبا من الإعداد في السر، في الغرف المغلقة، حيث يمكن لأولئك أن يحصنوا أنفسهم من أي انتقاد أو فضح لنواياهم وخططهم في تطبيق النظريات الظلامية لطالبان باسم "الإسلام"!
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المنشور في "نساء سورية" اليوم، يحتاج إلى آلاف الصفحات لفضح الظلامية التي تكمن في كل كلمة فيه، وكل حرف، وكل فكرة. وخاصة في الرؤية العامة له التي يشكل الانتماء الطائفي فيها "الانتماء الأسمى" والوحيد المعترف به. ضاربا عرض الحائط بالانتماء إلى دولة حديثة اسمها "سورية"، عدا عن أية مفاهيم تتعلق بالوطن والمواطنية وحقوق الإنسان، بل والإنسان نفسه.
فهنا لا يوجد "إنسان"، ولا يوجد "سورية"، هنا يوجد مسلم ودرزي ومسيحي وموسوي ومرتد! ولا شيء آخر!
هنا لا توجد امرأة، ولا نساء! هنا توجد منكوحات، موطوءات، ممتعات، مطلقات، أرامل.. ولا شيء آخر!
هنا توجد "ظلامية ذكورية" تعبر صراحة عن أن "الذكر" هو السيد شبه المطلق على الحياة! وما عداه هو في خدمته، بل في خدمة "متعته" حصرا!، و"شبه المطلق" لأنه أخضع هو أيضا، من خلال هذا القانون، لسلطة الكهنوت الديني الذي يريد أن يسيطر على كل شهيق في العلاقة الأسرية!
فمن هؤلاء الذين يطبخون لنا في السر أن ننحط من انتماءنا الحالي إلى بلد حديث اسمه "سورية"، إلى إمارات دينية طائفية بتنا نعرف جيدا، بدلائل كثيرة عبر العالم، أي حياة سوداء تتضمنها؟
من هؤلاء سوى أولئك أنفسهم الذين برهنوا خلال السنوات الخمس الماضية (بشكل خاص) عن ظلاميتهم الذكورية المطلقة حين شرعوا يدافعون عن قتل النساء باسم "الأخلاق والفضيلة والدين"؟ وهم يرفعون ويقدسون "غريزة" الغضب ضاربين عرض الحائط ما يقولونه هم أنفسهم، في المحافل الأخرى، عن الدين "المتسامح الذي كرم المرأة أيما تكريم"؟!، وعن الأخلاق والتعاون والتشارك و...؟!
وها هو إنتاجهم الفذ اليوم، مشروع قانون "الطوائف" باسم "الأحوال الشخصية"، يشق طريقه في محاولة يائسة لإعادتنا إلى عصر الرق، لكن باسم "ديني" هذه المرة.
هذا المشروع، حافل بالانتهاكات للدستور السوري، وللاتفاقيات الدولية، وللأديان نفسها. إلا أنه، إضافة إلى ذلك، يعبر جيدا عن مدى قلق هؤلاء الظلاميين من العمل الجاري على أكثر من صعيد من أجل إقرار خطط وقوانين تواكب حياتنا الحديثة، وتجد حلا للمشاكل المتراكمة منذ قرون. هذا القلق من تراجع طغيانهم على حياة البشر. فكان هذا المشروع اعتراضا فظا على كل ذلك العمل، وقطعا للطريق على أي مشروع قانون آخر يحاول أن يساعدنا ولو خطوات قليلة بالتمتع أكثر بإنسانينا.
لكن هؤلاء قد نسوا، مثلما يفعلون عادة، أن هذا البلد ليس إمارتهم الخاصة، وأن الناس هنا ليسوا عبيدهم المطيعين الذين قبضوا "صكوك الجنة" منهم، بل هم أناس يدافعون، وسيدافعون دائما عن إنسانيتهم وعن بلدهم من أجل حياة أفضل ومستقبل أفضل لأبنائنا وبناتنا. من أجل حياة تستند أصلا إلى هذه الإنسانية، وليس إلى تصورات ظلامية ذكورية مريضة.
هذه مجرد مقدمة لسلسلة من المقالات اللاحقة التي ستتناول ما قلناه أعلاه بالتفصيل في "مشروع قانون الطوائف" الجديد، والتي ستكشف كل التصورات الحقيقية التي وضعت هذا المشروع، كما تكشف التناقض التام للمشروع، في كل فقرة منه تقريبا، مع الدستور السوري والتزامات الحكومة السورية تجاه الاتفاقيات التي وقعت عليها، بل وحتى تناقضه مع الدين نفسه الذي يدّعون استنادهم إليه.
وفي الوقت نفسه، فإننا ندعو كل المهتمين والمهتمات بأن لا تحكمنا ظلامية الطوائف وانحطاطها، أفرادا ومنظمات وقوى، إلى بذل كل جهودها في فضح هذا القانون الذي سيشكل، في حال إقراره، أساسا لحياة مطابقة لما رأيناه في العقد الأخير في مناطق مختلفة من العالم، حيث الإنسان أرخص من رصاصة تخترق رأسه، وأرخص من "حجر السن" الذي تشحذ عليه سكاكين الذبح "باسم الله"!.
ندعوكم/ن جميعا لرفع الصوت عاليا في فضح هذا المشروع، أيا كان موقعكم/ن ومكان عملكم/ن واختصاصكم/ن.
وبالطبع، كما هي العادة، صفحات "مرصد نساء سورية" مفتوحة لكم/ن دائما ضمن نطاق التزاماته المعروفة.

--------------------------------------------------------------------------------

بسام القاضي- افتتاحية "مرصد نساء سورية "، 25/5/2009


http://www.alkadi.info/content/view/343/38/
__________________
" ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. " رومية 8:37

" من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله " 1 يوحنا 5:5

الرد مع إقتباس
  #3  
قديم 06-12-2009
the ghost the ghost غير متصل
Silver User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
الإقامة: لبنان يسوع، لبنان بشير جميل
المشاركات: 543
the ghost is on a distinguished road
مشاركة: فضيحة قانون الأحوال الشخصية السوري (الجديد)

النسخة الثانية من المشروع الأسود موجودة وحقيقية، وما تبقى هو تضليل!
نساء سورية


2009-11-21

تداولت بعض الجهات أن النسخة الثانية من مشروع قانون الأحوال الشخصية غير موجودة، وأن ما يجري النقاش حوله هو مجرد اختراع من قبل البعض. بما يذكر بالإشاعات والتلفيقات التي حاول الكثيرون تمريرها أثناء مواجهة النسخة الأولى بهدف إيقاف العمل المجتمعي المناهض لتدمير المجتمع السوري واستبدال دولته الحديثة بإمارات طالبانية.
واليوم نؤكد على الموقف السابق نفسه من هذا الموضوع: النسخة الثانية حقيقية وموجودة، وما نشرناه على المرصد حقيقي وصادر عن وزارة العدل ولجنتها الأصولية السرية، بغض النظر عما نقل من كلام عن لسان وزير العدل أنه لم يسمع بها. فسواء سمع بها أم لم يسمع، سمع غيره أم لم يسمع، النسخة الثانية موجودة وصادرة عن اللجنة السرية نفسها التي تدعمها الحكومة السورية بدلالة الإبقاء عليها لإعداد نسخة أخرى هي المنشورة، والتي عملت على إبقاء القانون النافذ كما هو، مع إلغاء القوانين الخاصة بالمسيحية، وذلك بهدف الالتفاف على المطالبات المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن بإلغاء قانون الأحوال الشخصية واستبداله بقانون أسرة عصري يقوم على أساس المواطنة ويواكب التطور المجتمعي في سورية، وينسجم مع جوهر الأديان والعقائد السامية التي وجدت أصلا للرقي بالإنسان وليس لاستعباده واحتقاره وتمزيقه طائفيا، ويلائم كرامة الدولة السورية التي صادقت على سلة من الاتفاقيات والبروتكولات، مما عنى أنه لم يعد بإمكان الدولة السورية أصلا أن تشرع قانونا جديدا يتعارض معها ما لم تودع صك انسحابها مما وقعت عليه، وتعلن ذلك رسميا.
وبالتالي، فإن عملنا في مواجهة وكشف النسخة الثانية، والمطالبة بقانون أسرة عصري، سيبقى قائما حتى يجري الإعلان رسميا، وليس عبر مصادر مجهولة موثوقة كانت أم غير موثوقة، عن إلغائه.
وعلى أي تصريح أن يتضمن العناصر التالية دون أي لبس:
- رفض النسخة الثانية من المشروع واعتبارها ملغية.
- حل اللجنة التي قامت بالإعداد للمشروعين.
- التأكيد على أن أي مشروع جديد متعلق سوف ينشر حال الانتهاء من مسودته على موقع "سورية التشاركية" ويعلن عنه في وكالة الأنباء الوطنية "سانا".
- تكليف جهات محددة ومسماة بدقة بالبدء بالإعداد لمشروع قانون أسرة عصري يقوم على أساس المواطنة.
وحتى ذلك الحين، فإن المشروع قائم، واللجنة قائمة، والعمل فيهما قائم على قدم وساق، تماما كما أن مواجهتنا للمشروع، وللجنة، وللعمل فيهما مستمرة.
إن صدور مثل هذا التصريح بشكل رسمي وعلني، في حال كانت تلك الأخبار صحيحة، لا يضير بالحكومة السورية، ولا ينتقص من قدرها، بل هو يضع الأمور في نصابها الصحيح. وهو ما يحقق فعلا تجاوزا وإن جزئيا للآثار المدمرة التي تسبب بها هذا المشروع، ومن وراءه.
كما أننا نوجه رسالة مناشدة إلى العاملات والعاملين في هذا الشأن عدم الانجرار وراء مثل هذه الإشاعات وعدم العمل على ترويجها، لما في ذلك الترويج من خدمة لمن يتوهم بإعادتنا إلى عصور الحريم.

http://http://nesasy.org/content/view/8188/110/

__________________
" ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. " رومية 8:37

" من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله " 1 يوحنا 5:5

الرد مع إقتباس
  #4  
قديم 06-12-2009
the ghost the ghost غير متصل
Silver User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
الإقامة: لبنان يسوع، لبنان بشير جميل
المشاركات: 543
the ghost is on a distinguished road
مشاركة: فضيحة قانون الأحوال الشخصية السوري (الجديد)

قانون آخر بعيد عن المواطنة

هوازن خداج

2009-12-02
انتشرت الأصوات وعلت حول مسودة القانون الظلامي التمييزي التي جرى تقديمها في5/4/2009، وكان التراجع عنها بادرة خير حتى ظن البعض أننا قادرون على التغيير والخروج من وطأة التشريع الذي صح صحيحه فيما مضى، وانتهت صلاحيته قبل الدخول في القرن الواحد والعشرين بكثير من العقود.
لكن الرفض لقانون شخصي يسن على أساس الدين لم يلق آذان صاغية داخل أبواب وزارة العدل السورية، التي تريد صب الزيت على النار بسنها قانون آخر لا يتماشى مع كل الاتفاقيات الدولية وحقوق الطفل وحقوق المرأة كشريك فعال في الحياة والمجتمع، ولا يتماشى مع دستور البلد الذي يقر بالمساواة بين المواطنين، وإن كل المطالبة بسن قانون على أساس المواطنة في بلد متنوع الطوائف والمذاهب والثقافات، كان مجرد كلام تكنسه رياح التعصب الديني الذي بدأ ينتشر في أرجاء الوطن- بعد إغلاق النوافذ في وجه الفكر العلماني وتنحيته عن الفعل والتأثير- ليطال كافة مفاصل الحياة ومنها الوزارات والمؤسسات، نتيجة العديد من العوامل الداخلية والخارجية التي لسنا بصدد التطرق إليها.
فما نحن بصدده هو هذا القانون بنسخته المعدلة، والتي لا تحمل بين طياتها أي تعديل يذكر عن القانون المعمول به حاليا في سوريا، فهي لن تخرجنا من التعامل مع المرأة كموطوءة لخمسين عام قادم، ولا تجنبنا حالة الانغلاق والتعصب التي تمد جذورها داخل هذا البلد، إذ يبدو أن من يسن القانون ينسى أو يتناسى أن قانون الأحوال الشخصية له ما يميزه عن بقية القوانين كقانون السير مثلا، فهو أولاً وأخيراً يتعلق بأمور شخصية تخص فرد أو مجموعة محددة من الأفراد (في الإرث والزواج ...الخ) ولا يخص تطبيقها مجتمعا متنوعا كالمجتمع السوري، لهذا لا يمكن تسيير مجتمعنا بأكمله تحت مظلة قانون ديني، ورمي الحياة المشتركة للأفراد المواطنين في وطن واحد والمساواة بينهم وصون كرامتهم وحفظ حقوقهم كمواطنين، في سلة المهملات.
مما لا شك فيه، أن المطالبة بقانون أسرة يبنى على أساس أن المواطنون متساوون ولا فرق بالحقوق والواجبات بين رجل وامرأة أو دين وآخر، ويراعي كل الحالات حتى الخاصة جدا والقائمة في مجتمعاتنا ولا يتم التعامل معها في ظل قانون يسن وفق محرمات الدين وممنوعاته، فهو ينكر وجودها ويلغي قيامها كأسر لها حقوقها، ولأبنائها حقوقهم مثل جميع أطفال الوطن، هي مطالب حق ولا تلغي وجود الدين، إنما تؤكد على أننا مواطنون لا رعايا في هذا البلد الذي تعددت فيها الطوائف إلى أربعة عشر طائفة، وتنوعت فيها المحاكم إلى أكثر من خمسة محاكم مختلفة يرعى كل منها أبناء طائفة معينة في حقل الأحوال الشخصية وتختلف موادها بصورة كبيرة بما فيها الإرث والهبة والوصية.
وجميع هذه القوانين لا تدعم الحياة المشتركة لأبناء الوطن ولا تزيد اللحمة بينها إنما تزيد في تعدد الولاءات بتعدد القوانين التي تطبقها الطوائف والمذاهب، وتأجج الانتماءات الضيقة التي تفكك الوطن والبعيدة كل البعد عن مفهوم المواطنة، إن هذه القوانين المستمدة من تشريعات دينية لن تعمل بأي حال من الأحوال على إخراجنا من ظلمات العصور الوسطى التي مازلنا نرزخ تحت نيرها وتسلطها. وهنا يجدر التنويه إلى أن ما نطالب به من طرح قانون سوري مدني للأحوال الشخصية يراعي المواطنين على اختلافهم لن يكون سابقة كبيرة فالشعب التركي وأكثريته الساحقة من المسلمين يرعاه قانون مدني واحد في مسائل الزواج والطلاق والإرث. وقوانين الأحوال الشخصية التونسية ، هي قوانين موحدة ترعى التونسيين جميعاً على اختلاف الأديان والمذاهب ويطبقها قضاء مدني واحد، ومساواة الذكر والأنثى في الحصص الإرثية كان معمولا بها أيام السلطنة العثمانية القديمة في قانون انتقال الأراضي الأميرية الذي يساوي بين الذكر و الأنثى في الانتقالات الإرثية.
إننا لا نطلب الكثير حين نطلب أن نكون مواطنون في بلدنا وتراعى حقوقنا ويسود قانون الدولة الذي يساوي بيننا في القضاء... لا نطلب الكثير، نطلب فقط أن ندخل القرن الواحد والعشرين دون أن تنكسر أقدامنا تحت وطأة القوانين الدينية ونعيش بين موطوءة و زوجة ثانية أو رابعة، وهذه لها حقوق وتلك لا تملكها، أو نعيش بين مسيحي ومسلم ودرزي.. لا نطلب سوى مواطنيتنا كحق إنساني عام للأفراد، ورفض للظلم، وتأكيد على المساواة في الحقوق والواجبات للأفراد، من أي معتقد أو جنس أو قومية، أمام الدستور وقوانين الدولة، حتى لا تبق مشانق القوى الطائفية معلقة حول رقابنا تتلاعب بالدين والوعي التقليدي وتحاول تسييسه وخلق أوهام الخوف من الآخر، وهو ما ساهم في العقود الثلاث المنصرمة في إعاقة تجذر مبدأ المواطنة، ومنع تشكل الهوية الوطنية، وهنا مصلحة بلدنا الذي ننتمي إليه أي كنا ومن أي معتقد أو جنس.

http://http://nesasy.org/index.php?o...d=336#JOSC_TOP
__________________
" ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. " رومية 8:37

" من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله " 1 يوحنا 5:5

الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح

الإنتقال السريع

مواضيع مشابهة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
"الجمهورية" .. تواصل فتح ملف الأحوال الشخصية للأقباط hany12 المنتدى العام 0 09-05-2009 04:44 PM
قانون المواطنة الجديد ويصا البنا المنتدى العام 6 04-08-2008 09:34 AM
جمعية التفكير في الهجرة... قانون «البث» الجديد......(مدموج) ويصا البنا المنتدى العام 3 19-07-2008 09:50 AM
سبحان مغير الأحوال syrian man المنتدى العام 2 30-09-2006 05:58 PM
قانون موحد للأحوال الشخصية بين الإسلام والمسيحية bolbol المنتدى العام 7 10-03-2006 09:59 AM


جميع الأوقات بتوقيت امريكا. الساعة الآن » 12:10 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.

تـعـريب » منتدي الاقباط